قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات توزيع حاصل الرسم الفريد المفروض على السيارات والمخصص لاعانة الأشخاص المسنين 471
المادة الأولى
فتح المادةان حاصل الرسم الفريد المفروض على السيارات والمخصص لاعانة الأشخاص المسنين يدفع الى الصندوق البلدى للتضامن الذي يسيره الصندوق الوطني للادخار والاحتياط .
المادة 2
فتح المادةان الحاصل المذكور يوزعه الصندوق البلدي للتضامن بين البلديات على قدر عدد الأشخاص المسنين المعترف بأنهم مستفيدين طبقا للتشريع الجارى به العمل والذين تتوفر فيهم على الخصوص. الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-234 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةان مبلغ الاعانة الذى يجب دفعه الى كل مستفيد يحدده كل سنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تبعا لمجموع الحاصل الواجب توزيعه ولعدد المستفيدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 صفر عام 1389 ه وبمقتضى الأمر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-656 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68
- 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 (القسم الأول) ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى وظيفة عون مصلحة مقيدة في الباب 41-01 « الادارة المركزية - الأجور الرئيسية ، من ميزانية التسيير لسنة 1969 لوزارة الداخلية (القسم الأول) .
المادة 2
فتح المادةتحدث وظيفة عون مصلحة في الباب 31-21 الادارة العمالية - الأجور الرئيسية ، من ميزانية التسيير لسنة 1969 لوزارة الداخلية (القسم الأول) .
المادة 3
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ستة آلاف وسبعة وثلاثون دينارا (60037 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية (القسم الأول) وفى الباب 31-01 « الادارة المركزية - الأجور الرئيسية » .
المادة 4
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ستة
المادة 4
فتح المادةان الاعانة تدفعها البلدية مرة في كل ثلاثة أشهر | آلاف وسبعة وثلاثون دينارا (6,037 دج) يقيد في ميزانية عند جلول الأجل •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل | سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسن طيبي حبيب جعفري عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-158
- مرسوم رقم 56-1192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.