ج.ر عدد 49 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 2 | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 67-75 مؤرخ فى 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة والمتعلق باحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والموقع عليه بالقاهرة فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 678 قوانين وأوامر

  • أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679 أمر رقم 67-80 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ( استدراك ) • 679
  • مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين وأعوان المصالح بالخارج . 680
  • قرارات مؤرخة فى 10 و 16 و 19 صفر عام 1387 الموافق 20 و 26 و 29 مايو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 680 مقرر مؤرخ في 16 صفر عام 1387 الموافق 26 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى دار عمالة سطيف . 680 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الصندوق القرض البلدى لقسنطينة • 680

678 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الأول عام 1387 ه

  • قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 10 681 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف مالية في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 681 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة في 9 و 21 صفر عام 1387 الموافق 19 و 31 مايو سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 682 قرارات مؤرخة في 14 و 27 صفر عام 1387 الموافق- 24 مايو و 6 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي .. 683 وزارة التربية الوطنية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 12 صفر عام 1387 الموافق 22 مايو سنة 1967 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين ومكلف بمهمة بوزارة التربية الوطنية 683 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتعلق بالمرحلة التمهيدية لاحتكار | استيراد المنتجات المعدنية . 683 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتعلق بأسعار الاتصالات التليفونية بين الجزائر وفرنسا … 684 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 684 قرارات مؤرخة فى 19 رمضان و 24 ذي القعدة و 7 و 20. ذى الحجة عام 1386 و 4 و 7 و 17 و 23 و 30 محرم عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 5 و 18 و 31 مارس و 14 و 17 و 27 ابريل و 3 و 10 مايو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 685 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بتنظيم تمرين لتكوين مدربين لدور أولاد الشهداء 686 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصات ‘ 687 انداران لمقاولين .. 688 اتفاقات دولية أمر رقم 67-75 مؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة والمتعلق باحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والموقع عليه بالقاهرة في 3 ذى الحجة عام 1386 / الموافق 14 مارس سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة والمتعلق باحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والموقع عليه بالقاهرة في 3 ذي الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 .. يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة والمتعلق باحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والموقع عليه بالقاهرة فى 3 ذي الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية العربية المتحدة يتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة رغبة منهما في تعزيز وتوسيع التعاون فى الميدان الاقتصادى والعلمي والتقني بينهما | اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تؤسس لجنة مشتركة جزائرية - عربية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني قصد تطوير جميع أشكال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين لفائدتهما المتبادلة المادة الثانية تتمثل مهمة اللجنة فيما يلي : تحديد التوجيهات اللازمة لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين ، ابرام كل اتفاق وبروتوكول من شأنه ان يضمن تحقيق هذا الهدف ،

  • حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقات الاقتصادية المبرمة والتي قد تبرم فيما بعد ، وعند الاقتضاء تعديل هذه الاتفاقات أو تكميلها ، تيسير المشاورات فى جميع المسائل ذات المنفعة المتبادلة في ميدان التعاون الاقتصادي المتعدد الاطراف .. المادة الثالثة يشمل نشاط اللجنة العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادى فى ميدان الصناعة والزراعة وكذا التعاون الثقافي والعلمي والتقني . المادة الرابعة تعقد اللجنة دورة كل سنة ، ويجوز لها أيضا عقد اجتماع للجمهورية الجزائرية 679 غير عاد باتفاق بين الطرفين ، وتعقد الدورات مرة في الجزائر ومرة في القاهرة . المادة الخامسة يرأس وفد كل بلد ممثل حكومي برتبة وزير ، ويتكون علاوة على ذلك من خبراء يعينهم كل طرف .. المادة السادسة تسجل القرارات التي يتخذها الطرفان ونتائج مناقشات اللجنة في محضر تلحق به الاتفاقات والبروتوكولات المحتملة التي يمكن ابرامها . المادة السابعة پسرى مفعول هذا الاتفاق بصفة موقتة من تاريخ التوقيع عليه ، وبصفة نهائية وفقا للاجراءات الدستورية في كل من البلدين . كما يسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، ويجدد ضمنيا لمدد مماثلة ، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء أجله . وحرر بالقاهرة فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية وزير الاقتصاد والتجارة وزير التجارة الخارجية نور الدين دلسي حسن عباس زكي قوانين وأوامر امر رقم 67-78 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق | 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي | الجزائري (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 .. الصفحة 555 العمود الاول .. بدلا من : المادة 35 : يعاقب على المخالفات الماسة بالمادة 29 ..» . يقرأ ما يلي : المادة 35 : يعاقب على المخالفات الماسة بالمادة 30 .. 00» ) والباقي بدون تغيير ) .. أمر رقم 67-80 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 9 صفر عام 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967 . الصفحة 565 العمود الثاني - السطر الاول والثاني .. بدلا من : (1 – موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية كما هم مذكورون … » .. يقرأ ما يلي : (1 - موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية كما هم مذكورون … » .. ) والباقي بدون تغيير ) ..

