ج.ر عدد 56 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر منة سنة تليفون : 49-81-66

- 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 ديسارا بالبريد 50-3200 يمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس القسم بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 • 802 تشكيل مجلس الثورة 804 بلاغ الحكومة الصادر في 20 صفر عام 1385 الموافق 20 يونيو سنة 1965 805 تصريحات أعضاء من المكتب السياسي 805 نص العريضة الموقعة من طرف النواب الحاضرين بمدينة | الاول الجزائر . 806 قائمة النواب الموقعين على العريضة . 807 نص العريضة المقدمة الى مجلس الثورة من قبل المحافظين الوطنيين ومراقبي الحزب . 808 تصريح الاخ هواري بو مدين رئيس مجلس الثورة بتاريخ ربيع الاول عام 1385 الموافق 5 يوليو سنة 1965 بمناسبة الذكرى الثالثة للاستقلال 809 القسم الثاني قوانين وأوامر أمر رقم 17365 مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة 813 | أمر رقم 17465 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 813 أمر رقم 65-175- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية

أمر رقم 65-176- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق

29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 814

  • أمر رقم 17765- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية وزارة الاوقاف الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) 814 أمر رقم 65-178 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق | 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تمديد الآجال المتعلقة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية 814 أمر رقم 17965- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة . 815 القسم الاول بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 أيها الاخوة المواطنون : أيها الشعب الابي : عند ما اندلعت الثورة التحريرية فى بلادنا ، استجاب الشعب بجميع فئاته ولم يضع سلاحه الا بعد أن أطاح بالاستعمار ، واستردت للجزائر حريتها وسيادتها ، وانتزعت استقلالها بعد تضحيات جسيمة بلغت مليونا ونصف مليون من الشهداء ، وهو أغلى ثمن فى التاريخ دفعه شعب في سبيل كرامته وعزته . ان الخامس من شهر يوليو سنة 1962 كان اليوم الذي وضع فيه الشعب حدا لحقبة من التاريخ أهينت فيها كرامته وديست مقدساته ، وكادت تمحى فيها معالم شخصيته و قوميته . غير ان هذا اليوم كان ايضا بداية لازمة سياسية نتجت عن تناقضات عديدة وحتمية تراكمت طيلة ثماني سنوات من الحرب التحريرية أشرفت فيها بلادنا على حافة الهاوية ، ولم ينقذها من الحرب الاهلية آنذاك سوى الوطنية النزيهة ، ووعي المجاهدين المخلصين من ابناء هذا بها ثورتهم في غرة نوفمبر سنة 1954 ، وبالرغم من ذلك ، الشعب الامين ، تحدوهم روح التضحية والنضال التي بدأوا فان المشاكل بقيت ، بل كانت تزداد وتتعقد يوما بعد يوم ، فبعد مرور ثلاث سنوات من استرداد السيادة الوطنية ، نشاهد بلادنا نهبا للمكائد والدسائس ، وطعمة للانانية والاهواء الشخصية ، واحتدم الصراع بين مختلف الاتجاهات والتكتلات التي لا تنشأ الا لخدمة غرض واحد ، هو مبدأ « فرق تسد ) ان الحسابات الدنيئة والانانية السياسية وحب في القضاء على اطارات البلاد وفى المحاولة الاجرامية للنيل من او تقدير لكفاحهم البطولي ، ولماضيهم المجيد . غير أن السلطة المتناهي قد بدت فى اوضح صورها واجلى مظاهرها سمعة المجاهدين وكرامة المقاومين ، دون اعارة أدنى اعتبار - الجيش الوطني الشعبي ، الحافظ الامين لمجد جيش التحرير الوطني ، لم ولن يتخلى عن الشعب الذي هو منه ، والذي يستمد منه قوته ووجوده ، ان هذا الجيش لن يتخلى عن الشعب مهما كانت المنازعات والاطماع ، وتنوع اساليب الخداع . أيها الشعب الجزائري الكريم : ان المناضلين الذين قرروا اليوم ان يستجيبوا لندائك الصامت العاميق ، وان يلبوا دعوتك الملحة ، أن هؤلاء المناضلين قد اخذوا على انفسهم عهدا بان يعيدوا اليك حريتك المغتصبة وكرامتك المدرسة ، ومادفعهم الى ذلك الا ايمانهم واقتناعهم بان الوقت قد حان لكف الشر ، ودفع الضرر ، المؤلمة . حيث أصبح من الضرورى الحتمي ان نضع حدا لهذه المأساة ان أي مواطن جزائري مهما عظمت مكانته وعلت مسؤوليته لا يمكنه أن يدعي بانه وحده يمثل الجزائر ، والثورة والاشتراكية في آن واحد .

