قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 66 358 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1782
- أمر رقم 66-359 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الفاء وفتح اعتمادات 1784 أمر رقم 66-366 مؤرخ فى 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث البنك الشعبي الجزائري 2787 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-360 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل وظائف في ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1787 مرسوم رقم 66-361 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1788 مرسوم رقم 66-362 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل منصب بآخر تابع لميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1788 مرسوم رقم 66-367 مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1789 مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الشعبي الجزائرى 1789
- مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام المساعد للبنك الشعبي الجزائري 1789 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات ووظائف مالية تابعة للمحاكم الادارية ومجالس العمال وأرباب العمل الى وزارة | العدل 1790
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه قراران مؤرخان في 9 و 10 رمضان عام 1386 الموافق 21 و 22 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1793 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة السجون 1793 قرارات مؤرخة في 4 و 8 و 10 رمضان عام 1386 قوانين أمر رقم 66-358 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب الأمر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-6 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير المالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العدل حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لميزانية التكاليف المشتركة ،
- الموافق 16 و 20 و 22 ديسمبر سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية 1793 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى | تيرس . 1790 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1796 وأوامر يأمر بما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون الفا وسبعمائة واثنان وعشرون دينارا ( 722ر 562 30ر دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وستون الفا وسبعمائة واثنان وعشرون دينارا ( 722ر 562 30ر دج ( يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة فى الجدول ( ب » الملحق بهذا الامر المادة 3 : تحدث في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح الخارجية ) الباب 31 – 21 ( الجمارك المرتبات الرئيسية » - المادة الوحيدة الوظائف المبينة أدناه
-
- 20 مراقبا ، اعوان ميكانوغرافيين ،
- 8 ميكانيكيين مصلحين ، 15 قائم بعمليات الراديو ،
- 48 نائبا مقترحا . المادة 4 : ان الوظائف المحدثة اعلاه مرهونة باعتمادات المرتبات والتكاليف الاجتماعية المفتوحة في المادة 2 المشار اليها اعلاه المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-96 تطبيق مقتضيات المادة السادسة من المقرر رقم 58-15 522 429 2
الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - اجور رئيسية . 31-31 مصالح الضرائب اجور رئيسية . وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الجزائرية 1783 الاعتمادات الملغاة ( دج ) ……. 200 ر 383 الموظفون - العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الجمارك - الاجور الرئيسية . 31-22 الجمارك - تعويضات ومنح مختلفة القسم الثالث 000ر250 الاعتمادات الملغاة 305620722 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 112ر30. ر1 255ر 17 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكالف الاجتماعية 33-91 . المنح العائلية 140/379 33-92 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 431ر 74 القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح 34-21 الجمارك - تسديد النفقات 34-22 الجمارك - الادوات والاثاث 34-24 الجمارك - التكاليف الملحقة 34-25 الجمارك - الالبسة . 34-31 مصالح الضرائب - تسديد النفقات 34-33 مصالح الضرائب - اللوازم . 34-34 مصالح الضرائب - التكاليف الملحقة 1180000 76,800 000ر 410 584 0 104 418,500 900 1910 000ر240 34-54 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة 2120000 34-91 حظيرة السيارات المادة الاولى ( الادارة المركزية » 000ر40 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة المالية والتخطيط 3312722
