مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 287

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.