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 ومهما بلغت السلطة من درجة فى الفوضى فانه لا يمكن بأية حال من الاحوال لاي كان ان يتصرف في مقدرات البلاد كما لو كانت ملكه الشخصي . ان قائمة الاخطاء طويلة ، وان مغزاها لعميق ، فقد أقيم الحكم على تبذير التراث الوطني ، والتلاعب بأموال البلاد وبرجالها ، وارتكز فى ذلك على الفوضى والكذب والارتجال والديماغوجية ، كما أقيم على التهديد تارة والمساومة تارة اخرى وحجز الحريات الفردية ، وانتهاك الحريات العامة ، وقد ابتغى الحكم من الالتجاء الى هذه الاساليب اخضاع فئة وارهاب اخرى ، حتى يستكين اليه الجميع خشية بطشه • وسرعان ما أصبح الحكم فرديا ، ودفنت المؤسسات الوطنية والجهوية التابعة للحزب والدولة ، بحيث أضحت لعبة في يد شخص واحد ، يفعل بها ما يشاء ، ويمنح النفوذ لمن يشاء ، ويفرض اهواءه على المنظمات والرجال حسب مزاج الساعة وشهوة النفس . أيها الشعب الجزائري الابي : لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذى عزل اليوم من الحكم ، فقد اعتقد انك استسلمت لنوم عميق ، ولكن الاحداث قد برهنت له على عكس ذلك ، وعلمته ان ثأرك من الذين تحبهم لا بد ان يكون في مستوى ثقتك بهم واخلاصك وتأييدك لهم قبل ان ينحر فوا عن الطريق السوي او يخونوا الامانة التي وضعتها بين أيديهم أيها الشعب الكريم : لقد تألف مجلس للثورة ، وقد اتخذ هذا المجلس جميع التدابير والاحتياطات لضمان النظام وحماية الامن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة ، وسيعمل مجلس الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لاقامة دولة ديمقراطية جدية تسيرها قوانين ، تحترم الاخلاق والمثل العليا ، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات والافراد وستسير مؤسسات الدولة وانظمة الحزب في كنف الانسجام وفى حدود مسؤوليتها دون أن يقع أي مساس بشرعية الثورة ، وسيعكف مجلس الثورة حالما تستتب الامور وتعود الطمانينة الى النفوس ، سيعكف على تنظيم اقتصاد البلاد ، واخراجه من الفوضى التي كان يتخبط فيها . وهذه الاهداف لا يمكن ان تتحقق الا بنبذ الخطب الجوفاء وارتجال الوسائل ، وباختيار السبل الواضحة والمفهومة من الجميع . وفي هذا الميدان - اكثر من أي ميدان آخر ينبغي احلال النزاهة والاخلاص محل حب الكسب والمثابرة محل الاندفاع المرتجل ، وبتعبير آخر ينبغي انتهاج الاشتراكية طبقا لواقع وحقائق البلاد ، ونبذ الاشتراكية الدعائية الفوضوية ، وانه من الواضح ان اتجاهاتنا الاساسية لا يمكن التراجع فيها ، وان مكاسب الثورة لا يمكن التخلى عنها ومع ذلك فلا يمكن للبلاد ان تخرج من أزمتها الاقتصادية الشاملة التي تجلت فى انخفاض مستوى الانتاج ، والكساد الواضح في استغلال الاموال واستثمارها ، لا يمكن الخروج من هذه الازمة الا باتخاذ اجراءات حازمة ان النهوض بمجتمعنا لا يمكن أن يتم الا بتمسكنا بمعتقداتنا ، واحترام تقاليد شعبنا الاصيلة ، وقيمه الخلقية ومثله العليا ، وفى هذه المرحلة الجديدة للثورة ينبغي للشعب بأجمعه أن يعمل فى ثقة واطمئنان على اعادة الاعتبار الى مؤسساتنا وتدعيم الاستقرار السياسي فى ظل الاخوة المستردة ، وتثبيت الحكم الثورى على اساس تقدير صحيح وسليم للمركزية الديمقراطية والتشييد مجتمع اشتراكي حقيقي أيها الاخوة المواطنون : ان الجزائر اليوم تقف على عتبة أهم مؤتمر دولي يمكن ان ينعقد في بلد من بلدان العالم الثالث ، وان السمعة التي اكتسبتها بلادنا خلال ثورتها المباركة ، والتي جعلتها محط انظار العالم مما حدا بالدول الى ان تختارها مكانا لعقد المؤتمر الافريقي الاسيوي ، ان كل هذا لا ينسينا الثقة التي وضعها في وطننا المفدى شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية غير أن الظروف الدولية مهما كانت طيبة ، لا يمكن أن تسمح لشخص أن يستغلها لغاية فردية على حساب مصلحة الوطن العليا ان الصداقة الخالصة ، والاحترام الاخوى الذى نحن مدينون به لهذه الشعوب ولقادتها تجعل من واجبنا ان نستنكر

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه أمامها المناورة الميكيافيلية التي أحكم نسجها الدكتاتور الطاغية ، وكان يأمل أن يستغل هذا الحدث التاريخي لا ليدعم مثلنا العليا في التضامن والسلم . ان ابن بلة بعد رفع القناع عن الخداع والمغامرة ، والمغالطة السياسية سيلقى المصير الذي خص به التاريخ كل المستبدين ، ويريهم آنذاك انه لا حق لاحد ان يهين الامة وان يعتبر نبل الشعب غفلة وسذاجة ، وسيفهم انه لن يكون في أمكان أي فرد ان يفتصت بطرق فاسدة - الثقة السياسية التي يضعها فيه كبار الضيوف لتبرير خيانته العظمى التي لا يمكن وصفها ، ولعله لم يفهم كل الفهم ان علاقات الجزائر بأصدقائها وحلفائها ، وبكل الشعوب المحبة للحرية والعدالة تقع فوق اعتبار كل الاشخاص والتقلبات السياسية . ان بلدنا سيفي بجميع التزاماته بأمانة واخلاص في الميدان التي قطع وان نشاطنا لن يقع بعد اليوم تحت تأثير العاطفة الذاتية والنزوات فيها عهودا على نفسه أكثر من أي وقت مضى . الفردية ، بل سيكون فى المجال الخارجي صورة منعكسة لسياستنا الداخلية نحو تشييد دولة مستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا ولن تجعلنا اعتبارات السمعة الشخصية ننسى أعمالنا الاساسية ، وهي تدعيم استقلالنا الوطني ، وتنمية اقتصادنا لصالح الطبقات المحرومة أولا وقبل كل شيء . وطبقا لاتجاهات جبهة التحرير الوطني الاساسية فان سياستنا الخارجية التي نود أن نجعلها مجدية وواقعية سنستوحي توجيهها باستمرار من المبادىء التي نص عليها برنامج طرابلس وأكدها ميثاق الجزائر . أيها المواطنون : ان عبء التركة الثقيلة التي خلفها عهد الاستعمار الطويل والتي ضاعفتها ثمانية أعوام من الآلام قد تفاقم بصفة خطيرة نتيجة سياسة الانحلال وتفكك أجهزة الدولة والتفاؤل الساذج . وبالرغم من ان الاوضاع لم تبلغ حدا من التدهور الذى لا يقبل العلاج الا أنها وصلت الى حد يثير القلق وينذر بالخطر ولا يمكن الانطلاق في طريق السلامة والوصول الى مستقبل أهداف الثورة الاساسية . ولن يتم أي نهوض وتحقيق أية معجزة الا زاهر الا بتعبئة كافة الطاقات الوطنية حول بالعمل والجد والوحدة ووضوح الاهداف ان بلادنا التي عرفت كيف تجتاز المحن والصعوبات عدة مرات لتفرض علينا مرة أخرى أن ترتفع أفرادا وجماعات الى مستوى مسؤوليتنا التاريخية ليكون النصر حليف الثورة الى الابد عن المجلس الوطني للثورة هواري بومدين تشكيل مجلس الثورة الرئيس : هواري بو مدين الاعضاء : عبيد سعيد بو جنان احمد. بلهوشات عبد الله بو معزة بشير ابن احمد محمد بوتفليقة عبد العزيز ابن شريف احمد شريف بلقاسم ابن جديد شاذلي دراية احمد ابن حدو بو حجار قائد احمد ابن سالم عبد الرحمن خطيب يوسف بو بنيدر صالح محساس احمد مدغري احمد منجلى على محمدي السعيد محمد ولد الحاج مولاي عبد القادر سوفى صالح طيبي محمد يحياوي محمد صالح زبيري الطاهر

