قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية البرقية، «وكالة الانباء الجزائرية» . 13
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية | لدى الوكالة الوطنية البرقية، وكالة الانباء الجزائرية ..
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ فى 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 .
وزير الاعلام والثقافة وزير التجارة بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.