قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر - مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبيسة 121 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 من تغيير عناوينهم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين واوامر
- أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري - • 550 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الأراضي التابعة للغاية العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة (استدراك) 000
- قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 556 وزارة العدل -قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن وقف قاض عن ممارسة مهامه 556 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 يتضمن عزل مترجم قضائي اضافي 556 وزارة الأشغال العمومية والبناء
- مرسوم رقم 67-59 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية والبناء (استدراك) - 556
- قرارات مؤرخة فى 19 رمضان عام 1386 و 8 و 18 محرم عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 18 و 28 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 556
الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 محرم عام 1387
- الموافق 5 مايو سنة 1967 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي بالاشراف على حوادث العمل التي يصاب بها المستخدمون غير المرسمين في المؤسسات الاستشفائية
قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين حمام بوخرص . 800 بلاغات ، اعلانات
- اعلان عن طلب تغيير لقب .. 558 مناقصات 558 انذارات المقاولين . 559 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 560 قوانين وأوامر امر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي | الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائرى ، يأمر بما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تلفى المادة 2 من الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : يكون مركز القرض الشعبي الجزائرى فى مدينة الجزائر ، ويسوغ لهذا المركز احداث فروع أو وكالات أو مكاتب له في المراكز التي تبرر ذلك نشاطاته الاختصاصية يعتبر القرض الشعبي الجزائرى كتاجر فى علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع التجارى بقدر ما لا تلفيه الاحكام القانونية التي تسوده . يخضع نظام المحاسبة الخاص بالقرض الشعبي الجزائري المصادقة وزير المالية والتخطيط وعندما يقوم القرض الشعبي الجزائرى بعمليات ما لحساب الدولة او جماعة عمومية ، فيمكن ان يخضع بالنسبة لهذه العمليات ، للنصوص القانونية أو التنظيمية التي تضبط المحاسبة العمومية ، بموجب مقرب بصدره وزير المالية والتخطيط المادة 3 : يتولى المجلس الجزائرى للقرض الشعبي تصفية البنوك التي جرى حلها في 31 ديسمبر سنة 1966 والتالي بيانها : البنك الشعبي التجارى والصناعي بمدينة الجزائر ، البنك الشعبي التجاري والصناعي بوهران ،
- البنك الشعبي التجارى والصناعي بقسنطينة ،
- البنك الاقليمي التجارى والصناعي بعنابة ( البنك الشعبي ) ، البنك الاقليمي للقرض الشعبي بمدينة الجزائر . ان الودائع التجارية فى هذه البنوك لحين الطلب او لاجل معين ، تحال على القرض الشعبي الجزائري الذي يتحمل بضمان الدولة مسؤولية تسديدها بتمامها للمودعين . أما العناصر المالية الأخرى فيجرى استئناف السير بها ضمن الحدود والشروط التي يجرى تحديدها بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويحل القرض الشعبي الجزائرى أيضا بتاريخ 1 يناير سنة 1967 محل الصندوق المركزى الجزائرى للقرض الشعبي فى نشاطاته وستحدد اتفاقية بين المؤسستين العناصر الخاصة بالاموال التي يتولاها القرض الشعبي الجزائري ان عناصر الاصول التي تحوزها المؤسسات القديمة تشكل رهنا لصالح القرض الشعبي الجزائرى ، بدون التخلى عنها ومع مراعاة حقوق الخزينة ، وذلك تأمينا وضمانا للمبالغ الواجبة الاداء له بفعل قيامه من جديد بخصوم غير مغطاة بأصول معادلة • المادة 4 : ويحظر ، ابتداء من التاريخ الذي يجرى تحديده بموجب قرار وزير المالية والتخطيط : أ اعطاء تسمية أصلية كعنوان فرعي أو مع أية صفة معينة ، اسم ( الفرض الشعبي ) أو ( البنك الشعبي ) لأية هيئة غير القرض الشعبي الجزائري الا اذا كانت في طور التصفية ،
الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 ب - اجراء عمل من شأنه أن يحدث التباسا مع القرض الشعبي الجزائرى ، ج - اجراء العمليات المحتفظ بها له او العهدة بها المؤسسات اخرى بموجب الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 7 لهذا الامر ما عدا الحالة التى تكون فيها هذه العمليات قد رفضت من قبل القرض الشعبي الجزائرى . ان المخالفات للاحكام السابقة يجرى قمعها وفقا للتشريع الجاري به العمل • يطبق نفس الحظر ونفس العقاب فيما يتعلق بتسمية كل مؤسسة للقرض يجرى دمجها في المستقبل مع القرض الشعبي الجزائري أو مع من يستعيد نشاطه المادة ه : ان رأسمال القرض الشعبي الجزائري يتمثل بمبلغ 15 مليونا من الدنانير مخصص له من الدولة ومقتطع من المبلغ المتوفر