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 بلاغ الحكومة الصادر فى 20 صفر عام 1385 الموافق 20 يونيو سنة 1965 عقدت الحكومة بتاريخ 20 صفر عام 1385 الموافق 20 يونيو سنة 1965 اجتماعا ، وبعد الاستماع للعرض الشامل الذي قدمه الاخ هواري بو مدين عن الحالة في البلاد ، أصدرت البلاغ التالي : بعد العرض الشامل للأسبات التي أدت الى خلع رئيس الدولة السابق ، اتخذت الحكومة عدة قرارات لضمان السير المستمر لتنفيذ مهام الدولة • ولهذه الغاية فانها تجدد نداءها الذي وجهته الى جميع الموظفين والمسؤولين من أجل سير حسن لجميع المصالح بتفان وروح ثورية . وقد قررت الحكومة أن تخول بصفة مؤقتة الى الاخ احمد مدغرى مهمة وزارتي الداخلية والمالية ، والى الاخ تجيني هدام وزير الاوقاف مهمة وزارة الصحة العمومية وقدماء. المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، والى الاخ بلقاسم شريف وزير التربية الوطنية مهمة وزارة الانباء . ان الحكومة تجدد نداءها بصفة ملحة الى الشعب كي يحافظ على يقظته ويبرهن على أنه يعرف كيف يبقى في مستوى | المسؤولية تصريحات أعضاء من المكتب السياسي انعقد بتاريخ 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 بدار الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، اجتماع شارك فيه كل من الاخوة على منجلى عضو المكتب السياسى و نائب رئيس المجلس الوطنى ، بشير بومعزة ، عضو المكتب السياسي ووزير الصناعة والطاقة واحمد محساس عضو المكتب السياسي ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، احمد مدغرى ، عضو المكتب السياسي ، محمد ولد الحاج عضو المكتب السياسي ، الطاهر الزبيري ، عضو المكتب السياسي ، رئيس اركان حرب الجيش الوطني الشعبى ، ويوسف خطيب ، عضو المكتب السياسي . وقد تناول هؤلاء الاخوة الكلمة لشرح أهداف الحدث التاريخي الذي سجله يوم 19 يونيو سنة 1965 الاخ على منجلى ) )) .. وأؤكد مرة أخرى لكى تكون الامور واضحة فأقول ان المسؤولين سواء فى المكتب السياسي أو غيره بخلاف فرد او اثنين كلهم كانوا غاضبين على كيفية التسيير التي تتنافى تماما مع قرارات المؤتمر كما ان الاخوان في اللجنة المركزية ايضا كانوا غاضبين وقائمين بالدعاية ضد كيفية التسيير كما ان المحافظين السياسيين للاتحاديات ولجميع القسمات كانوا كذلك ينتظرون تغييرا وأكرر مرة أخرى أن هذا الغضب نتج عنه حدث 19 يونيو التاريخي . ولهذا أقول مرة أخرى بأن اليوم صارت الأمور واضحة وأطلب من الجزائريين والجزائريات لكى يكونوا في حالة يقظة للمحافظة على مكاسب الثورة . . » الاخ بشير بومعزة ) ) … اننا نحاول في المستقبل أن نحكم ، وأن نحكم حقيقة ولكي نحكم في غير الساحات العمومية . هناك انتقاد نفسى يجب القيام به واذا كانت هناك ايضاحات تقدم ، فاني اعتقد أنه واجب على كل جزائرى حقيقي أن ينتقد نفسه . اننا سنعمل على تقديم ايضاحات وتحديد الضرر والقول كيف نطور هذا الضرر ، وكيف وصل الى التهديد بمستقبل ثورتنا . أقول اذا بأن آفاقا جديدة تتفتح أمام الثورة الجزائرية ، وعلى المناضلين المخلصين أن يواصلوا العمل من أجل النهوض بالوطن ، وأن يفضلوا الفعالية على التضفيق ، علينا أن نعود من جديد أمام الشعب لنشرح له كيف كانت مقاومة المناضلين داخل الحزب والحكومة رغم المناورات الشيطانية التي كان | يدبرها الدكتاتور لقد قطعنا العهد على انفسنا بان نخدم • الجزائر وأن نستمر في خدمتها لقد وصلنا الى نقطة تتصف فيها بلادنا بالجمهورية الديمقراطية الشعبية وكان على رأسها رجل يتولى جميع السلطات التي لم يتولاها من قبل أى ملك عبر الزمان ، هذه هي الاسباب التي أدت الى انتقاضة 19 يونيو سنة 1965 التارخية … » الاخ احمد محساس ) ) .. اننا نعرف مساوىء الحكم الفردى . وعليه كان لازما اقرار توجيه جديد . ان الثورة ستجد أسلوبا جديدا الذي يمكنها من القضاء على الازمات ، لا كل الازمات ، ولكن الازمات الخطيرة مثل الازمات التي محت أسبابها انتفاضة 19 يونيو سنة 1965 انني أوجه نداء الى جميع المناضلين كى يبقوا متحدين ذلك أن الاتحاد الثورى هو رأس مال عظيم . وأطلب منهم كذلك أن يبرهنوا على الروح النظامية الضرورية التي تقودنا الى تشييد مجتمع اشتراكي جديد ، شغله الشاغل مصالح الطبقات الكادحة فى هذا البلد . وانى أوجه كلامى هذا الى المناضلين والى كافة الشعب والى بعض الاخوان الذين لم يتفقوا معنا وأطلب منهم أن ينضموا الينا حتى لا تكون هناك خلافات تعرقل الثورة . ولكن بقى ذلك في الخطب والمهرجانات ولم يطبق في

