قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة - 1965 يتضمن تحديد تاريخ تداول العملة المعدنية الجديدة . 833
المادة الأولى
فتح المادةان التاريخ الذي توضع فيه العملة المعدنية الجديدة قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى يحدد | بيوم 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1965 احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.