من التسليفات المؤداة سابقا من الخزينة الى الصندوق المركزى الجزائرى للقرض الشعبي . ويجوز زيادة الرأسمال هذا عن طريق ضم الأموال الاحتياطية له ، بناء على مداولة مجلس الادارة، المصدقة بقرار وزير المالية والتخطيط المادة 6 : لا يحل القرض الشعبي الجزائري الا بنص تشريعي تحدد فيه طرق تصفيته والجهة التي تؤول اليها امواله • ومع ذلك ، فان دمج القرض الشعبي الجزائري في اية مؤسسة عمومية اخرى للقرض ، أو الالحاق الجزئي او الكلي لأمواله أو نشاطه بمؤسسة معينة ، يمكن أن يتم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط الباب الثاني الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري المادة 7 : 1 - ان القرض الشعبي الجزائري الذي له صفة بنك للايداع والذي هو مقيد في قائمة البنوك ، تنحصر مهمته بصفة خاصة ، بالقيام بجميع العمليات المصرفية ومنح القروض والاعتمادات على شتى الاشكال وتطوير النشاط وتنمية الصناعة التقليدية والفندقية والسياحية والصيد البحرى والنشاطات الملحقة وكذلك التعاونيات غير الفلاحية للانتاج والتوزيع والتسويق والخدمات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من جميع الانواع بما فى ذلك المؤسسات الداخلة في القطاع المسير ذاتيا وذلك خلافا للفقرة 2 من المادة 9 من الامر رقم 66-178 المؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي . 2 - يجوز للقرض الشعبي الجزائرى بمفرده ، ابتداء من التاريخ المحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط ، ان يتدخل لتمويل عمليات البيع بالتقسيط وعلى وجه الخصوص بيوع | النسيئة الخاصة بالسيارات والمشار اليها في المرسوم رقم 57-406 المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والآلات والادوات الخاصة بالتجهيز والتي يسرى على رهنها الحيازي القانون رقم 51-59 المؤرخ في 18 يناير سنة 1951 المعدل •
- يكون للقرض الشعبي الجزائري - في المراكز التي يستقر فيها - الامتياز الخاص بالخدمة المالية للتعاونيات غير الفلاحية 4 يكلف باجراء عمليات القرض لقاء الرهون الحيازية المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 16 بنو فيوز عام 12 ، وذلك في المراكز التي سيعينها وزير المالية والتخطيط ه - يستلم ودائع المبالغ ويقوم بجميع العمليات المصرفية لجميع الاشخاص الطبيعيين والتعاونيات غير الفلاحية والاشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل المؤسسات القطاع العمومي والقطاع المسير ذاتيا المادة 8 : يختص القرض الشعبي الجزائري علاوة على ذلك بما يلي : تقديم معونته المالية للمهن الحرة ، منح الاعتماد الشخصي ، منح القروض والسلفيات على سندات عمومية صادرة أو مضمونة من الدولة ، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ،
- الاكتتاب بكل سندات عمومية صادرة عن الدولة أو مضمونة منها أو الالتزام القطعى بها او شراؤها او حفظها او رهنها الحيازى أو توظيفها أو المتاجرة بها والقيام بالخدمة المالية لهذه السندات توقيف كل قرض ممنوح من مؤسسات أخرى للقرض أو المساهمة في مثل هذه القروض وتوقيف كل التمويلات التي يكون قد منحها لمؤسسات أخرى للقرض ، على أن يتم ذلك كله ، وفقا للمخططات المالية الوطنية ،
- الاستدانة بمختلف الأشكال بقصد اجراء التمويلات التي يتكلف بها ،
- القيام بجميع عمليات خزينة الدولة لتسيير الأموال المتوفرة أو اعادة استعمالها المادة 9 : يجوز للقرض الشعبي الجزائري أن يقدم معونته للدولة وللجماعات العمومية ، ضمن نطاق هدفه ، كي ينفذ ، على حسابها أو بضمانها ، كل عمليات القرض أو أن يتدخل في هذه العمليات قصد تسهيل تحقيقها ، وان يقدم في الجزائر ضمانه لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ، وان يوزع على المستفيدين المنافع المالية الممنوحة لهم من الدولة • ويجوز له أيضا أن يقوم - بضمان منه أو بدونه - بجميع | عمليات القرض أو الاستدانة لحساب مؤسسات مالية أخرى
552 الجريدة الرسمية الخاصة بهذه العمليات وذلك فى جميع العمليات التي تدخل فى نطاق نشاطها • ويجوز له أخيرا بموجب مقرر وزير المالية والتخطيط اجراء كل عملية أخرى متوافقة مع هدفه في حدود التشريع الجاري به العمل المادة 10 : يرخص القرض الشعبي الجزائرى ، مع الاعفاء من كل كفالة ، في تحقيق التنفيذ الصحيح للالتزامات الناتجة عن الصفقات الخاصة بالدولة والعمالات والبلديات | والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية . المادة 11 : يمارس القرض الشعبي الجزائري الرقابة التقنية والمالية لهيئات الضمان التعاونى التي يرخصها للالتزام بالضمان لتسهيل تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومؤسسات الصناعة التقليدية والفندقية والسياحية | والتعاونية وتودع لزوما الاموال المتوفرة لدى هذه الهيئات لدى القرض الشعبي الجزائري . المادة 12 : ان السندات المشفوعة بامضاء القرض الشعبي الجزائرى والتى تمثل بصفة فردية أو اجمالية القروض الممنوحة منه ، تكون تصرفات مأذونا بها للمؤسسة والهيئات غير المالية ويكون توظيفها حاصلا قانونا بصورة نظامية المادة 13 : عندما يتلقى القرض الشعبي الجزائرى موارد عمومية تتمثل بمبالغ مسلفة أو اعانات