أمر رقم 17965- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة . 815 القسم الاول بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 أيها الاخوة المواطنون : أيها الشعب الابي : عند ما اندلعت الثورة التحريرية فى بلادنا ، استجاب الشعب بجميع فئاته ولم يضع سلاحه الا بعد أن أطاح بالاستعمار ، واستردت للجزائر حريتها وسيادتها ، وانتزعت استقلالها بعد تضحيات جسيمة بلغت مليونا ونصف مليون من الشهداء ، وهو أغلى ثمن فى التاريخ دفعه شعب في سبيل كرامته وعزته . ان الخامس من شهر يوليو سنة 1962 كان اليوم الذي وضع فيه الشعب حدا لحقبة من التاريخ أهينت فيها كرامته وديست مقدساته ، وكادت تمحى فيها معالم شخصيته و قوميته . غير ان هذا اليوم كان ايضا بداية لازمة سياسية نتجت عن تناقضات عديدة وحتمية تراكمت طيلة ثماني سنوات من الحرب التحريرية أشرفت فيها بلادنا على حافة الهاوية ، ولم ينقذها من الحرب الاهلية آنذاك سوى الوطنية النزيهة ، ووعي المجاهدين المخلصين من ابناء هذا بها ثورتهم في غرة نوفمبر سنة 1954 ، وبالرغم من ذلك ، الشعب الامين ، تحدوهم روح التضحية والنضال التي بدأوا فان المشاكل بقيت ، بل كانت تزداد وتتعقد يوما بعد يوم ، فبعد مرور ثلاث سنوات من استرداد السيادة الوطنية ، نشاهد بلادنا نهبا للمكائد والدسائس ، وطعمة للانانية والاهواء الشخصية ، واحتدم الصراع بين مختلف الاتجاهات والتكتلات التي لا تنشأ الا لخدمة غرض واحد ، هو مبدأ « فرق تسد ) ان الحسابات الدنيئة والانانية السياسية وحب في القضاء على اطارات البلاد وفى المحاولة الاجرامية للنيل من او تقدير لكفاحهم البطولي ، ولماضيهم المجيد . غير أن السلطة المتناهي قد بدت فى اوضح صورها واجلى مظاهرها سمعة المجاهدين وكرامة المقاومين ، دون اعارة أدنى اعتبار - الجيش الوطني الشعبي ، الحافظ الامين لمجد جيش التحرير الوطني ، لم ولن يتخلى عن الشعب الذي هو منه ، والذي يستمد منه قوته ووجوده ، ان هذا الجيش لن يتخلى عن الشعب مهما كانت المنازعات والاطماع ، وتنوع اساليب الخداع . أيها الشعب الجزائري الكريم : ان المناضلين الذين قرروا اليوم ان يستجيبوا لندائك الصامت العاميق ، وان يلبوا دعوتك الملحة ، أن هؤلاء المناضلين قد اخذوا على انفسهم عهدا بان يعيدوا اليك حريتك المغتصبة وكرامتك المدرسة ، و
المادة الأولى
فتح المادةتوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى.
الجزائرى وبتاريخ يجرى تحديده بقرار لاحق ، عملة معدنية جديدة مسكوكة لحساب الدولة بقطع من فئة 1 دينار و 50 سنتيما و 20 سنتيما و 10 سنتيمات وه سنتيمات و سنتيمين وسنتيم واحد
المادة 2
فتح المادةان ميزات القطع الجديدة هي كالآتي :
أ - التركيب المعدني والوزن والابعاد :
التركيب المعدني على النسبة المئوية مغنيزيوم النحاس النيكل الزنك الألومنيوم ومعادة أخرى 75 25 - 79 1 20 79 1 20 79 1 20 95 95 ه 95 بمعزل عن الرموز المرسومة أعلاه على كتابة دائرية باللغة العربية ، وبيانها كما يلى : ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » .
ان قفاء كل قطعة تحتوى على كتابة عربية تدل على ثمن القطعة بالاحرف والارقام وكذلك على تاريخ سنة السك بالتقويمين الهجري والميلادي 1383-1964 وتكون هذه البيانات محددة على الشكل الآتي :
على قطع الدينار الواحد ، توجد العبارة الدائرية باللغة العربية ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) على قطع الخمسين سنتيما ، وعشرين سنتيما ، وعشرة سنتيمات توجد زخرفة عربية على عصبة دائرة على قطع الخمسة سنتيمات وسنتيمين وسنتيم واحد 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه يوجد اطار مثمن الاضلاع والزوايا على شكل قوس معقوف
المادة 3
فتح المادةان الحد الاقصى للقطع الجديدة المطروحة للتداول يعين حسبما يلي :
د ج . . . ر ... ر 30 قطعة من فئة دينار واحد .
- د ج ......7,50 قطعة من فئة خمسين سنتيما
- د ج .......6 قطعة من فئة عشرين سنتيما د ج . . . ر ... را قطعة من فئة عشرة سنتيمات د ج . . . . . 2000 قطعة من فئة خمسة سنتيمات
- د ج ...ر ... را قطعة من فئة سنتيمين د ج 000 ر 350 قطعة من فئة سنتيم واحد •
المادة 4
فتح المادةتحوز هذه القطع الجديدة السعر القانوني والقوة الابرائية مع القطع القديمة المشار اليها بالمادة 5 من القانون رقم 64-111 المؤرخ فى 8 ذي الحجة 1384 ( 10 ابريل سنة 1964 ) • يجرى سحب القطع القديمة من التداول بصورة تدريجية وتجرد من سعرها القانوني بتاريخ يحدد بقرار لاحق .
المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 .
هواري بو مدين المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 64-111
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
أمر رقم 75-88
أمر رقم 75-88 مؤرخ في 27 محرم عام 1395
-
أمر رقم 75-38
أمر رقم 75-38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة 1945 476 مراسميم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
-
أمر رقم 75-36
أمر رقم 75-36 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن رفع الجد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية من فيئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية . 475
-
أمر رقم 74-98
أمر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير . 1182
-
أمر رقم 74-66
أمر رقم 74 66 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 686
-
أمر رقم 74-13
أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق - 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204
-
أمر رقم 74-14
أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
-
أمر رقم 71-77
أمر رقم 71 77 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديدة من فئة 50 سنتيما مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
-
أمر رقم 70-54
امر رقم 70-54 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام الوزراء . 971 - 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن اصدار قطعة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن سحب قطع النقد القديمة من فئة 100 و 50 و 20 فرنكا المركبة من خليط النحاس والنيكل . 1157
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة - 1965 يتضمن تحديد تاريخ تداول العملة المعدنية الجديدة . 833
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.