أمر رقم 65-179

أمر رقم 17965- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة . 815 القسم الاول بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 أيها الاخوة المواطنون : أيها الشعب الابي : عند ما اندلعت الثورة التحريرية فى بلادنا ، استجاب الشعب بجميع فئاته ولم يضع سلاحه الا بعد أن أطاح بالاستعمار ، واستردت للجزائر حريتها وسيادتها ، وانتزعت استقلالها بعد تضحيات جسيمة بلغت مليونا ونصف مليون من الشهداء ، وهو أغلى ثمن فى التاريخ دفعه شعب في سبيل كرامته وعزته . ان الخامس من شهر يوليو سنة 1962 كان اليوم الذي وضع فيه الشعب حدا لحقبة من التاريخ أهينت فيها كرامته وديست مقدساته ، وكادت تمحى فيها معالم شخصيته و قوميته . غير ان هذا اليوم كان ايضا بداية لازمة سياسية نتجت عن تناقضات عديدة وحتمية تراكمت طيلة ثماني سنوات من الحرب التحريرية أشرفت فيها بلادنا على حافة الهاوية ، ولم ينقذها من الحرب الاهلية آنذاك سوى الوطنية النزيهة ، ووعي المجاهدين المخلصين من ابناء هذا بها ثورتهم في غرة نوفمبر سنة 1954 ، وبالرغم من ذلك ، الشعب الامين ، تحدوهم روح التضحية والنضال التي بدأوا فان المشاكل بقيت ، بل كانت تزداد وتتعقد يوما بعد يوم ، فبعد مرور ثلاث سنوات من استرداد السيادة الوطنية ، نشاهد بلادنا نهبا للمكائد والدسائس ، وطعمة للانانية والاهواء الشخصية ، واحتدم الصراع بين مختلف الاتجاهات والتكتلات التي لا تنشأ الا لخدمة غرض واحد ، هو مبدأ « فرق تسد ) ان الحسابات الدنيئة والانانية السياسية وحب في القضاء على اطارات البلاد وفى المحاولة الاجرامية للنيل من او تقدير لكفاحهم البطولي ، ولماضيهم المجيد . غير أن السلطة المتناهي قد بدت فى اوضح صورها واجلى مظاهرها سمعة المجاهدين وكرامة المقاومين ، دون اعارة أدنى اعتبار - الجيش الوطني الشعبي ، الحافظ الامين لمجد جيش التحرير الوطني ، لم ولن يتخلى عن الشعب الذي هو منه ، والذي يستمد منه قوته ووجوده ، ان هذا الجيش لن يتخلى عن الشعب مهما كانت المنازعات والاطماع ، وتنوع اساليب الخداع . أيها الشعب الجزائري الكريم : ان المناضلين الذين قرروا اليوم ان يستجيبوا لندائك الصامت العاميق ، وان يلبوا دعوتك الملحة ، أن هؤلاء المناضلين قد اخذوا على انفسهم عهدا بان يعيدوا اليك حريتك المغتصبة وكرامتك المدرسة ، و

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 64-111
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • أمر رقم 75-88

    أمر رقم 75-88 مؤرخ في 27 محرم عام 1395

  • أمر رقم 75-38

    أمر رقم 75-38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة 1945 476 مراسميم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

  • أمر رقم 75-36

    أمر رقم 75-36 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن رفع الجد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية من فيئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية . 475

  • أمر رقم 74-98

    أمر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير . 1182

  • أمر رقم 74-66

    أمر رقم 74 66 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 686

  • أمر رقم 74-13

    أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق - 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204

  • أمر رقم 74-14

    أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205

  • أمر رقم 71-77

    أمر رقم 71 77 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديدة من فئة 50 سنتيما مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني

  • أمر رقم 70-54

    امر رقم 70-54 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام الوزراء . 971 - 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن اصدار قطعة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن سحب قطع النقد القديمة من فئة 100 و 50 و 20 فرنكا المركبة من خليط النحاس والنيكل . 1157

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة - 1965 يتضمن تحديد تاريخ تداول العملة المعدنية الجديدة . 833

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.