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق | 20 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين واعوان المصالح بالخارج

- ان وزير الداخلية ، ووزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 39 منه المقطع 5 ز ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يستفيد الموظفون والاعوان القائمون بالخدمة في البلاد المبينة فى المادة 2 ادناه بعطلة اضافية تقدر بعشرين يوما (20) عن كل سنة يتمونها في الخدمة المادة 2 : تحدد قائمة البلدان المشار اليها فى المادة الأولى | كما يلي : الكونغو - برازا - الاردن ساحل العاج الكويت

  • غانسا الجمهورية العربية المتحدة غينيا اليمن مالي الصين السينغال - الهند تانزانيا اندونيسيا العربية السعودية الباكستان العراق - كوبا وتكمل هذه القائمة عند الاقتضاء . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1967 وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو | سنة 1967 • عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد اللطيف رحال قرارات مؤرخة في 10 و 16 و 19 صفر عام 1387 الموافق 20 و 26 و 29 مايو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين حسن الادارى العمالي عمالة الاصنام فى عطلة مرضية طويلة الأمد لفترة خامسة مدتها 6 أشهر ابتداء من 21 اكتوبر سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 أعفي ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 السيد مصطفى بن قزدالي ، الكاتب الادارى العمالي من اطار الكتاب الاداريين العماليين عمالة مستغانم) وذلك بطلب منه .. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1387 الموافق 26 مايو سنة 1967 وضع حد ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 لانتداب السيد عيسى دربوش لمهام رئيس ديوان عامل عمالة الاوراس ..- بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 وضع ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 السيد عبد العزيز فالق ، الكاتب الادارى العمالي (عمالة عنابة) في عطلة مرضية طويلة الامد لفترتين تبلغ كل منهما ستة أشهر . مقرر مؤرخ في 16 صفر عام 1387 الموافق 26 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى دار عمالة سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 16 صفر عام 1387 الموافق 26 مايو سنة 1967 وضع حد ابتداء من 1 يناير سنة 1967 لمهام السيد مزيان خرصي المكلف بمهمة بدار عمالة سطيف وذلك بناء على طلبه .. وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الصندوق القرض البلدى القسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 عين السيد محمد حمانه مديرا لصندوق القرض البلدي لقسنطينة خلفا للسيد فردينان غريستي ويتقاضى بهذا العنوان مرتب الابتداء المطابق لمرتب مدير صندوق القرض البلدى من الصنف أ كما هو محدد في القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1955 والمتضمن ترتيب الرقم الاستدلالي بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق الموظفي صناديق القرض البلدى المدينة الجزائر ووهران 20 مايو سنة 1967 وضع السيد محمد عبد الصمد الكاتب | وقسنطينة ..

