قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتعلق بالعمليات المالية التي تجريها المؤسسات العمومية والشركات الوطنية مع البنك الوطني الجزائري LO 876
المادة الأولى
فتح المادةتطبق - ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاحكام المقررة فى المادة 9 ( الفقرتان 2 و 3 من الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو | سنة 1966 ) .
المادة 2
فتح المادةتفتح الشركات ذات الاقتصاد المختلط والشركات التابعة لها حسابا لدى البنك الوطني الجزائري ابتداء من التاريخ المحدد في المادة السابقة ويمنع هذا الحساب فتح أي حساب آخر للشركات ذات الاقتصاد المختلط التي يدخل رأسمالها تحت أي شكل كان في ملك للجزائر بنسبة 50% أو أكثر وكذلك بالنسبة للشركات التابعة لها والتي تبلغ مساهماتها أو تتجاوز 50٪
المادة 3
فتح المادةيحتفظ القرض الشعبي الجزائري بحسابات.
المؤسسات المشار اليها فى هذا القرار طبقا للاستثناء المنصوص عليه في الامر رقم 67-78 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 | الموافق 11 مايو سنة 1967 في مادته السابعة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز - ابتداء من التاريخ المحدد اعلاه - اللمؤسسات المصرفية غير البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائرى أن تحتفظ بأى مال تابع للمودعين المذكورين في المواد السابقة دون موافقة كتابية من البنك الوطني | الجزائري ..
المادة ه : تتخذ المؤسسات المشار اليها فى المواد السابقة | جميع الرسائل لتسوية المسائل التجارية مع المؤسسات المصرفية ..
تبقى جميع الحقوق والالتزامات التي أبرمتها ال ات المصرفية تحام
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 احمد قايد وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.