أو تزويدات لتحقيق بعض العمليات ، فان الجزء الذى لم يستعمل من هذه الموارد يحتفظ به بالشكل الذي يفرضه وزير المالية والتخطيط المادة 14 : 1 - يحوز القرض الشعبي الجزائرى الامتياز العام على جميع الأموال المنقولة والديون وموجودات الحساب ( بما في ذلك الرصيد الدائن لجميع الحسابات الجارية ) وتكون رتبته مباشرة عقب الامتيازات المنصوص عليها في المواد 368 و 372 من قانون الضرائب المباشرة ويمارس خلال فترة سنتين من تاريخ الانذار أو تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام البريدي ، وذلك ضمانا لوفاء المبلغ الأصلى والفوائد والمصاريف الخاصة بكل الديون التى له أو الجارية لقاء رهن لصالحه وبكل السندات المحالة له او المسلمة اليه بصفة رهن حيازي | وكذلك ضمانا لتنفيذ جميع الالتزامات المحررة له بموجب | كفالة أو ضمان احتياطى أو تظهير أو ضمان 2 ان تخصيص الديون كرهن لصالح القرض الشعبي
- الجزائري أو تحويلها بنفسه أو لمصلحته تكون صحيحة بمجرد تبليغ يجرى بذلك الى المدين بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام البريدى ، وبذلك يصبح القرض الشعبي الجزائري وحده صاحب الحق في قبض مبالغ هذه الديون . وتطبق الأحكام السابقة أيضا دون أى إجراء آخر ، فى | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه حالة الحوالة أو الرهن الحيازى للأجور من أي نوع كانت ، و فقا للتشريع الجارى به العمل لصالح القرض الشعبي الجزائري . وبمجرد استلام التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، يجب على رب العمل أو أرباب العمل اعلام القرض الشعبي الجزائري في الأيام السبعة التالية ، عن مبلغ الأجور التي تعود بصفة دورية للمحيل أو للمدين الراهن ، وبالتالي تأدية الجزء القابل للتحويل من الأجرة المبحوث عنها للقرض بصفة تلقائية في تواريخ دفع الأجور الخاصة بتلك الهيئة ومن ثم اعلام القرض الشعبي الجزائري عن كل خروج او تدبير بالتسريح ، وفى حالة التخلف عن تنفيذ أحد هذه الواجبات يلزم أرباب العمل شخصيا بالدين • المادة 15 : اذا لم تسدد المبالغ الواجبة الأداء في أجل استحقاقها الى القرض الشعبي الجزائرى ، فيجوز لهذا الاخير أن يطلب من المحكمة أمرا بالأداء وفقا لأحكام الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات المدنية المادة 16 : لا يجرى على الأموال الموجودة في الحساب لدى القرض الشعبى الجزائرى أى تدبير بالتجميد أو بالحجز الا ضمن الاوضاع والحالات المنصوص عليها في التشريع المدني والتجاري أو الجبائى وذلك مع مراعاة أحكام المادة 17 التالية المتعلقة بالقطاع العمومى والقطاع المسير ذاتيا • المادة 17 : يسوغ لسلطات الوصاية أن تطلع في كل وقت على حالة الحساب والالتزامات الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي والقطاع المسير ذاتيا لدى القرض الشعبي الجزائري. ويسوغ لهذه السلطات نفسها أن تطلب من القرض الشعبي الجزائري أن يضع حدا لوفر الحسابات الخاصة بالمؤسسات المعددة بين المؤسسات التي تستهدفها الفقرة السابقة أو أن يرتب هذا الوفر . ويسوغ للقرض الشعبي الجزائري ان يطلع من تلقاء نفسه سلطات الوصاية ووزير المالية والتخطيط على كل عمل يتعلق بتسيير تلك المؤسسات المادة 18 : فيما يتعلق بمؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤهلة للقيام بالعمليات المصرفية مع القرض الشعبي الجزائرى ، يحل هذا الأخير تجاهها محل البنك الوطني الجزائرى فى ممارسة الاختصاصات والحقوق المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث البنك الوطنى الجزائرى وتحديد قانونه الأساسي ، وتطبق كذلك أحكام المادة 14 من هذا الأمر نفسه على الاعتمادات الممنوحة من القرض الشعبي الجزائري .. الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة المادة 19 : يدار القرض الشعبي الجزائري مع مراعاة القواعد التقنية الخاصة بالاموال السائلة والامن وتوزيع
الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 الاخطار - وفقا لتوجيهات السياسة العامة التي ترد من وزير المالية والتخطيط على الرئيس المدير العام الذى يمكن له ان يبدى كل اقتراح او ملاحظة في هذا الشأن . لا يجوز لأية سلطة عمومية التدخل لدى القرض الشعبي الجزائري او لدى أحد أعضاء مجلس ادارته بقصد التأثير على المقررات الخاصة بالقرض لصالح زبون معين ، الا اذا تعلق الأمر بتقديم معلومات تكميلية خاصة بالمالية والاقتصاد والثروة أو لعرض ضمان متين من شخص معنوى تابع للقانون العام . المادة 20 : ان القرض الشعبي الجزائري يسيره :