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه ان الثورة الحقيقية لم ترتكز على اشخاص ، بل ترتكز على النشاط الجماعى لكل قوات الدولة الحية وان المناضلين الحاضرين هنا سيعملون من أجل انتصار المركزية الديمقراطية ، ومن أجل تفوق حزب جبهة التحرير الوطنى ، والتسيير الذاتى وكل القيم الخاصة بالاشتراكية الجزائرية . . ( ( الاخ احمد مدغري ) ) .. اني من أولئك الذين شاركوا فى حياة سياسة الامة منذ حصول الجزائر على الاستقلال ، أى منذ حدوث عهد حكم ابن بلة ، واننى كباقى الاخوان أعطى لمحة عن وسائل الحكم التي ادت الى وقوع حدث 19 يونيو التاريخي ، وعليه فان يوم 19 يونيو هو في الواقع نتيجة لاحداث متعددة ونهاية لوضع ابن بلة الذي هو وحده المسؤول عنه ان جميع الاخوان الذين قاموا بمسؤوليات منذ الاستقلال لزموا الصمت من أجل المحافظة على الوحدة العليا ، ووحدة الامة • كان البعض منا يعتقد بأنه سيجد الحل بخروجه ، أو استقالته من الحكومة مع الاحتفاظ بحق المشاركة في أجهزة الحزب كنت من بين هؤلاء ، ولكن هذا لم يجد نفعا ، اذ كانت الاساليب التي كان يستعملها احمد بن بلة في جهاز الدولة ، وفى ادارة الشؤون العمومية ، وفي سير الحكومة ، هي نفسها التي كان يستعملها فى الحزب باستحواذه شيئا فشيئا على السلطة التنفيذية وتأسيس الحكم الاستبدادي . » الاخ محمد ولد الحاج ) )) .. لقد كنا دائما معارضين للسلطة الشخصية و للدكتاتورية وللظلم ، وبطبيعة الحال كان يستحيل التعبير بكل حرية رغم النظم الموجودة ، وبرنامج طرابلس وميثاق الجزائر ، ولكننا صبرنا على تلك الحالة لسبب واحد وهو انقاذ وحدة البلاد ومنع اراقة الدماء ان اختيارنا معروف ابان الحرب المسلحة وبعد الاستقلال، وان اختيارنا سيظل اشتراكيا ، ذلك أنه يضمن الوحدة والعمل والسعادة للشعب الجزائرى وللطبقات المحرومة منه . وللأسف بقى ذلك فى الخطب والمهرجانات ولم يطبق عمليا . | واني أوجه نداء الى جميع المنظمات الوطنية ، والى الشعب الجزائرى ، والى الطليعة الثورية حتى تواصل نظام عملنا الثوري الذي أعد منذ فاتح نوفمبر سنة 1954 هذه هي المبادىء التي سرنا وسنسير عليها دائما واليوم فان الحدث التاريخي قد تم بدون اراقة الدماء الجزائرية . انى أؤيد هذا الحدث العظيم وانني لمتيقن بأننا نحترم القسم الذي قطعناه على انفسنا للشهداء ( الاخ الطاهر الزبيري )) .. ان 19 يونيو في الحقيقة هو استمرار الثورة سبع سنوات ونصف من الكفاح . وان المناضلين الثوريين هم دائما الحرس الامين المبادىء ثورة 1954 التي من أجلها استشهد مليون ونصف مليون ان حدث 19 يونيو فهمه جيدا كل الاخوان المناضلين ان الثورة حققها مناضلون أوفياء وسيبقون أوفياء المبادىء هذه الثورة وهذه المبادىء هى : الاشتراكية والعمل من أجل سعادة الشعب الجزائري .. » الاخ يوسف خطيب .. اننا حاولنا باخلاص منذ مؤتمر جبهة التحرير الوطني العمل من أجل وحدة المناضلين ، مستنكرين عبادة الشخصية، و فعلا فقد كانت خطة سيرنا طوال المعركة فى التطبيق الدقيق المبادىء الادارة الجماعية كما كان النقد ، والنقد الذاتي كقاعدة للجميع . ولكن للأسف ذهبت كل جهودنا سدى وتدعم الحكم الفردى . واليوم يدخل البلد مرحلة جديدة ، فان بيان 19 يونيو يؤكد ضرورة العودة الى الاصل والروح والمبادىء التي انعشت كفاح التحرير الوطني والى المبادىء التي استمدت منها الثورة قوتها ان انتفاضة 19 يونيو يجب أن تسجل الديناميكية الثورية لمؤتمر الصومام ، وطرابلس ، وميثاق الجزائر تلك الديناميكية التي ستعمل على تمديد التاريخ المجيد وتسمح بتجميع المجاهدين والمناضلين الشرعيين هؤلاء المناضلين الذين عاشوا الى جانب الشعب متشبعين بتقاليده والذين ليسوا في حاجة لتلقى الدروس من أى كان من أجل تحقيق الاشتراكية المطابقة للواقع العربي والاسلامي للجزائر . . » . نص العريضة الموقعة من طرف النواب الحاضرين بمدينة الجزائر ان نواب المجلس الوطنى الموقعين أسفله ، نظرا للحالة التي آلت اليها مؤسسات الجمهورية التي شل سيرها وحولت مقاصدها بسبب تلاعب السلطة الفردية ، وبما أن هذه الحالة قد عرضت للخطر كيان مبدا مقدس لثورتنا التي أهرقت فى سبيله دماء مليون ونصف مليون من الشهداء ، وحيث أن تجاوز السلطة عن الاهداف المرسومة وجنوحها لخدمة الاغراض الشخصية قد أديا لنتائج خطيرة لم تتناول

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية فقط الجهاز السياسى وانما شملت كذلك أجهزة الدولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية ، وحيث أن عزل رئيس الجمهورية السابق قد حصل يوم 19 يونيو سنة 1965 لوضع حد لاساليب الادارة غير المنسجمة مع القواعد الاساسية للديمقراطية ، وانه يجب التذكير بأن تلك العملية التي ترمى للسلام العمومى لا يمكن أن تحلل الى غير ذلك ، وواقعها انما هو تحرير الحركة العادية للاجهزة المعطلة فى سبيل تشييد السلطة الشخصية ، فان النواب الموقعين يؤيدون الانتفاضة التي وضعت حدا لدكتاتورية رئيس الجمهورية السابق ، رئيس مجلس الوزراء، الامين العام للحزب ، للجمهورية الجزائرية 807 ويستنكرون أمام الرأى العام الاستفزازات العقيمة والمناورات الجنائية التي يقوم بها حفنة من المروجين الذين لا يترددون من جمع فلول الدعاة لتنميق العبارات على صورة معلمهم بالامس ، ويصرحون بأنهم مجندون الى جانب مجلس الثورة للقضاء على هذه المناورات ، وهم يأتون بالمساندة الخالصة لمجلس الثورة في تحقيق أهدافه التي تضمنها بيان 19 يونيو الآئل الى انتصار الثورة الاشتراكية في نطاق احترام ميثاق طرابلس والجزائر ، وانهم يولون مجلس الثورة ثقتهم لكى يمارس السلطات والاختصاصات التي كانت موكولة الى رئيس الدولة السابق ولكى يتخذ جميع التدابير التي تتطلبها الظروف الحاضرة لحسن سير أجهزة الدولة قائمة النواب الموقعين على العريضة اللقب والاسم العمالة 1 عبادة محمد قسنطينة 2 - عبد العظيم عبد الدائم المدية

  • عبيدي محمد الطاهر الاوراس 4 عبسي سعد الواحات عدناني محمد ولد الحاج بحوس الساورة 6 - عيشوبه محمد مستغانم
  • عيسي محمد شريف الاوراس
  • آيت زاوش معمر وهران 9 - اقاسم حاج حمادي الواحات 10 آكلى محمد أو الحاج تيزي وزو 11 - عاليه على عنابة 12 على حيمود محمد الاصنام 13 - على يحيى عبد النور تيزي وزو 14 - علالي قويدر وهران 10 عمار موهوب عبد القادر المدية 16 – عمراني سعيد عنابة 17 – باعلي شريف صالح الاوراس- 18 – بابوش عبد الكريم سطيف 19 - بلهوان احمد الجزائر 20 – بطل صادق الجزائر 21 - بخلوف محمد مستغانم 22 - بلعيد احمد الاوراس 23 - بلعيد احمد بن عبد الرحمن الساورة 24 – بلحاج بوشعيب وهران 25 - بلحميسي محمد مستغانم 26 - بلحسين مبروك سطيف 27 - ابن الشيخ عبد الله سعيدة اللقب والاسم العمالة 30 - ابن حدو بو حجار وهران 31 – ابن حموده بوعلام الاصنام 32 - ابن قدادره عبد القادر مستغانم 33 - ابن خروف يوسف الجزائر 34 - ابن سعيد عبد الرحمن وهران 35 - باى ا ق أخموك الواحات 36 – بوشافة بلقاسم الجزائر 37 - بو شريط بلقاسم قسنطينة 38 - بوداود عمر قسنطينة 39-39 بويزم مختار تلمسان 40 - بو قادوم شريف قسنطينة 41 42 بوكبير محمد قسنطينة 42 بو معزة بشير سطيف 43 - بورقعة الاخضر المدية 44 بو سماحة محمد الجزائر 45 - بوتفليقة عبد العزيز تلمسان 46 شاذلى قادة تيارت 47 - شبيلة محمد سطيف 48 - شريف بلقاسم قسنطينة 49 - شرفى ابراهيم الواحات 50 دهان عمار سطيف 51 - داودين سعيد سطيف 52 جعفري حاج عوسمات تيارت 53 - جيلاني مبارك سطيف 54 - فضال احمد سطيف 00 قليل عمار قسنطينة 56 قناز محمود عنابة 28 - ابن ديب سلطان عنابة 시 57 - قرآن جيلالي مستغانم 29 - ابن قطاط عدة مستغانم 58 - حاج على بوبكر سطيف

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه اللقب والاسم العمالة 59 - حاج اسماعيل محمد الهادي قسنطينة 60 - هامل لعماره تيزي وزو 61 حميش بو جمعة مستغانم 62 - هدام تجيني قسنطينة 63 - هرموش ارزقي الجزائر 64 - ايازورن محمد تيزي وزو 65 قائد احمد تيارت 66 - كامل صقر قسنطينة 67 - كريم بشير سعيدة 68 - كركبان بن ناصر الجزائر 69 - خطيب يوسف الاصنام 70 - خليفة لعروسي قسنطينة 71 - خليل احمد الواحات 72 - كريمي عبد الرحمن الاصنام 73 - العدلاني عمار سطيف 74 - العلوى يوسف سطيف 75 - العربي العربي تيارت 76 - الاصبر اسماعيل الجزائر 77 - لواي محمود الاوراس 78 - مغلاوي موسى قسنطينة 79 محفوظ اسماعيل . الواحات 80 – محيوز حسن تيزي وزو 81 - محساس احمد الجزائر 82 - مباركي بو علام سطيف

  • مدغري احمد سعيدة 84 - مغراوي محمد سعيدة اللقب والاسم العمالة 85 - مخانشة اسماعيل عنابة 86 - منجلى على قسنطينة 87 - مسعدية محمد الشريف الساورة 88 مسعى محيى الدين الاوراس 89 - مستاري محمد تلمسان 90 – مستغانمي احمد تيارت 91 – معاد مولاي ادريس الواحات 92 - محمدي السعيد تيزي وزو 93 – مولاي ابراهيم عبد الوهاب الساورة 94 - نقادي بن زيان تلمسان 95 - ولد ابراهيم سعيد تيارت 96 - رابح نوار عنابة 97 - رئيس محمد قسنطينة 98 - رمضان الحاج ابراهيم الواحات 99 - رمضان عمر الاصنام 100 - رزوق الطيب الواحات 1 10 – صحراوي عبد القادر الساورة 102 – سايقي محمد المدية 103 – صالحي محمد الصغير سطيف 104 - صديقي الطيب تيزي وزو 105 - سويسي عبد الكريم عنابة 106 سويح الهوارى وهران 107 – طفراوي عبد القادر مستغانم 108 - يزيد محمد الجزائر 109 - زمرلين محمد المدية 110 - زرداني عبد العزيز الاوراس نص العريضة المقدمة الى مجلس الثورة من قبل المحافظين الوطنيين ومراقبي الحزب ان المحافظين الوطنيين ومراقبي الحزب ، المجتمعين هذا اليوم 21 يونيو سنة 1965 بمقر الحزب ساحة الامير عبد القادر ، الجزائر وبعد تحليل بيان مجلس الثورة : يؤكدون ثانية تمسكهم الدائم بالمبادىء الثورية التي قادت كفاح الشعب الجزائرى منذ أول نوفمبر سنة 1954 ، ويتعهدون بأن يدافعوا ويساندوا كل عمل يكون هدفه تدعيم السلطة الثورية وتشييد مجتمع اشتراكي طبقا لميثاق الجزائر ، ويؤيدون بيان مجلس الثورة الذى أخذ على عاتقه الدفاع على مكاسب الثورة ضمن نطاق احترام نظم البلاد ، وأخيرا يوجهون نداء الى المناضلين بأن يبقوا في مناصبهم وأن يضاعفوا من يقظتهم

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. تصريح الاخ هواري بومدين رئيس مجلس الثورة بتاريخ 6 ربيع الأول عام 1385 الموافق 5 يوليو سنة 1965 بمناسبة الذكرى الثالثة للاستقلال أيها الشعب الجزائري الكريم : بعد مرور 3 سنوات على انتزاع استقلالنا الوطنى تواجه بلادنا اليوم من جديد مصيرها التاريخي ففي هذه اللحظات الحاسمة يتجه كل منا بأفكاره ومشاعره الى أرواح أبطالنا الذين استشهدوا فى ميدان الشرف والى جميع المجاهدين الابرار الذين ضحوا بأنفسهم وبكل عزيز لديهم لتستعيد الجزائر سيادتها وكرامتها وتسترجع حريتها واستقلالها ان ذكريات الحرب التحريرية التي دامت ثماني سنوات وما عاناه شعبنا من ماسي و آلام و قاسته بلادنا من تنكيل وتخريب ما زال ولن يزال منبعا يستوحى منه المناضلون الاوفياء روح المثابرة فى النضال وحافزا يقوى ارادتهم ويشحذ عزائمهم ويدفع بهم الى اتمام ما بدأه أبطال ثورتنا وشرع في تشييده بناة استقلالنا الوطني الامجاد . وقد أبان مجلس الثورة في بيان 19 يونيو الاخير الموجه الى الامة خطورة الحالة التي دفعته الى الاقدام على تجمل مسؤولياته التاريخية فقد انتهى عهد التدجيل والتضليل وقضى على الحكم الفردى وانطوت صفحته الى الابد بعد أن ضرت انحرافاته الخطيرة طوال ثلاث سنوات بأنظمتنا ومؤسساتنا وأصابتها في الصميم وبعد أن عمت فيه البلبلة وساد فيه الغموض و تكدست فيه المسؤوليات والسلطات في يد واحدة وشردت صفوة المناضلين الثوريين الاكفاء وكان فيه الترغيب والترهيب وسيلة الحكم والنظام المتبع . والطاغية المستبد بميله الى خلق الارادات واستبعاد القوى الحية فى الامة واهانتها وسعيه الى عرقلة أجهزة الدولة وتجميدها وبخلق أسطورة المهدى المنتظر حول نفسه قد انتهك حرمة الثورة وخرق شرعيتها وذلك عمدا وعن سبق اصرار وقد ترتب على ذلك كله أن ورثت الامة عن نظام حكمه تركة ثقيلة الارزاء تتلخص فى ذوبان سلطة الدولة وتلاشيها لفائدة اقطاعيات سياسية أو ادارية وفى مفهوم ديماغوجي للاشتراكية وفى تدهور الدولة وانهيار هياكلها وشل اجهزة الحزب وعرقلتها ولم يكن الوضع فى الميدانين الاقتصادي والاجتماعى بأحسن منه فى المجالين السياسي والاداري فلم تكن أعماله صادرة عن دراسة بل ان تصرفات لم يكن المقصود منها الا الدعاية الرخيصة ولفت الانظار ، اذ كان ينتهز فرصة المهرجانات ومختلف المناسبات الطارئة لارتجال قرارات وليدة اللحظة لم يكن يرمى من ورائها في الحقيقة الا الى التأثير على الجماهير وخلب عقولها وكسب مودتها لينسيها بذلك تناقضات سياسته الطائشة المضرة المبذرة لثروات البلاد وميزانية الدولة ولكن شعبنا الذي كافح وتعذب لنصرة المبادى الثورية ولضمان مستقبل زاهر لا يمكن لاى أحد أن يخدعه دون أن ينال العقاب الذي يستحقه وبالرغم من المظاهر الخداعة فقد كان الحكم الفردى يحمل في طياته بذور زواله وهكذا كانت انتفاضة يوم 19 يونيو الثورية أمرا حتميا اقتضاه المنطق التاريخي لثورتنا . أيها المواطنون : ان مجلس الثورة بوضعه حدا للحكم الفردى قد أعاد للثورة حرمتها وارجع لها شرعيتها وقدسيتها ، وبذلك ضمن لها المضى في الطريق المستقيم واستمرار السير فى اتجاهها السليم وفسح بذلك المجال لتطبيق مبادىء ثورتنا التحريرية كما أن اتجاهاتنا الاساسية التي تضمنها برنامج طرابلس وميثاق الجزائر قد استعادت بفضل يوم 19 يونيو روح اول نوفمبر وتحققت بذلك جميع الشروط لتطبيقها وذلك أن الاشتراكية جزء من تراثنا ولم تنتظر ظهور المشعوذين والدجالين لتصبح حقيقة ملموسة لدينا ومبدأ من مبادىء سياستنا الوطنية ، اذ انها تعبير عن ارادة شعبنا وثمرة كفاحه الثوري . أيها الشعب الجزائري : ان المجلس الثورة قد قطع على نفسه يوم 19 من شهر يونيو عهدا أمام الله والتاريخ على تغيير الاوضاع تغييرا جذريا وقد بدأت تظهر بوادر هذا التغيير اذ أن مصالح الدولة ومختلف انواع النشاط في البلاد تسير منذ ذلك اليوم في أمن ونظام .

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه ان الثقة والاستقرار اللذين يسودان البلاد رغم المحاولات المغرضة الرجعية التي قامت بها شرذمة من المشوشين المحترفين الاجانب لخير دليل على أن الحكم الذي كان قائما على الكذب والتظليل أضعف من أن يصمد أمام ارادة الشعب . فالهدوء الشامل في البلاد عقب سقوط الطاغية قد كشف القناع الذي كان يخفى وراءه حقيقة مرة وواقعا مؤلما لقد باءت بالفشل الذريع جميع المحاولات التي كانت ترمى الى مسخ شخصية شعبنا وعوض أن تضعف الوعي الثورى لدينا فقد زادته قوة وعمقا ومناعة . وان استجابة الجماهير وجميع اطارات الامة لنداء يوم 19 يونيو التاريخي لبرهان ساطع على ترحيب الشعب بذلك والجيش الوطني الشعبى المنبثق من الشعب والمكرس جهوده لخدمته والحارس الامين على المبادئ المقدسة لثورتنا قد أدى رسالته بمساهمته بصورة حاسمة فى ارجاع الشرعية الى ثورتنا . أيها المواطنون : في التاسع عشر من شهر يونيو الى مجلس الثورة على نفسه وهو أعلى سلطة في البلاد - أن يضمن استمرار الثورة وذلك باعادة الاعتبار الى قيمنا التاريخية والتزم بأن يرجع الى الشعب كرامته المهانة وسيادته المغتصبة وأن يرد الى حزبنا ، حزب جبهة التحرير الوطني دوره الحقيقي كحزب طلائعي وأن يقيم دولة طابعها الجد ودابها النظام في ظل العدالة وسيكون حزب جبهة التحرير الوطنى حزبا طلائعيا فعالا يسير طبق قواعد المركزية الديمقراطية ويتكون من مناضلين ثوريين برهنوا على اخلاصهم وتفانيهم في خدمة الصالح العام . وسوف يعهد اليه طبقا لبرنامج طرابلس وميثاق الجزائر بمهمة التخطيط والتوجيه والتنشيط والمراقبة ولن يكون دوره التسيير والحلول محل الدولة وبهذا الصدد سوف يعقد مؤتمر حقيقي بمعنى الكلمة لتعيين اجهزة الحزب في جو تسوده حرية التعبير والاختيار. ومن جهة أخرى علينا اقامة دولة تؤسس على مبادىء اخلاقية وتضمن الحقوق الاجتماعية وذلك في حدود احترام قيمنا العربية الاسلامية كما يتعين علينا أن نجعل القيم المعنوية تسود مؤسساتنا وأن نشيد دولة كاملة الاجهزة والهياكل حتى تكون قادرة على حفظ النظام الثورى وعلى حماية جميع موظفى الدولة من جميع انواع الضغط والتأثير وتجعلهم بمأمن من جميع ضروب الاغراء . وسوف يضمن استمرار عمل الدولة بفضل دوام الاستقرار وتوفر الكفاءة الفنية والنشاط الفعال وغيرها من الصفات التي على الادارة أن تتحلى بها . وباختصار علينا أن نجعل من الدولة الاداة الحقيقية لتنفيذ سياسة متبصرة متماسكة وهذه احدى المهام الاساسية لثورتنا . وسوف تمكن مؤسسات الدولة بعد أن تقرها السلطات الشرعية فى البلاد - الشعب من التعبير عن ارادته حتى يختار لنفسه دستورا مطابقا لمبادىء الثورة بحيث تستأصل جميع بذور الحكم الفردى وسيكون جهاز العدالة خاليا من كل تعسف وبمأمن من كل ضغط حتى تشمل الجميع على قدم المساواة ولن يكون أداة لسياسة شخص ولكن وسيلة لخدمة الثورة . وستساعد هذه المؤسسات القائمة على المنطق على تنظيم حياة الشعب فى الميدانين الداخلي والخارجي . أيها المواطنون : ان النهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا فى اطار مؤسساتنا المطابقة لحاجات الشعب سيساعدها على وضع أسس سياستنا الوطنية وتوجيهها توجيها سليما . كما أن ضمان ادارة سليمة محكمة التنظيم يكون الهدف منها تحقيق اتجاهاتنا الاساسية سوف يكون الشغل الشاغل المجلس الثورة . والآن نود أن نتساءل ؟ ما هي حقيقة الوضع الاقتصادى لدينا وقد مضت على استقلال بلادنا ثلاث سنوات ؟ والجواب : ان النتائج التي حصلنا عليها حتى الآن نتائج غير مرضية وتحت كل ما كنا نتوقعه وذلك سواء بالنسبة للتضحيات التي قدمها شعبنا ولا بالنسبة الى مطامحه المشروعة ولا بالنسبة الى امكانياتنا الحقيقية والواقع انه اذا كنا قد تجنبنا الكارثة واذا استطعنا المحافظة على بعض مكاسب الثورة فان الفضل فى ذلك يعود الى الفلاحين والعمال والى نضجهم السياسي قبل كل شيء .

