مرسوم رقم 75 100 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ . ج ) بالسينيغال . 913
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية بالسينغال، ويشار اليها فيما يلي ب «الممثلية» .
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1574 وكذا لأحكام هذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية فى دكار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب السينيغالي بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .
المادة 4
فتح المادةيتم تسيير الممثلية على الشكل التجاري
الفصل الأول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالسينيغال الي :
I - جمع ومعالجة وتحرير الاخبار المكتوبة أو المشاهدة والتعليقات والتحليلات والدراسات وكذلك التحقيقات والمجلات الصحافية التي من شأنها اثراء مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية طريقة كانت الى وكالة الانباء الجزائرية .
2 - التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي عن طريق الراقنة اللاسلكية وتوزيعها عند الاقتضاء على هيئات الانباء وبقية المستعملين .
3 - ابرام جميع العقود مع هيئات الانباء أو المستعملين الآخرين قصد تحديد شروط وكيفيات أداء المرتبات والتعويضات عن الخدمات التي تؤديها الممثلية وذلك بعد الحصول على موافقة المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت وصاية وزير الاخبار | للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه والثقافة وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية بدكار .
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية .
يكون المسؤول على الممثلية في اتصال مباشر مع وزير الاخبار والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية.
غير أنه يجب عليه ارسال نسخة عن تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بموجب قرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة ومؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي الممثلية الى أحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمثلية بموجب قرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة .
يرسل القرار المذكور الى رئاسة مجلس الوزراء ..
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع الهيكل والتنظيم المالي للمثلية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري يعهد بمسك المحررات وتداول النقود الي عون مكلف بمهام المحاسبة ..
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للمثلية قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية عن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية • يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار أعلاه .
الجمعة 21 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الخارجية ووزير المايلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت 1975 هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.