1784 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-26 مصالح السجون 000ر250 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العدل 000ر250 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 305620722 أمر رقم 66-359 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق | رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الغاء وفتح اعتمادات توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لميزانية التكليف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 المشتركة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-30 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن ربيع الاول | توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الصحة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس العمومية ، الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في يأمر بما يلي : 8 رمضان المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية واربعون الف دينار المالية لسنة 1966 المعدل بموجب الامر رقم 66 225 ( 000ر 948ر 13 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المؤرخ فى 10 ربيع الثاني
- عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر 1966 ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية واربعون الف دينار رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن 1 1000 1948 13 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التربية المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا الامر الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-10 المؤرخ في 19 المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير والطاقة ، والمتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الصناعة وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 هواري بومدين الابواب الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 300000 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية - المرتبات الرئيسية … ر 680 31-31 الوقاية الطبية للاحداث المرتبات الرئيسية 2000.00
الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1780 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 31-51 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية . 1000000 31-71 مدارس المكفوفين - المرتبات الرئيسية … ر.. 31-81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات 000ر3,500 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح 34-71 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 المؤتمرات 1500000 200000 مجموع الاعتمادات الملغاة فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 500000 ره وزارة المالية والتخطيط ( التكاليف المشتركة ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-96 تطبيق احكام المادة 6 من المقرر رقم 58-015 . 000ر 6,000 وزارة الصناعة والطاقة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي 34-07 اعانة للمركز الافريقي للوقود وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-03 الادارة المركزية - اللوازم . 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-11 الادارة الاكاديمية - تسديد النفقات 34-13 الادارة الاكاديمية - اللوازم . 34-14 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 34-23 التعليم الابتدائي - اللوازم . 34-33 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 34-54 المكتبة والمحفوظات - التكاليف الملحقة 34-63 الفنون الجميلة - اللوازم . 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات مجموع 700000 3000000 3700000 110000 000ر250 … ر 260 000ر160 96,000 250000 260000 000ر 230 1300.00 900.00 1200000 القسم الرابع | 200680000
1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 اشغال الصيانة 900000 مجموع القسم الخامس 900000 القسم السادس اعانات التسيير 36-43 المعهد التربوى الوطنى - اعانة التسيير . 2000000 مجموع القسم السادس 2000000 مجموع العنوان الثالث 000 0 2358 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 34-41 الخدمات التكميلية المدرسية 100000 مجموع القسم الثالث 100000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-21 الصحة المدرسية والجامعية . 100000 مجموع القسم السابع 100.00 مجموع العنوان الرابع 200000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة التربية الوطنية 0000 2378 المجموع العام للاعتمادات الملغاة في ميزانية الدولة الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعى - المساعدة والتضامن
- 1 .46 نفقات الاستشفاء التي هي على حساب الدولة 000ر 500 ره مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية … ر500 ره وزارة المالية والتخطيط ( التكاليف المشتركة ) العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف المؤدية لتخفيض المداخيل القسم الاول الدين القابل للاستهلاك 11 - .1 قروض الدولة
الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 الجدل ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكليف الملحقة 700000 وزارة التربية الوطنية العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المنح المختلفة للتعليم العمومي . 0000 378 ر 2 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدولة 0000 13948 أمر رقم 66-366 مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 2 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث البنك الشعبي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والزامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-78 المؤرخ في 15 يناير سنة 1947 والمتضمن اعادة تنظيم البنك الشعبي في الجزائر ولاسيما المادة 19 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 1 المؤرخ في 9 يناير- سنة 1963 والمتضمن تنظيم البنك الشعبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-14 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 والمخول للمجلس الجزائرى للبنك الشعبي اختصاصات المراقبة التي كانت في السابق من اختصاص الغرفة النقابية للبنوك الشعبية ولاسيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح المجلس الجزائرى للبنك الشعبي بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1966 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحدث شركة وطنية مصرفية تحت تسمية البنك الشعبي الجزائرى » المادة 2 : يحدد فيما بعد رأسمال الشركة المذكورة وقانونها الاساسي بموجب مرسوم . المادة 3 : ان البنك الشعبي الجزائري يحل محل : البنك الشعبي التجارى والصناعي لمدينة الجزائر ، البنك الشعبي التجارى والصناعي لناحية وهران ،- البنك الشعبي التجارى والصناعي لناحية قسنطينة ، البنك الاقليمي التجاري والصناعي لعنابة ، البنك الاقليمي للقرض الشعبي لمدينة الجزائر وتحدد كيفيات حل هذه البنوك فى القانون الاساسي للبنك الشعبي الجزائرى كما تتوقف عن أى نشاط اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-360 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل وظائف في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان
1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-6 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلفى من ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) الوظائف التالية : الباب 31 – 1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » المادة 2 الفقرة 1 2 متصرفان مدنيان ، ملحقين اداريين الفقرة 2 - رقابة المؤسسات والمنظمات العمومية » ، 11 مراقب مالي . الرقم الاستدلالى الاولى 725 ) الباب 31 – 11 : ( الخزينة - الاجور الرئيسية » ، مادة فريدة الفقرة الأولى : ( أجور موظفي المصالح الخارجية للخزينة »
- مراكز للمفتشين الرئيسيين . الباب 31-51 : « المصالح المشتركة والمصالح المختلفة » . المادة 2 : مراقبة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ا مفتش للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المادة 2 : تحدث في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) الوظائف التالية : الباب 31 1. : « الادارة المركزية » الاجور الرئيسية المادة 2 الفقرة 2 ( الرقابة العامة » ، 19 مراقبا ماليا ( الرقم الاستدلالي 685 ) ، الباب 31-51 : ( المصالح المشتركة والمصالح المختلفة » المادة 2 مراقبة مفتشية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 1 مفتش رئيسي للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بدل الوظائف الملغاة اعلاه . المادة 3 : أن المصاريف المتعلقة بالوظائف المذكورة | في المادة 2 المشار اليها اعلاه مرهونة بالاعتمادات المتأتية من الغاء الوظائف الموجودة فى المادة الاولى من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66 361 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386- الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ب بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادة 5 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الباب 31 – 1. ، الادارة المركزية المرتبات الرئيسية » المادة 2 ) مرتبات الموظفين - المرسمين » 4 وظائف مالية للملحقين الاداريين . المادة 2 : تحدث فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الباب 31 – 1. ، الادارة المركزية المرتبات الرئيسية » المادة 2 ( مرتبات الموظفين المرسمين - » 3 وظائف مالية لمتصرفين مدنيين . المادة 3 : ان المصاريف المتعلقة بالوظائف المحدثة أعلاه في المادة 2 مرهونة بالاعتمادات الناتجة عن الغاء المناصب المبينة في المادة الاولى اعلاه . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-362 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل منصب بآخر تابع لميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادة الخامسة منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-211 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الباب 3 : الادارة المركزية - المرتبات الرئسية ( المادة 2 المديرية العامة » الفقرة 4 ( مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية » منصب مهندس المادة 2 : يحدث في الباب 3 المشار اليه اعلاه وفي المادة 3 : المفتشية العامة » منصب مفتش عام مكان المنصب الملغي في المادة 2 اعلاه المادة 3 : ان المصاريف المتعلقة بتحمل المنصب المشار اليه في المادة 2 اعلاه مرهونة بالاعتمادات المتأتية من الغاء المنصب المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-367 مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، للجمهورية الجزائرية 1789
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-6 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير المالية والتخطيط ، كم لجسم كم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستون الف دينار ( … ر 60 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط في الباب 34-3 . « اللوازم » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستون الف دينار ( 600000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط في الباب 34-1 0 « تسديد النفقات » المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الشعبي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الشعبي الجزائري ،
- 66 وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد قويدر علالي رئيسا مديرا عاما للبنك الشعبي الجزائرى . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام المساعد للبنك الشعبي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ن بمقتضى الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن | احداث البنك الشعبي الجزائرى ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد العزيز اليعلاوي مديرا عاما مساعدا للبنك الشعبي الجزائري المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات ووظائف مالية تابعة للمحاكم الادارية ومجالس العمال وأرباب العمل الى وزارة العدل ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام | 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-159 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنقل من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية وزارة العدل الوظائف المقيدة بها والمتعلقة بالمحاكم الإدارية ومجالس العمال وارباب العمل طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القرار المادة 2 : ينقل من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وخمسون الفا وثلاثمائة دينار (300 657 ردج) مقيد فى الابواب المبينة في الجدولين ب و ج الملحقين بهذا القرار من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ميزانية المصاريف وزارة الداخلية الى ميزانية وزارة العدل وذلك مقابل المترتبة من نقل الوظائف المذكورة في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين الجدول (( أ )) الوظائف المقيدة في الميزانية الابواب العناوين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل مجالس العمال وارباب العمل والتي هي موضوع النقل نوع الوظائف التي تنقل تنقص تضاف كتاب من الطبقة الاستثنائية كتاب خارج الطبقة نواب كتاب 3 مترجمين 1 راقن مختزل 31-31 - المرتبات الرئيسية اعوان مكتب 2 بوابان
الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين الجزائرية 1791 نوع الوظائف التي تنقل تنقص تضاف 31-32 مجالس العمال وأرباب العمل - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها • 1 موظفون مناوبون . 2 - موظفون مياومون وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 الادارة العمالية - مرتبات رئيسية وزارة العدل العنوان الثالث القسم الاول اجور العمل 31 – 11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية . الجدول (( ب ) الابواب العناوين 15 مستشارا نساء للتنظيف
رؤساء 12 مستشارا .
كتاب من الطبقة الاستثنائية كتاب خارج الطبقة نواب كتاب 3 مترجمين 1 را قن مختزل اعوان مكتب 2 بوابان
15 مستشارا نساء للتنظيف .
رؤساء 12 مستشارا
الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مجالس العمال - المرتبات الرئيسية 000 0 209 31-32 مجالس العمال التعويضات والمنح المختلفة 130000 31-33 مجالس العمال الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الثالث 600000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة 000ر40 على الدولة 15,000
1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-33 مجالس العمال - اللوازم . 34-34 مجالس العمال - التكاليف الملحقة الاعتمادات الملغاة ( دج ) … ره 30000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3450000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 الادارة العمالية - الاجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 الادارة العمالية - تسديد النفقات • 000ر 297 30000 110000 300 را مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة الداخلية 312300 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 300 6570 الجدول (( ج )) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية . الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 0000 297 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 130000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور وار احقها القسم الثالث الموظفون - العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات . 34-13 المصالح القضائية اللوازم . 34-14 المصالح القضائية التكاليف الملحقة 0000 269 5000 43 260000 300 ر1 … ره 30000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 300 6570
الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 9 و 10 رمضان عام 1386 الموافق 21 و 22 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 8 رمضان
عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19
- رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1966 لوزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره احد عشر مليونا واربعمائة الف دينار ) … ر 400 ر11 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-65 اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره احد عشر مليونا واربعمائة الف دينار ) 4000.00 110 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي - المرتبات الرئيسية » المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، للجمهورية الجزائرية 1793 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1966 لوزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره | ثلاثة وثلاثون الف دينار ( 33,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-33 ( مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة » المرتبات الرئيسية • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون الف دينار ( 33,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب 31-61 ) الفنون الجميلة مصلحة تعليم الفنون - المتاحف والآثار - مرتبات | رئيسية » المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة السجون بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، أنهيت مهام السيد عبد الله حسن مدير ادارة السجون وذلك بناء على طلبه . قرارات مؤرخة فى 4 و 8 و 10 رمضان عام 1386 الموافق 16 و 20 و 22 ديسمبر سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 ، اكتسب السيد غماري عبد السلام المولود في 29 ديسمبر سنة 1936 بندرومة ( تلمسان ) الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-196 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية . بموجب قرارات مؤرخة فى 8 رمضان عام 1386 الموافق
1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه 20 ديسمبر سنة 1966 اكتسب السادة الآتية أسماؤهم الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة فرنسيس ميشال كليمونتين زوجة باقة دراجي المولودة في 23 مارس سنة 1933 بشومون عمالة ( هوت مارن ) فرنسا ،
- السيدة ديشاتو بولا انطوانيت جيزلين زوجة خنوفي الاخضر المولودة فى 21 فبراير سنة 1923 بتيز نيير اون تييراش عمالة الشمال فرنسا . السيدة الهوارية بنت بوجمعة زوجة بلزينة عبد القادر المولودة فى 21 جانفي سنة 1936 بوهران والتي تسمي من الآن فصاعدا بلزينة الهوارية . السيدة بدروني اندرى زوجة بلعباس سعيد المولودة في 31 يوليو سنة 1943 بنانتير ) عمالة السين ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا بدروني وزه . السيدة ايقونو ايرن جورجيت زوجة هادي عبدالوهاب المولودة في 4 غشت سنة 1936 بسولسوت عمالة ( لوب ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : ايقونو حسينة السيدة سوفادى صوفى زوجة مهنى محمد المولودة في 16 غشت سنة 1913 بمونتشانان ( عمالة السون ولوار ) فرنسا . السيدة زوليخة بنت مصطفى زوجة يوسف المولودة في 17 مارس سنة 1941 بسيدى على بن أيوب بوهران والتي تسمى من الآن فصاعدا : سخان زوليخة السيد رينو ايمى أو قستين زوجة حمد يكن كمال المولودة في 24 فبراير سنة 1939 بمدينة الجزائر السيدة بونيفي عائشة زوجة بوسروال سي احمد المولودة في 26 أكتوبر سنة 1933 بزمورة ( مستغانم ) . السيدة سمسون مونيخ جان مارى زوجة مفلاح محي الدين المولودة فى 29 مايو سنة 1943 بماكون ( عمالة السماون ولوار ) فرنسا .
- السيدة حنسن اليزابيت استيل زوجة ساعي عبد القادر المولودة فى ه مارس سنة 1939 بسيدي بلعباس ( وهران ) .
- السيدة قيات فرانس - جاكلين أوديت زوجة عمراني احمد المولودة فى 21 مارس سنة 1938 بسان لورون ديز اوتيل ) عمالة مين ولوار ) فرنسا . السيدة بيريت أوديل مارى زوجة عقبي محمود المولودة في 31 غشت سنة 1939 بليون 6 ) عمالة الرون ) فرنسا
- السيدة لونقوك دييب دنيز زوجة قردود مصطفى | المولودة في 9 أكتوبر سنة 1936 بسايغون (فيتنام) …
- السيدة فرابار نيكول زوجة دير حنفى المولودة في 2 نوفمبر سنة 1936 بمانق ( عمالة الشمال ) فرنسا .
- السيدة قاسكوان مونيخ كريشيان زوجة بن عيسى قدار نور الدين المولودة فى 30 يناير سنة 1943 بسان فيغور دي مون ( عمالة لامانش ) . السيدة كليمون ايفيت مارى لويز زوجة مداوى محند المولودة في 21 نوفمبر سنة 1945 ببورق ديباج عمالة الدروم ) فرنسا .
- السيدة عليرجانين ايدموند زوجة شلال عبد القادر المولودة فى 5 يونيو سنة 1930 بلوفيي ( عمالة دي لور ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : شلال لالاهوم .
- السيدة محجوبة بنت عبد السلام زوجة مهاري السنوسي المولودة في 31 مايو سنة 1945 بوهران السيدة مسديقاجار وسلاف ماري زوجة لونيس اسماعيل المولودة في 24 مارس سنة 1942 ببراغ (تشيكوسلوفاكيا )
- السيدة بسكوند جرمان زوجة ابن مجكوح احمد المولودة في 23 فبراير سنة 1929 ببواسي ( عمالة السين وواز ) فرنسا . السيدة انطونيني فيكتوريا انجيل ريموند زوجة حميش بوزيد المولودة في 10 يونيو سنة 1938 بأرينيو ( عمالة الكورس ) فرنسا .
-
- السيدة روسية مارى ديزيري جولييت زوجة بن مسعود يوسف المولودة في 1 نوفمبر سنة 1929 ببروكس عمالة ديزردان ) فرنسا .