- رئيس مدير عام ، يعاونه مدير عام مساعد ، يعين كلاهما بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، مجلس ادارة يشتمل ، علاوة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد ، على اربعة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويختارون من بين أربع قوائم تتكون كل قائمة من ثلاثة اشخاص يقدمها كل من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ووزير السياحة ووزير الصناعة والطاقة • يجرى اختيار هؤلاء المستشارين نظرا لاختصاصاتهم وتجربتهم في المجال المطابق لاختصاصات الوزير الذي يقدمهم لا يجوز الجمع بين وكالة المستشار والوظائف البرلمانية أو الوظائف الوزارية أو الوظائف ذات الصبغة الادارية في مؤسسة أخرى ببنك أو قرض . ويعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز انهاء مهامهم قبل اكتمال مدة وكالتهم بموجب مرسوم وهم حسين ممارستهم لوظائفهم مستقلون عن السلطات التي قدمتهم وكذلك عن المصالح والمؤسسات والجمعيات أو الهيئات التي يمكن أن يكونوا تابعين لها ، فلا يتعرضون لأي ضرر بسير مهنتهم أو غيره بسبب الافكار او الاقتراعات او الآراء التي يدعون لابدائها المادة 21 : يجتمع مجلس الادارة برئاسة المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى كلما اقتضت مصالح المؤسسة ذلك ، ويجتمع مبدئيا مرة واحدة فى الشهر . بالتاريخ والساعة المحددين من قبل المجلس • ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أو وزير المالية والتخطيط و فضلا عن ذلك يجب على الرئيس المدير العام أن يدعو المجلس للاجتماع عندما يقدم طلب بهذا الشأن من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل ويجوز لوزير المالية والتخطيط أن ينتدب ممثلا لحضور كل اجتماع لمجلس الادارة ولا يكون لهذا الاخير صوت في المداولة لا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل ويكون من جملتهم لزوما الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد . يحدد الرئيس المدير العام المسائل الواجب ادراجها في جدول الأعمال لغير الاجتماعات التي دعا اليها وزير المالية والتخطيط تتخذ المقررات بالاغلبية ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات : • تقيد مداولات المجلس فى محاضر تنسخ في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة ومن يرغب فى ذلك من الاعضاء الحاضرين وترسل نسخة عن المحاضر الى وزير المالية والتخطيط • يوقع على نسخ المداولات او ملخصاتها اما الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد المادة 22 : يتمتع مجلس الادارة بسلطات الادارة في نطاق الاختصاصات التابعة للقرض الشعبي الجزائري والتوجيهات الصادرة عن وزير المالية والتخطيط بقصد تحقيق المخططات المالية والأهداف الاقتصادية الوطنية ويوقف علاوة على ذلك ، حسابات آخر السنة المالية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 ادناه المادة 23 : يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزي المتعلق بمنح الاعتمادات ، فيجوز له احداث اللجان الاختصاصية للقرض التي تكلف بالنظر في طلبات القرض في نطاق المخططات الاقليمية والقطاعات الخاصة بالقروض يجرى اختيار أعضاء اللجان الاقليمية للقرض بصفة أساسية من أعضاء مجالس الادارة للبنوك الشعبية القديمة • المادة 24 : يكلف الرئيس المدير العام بتسيير وتطبيق سياسة القرض الشعبي الجزائرى وكذلك بتنفيذ المقررات التي يصدرها مجلس الادارة . ويخول على وجه الخصوص السلطات التالية : تمثيل القرض الشعبي الجزائري تجاه الغير وتوقيع و ابرام كل عقد أو وثيقة أو مستند أو مراسلة او اتفاق ، تمثيل القرض الشعبي الجزائري أمام القضاء واتخاذ جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية بما في ذلك الحجوز العقارية ، المصالحة والاتفاق بناء على مقرر مطابق لذلك وصادر عن مجلس الادارة ، تعيين وتسريح الموظفين، ماعدا الموظفين المنصوص عليهم في المادة 26 أدناه
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه يعرض ، في فترات منتظمة ، على المجلس جدولا بالالتزامات الجارية ، ويقدم بصفة دورية الى وزير المالية والتخطيط تقريرا عن تطبيق سياسة القرض الشعبي الجزائري . وخلال الفترة التي تفصل احداث التأسيس الخاص بتعيين جميع المستشارين ، يتولى الرئيس المدير العام بمفرده سلطات مجلس الادارة . تحت سلطة وزير المالية والتخطيط المادة 25 : يمثل المدير العام المساعد المؤسسة تجاه الغير ويوقع بمفرده جميع العقود والوثائق والمستندات والمراسلات والاتفاقات وفقا لتوجيهات الرئيس المدير العام ولكن دون موجب للاثبات ازاء الغير . ويحل محل الرئيس المدير العام في حالة غيابه • وفيما عدا المهام التي يعهد اليه بها بصفة خاصة الرئيس المدير العام ، فانه مسؤول عن حسن سير المؤسسة وعن ادارتها الداخلية وعن التنفيذ التقني التام للعمليات وتسجيلها المنتظم فى المحاسبة ، وتكون مصلحة التفتيش مرتبطة مباشرة به المادة 26 : يمكن المجلس الادارة ، بناء على اقتراح الرئيس المدير العام ، أن يعين مديرا واحدا أو عدة مديرين أو مديرين مساعدين ومفوضين ورؤساء مصلحة أو وكلاء آخرين وان يمنحهم ، دون حق الحلول في محله ، السلطات التي يراها موافقة .. المادة 27 : لا يجوز للمستشارين أن يقبضوا على سبيل الاجور الا قطع المكافأة عن الحضور التي يحدد مبلغها وزير المالية والتخطيط .. يتقاضى الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد أجورا يحددها وزير المالية والتخطيط ، ويحدد هذا الأخير الشروط التي يتقاضيان بموجبها تعويض التمثيل ويستردان بموجبها نفقاتهما الاستثنائية . ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين يكفان عن ممارسة مهامهما ، يستمران في تقاضى أجورهما وفقا للنصوص الجارى بها العمل باستثناء حالة الاستقالة ، ولا بصح جمع هذه الأجور مع الأجور المتصلة بكل وظيفة عمومية أو خصوصية قد يعهد بها اليهما خلال هذه الفترة . المادة 28 : يعين مندوب للحسابات من قبل وزير المالية والتخطيط ويكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى • ويطلع المجلس على نتيجة المراقبات الجارية ويوجه تقريره عن حسابات آخر السنة المالية الى وزير المالية والتخطيط المادة 29 : يخضع القرض الشعبي الجزائرى لرقابة مصالح التفتيش الخاصة بوزارة المالية والتخطيط التي تتمتع لهذا الغرض بجميع حقوق التفتيش . فلا يمكن المجلس الادارة أيقاف حسابات آخر السنة | | المالية الا بعد أن تدققها مصالح التفتيش هذه والتي ترسل اليها لهذا الفرض مشاريع الحسابات المشار اليها ، واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط معارضة ما بعد شهر من احالة هذه المشاريع اليه ، فيجوز للمجلس ايقاف الميزانية وحساب الخسائر والارباح وتوزيع الارباح ضمن الشكل الذي عرضت فيه هذه المشاريع .. المادة 30 : فيما عدا الحالات التي يستدعى فيها أعضاء مجلس الادارة للقرض الشعبي الجزائرى للشهادة أمام القضاء ، والالتزامات المفروضة عليهم قانونا ، لا يجوز لهم افشاء الاعمال او المعلومات التي جرى اطلاعهم عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب مهامهم ، ويسرى هذا المنع على كل موظف فى القرض الشعبي الجزائري وعلى أعضاء مصالح التفتيش في وزارة المالية والتخطيط المكلفين بمهمة المراقبة في المؤسسة وكذلك على كل شخص يطلب منه مجلس الادارة تقديم خبرته، ومع مراعاة احكام المادة 17 اعلاه لا يجوز للقرض الشعبي الجزائري بصفة خاصة اطلاع احد على وضع حساب زبون معين او التزامات جارية معه المالية ان التقارير والتخطيط لا الشفهية يجوز أو أن تظهر الكتابية حساب لمصالح أي زبون التفتيش في على وجه وزارة التعيين أو التزاماته تجاه القرض الشعبي الجزائري الا اذا . تعلق الأمر بحساب تابع للقطاع العمومي أو القطاع المسير ذاتيا واذا لزم اعطاء ملاحظات من مصالح التفتيش هذه بشأن زبون ما ، وجب عليها أن تقيدها في سجل خاص ممسوك في مقر القرض الشعبي الجزائرى ، وتخضع لزوما هذه الملاحظات المداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع له الباب الرابع الأحكام المتعلقة بالحسابات السنوية المادة 31 : تبدأ كل سنة مالية في 1 يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . ويوقف المجلس الحسابات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 اعلاه • المادة 32 : تشمل الارباح الصافية الناتج الصافي للسنة المالية بعد خصم المصاريف العامة والاستهلاكات والاحتياطيات الضرورية بما فى ذلك الاحتياطي الخاص باخطار القرض الذي سيجرى النص عليه فيما بعد . ان الاحتياطى الخاص باخطار القرض يزود سنويا في حدود ال 5 من الأرباح الصافية الموضحة أعلاه ، دون أن يجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الاحتياطي مقدار 10٪ من مبلغ الاعتمادات المستعملة والممنوحة على أى شكل كان والتي يكون استعمالها جاريا فعليا بتاريخ ايقاف الميزانية ، ويكون هذا الاحتياطي الخصوصي مستقلا عن الاحتياطيات والاستهلاكات الناجمة عن الديون المشكوك فيها وغير القابلة للتحصيل . المادة 33 : يقتطع من الارباح الصافية المشتركة منها الخسائر السابقة ، ما يلي :
الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000
-
- 10 % تخصص للاحتياطي الاجباري ، ويوقف هذا الاقتطاع عند ما يبلغ الاحتياطي المقدار المساوى للرأسمال ، ويستأنف سيره اذا تدنى الاحتياطى عن ذلك الحد لسبب ما ،
- 50 ٪ تخصص مع الاعفاء من الضرائب ل « صندوق ضمان الايداعات المحولة من البنوك الشعبية المنحلة ) ويجرى هذا الاقتطاع لحين اغلاق تصفية هذه المؤسسات ، المبلغ اللازم لتأسيس الاحتياطيات الخصوصية التي يقدر مجلس الادارة ضرورتها ويعود الرصيد للدولة ، غير ان هذا الرصيد تطرح منه بحكم القانون المبالغ التي قد تترتب على الدولة للقرض الشعبي الجزائري من جراء الضمانات التي لا تتعارض مع النظام العام والمعطاة سابقا باسم الجزائر . المادة 34 : تنشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وقائمة توزيع حصص الارباح الخاصة بالقرض الشعبي الجزائري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في غضون ستة اشهر من اختتام كل سنة مالية وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويوجه الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى الى وزير المالية والتخطيط فى نفس المهلة المذكورة اعلاه ، تقريرا بيانيا عن عمليات كل سنة منصرمة وعن تطور المؤسسة، ثم ينشر بعد ذلك بواسطة القرض الشعبي الجزائري المادة 35 : يعاقب على المخالفات الماسة بالمادة 29 من هذا الامر ، وفقا للمادة 3.1 من قانون العقوبات وتطبق على كل شخص طلب الحصول على المعلومات وعلى كل شخص ادلى بها. المادة 36 : ان اعضاء مجالس الادارة للبنوك الشعبية المنحلة مسؤولون بالتضامن تجاه هذه البنوك عن التسديد التام للقروض المفتوحة بدون رخصة أو مصادقة المجلس الجزائري للقرض الشعبي وذلك ضمن الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة قد طلبت بالاستناد للفقرتين 4 و 5 من المادة 18 من المرسوم رقم 47-78 المؤرخ في 15 يناير سنة 1947 والمتضمن اعادة تنظيم القرض الشعبي الجزائري وزيادة على ذلك ، فان اعضاء مجالس الادارة للبنوك الشعبية | المنحلة، الذين استفادوا بدون الحصول على المصادقة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 18 من المرسوم رقم 47-78 المؤرخ فى 17 يناير سنة 1947 والمشار اليه اعلاه ، من رخص لحسابات مكشوفة من أي نوع كانت ( بما في ذلك الالتزامات بكفالة أو بضمان احتياطي من زبون لهذه البنوك ) تجرى بحقهم المتابعات المنصوص عليها فى المادة 15 اعلاه اذا لم يجر التسديد فى الستة الاشهر التي تلى نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 37 : لا يخضع القرض الشعبي الجزائري السلطة المجلس الجزائرى للقرض الشعبي ورقابته انما يصير هذا المجلس منحلا بعد اختتام تصفية المؤسسات التي أنيطت به مهمة تصفيتها . أما الرصيد الباقى له من أمواله فيعود الى القرض الشعبي الجزائري حيث يلحق في « صندوق ضمان الودائع المحولة من البنوك الشعبية المنحلة » وفي خلال ذلك ، فان الصندوق الجماعي للضمان المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم رقم 47-78 المؤرخ في 15 يناير سنة 1947 والمتضمن اعادة تنظيم القرض الشعبي الجزائري و في المادة 3 من المرسوم رقم 63 14 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 الذي عهد بموجبه الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي باختصاصات المراقبة الآيلة سابقا الى الغرفة النقابية للبنوك الشعبية ، يحتفظ به لحساب المجلس الجزائري للقرض الشعبي من قبل القرض الشعبي الجزائرى ، دون ان يشكل جزءا من مالية هذا الاخير الذي يمسك محاسبة خاصة بذلك الصندوق وبالعمليات المتعلقة به . المادة 38 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1966 مهام السيد منصف بن علي الشريف بصفته مكلفا بمهمة . | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الأراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلي عنها مجانا الى بلدية الونزة ( استدراك )
- الجريدة الرسمية العدد 106 الصادر بتاريخ 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 :
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه
- الصفحة 1718 العمود الثاني المادة الأولى - السطر الثاني . بدلا من : الأرض التي مساحتها 91 سنتيارا …… » . يقرأ ما يلي : الأرض التي مساحتها 91 آرا …… » .. ( ) ( والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، ت وبمقتضى المرسوم رقم 46-652 المؤرخ في 11 ابريل 1 سنة سنة 1946 والمتعلق بتنظيم مراقبة المنتجات ضد الطفيليات | ذات الاستعمال الفلاحي ولا سيما مادته السادسة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 (22) 22) يوليو سنة (1965) والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65
- 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 ( 4 أكتوبر سنة 1965 ) ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد الحاج بن عبد الله بن زازة المهام نائب مدير حماية النباتات ،
- وبناء على اقتراح مدير النباتات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الحاج بن عبد الله بن زازة، نائب مدير حماية النباتات ، امضاء الرخص المؤقتة للبيع المتعلقة بالمنتجات ضد الطفيليات ذات الاستعمال الفلاحي | باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل | سنة 1967 • علي يحي عبد النور وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن وقف قاض عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 وقف ابتداء من 25 ابريل سنة 1967 السيد قدور قاسمي ، القاضي بمحكمة الأبيض ، عن ممارسة مهامه بدون مرتب . قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 يتضمن عزل مترجم قضائي اضافي ، بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 عزل ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1966 السيد محمد الصغير وسطاني ، المترجم القضائي الاضافي بمحكمة تو قرت ، من مهامه . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-59 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية والبناء ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 28 الصادر بتاريخ 24 ذى الحجة عام 1386 الموافق 4 ابريل سنة 1967 الصفحة 392 العمود الثاني المادة . السطر 11 بدلا من : خاصة لحساب الدولة . . . » . يقرأ ما يلي : خاصة لحساب الادارة . . . » ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1386 و 8 و 18 محرم عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 18 و 28 بريل سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد عبد القادر بلقاضي ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه •
الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد سيد علي ايراتني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 ألغي القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد سيد علي ايراتني كاتبا اداريا .
- بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 وضع حد ابتداء من 1 مارس سنة 1967 لمهام السيد مصطفى العسل كمكلف بمهمة . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 وضع حد ابتداء من 31 يناير سنة 1967 المهام السيد عاشور عمراني كسائق سيارة بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 وضع حد ابتداء من أمارس سنة 1967 لمهام السيد محمد رقاس كسائق سيارة بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 وضع حد ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 المهام السيد عبد القادر بن الشرقي كسائق سيارة بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 قبلت ابتداء من 18 مارس سنة 1967 استقالة السيد ابراهيم قورى الملحق الاداري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 محرم عام 1387 الموافق ه مايو سنة 1967 يتضمن تكليف هيئات النظام العام | للضمان الاجتماعى بالاشراف على حوادث العمل التي يصاب بها المستخدمون غير المرسمين في المؤسسات الاستشفائية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية 6 ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ومجموع الامر رقم 66 341 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1966 الذي يؤجل تاريخ العمل به ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تطبيق البابين الأول والثاني من الامر رقم 66-183 المذكور اعلاه ولا سيما المادة 6 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يناط بهيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي التسيير الكامل فيما يخص تعويض حوادث العمل والامراض المهنية التي يصاب بها المستخدمون غير المرسمين في المؤسسات الاستشفائية وذلك ابتداء من اول ابريل سنة 1967 . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1387 الموافق 5 مايو سنة 1967 وزير العمل والشؤون وزير الصحة العمومية الاجتماعية تجيني هدام عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات م قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين حمام بوخرص بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة سعيدة : ) يؤذن لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية فى جلب | الماء من عين حمام بوخرص قصد تموين معمل تعبئة القناني بالمياه المعدنية في سعيدة بالماء 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله أو تخفيض مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ) ادناه . ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 6 ) ادناه في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة للاذن وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .. بلاغات ، اعلان عن طلب تغيير لقب ان السيد مرصلي بوخنونة المولود في 19 يونيو سنة 1932 بوادي الابطال دائرة تيغنيف عمالة مستغانم والساكن بمستغانم 37 طريق بلحاصل والمتصرف باسمه وباسم اولاده القصر : عويشة المولودة بمستغانم فى 30 يوليو سنة 1958 ، محمد عبد الله المولود بمستغانم فى 2 فبراير سنة 1960 ، حورية لويزة المولودة بمستغانم فى 12 يونيو سنة 1962 ، فوزية المولودة بمستغانم في 27 نوفمبر سنة 1965 قدم طلبا لتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا : «شهاليل» يرسل كل اعتراض الى وزير العدل حامل الاختام خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ هذا النشر وزارة الدفاع الوطني مناقصة الموضوع : التزويد بالادوية ، والمواد الخاصة بالاسنان ، ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن 4 ) يجب على صاحب الاذن ان يصون جهاز جلب الماء ويحفظه على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل لهذا الامر ينذره عامل العمالة بإصلاح اشغاله على الوجه الاكمل في أجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقي الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة ان تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن • ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ ديناران يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسعيدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة عن كل مدة خمس سنوات ومسبقا . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .- اعلانات والافلام الراديولوجية وبالمواد والمنتجات الكيماوية وبمواد المخابر الخ … اللازمة لسنة 1967 • دفتر الشروط : يمكن الاطلاع على دفتر الشروط بوزاره الدفاع الوطني - مديرية المصالح المالية الغولف مدينة الجزائر ويحدد تاريخ تقديم العروض ب 23 مايو سنة 1967 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية دائرة الواحات والساورة مناقصة فتحت مناقصة لتهيئة دائرة ستيل ( الواحات ) تتضمن الاشغال : القطعة رقم 1 - التسوية الفلاحية ، المسالك وصرف المياه : تنفيذ التسوية الفلاحية على مساحة 150 هكتارا
الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقريبا وحوالي 310000 مترا من خنادق صرف المياه . 2 - القطعة رقم 2 - الري : توريد ووضع حوالي 8400 م من القنوات المصنوعة من الكتان الحجرى والاسمنت مع قطع خصوصية وملحقاتها ، وتنفيذ اعمال مختلفة من الحصى الممزوج بالاسمنت . تستطيع المقاولات المعنية باحدى القطعتين أو بالقطعتين معا الحصول على الملفات مقابل تسديد النفقات بطلبها من المهندس الرئيس للهندسة القروية دائرة الواحات والساورة نهج لافاييت بمدينة الجزائر . ويجب ارسال العروض الى العنوان أعلاه وآخر أجل يحدد لذلك 31 مايو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء مصحوبة بالأوراق الثبوتية القانونية . وزارة الأشغال العمومية والبناء دائرة سطيف مناقصة فتحت مناقصة لأجل مد أشغال الأسمنت المسلح للنقطة الكيلو مترية 49000 من الطريق الوطني رقم 9 من بجاية الى سطيف تقدر الأشغال بمائة الف دينار )…1000 د.ج) تقريبا • يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات بدائرة الجسور | والطرقات بسطيف نهج مريم بو عتورة يجب ارسال العروض في ظرف مضمون الوصول الى السيد المهندس الرئيس لدائرة الأشغال العمومية والبناء مصلحة الصفقات ، نهج بو عتورة سطيف وذلك قبل 27 مايو على الساعة الثانية عشرة زوالا دائرة سطيف قسمة أقبو مناقضة فتحت مناقصة لأجل بناء الطريق العمالي رقم 159 بقسمة آقبو . تقدر تكاليف البناء ب 4500000 د. ج تقريبا . يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات لدى مكتب المهندس الرئيس أو بقسمة أقبو . . يجب ارسال العروض الى السيد المس الرئيس الدائرة .. طايف نمج مريم بو عتورة قبل 27 مايو سنة 1967 على بلدية سكيكدة اشغال بلدية منجزة باعانات مالية مناقصة 1 - فتحت مناقصة قصد تزويد مراكز حمادي حمروش ) فالي سابقا ( حمادي كرومة ) دامرومون سابقا ) والمنطقة الصناعية بسكيكدة بالماء العذب • ب - تقدر قيمة التوريدات ب … ر . 55 د. ج . ج - يمكن للمترشحين الاطلاع على الملفات بالدائرة الفرعية للري القروي الموجودة ب 5 نهج سلامي سليمان بقسنطينة . د - ترسل العروض قبل 26 مايو سنة 1967 على الساعة السادسة الى السيد رئيس المجلس البلدي الشعبي بسكيكدة . تنبيه : ان شروط المناقصة مبينة فى البرنامج الملحق بملف القضية اندارات المقاولين تنذر المقاولة « ستبة ( الكائن مركزها بطريق تكسر اين ببئر ماندرايس ، متعهدة الصفقة رقم 63/14 المصادق عليها بتاريخ 3 يوليو سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء عمارات مصنوعة مسبقا لمختلف أنواع التعليم في عمالة المدية بمتابعة تنفيذ أشغال بناء مدرسة التعليم العام بقصر البخاري في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • تنذر المقاولة «ستبة الكائن مركزها بتكسر اين ببئر ماند رايس ، متعهدة الصفقة رقم 63/16 المصادق عليها بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1962 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء عمارات مصنوعة مسبقا لمختلف أنواع التعليم في عمالة الجزائر ، بمتابعة تنفيذ أشغال بناء ثانوية التعليم التقني بالأبيار والشراقة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة مرجينيدس الكائن مركزها ببسكرة نهج الدكتور ديكمار ، متعهدة الصفقة المبرمة في 23 اكتوبر سنة 1961 والمصادق عليها بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1961 من طرف عامل عمالة باتنة والمؤشر عليها تحت رقم 1675ب من قبل المراقب المالي للدولة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1961
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه والمتعلقة ببناء مركز للصناعة التقليدية ببسكرة ( طريق باب الدرب بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر تعاونية ( بو عمراني » الكائن مركزها بنهج جيطلي بالخميس ، متعهدة الصفقة رقم 65/02 المصادق عليها بتاريخ 20 مايو سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الأشغال التالية : توريد وتركيب مصنوعات النجارة بالمجموعة المدرسية بالمناطق القروية لدائرة مليانة : عين النسور ، تيزى أوشير ، كربوز ، سيدى الفول ، مرجة ، عدلية ، ضيعة مانجو سابقا، ضيعة بنيشو سابقا ، عين عبدى ، سيدى الغزالي ، سمانية وشنوة ، ولدائرة شرشال : ضيعة فيزان ، الجزيرات الثلاثة لشنوة ، سيدى ابراهيم ، الخواص ، حي خواشة ، سيدى العربي ، سعدونة ، فجانة ، براير ، سيدي محمد ابركان ، بني عبد الله ، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة «سوبائن الكائن مركزها ب 13 شارع زيغود يوسف (كارنو (سابقا) متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ | 19 ديسمبر سنة 1961 تحت رقم 5141 MLG والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء أربعة أقسام وثلاثة مساكن بأولاد شبل بلدية بئر توتة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ..
- تنذر المقاولة مكربة بن الشرقي الكائن مركزها بنهج خليف بن وعلي ، متعهدة الصفقة رقم 65/04 المصادق عليها بتاريخ 1965/5/20 والمتعلقة بتنفيذ الأشغال التالية : توريد مصنوعات النجارة وتركيبها بالمجموعة المدرسية بالمناطق القروية لدائرة تنس : بمراكز : سيدى مروان ، تراغنية ، زبوجت علال ، سحايبية ، أولاد بالراجح ، حرنفة ، أو قادة ، الماين ، عنصر النحاس ، بربرة ، شعابنية ، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . LO اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 2 ذو الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الشباب الرياضى لحي اير دو فرانس» الهدف : تأليف مجلس الادارة . المركز الرئيسي : مقهى النجمة - اير دو فرانس مدينة الجزائر . 19 صفر عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : النادي الرياضي للكرة الحديدية بباب الوادى. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 الهدف : تأليف مجلس ادارة الجمعية . المركز الرئيسي : 6 نهج كونسوليداسيون مدينة الجزائر • 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 • - تصريح لدى دار عمالة باتنة العنوان : جمعية أولياء تلاميذ الثانوية الوطنية للتعليم التقني ومدرسة التعليم العام بباتنة . المركز الرئيسي : باتنة . 12 ذو القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الاصنام . العنوان : جمعية بوقة سحنون الثقافية . المركز الرئيسى : بوقة سحنون ضاحية الأصنام . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر