قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية وتحديد اختصاصاتها وسيرها 1615
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية ، وتؤلف كما يلي :
محافظ البنك المركزى الجزائرى بصفته رئيسا ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية بصفته نائبا للرئيس ، الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، 1616 الجريدة الرسمية المدير العام للبنك المركزى الجزائرى ، الذي يتولى بالوقت نفسه شؤون الكتابة .
يحضر وزير المالية والتخطيط اجتماعات اللجنة كلما رأى ضرورة فى ذلك ويرأس عندئذ هذه الاجتماعات .
ويسوغ كذلك ان يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن مديرية الخزينة والقرض دون حق التصويت فى المداولة ، ويطبق ذلك بالنسبة لكل ممثل قد ينتديه وزير المالية والتخطيط لاجتماعات معينة ويرأس اجتماعات اللجنة نائب الرئيس فى حالة تغيب هذا الاخير ، وان حضور الاجتماعات الزامي ، ولا يجوز للاعضاء الذين يستحيل حضورهم لاجتماع ما ، أن ينتدبوا من يمثلونهم غير مساعديهم المباشرين .
المادة 2
فتح المادةيجتمع أعضاء اللجنة فى كل مرة تقتضيه ممارسة اختصاصاتهم ، وعلى الاقل مرة واحدة في الشهر في التاريخ والساعة اللذين تعينهما اللجنة وتخبر بهما وزير المالية والتخطيط • :
ويجتمع أعضاء اللجنة بصفة غير عادية بناء على دعوة الرئيس أو وزير المالية والتخطيط فى الاحوال المستعجلة ، ويتعين على رئيس اللجنة علاوة على ذلك ، ان يستدعي اعضاء اللجنة بناء على طلب أي كان من أعضائها يعد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع رئيس اللجنة الذي يتعين عليه أن يقيد فيه كل نقطة يحددها وزير المالية والتخطيط ، أو يعرضها اعضاء اللجنة ، ويبلغ جدول الاعمال قبل ثلاثة ايام من كل اجتماع الى وزارة المالية والتخطيط ..
تجرى الاجتماعات في مقر البنك المركزى الجزائري او في المكان الذي يحدده وزير المالية والتخطيط ، وذلك عندما يعبر هذا الاخير عن رغبته في حضور اجتماع ما أو عندما يصدر أمره باجتماعه ...
المادة 3
فتح المادةيجوز للجنة التقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية أن تقرر احداث لجان اختصاصية الدراسة المسائل الخصوصية ولتحضير مداولات اللجنة حول تلك المسائل ، او تحرير نصوص تبرز آراءها أو اقتراحاتها ، وهي تعين اعضاء هذه اللجنة التي يشارك لزوما فى اشغالها ممثل عن كل مؤسسة
المادة 4
فتح المادةأن دور اللجنة هو أن تكون هيئة استشارية لوزير المالية والتخطيط فى الامور النقدية والمصرفية الخاصة بالقرض وعلى وجه الخصوص :
تأمين تطبيق سياسة القرض من قبل المؤسسات المصرفية الوطنية ، والتوجيهات الادارية التي يصدرها لها ، لهذا الغرض ، وزير المالية والتخطيط ، وابداء كل رأي خاص | بهذا الميدان ، وتطبيق الحلول التقنية الضرورية عند الاقتضاء، 2-2 دراسة كيفيات التطبيق الخاصة بالتخطيط المالي في الميدان المصرفي وتقديم كل اقتراح لهذا الغرض ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه
3 - تنظيم وتقرير الاساليب والمناهج الاحصائية ، التي من شأنها أن تمكن النظام المصرفي من تزويد وزير المالية والتخطيط بسرعة ، بالتعليمات الضرورية لتحديد السياسة النقدية والمالية ومتابعتها وتنسيقها ،
4 - دراسة المسائل المطروحة من جراء نظام الصرف والتحويل ، وتقديم كل اقتراح يرمي الى جعله أكثر فعالية ، وتبسيط إجراءاته ،
ه - دراسة المشاكل التطبيقية الناجمة عن التعاون ، والعلاقات فيما بين المؤسسات المصرفية الوطنية ، 6 دراسة التدابير الخاصة بتحسين الخدمة المصرفية بالنسبة للاقتصاد ، والسكان واتخاذ جميع التدابير الخاصة بذلك واقتراحها ، V تنسيق الشروط المصرفية التي تطبقها المؤسسات الوطنية ،
- السهر على توحيد وتنظيم المناهج الحسابية والادارية، والاجراءات والمستندات التي تستعملها المؤسسات المصرفية الوطنية ،
१ - دراسة المشاكل الخاصة بتكوين الموظفين ، واتخاذ جميع المبادرات المشتركة فى هذا الميدان ، وتنسيق المساعدة التقنية الخارجية ، 10 – توجيد القواعد الضابطة لوضع الموظفين ( الخاصة بالحقوق والواجبات والتصنيف المهني والترقية والتأديب والعطل والمنافع الخصوصية والتدابير الاجتماعية .... ( ودراسة الانجازات المشتركة فى الميدان الاجتماعي ، 11 احداث مصالح مشتركة عند اللزوم في المؤسسات المصرفية الوطنية ،
12 - وبصفة عامة ، دراسة كل مسألة ذات فائدة مشتركة وتقديم أية ملاحظة أو اقتراح لهذا الفرض عند الاقتضاء .
المادة ه : تحرر محاضر مفصلة عن اجتماعات اللجنة ، وتحال الى وزير المالية والتخطيط خلال العشرة أيام التي تلي كل اجتماع .
اذا كانت الآراء والاقتراحات التي تبديها اللجنة الوزير المالية والتخطيط من النوع النظامي ، فيجب تقديمها في صيغة ( مشاريع نصوص » .
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 14 شعبان عام 1387 الموفق 17 نوفمبر سنة 1967 • احمد قائد الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 64-227
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-187
- أمر رقم 66-366
- أمر رقم 67-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.