- السيدة فليلي حسنت زوجة حمزة محمد رباعي المولودة في 30 ديسمبر سنة 1931 بالقالة (عنابة)
- السيدة عبد الرحمن فاطمة زوجة عريبي ابراهيم المولودة في 26 أبريل سنة 1942 بهوتمون ) عمالة الشمال ) فرنسا . السيدة جورج آن مارى كوليت زوجة مجلدى صالح المولودة في 31 غشت سنة 1941 بلافيرت سوجوار ( عمالة السين ومارن ) فرنسا . السيدة بيروشوجانين سيزان زوجة معيبش صالح- المولودة فى 17 أكتوبر سنة 1931 بقريسون ( عمالة الشمال) فرنسا السيدة بيروزو شانتال اندرى جان زوجة الونشي جعفر المولودة فى 7 نوفمبر سنة 1942 بمونبولي عمالة ليرو ( فرنسا ) السيدة دياز برناديت آن زوجة حاروز محمد المولودة في 11 مارس سنة 1940 بليون ) عمالة الرون ) فرنسا . السيدة ديروساي ميشال زوجة جهلان سليمان المولودة في 14 ديسمبر سنة 1936 بماكون عمالة الساون ولوار بفرنسا .
الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه - الجريدة الرسمية السيدة بيروك فاطمة زوجة عمالى خير الدين المولودة
- سنة 1944 بمكناس ( المغرب ) بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 ، اكتسبت الآنستان الآتي اسمهما الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة ة للجمهورية الجزائرية 1790 | 1 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963
- والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
- الآنسة بن كوهيس الزهراء المولودة في 19 مايو سنة 1945 بزناتة بلدية الرمشي ( تلمسان )
- الآنسة ورقية بنت الصديق المولودة في 17 فبراير سنة 1946 بوهران . قرارات عمال العمالات
قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي تيرس بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 من عامل عملة تلمسان : ا يؤذن للسيد بلقاسم بوزيان الاخضر في جلب الماء ضخا من وادي تيرس لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار ونصف وهي جزء من ملك الشخص المذكور
- يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 1,25 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 10 ل في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 ل لاقصى حد في الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة ولموظفي مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا من أجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها . ه اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة اذا وقع تقصير الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تيرس . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب ان الاذن او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار | تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة اشهر ابتداء من تاريخ وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح
1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه ما قد يلحق املاك الدولة من الاضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ خمسين سنتيما ( 50 سنتيما ) يجب دفعها الى صندوق | محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم تبليغ قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . اخبار
- تصريح بتأسيس جمعيات 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ،
- تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : رياضة التزحلق على الماء بسكيكدة ، الهدف : ان شركة التزحلق على الماء هدفها السهر وتنمية ونشر ذوق البحرية والملاحة ، المركز الرئيسي : سكيكدة . 30 ذي الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة
- 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : نادى صيادي السمك بواسطة القصبة ، المركز الرئيسي : 27 نهج كارنو - سانت اوجين الجزائر محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 ،- تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو ، العنوان : مركز الاستقبال والمرور ، المركز الرئيسي : 26 نهج النقيب سي عبد الله بتيزي وزو .
- 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966، المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تصريح لدى نيابة عمالة مليانة ، العنوان : شركة الأمل للصيد ، الهدف : تجديد الشركة المعنية ، المركز الرئيسي : مليانة
- 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بتوقرت ، العنوان : التعاونية المدرسية بمدرسة نسيفة ، المركز الرئيسي : نسيفة . 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : جمعية ( كريتاص الجزائرية » ، المركز الرئيسي : ه نهج هوراس فيرني - الجزائر
- 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة قسنطينة ، العنوان : شركة سباق الخيل بقسنطينة ، المركز الرئيسي : 28 شارع ابن الوزداد قسنطينة تروليي - الجزائر -