الجمعة 8 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 قرار مؤرخ فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المواد 73 الى 77 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1947 والمعدل المصالح مكاتب العقود المدنية | بالقرارات المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1948 و 3 يونيو سنة 1949 و 9 مارس سنة 1954 و 24 مارس سنة 1955 والمتضمنة انشاء مختلف المكاتب المكلفة بتأسيس الضريبة واستخلاص وقبض الضرائب والرسوم والحاصلات المقبوضة من طرف ادارة التسجيل واملاك الدولة والدمغة والمحددة بموجبها اختصاصات كل واحد من هذه المكاتب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 مارس سنة 1954 والمعدل بالقرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1954 والمتضمن تحديد الاختصاص الاقليمي لمكاتب التسجيل واملاك الدولة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن مقتضيات الجدول الملحق بالقرار المشار اليه أعلاه والمتضمن نقل اختصاصات المكاتب المشتغلة بالعقود | القضائية ، الى مصالح اخرى ، تعدل وتتمم كما يلي : الاختصاصات (بدون تغيير ) مكاتب العقود غير الرسمية - صندوق الضمان المتعلق بالسيارات صندوق الضمان المتعلق بحوادث العمل تصفية الدفاتر الحسابية الكبيرة فى طور المساعدة القضائية ) والباقي بدون تغيير ) الضرائب المختلفة التحصيل عند الاطلاع على الخلاصات المسلمة مباشرة من طرف كاتب الضبط ، لرسوم الدمغة والتسجيل والمرافعة المطلوبة بخصوص الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع الجزائي المتعلقة بحوادث العمل والمساعدة القضائية والتي الفي اجراؤها برصيد الحساب أو مجانا . مصلحة الودائع والامانات تحصيل المبالغ المدفوعة على سبيل الكفالة الذى كان يؤول سابقا الى المكاتب المختصة بالعقود القضائية المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف مالية في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 لوزير قدماء المجاهدين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحول الوظائف المالية التالية : 60 مدربا و.5 مساعدا للاطباء من الباب 5331 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين الى الباب 31 - اه « المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - | المرتبات الرئيسية » من ميزانية نفس الوزارة - ..

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 2 : يحول لميزانية سنة 1967 لتغطية المصاريف المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المترتبة عن تحويل الوظائف المالية المذكورة فى المادة الاولى الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعلاه اعتماد قدره خمسمائة واثنان وثمانون الف دينار وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو (000ر 582 دج) من الباب 31-53 الى ابواب ميزانية وزارة قدماء المجاهدين المبينة في سنة 1967 .. الجدولين (أ) و «ب» الملحقين بهذا القرار .. الابواب عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 58200000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 5820000 ! الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 33-91 المنح العائلية 5050500 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 5900000 33-93 الضمان الاجتماعي .. 500 170 وزارة العدل مجموع الاعتمادات المفتوحة 5820000 بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وذلك ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس قرارات مؤرخة في 9 و 21 صفر عام 1387 الموافق 19 و 31 سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : مايو سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية السيدة جاكسيك جاسنة ، زوجة كلاش عبد الرحمن ، بموجب قرارين مؤرخين فى 9 صفر عام 1387 مايو سنة 1967 اكتسبت الجنسية الجزائرية المولودة في 30 غشت سنة 1942 بتوزلة ( يوغسلافيا ) • الموافق 19 السيدة زكراوى حليمة ، زوجة سنوسي عبد العزيز ، مع التمتع | المولودة في شهر اكتوبر سنة 1946 ببجعد (المغرب) •

الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بموجب قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1387 الموافق 31 مايو سنة 1967 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : السيدة كورطي جينيت انجيل ، زوجة جاب الله محمد الطاهر ، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1929 برمونكورت (عمالة الفواج) فرنسا . السيدة لوبروطون جاكلين ايرنيستين، زوجة غازي فيصل، المولودة فى 22 سبتمبر سنة 1934 بكارنتان ( عمالة المنانش) فرنسا . السيدة لو شوفاليي فرانسواز جينيت ، زوجة ابن نفلة احمد ، المولودة في 31 غشت سنة 1943 بايفرى على السين عمالة السين) فرنسا. السيدة ميشيلي آني ، زوجة جاب الله العيد ، المولودة في 20 ابريل سنة 1947 بمو عمالة السين ومارن فرنسا السيدة رحمة بنت محمد ، زوجة مصلي عبد الرحمن ، المولودة فى 1917 ببودينار تمسمان (المغرب) السيدة سلاوى ربيعة بنت التهامي ، زوجة غربي بوزيد المولودة سنة 1932 بفاس (المغرب) . قرارات مؤرخة في 14 و 27 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو | و 6 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي بموجب قرار مؤرخ فى 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد محمود قابة ، القاضي بمحكمة خنشلة ، للقيام بمهام مساعد وكيل الدولة بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد محمود حومة ، القاضي بمحكمة وادى الماء ، للقيام بمهام قاضي التحقيق بمحكمة باتنة بالاضافة الى مهامه الاصلية بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 نقل السيد احمد الشريف القاضي بمحكمة بوخنيفيس بنفس الصفة الى محكمة سيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو للجمهورية الجزائرية 683 سنة 1967 نقل السيد ابن عمار قاضي حنيفي ، القاضي بمحكمة بوخنيفيس، بنفس الصفة الى محكمة سيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 نقل السيد حمدان عمرو ، القاضي بمحكمة البويرة ، بنفس الصفة الى محكمة ثنية بني عائشة بموجب قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 نقل السيد محمد مطايرية ، مساعد وكيل الدولة بمحكمة الغزوات ، بنفس الصفة لدى محكمة البويرة . وزارة التربية الوطنية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 12 صفر عام 1387 الموافق 22 مايو سنة 1967 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين ومكلف بمهمة بوزارة التربية الوطنية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 22 مايو سنة 1967 عين السيد مولاي ادريس شابو مستشارا تقنيا بوزارة التربية الوطنية لمدة عام واحد قابلة للتجديد . ويتقاضى المعني بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 450 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 22 مايو سنة 1967 عين السيد محمد راسم ، مستشارا تقنيا بوزارة التربية الوطنية لمدة عام واحد قابلة للتجديد . ويتقاضى المعني بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 450 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 22 مايو سنة 1967 عين السيد محمد خمار ، مكلفا بمهمة بوزارة التربية الوطنية لمدة عام واحد قابلة للتجديد . ويتقاضى المعني بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 0310 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتعلق بالمرحلة التمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية ان وزير الصناعة والطاقة ،

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الأول عام 1387 ه ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث مرحلة تمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المعدنية التي هي موضوع الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمشار اليه اعلاه • المادة 3 : ستوضح ، فى مناشير للشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب ، كيفيات تطبيق هذه المقتضيات • المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان الرسم المطبق على المكالمات التليفونية المتبادلة ابتداء من مراكز المشتركين ، بين الجزائر وفرنسا ، تعدل وتحدد كما يلي : عن الدقائق الثلاث الأولى : 6,52 فرنكات ذهبية ؛ عن كل دقيقة اضافية ، بعد الثلاث الدقائق الأولى : ثلث (1/3) الرسم اعلاه ، الرسم الاضافي عن سابق الاعلان وعن الاعلان بالمكالمة او المكالمة المدفوع عند الوصول ثلث (1/3) رسم المكالمة العادية عن ثلاث دقائق . المادة 2 : ان الرسم المتعلق بالمسافة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الاتصالات التليفونية بين الاقطار الواقعة فيما وراء الجزائر وفرنسا أو العكس بالعكس يحدد بتسعة (9) فرنكات ذهبية . المادة 3 : ان الرسوم المشار اليها فى المادتين 1 و 2 اعلاه توزع بنسبة النصف بين الادارة الجزائرية والادارة الفرنسية. المادة 4 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 1 في للجمهورية الجزائرية | يوليو سنة 1967 الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام نور الدين دلسي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتعلق باسعار الاتصالات التليفونية بين الجزائر وفرنسا أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | ولا سيما المادة R57 منه ، المادة ه : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار .. المادة 6 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر

الجمعة 8 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
  • وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الكريم بابا احمد مديرا للادارة العامة .. المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين قرارات مؤرخة فى 19 رمضان و 24 ذي القعدة و 7 و 20 للجمهورية الجزائرية 685 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل معني بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد أحسن هلائل ، المساعد التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي الاجمالي (290 لمهام رئيس فرع للاشغال العمومية للدولة من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي (300) وألحق بصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى ليكلف بمهام رئيس حضيرة التنقيب بالحراش. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1966 . هشت بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عزل السيد محمد بوالطيب من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته وشطب على اسمه من سلك المفتشين للتعمير والاسكان ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1386 الموافق ه مارس سنة 1967 الحق السيد ابراهيم سماتي ، المساعد ذي الحجة عام 1386 و 4 و 7 و 17 و 23 و 30 محرم عام | التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الخامسة 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و ه و 18 و 31 مارس و 14 و 17 و 27 ابريل و 3 و 10 مايو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد عمر بسيس الحامل شهادة الرقم الاستدلالى الاجمالي (290) بالشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 1 يناير سنة 1967 .. بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 الفيت ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1966 مهندس مدنى من مدرسة الهندسة بلوزان ، مهندسا للجسور | أحكام القرار المؤرخ فى نفس التاريخ والمتضمن تعيين السيد والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي (390 وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري والبناء بمستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد أكلى ولد عامر ، معاونا تقنيا للاشغال العمومية للدولة متمرنا ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بمديرية الاشغال العمومية . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 عبد الحفيظ شيباني مساعدا تقنيا للجسور والطرقات . 1 بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 21 مارس سنة 1967 الحق ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 السيد محمد بلعيدي ، المدقق التقني للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الاولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 210) بنفس الصفة بمركز التكوين الادارى وذلك لمدة تسعة أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 ألغيت ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1966 ديسمبر سنة 1966 عين السيد عبد الاله بلقاضي ، الحامل | أحكام القرار المؤرخ فى نفس التاريخ والمتضمن تعيين السيد الشهادة الأولى والثانية للاشغال العمومية من الثانوية التقنية بقسنطينة ، مساعدا تقنيا بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي (210) والحق بدائرة الاشغال العمومية والري والبناء بوهران . حسين جندر ، مساعدا تقنيا بمصلحة الجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 الحق السيد صالح الشرافى ، المساعد التقني

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) بنفس الصفة وذلك طيلة مدة مزاولة دراسته بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 الحق السيد مصطفى بن زيد ، المساعد التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالى 210 ) بنفس الصفة بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي وذلك طيلة مدة مزاولة دراسته … بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 الحق السيد الاخضر خلدون ، المساعد التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بنفس الصفة بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي وذلك طيلة مدة مزاولة دراسته .. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 الحق السيد احمد فليلي ، التقني من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى الاجمالى 249 ) بنفس الصفة بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي وذلك طيلة مدة مزاولة دراسته .. بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 الحق السيد عبد الحميد مسعي ، المساعد التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالى 210 ) بنفس الصفة بمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داى وذلك طيلة مدة مزاولة دراسته .. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 ألحق السيد محمد غالم ، المساعد التقنى بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) بنفس الصفة بمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داى وذلك طيلة مدة مزاولة دراسته ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 1 يناير سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 | ابريل سنة 1967 الحق السيد عبد النور كرامان المهندس بمصلحة الجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالى 390 ) بالمؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز بصفة مدير عام مساعد وذلك لمدة خمس سنوات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1966 : 10 ابريل سنة بموجب قرار 1967 أعيد مؤرخ في ابتداء 17 من 8 محرم عام أبريل سنة 1387 1967 الموافق السيد 27 | عثمان كليوه ، المساعد التقنى بمصلحة الجسور والطرقات الملحق سابقا بالميناء المستقل لمدينة الجزائر الى ادارته الاصلية بناء على طلبه …. بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو سنة 1967 الحق ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 السيد بشير التاج ، المساعد التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ) بنفس الصفة والمدة خمس سنوات بمنظمة التعاون الصناعي .. بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو سنة 1967 ألحق ابتداء من 1 يناير سنة 1966 السيد عبد الرحمن خالف المساعد التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210) بنفس الصفة ولمدة خمس سنوات ، بمنظمة التعاون الصناعي بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو سنة 1967 الحق ابتداء من 1 يناير سنة 1966 السيد سيد علي حاج حمو المساعد التقني بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بنفس الصفة ولمدة خمس سنوات بمنظمة التعاون الصناعي . وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بتنظيم تمرين لتكوين مدربين لدور أولاد الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 16 ابريل سنة 1967 نظم تمرين لممرني دور أولاد الشهداء بالمدرسية الوطنية لتكوين المربين المتخصصين الى غاية 24 يوليو سنة 1967 ، مخصص للممرنين العاملين بالمؤسسات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ..

الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة الاشغال العمومية والري بالاصنام مناقصة فتحت مناقصة بقصد توريدات مختلفة لبناء دور للسكن لايواء القرويين بعمالة (الاصنام ) ( .. القطعة 1 توريد الاسمنت والجير ، تقدر تقريبا ب 25000 دج .. القطعة 2 - توريد الآجر المجوف من الاسمنت، تقدر تقريبا ب 200ر62 دج . القطعة 3 توريد مصنوعات النجارة : الابواب والنوافذ تقدر تقريبا ب 750000 دج . القطعة ؟ توريد الخشب المعد للتسقيف ، تقدر تقريبا ب 1130000 دج .. القطعة . توريد قراميد ميكانيكية ، تقدر تقريبا ب 39,000 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بدائرة الاصنام الحي الاداري - نهج الشهداء الاصنام . يحدد تاريخ ارسال العروض ب 18 يوليو سنة 1967 على الساعة الحادية عشرة (11) وهو آخر أجل ويجب أن ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل لدى المهندس الرئيس للجسور والطرقات بدائرة الاصنام أو الى العنوان المذكور أعلاه ..

- مناقصة فتحت مناقصة بقصد توريدات مختلفة لبناء دور للسكن لايواء السكان القرويين بعمالة الاصنام ) قسمة الاصنام ) ، القطعة 1 توريد الاسمنت والجير ، تقدر تقريبا ب 420000 دج . القطعة 2 توريد الأجر المجوف من الاسمنت ، تقدر تقريبا ب 126,000 دج . القطعة 3 - توريد مصنوعات النجارة : الابواب والنوافذ ، تقدر تقريبا ب …ر 110 دج . القطعة ؟ توريد الخشب المعد للتسقيف ، تقدر تقريبا ب 620000 دج . القطعة . توريد قراميد ميكانيكية ، تقدر تقريبا ب 910000 دج .. للجمهورية الجزائرية 687 اعلانات يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بدائرة الاصنام - الحي الادارى بنهج الشهداء - الاصنام .. يحدد التاريخ ب 18 يوليو سنة 1967 على الساعة الحادية عشرة وهو آخر أجل ويجب أن ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل لدى المهندس الرئيس للجسور والطرقات بدائرة الاصنام أو الى العنوان المذكور أعلاه … دائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان عملية رقم 2168 J بناء ناد للشباب بتلمسان مناقصة فتحت مناقصة لبناء ناد للشباب بتلمسان يتضمن قطعة واحدة وتقدر قيمة الاشغال ب 2130000 دج .. يجب على المؤسسات المعنية أن ترسل طلب مشاركتها في المناقصة ضمن ظرف مضمون الوصول مصحوبا بالمراجع المهنية والمستخدمين التقنيين والوسائل والامكانيات المالية ومخطط التكاليف والاوراق الجبائية وشهادة عدم الافلاس الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان قبل 15 يوليو سنة 1967 على الساعة الساسة مساء دائرة الاشغال العمومية والبناء بسعيدة مناقصة فتحت مناقصة قصد التجهيز بمحطة ضخ آبار عين الصفراء . تقدر قيمة الأشغال ب …. 650 تج .. يمكن الاطلاع على الملفات بدائرة الجسور والطرقات 2 نهج الاخوان فاطمي - سعيدة أو ارسالها ضمن ظرف مضمون الوصول الى المؤسسات الراغبة فى المشاركة في المناقصة مقابل دفع 3 دج على شكل طابع بريدي يلصق بالطلب . ترسل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل لدى السيد المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية بسعيدة قبل 6، يوليو سنة 1967 على الساعة الحادية عشر .. مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي تشييد بناية ادارية بتيزي وزو أشغال الانهاء فتحت مناقصة للقيام بالعملية رقم : 180

