مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية 1208 الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين اسكندر مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 .
هواري بومدين وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.