امر رقم 70-54 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام الوزراء . 971 - 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن اصدار قطعة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات
المادة الأولى
فتح المادةتوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائري وفي تاريخ وضمن شروط تحدد بموجب قرار من وزير المالية ، قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات مضروبة لحساب الخزينة .
المادة 2
فتح المادةان مميزات القطعة الجديدة هي الآتية :
ا - التركيب المعدني والوزن والأبعاد :
الوزن : 1٫5 ٫ 1٫5 غرام
- القطر : 22 مم
- الطرف : أمس
- التركيب المعدني :
- - الألومنيوم 95 %
- المغنزيوم ومعادن أخرى 5 ٪
ب - الكتابات والرسوم :
ان وجه قطعة الخمسة سنتيمات الجديدة تمثل رسما زخرفيا دائريا يرمز الى المخطط الرباعي يقع في شماله نصف عجلة مسننة وعن يمينه سنبلة قمح تتلاقى مع غصن زيتون حول التقويم المكتوب بأرقام عربية 1970-0 1973 0 يحتوى الوجه الآخر للقطعة على كتابة عربية ، حول رقم ه بالحرف الهندى ، تدل على ثمين القطعة بالحرف والرقم ، وعلى عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
المادة 3
فتح المادةان المقدار الأقصى للقطعة الجديدة المطروحة للتداول يحدد بمليوني دينار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 64-111
- أمر رقم 65-179
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 74-14
أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
-
أمر رقم 74-13
أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق - 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 هشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات . 1110
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.