مرسوم رقم 79-119 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن أحداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ 0 ج ) وتنظيمها بالجمهورية التونسية . 652
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالجمهورية التونسية إلى : 1 I ) جمع الأخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثري مصلحة الأخبار البرقية العامة للوكالة ، أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق | المستعملين .
بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية بجمهورية تونس يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) .
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لأحكام الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ، والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في تونس، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب التونسي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام والثقافة، ووزير |
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام والثقافة وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في تونس.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر .
مع وزير الاعلام والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام والثقافة ويؤشره وزير الشؤون الخارجية . 652 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 | من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم، لاحكام المرسوم رقم | 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيعدد التنظيم الداخلي للمثلية بقرار يصدره وزير الاخبار والثقافة .
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالاحكام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات. 2018
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.