قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة العمالات والبلديات فى صناديق ضمان الضرائب المباشرة المحلية 1882
المادة الأولى
فتح المادةتحديد معدل مساهمة العمالات والبلديات في صناديق ضمان الضرائب المباشرة ب 20 ٪ لسنة 1969
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للعمالات والبلديات باستثناء الرسوم المتعلقة بحصة البلدية والعمالة من الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 أكتوبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين الطيبي الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.