أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على التنظيم الجديد للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و ... ج) طبقا للقانون الاساسي الملحق بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الانباء الجزائرية )
الباب الاول — التسمية - والشخصية
المادة 3
فتح المادةان وكالة الانباء الجزائرية حتى تتمكن من تحقيق هدفها تؤهل من طرف وزير الانباء لتقوم بالمهمات التالية :
أ ) تنظيم شبكة مكاتب أو فروع في أي مكان تراه لازما لذلك ، مع الاخذ بعين الاعتبار لوسائلها المالية الخاصة بها .
ب ) تبرم مع كل ادارة عمومية معنية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية الاتفاقات اللازمة للقيام بنشراتها بواسطة الاجهزة الكاتبة أو الاجهزة الكاتبة الآلية والاجهزة الكاتبة بالراديو ، في المناطق التي تمارس فيها نشاطها
ج ) تقوم بالاجراءات التي يفرضها التشريع في البلدان التي تمارس فيها الوكالة مهمتها .
د) تبرم اتفاقات التبادل أو كل اتفاق لازم مع المنظمات الاجنبية المماثلة لها في حدود اختصاصاتها المبينة أعلاه
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الاول — المدير العام
المادة 4
فتح المادةيسير وكالة الانباء الجزائرية (و .1. ج) مدير عام يساعده مجلس استشاري ، تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته كما هو مبين أدناه المادة ه : يقين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، وتنهى مهامه بنفس الاوضاع .
المادة 6
فتح المادةيعد الحسابات التقديرية لنفقات المؤسسة ومداخيلها
المادة 7
فتح المادةيضع النظامين .
النظام الداخلي على الوزير الوصي بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ، أما النظام المالي فيعرض على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه
المادة 8
فتح المادةيمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة ، فيوزع العمل ، ويحرص على حسن تسيير مختلف
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر وكالة الانباء الجزائرية والمسماة وطنيا | مصالح المؤسسة ودوليا بأحرفها الاولى و أ. ج. مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى ، وتتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء .
الهدف
المادة 2
فتح المادةتؤهل وكالة الانباء الجزائرية (و .. ج) الوكالة الوطنية البرقية للصحافة للقيام بالمهمات التالية :
1 ) التقاط وجمع كل نبأ في الجزائر أو فى الخارج، ووضع كل تعليق أو دراسة أو وثيقة كتابية تتعلق بالانباء
2 ) لها الامتياز دون غيرها بوضع هذه الانباء أو عناصر الانباء تحت تصرف مستغليها سواء في الجزائر أو في الخارج وذلك بمقابل مالي .
وهو مسؤول أمام وزير الانباء .
المادة 9
فتح المادةيعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته ، ويعاقبهم في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثاء المديرين والمحررين الرؤساء .
المادة 10
فتح المادةيمثل المدير العام المؤسسة في جميع الاعمال المدنية ، ويتدخل لفائدة الوكلة (و . ا . ج) في جميع النزاعات التي تهمها أمام جميع الهيئات المدنية أو القضائية أو الإدارية
المادة 11
فتح المادةيبرم المدير العام فى نطاق التشريع الناس ، الصفقات ، وعقود الايجار ، والاتفاقات من أي نوع كانت • 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه
المادة 12
فتح المادةيجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطاته الى واحد أو عدة من مساعديه المباشرين وذلك على مسؤوليته وبعد ترخيص من السلطة الوصية ..
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير العام فى ممارسته لمهامه مدير مكلف بالانباء ، وثلاثة محررين رؤساء ، ومدير المصالح التقنية ومدير المصالح الادارية .
المادة 14
فتح المادةيعين المديرون ، والمحررون الرؤساء ، بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح من المدير العام ، ويوضعون تحت السلطة المباشرة للمدير العام .
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير المكلف بالانباء عند تغيب المدير العام أو حصول مانع له ادارة المؤسسة وذلك بصفة مؤقتة وعلى مسؤوليته .
المادة 16
فتح المادةتطبق على مستخدمي المؤسسة القوانين الخصوصية باستثناء الموظفين والاعوان الملحقين بالمؤسسة والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وتحدد القوانين الاساسية الخاصة قواعد الاجور وكيفيات التوظيف المطابقة للشروط الخاصة باستغلال المؤسسة
الفصل الثاني — المجلس الاستشارى
القسم الاول — اختصاصاته و تشكيله
المادة 17
فتح المادةيحدث لدى وكالة الانباء الجزائرية (و . أ. ج) مجلس استشارى يبدى هذا المجلس رأيه فى جميع المسائل المتعلقة بالوكالة البرقية للصحافة (و . أ. ج) سواء من حيث تنظيمها أو تسييرها الادارى والتقني ، وبصفة عامة في جميع الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه .
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس الاستشارى شخصية تعيين بقرار من وزير الانباء .
ويتكون - بالاضافة الى الرئيس - من :
المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) ، مدير الادارة العامة لوزارة الانباء ، مدير التوجيه بوزارة الانباء ،
- المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، مدير مكتب الاحداث المصورة الجزائرية ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن الصحافة ، المراقب المالي للمؤسسة ، ممثل مستخدمي المؤسسة 1
القسم الثاني — التسيير
المادة 19
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الاستشارى أن يدعو أثناء المداولة أو خلال الجلسة بقرار منه أو بناء على طلب أحد أعضاء المجلس - كل شخص كفء لابداء رأيه في جميع المواضيع المسجلة بجدول الاعمال •
المادة 20
فتح المادةتحدد مدة العضوية فى المجلس الاستشاري بسنتين ، ويمكن تجديدها ولا يتقاضى عن هذه الوظيفة أي أجر .