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الاول عام 1387 ه تشييد بناية ادارية بتيزي وزو » أشغال الانهاء وتتضمن المناقصة مختلف القطع المبينة ادناه : القطعة الأولى : بناء الحيطان - ضبط رشح المياه ، القطعة الثانية : النجارة - الادوات الحديدية ، القطعة الثالثة : الحدادة ، القطعة الرابعة : الترصيص الصحي ، القطعة الخامسة : الكهرباء ، القطعة السادسة : الدهن والزجاج . يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس المعماري المبين أدناه أو بمصالح الغابات وحماية واستصلاح الاراضي التابعة لمدينة الجزائر بناية الغابات - غابة بولوني - الجزائر . يستطيع المقاولون الحصول مقابل دفع نفقات الاستنساخ الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب الى : السيد كمي جيانيدا المهندس المعمارى 202 شارع العقيد بوقرة - الجزائر .. يحدد تاريخ استلام العروض ب 8 يوليو سنة 1967 ، ويلزم تقديمها طبقا لتعليمات البيانات المشتملة فى كل ملف مناقصة وخصوصا المتعلقة بالوثائق الجبائية ، وشهادات - رجال الفن ، وشهادة الكفاءة المهنية المسلمة من ق….. بابا وتقدم العروض الى محافظ الغابات وحماية واستصلاح الاراضي بناية الغابات - غابة بولوني - الجزائر ويمكن ارسالها عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها بالعنوان المبين أعلاه مقابل وصل . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ما الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 6 0-21-9-21-15-05 اعداد مركز التكوين المهني الفلاحي بتلمسان اثاث ومعدات مناقصة تقوم مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بمناقصة مفتوحة لتوريد : ا - معدات المكاتب ، ب - معدات مدرسية ، ج - معدات النوم ، د أثاث ، و - معدات الطبخ . لتجهيز مركز التكوين المهنى بتلمسان - منصورة . يطلب من المؤسسات الراغبة بتوريد هذه الادوات كلها أو جزء منها بطلب ملف المناقصة من دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي ب 49 شارع محمد الخامس - تلمسان يجب ارسال العروض قبل 7 يوليو سنة 1967 على الساعة السادسة والنصف . انداران المقاولين ينذر الاتحاد التعاوني للبناء الكائن مركزه الرئيسي بسكيكدة 34 نهج محمد نفير ، متعهد الصفقة المؤرخة في 1965/6/16 المصادق عليها بتاريخ 1965/6/24 والمتعلقة ببناء شبكة مجارى ببريكة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب الشركة هذا الانذار فى الاجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 1 غشت سنة 1962 • تنذر مقاولة لجنة التسيير للمركب البليدي للبناء الكائن مركزها ب ه نهج عبان رمضان مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 66/60 المصادق عليها بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1966 والمتعلقة بأشغال تهيئة عمارة البيبنيار الادارية بالحراش مدينة الجزائر ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية ، 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر