أمر رقم 75-88 مؤرخ في 27 محرم عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةيرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من قئة دينار واحد من نوع الثورة الزراعية المحدد أصلا بخمسة وعشرين مليون دينار (2500000000 دج) بموجب الأمر رقم 74 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى خمسة وسبعين مليون دينار | (7500000000 دج )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ..
هواري بومدين الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.