المادة 21
فتح المادةيحضر على أعضاء المجلس الاستشارى أن تكون لهم أية منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة مرتبطة بالوكالة بواسطة عقد ، أو في شركة تكون المؤسسة المتعاقدة فرعا لها
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشاري في جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر ، بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يجتمع في جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب من السلطة الوصية ، أو بطلب من ثلثي أعضائه
المادة 23
فتح المادةيضع الرئيس - باتفاق مع المدير العام - جدول أعمال الدورات ويحدد تاريخها .
و ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام الا في حالة الاستعجال
المادة 24
فتح المادةلا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور نصف أعضائه • واذا لم يتوفر النصاب فيدعى الى اجتماع جديد قبل ثمانية أيام ، ولا يشترط حينذاك أي نصاب
المادة 25
فتح المادةتتم الموافقة على الآراء المعللة للمجلس الاستشارى بأغلبية اصوات الحاضرين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات .
المادة 26
فتح المادةيتولى مهام كتابة المجلس الاستشاري المندير العام للمؤسسة .
المادة 27
فتح المادةتسجل في سجل خاص مداولات المجلس الاستشارى التي يوقع عليها رئيس الجلسة والمدير العام للمؤسسة ، ويجب أن يذكر في هذه المحاضر الاعضاء الحاضرون .
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة الى السلطة الوصية نسخة مطابقة للاصل ومصادقا عليها من محضر كل جلسة وذلك خلال الاسبوع الذي يلى الاجتماع .
المادة 29
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السر المهني ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 09 الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — الموارد والنفقات
المادة 30
فتح المادةتبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
المادة 31
فتح المادةتتكون موارد الوكالة (و. أ. ج) من : 1 بيع وثائق الانباء لمختلف الوكالات ، - 2 أجور الخدمات المؤداة فى نطاق اختصاصاتها ، - 3 مساعدات الدولة ، والهبات والوصايا ، 4 ملحقات الموارد تقبضها الوكالة بصفة عامة أثناء ممارستها لنشاطاتها
المادة 32
فتح المادةتشتمل نفقات وكالة الانباء الجزائرية خاصة على ما يلي :
1 - نفقات التسيير ، نفقات التجهيز .
الفصل الثاني — الحساب التقديري والتسديد المالي
المادة 33
فتح المادةيضع المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية (و . أ . ج) الحساب التقديري ، ويقدمه الى المجلس الاستشارى الذي يدرسه في أجل أقصاه الخامس عشر من أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضع من أجلها هذا الحساب ثم يعرض بعد ذلك على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه
المادة 34
فتح المادةينفذ الحساب التقديري كل سنة يضع العون الحاسب حساب التسيير ، وعليه أن يثبت مطابقة المبلغ الذي سيحصل ، والحوالات الصادرة ، لحسابات | دفاتره .
يعرض حساب التسيير على الوزير الوصي ، وعلى وزير المالية والتخطيط قبل أول يوليو الذى يلي ختم السنة المالية ويجب أن يكون مصحوبا بتقرير المدير العام المتضمن جميع الايضاحات والتفسيرات المفيدة والخاصة بالتسيير المالي ، وبجميع الوثائق الملحقة المنصوص عليها فى القواعد العامة للمحاسبة ، وبملاحظات المراقب المالي
المادة 35
فتح المادةان المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية هو الأمر بصرف الحساب التقديرى ، وهو يتولى تحديد الاوامر بقبض الايرادات للمؤسسة ، ويتولى التعهد بالنفقات والامر
المادة 36
فتح المادةلا يقبل تجاوز النفقات المقررة الا بعد المصادقة على حساب تقديري استدراكي بصرفها في حدود تقديرات الميزانية . 937 يوضع هذا الحساب التقديرى الاستدراكي في نفس الاوضاع التي يعد فيها الحساب التقديرى الاول ، ثم يرسل الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه ، وذلك قبل نهاية الستة الاشهر الاولى من السنة التي يتعلق بها .
المادة 37
فتح المادةيرسل المدير العام نسخة من الحساب التقديرى الى المراقب المالي للمؤسسة بعد المصادقة عليه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
الفصل الثالث — المحاسبة والمراقبة
المادة 38
فتح المادةيتولى مهام محاسبة وكالة الانباء الجزائرية ( و . أ . ج ) عون محاسب يعين بقرار من وزير المالية والتخطيط ويكون تحت سلطة المدير العام .
يقوم بهذه المهام ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين
المادة 39
فتح المادةتجرى محاسبة المؤسسة بالشكل التجاري طبقا للمخطط العام للمحاسبة ، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة .
المادة 40
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام ، وحساب الارباح والخسائر وعمليات الجرد بعد وقفها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير من المدير العام وتقرير المراقب ، وذلك خلال الثلاثة الاشهر التي تلى السنة المالية التي تتعلق بها .
المادة 41
فتح المادةيعين مراقب مالي من طرف وزير المالية والتخطيط لدى المؤسسة ، وتخضع وكالة الانباء الجزائرية لجميع المراجعات والتحقيقات المالية التي يراها مفيدة الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- مرسوم رقم 63-286
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 66-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 82-150
مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا
-
مرسوم رقم 82-149
مرسوم رقم 82-149 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ.ج) وتنظيمها بالكويت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية البرقية، «وكالة الانباء الجزائرية» . 13
-
مرسوم رقم 79-119
مرسوم رقم 79-119 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن أحداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ 0 ج ) وتنظيمها بالجمهورية التونسية . 652
-
مرسوم رقم 79-17
مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
-
مرسوم رقم 77-71
مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا . 606
-
مرسوم رقم 75-99
مرسوم رقم 75-99 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية و أ. ج) بجمهورية مصر العربية -
-
مرسوم رقم 75-100
مرسوم رقم 75 100 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ . ج ) بالسينيغال . 913
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية 1208 الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.