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 وذلك أن التسيير الذاتي في كلا القطاعين الفلاحي والصناعي لم يكن الا من صنع الفلاحين والعمال وحدهم ، ولئن حاول الحكم الفردى أن يتبنى ويستغل لفائدته هذا النظام ، فانه في الواقع لم يزد على أن أصدر قانونا اقر به نظاما اختاره الشعب لنفسه ولكن الحكم البائد رفض تنظيم القطاع الاشتراكى تنظيما جديدا ففتح بذلك الباب لتشتيت القوى الثورية وصرف العمال عن الاهتمام بسير المؤسسات بل وشجع على تبذير رأس المال المنتج . وقد تميز تطور الوضع الاقتصادى خلال السنوات الثلاث الاخيرة بانخفاض الانتاج وضياع رأس المال المنتج وتدهور النشاط في عديد من القطاعات واتساع هوة الفوارق بين منطقة وأخرى وبين قطاع وآخر ، وتدهور في الحالة الاقتصادية بعث على القلق وترتب عنه انعدام الثقة لدى الجماهير وفقدان الحماس لدى العمال وادى هذا الوضع فى النهاية الى ادخار الناس لاموالهم عوض استثمارها مما ترتب عنه فى النهاية فقدان تام لاستثمار الاموال . وهذه الحالة الخطيرة نتيجة الطيش والارتجال والتخمينات ، هذه العيوب التي كانت منهج الحكم الفردي والتي كانت تتنافى وواقعنا الوطني. ولم يتردد الحكم الفردى فى اصدار قرارات فوضوية أحاطت بها دعاية صارخة. وكان يقصد بها باصرار وتعنت اظهار الحقيقة المرة على غير ما كانت عليه وذلك بابراز المظاهر الخلابة الجوفاء فحطم بذلك كل مجهود تبذله الجماهير الكادحة والعناصر الواعية في الامة . أما في الميدان المالى فقد أدت سياسة التظاهر بالعظمة والتشبث بالدعاية الفارغة الى تبذير أموال الدولة واضاعتها فيما لا يعود بخير على هذه البلاد . و وجه آخر من الاوجه الكثيرة للديماغوجية والعبث بالمسؤوليات هو معالجة مشاكل البناء الاشتراكي بوسائل وصور تتنافى وواقع بلادنا وخصائصها فالذى نهدف اليه ليس اقتسام الغنائم ، بل تحويل اقتصادنا وتعبئة كافة طاقاتنا الحية من أجل تحقيق هذا التحويل ولبلوغ هذا الهدف يتعين علينا قبل كل شيء أن نعرف كيف نستثمر مواردنا الداخلية اذ أن المساعدة الخارجية وان كانت قائمة على أساس المساواة وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية الا أنها لا ينبغي أن تكون الا مجرد عنصر تكميلي ، ولهذا ينبغى أن نهيء ضمن الاتجاه الذي اخترناه ظروف الامن وعنصر الثقة التي من شأنها أن تضمن لنا زيادة ملحوظة في استثمار رأس المال القومى واستغلال الاموال المدخرة ومساهمة فعالة من كافة أفراد الشعب بالنهوض بالاقتصاد الوطني ان مجموع مشاكلنا الاقتصادية فى الحالة الراهنة تتلخص في ضرورة تحديد اختياراتنا وضبط اتجاهاتنا وطرق تطبيقها . فروح التسرع وعدم التبصر والاستبداد الاعمى والفوضى والاهمال والتفاؤل الساذج ، ورفض سماع الحقيقة لانها لا تعجب وان كانت بديهية ساطعة ، كل هذه الامور التي كانت سائدة حتى يوم التاسع عشر من شهر يونيو ينبغي أن تزول وتمحى الى الابد أما قد زال التشدق بالاشتراكية الزائفة الجوفاء فعلينا الآن الشروع فى بناء اقتصاد اشتراكي حقيقي ، وذلك ان الاجيال القادمة سوف لا تحفظ لنا شيئا من أقوالنا وانما ستحكم علينا بما سننجزه من أعمال . فعلينا اذن العمل بوعي صحيح وعزم صادق انا نقطع على أنفسنا العهد بأنه لن يعود بعد اليوم فى هذه البلاد مجال للارتجال الاعمى ولن يسمح بالتبذير الذي أوشك أن يقضى على مبدأ التسيير الذاتى نفسه ، هذا المبدا الذي هو احد الاركان الاساسية لاتجاهنا الاشتراكي أما في القطاع الفلاحى فان الاصلاح الزراعى الذى كان تحقيقه واجبا على الحكومة نحو الفلاحين نظرا للدور الفعال الذي قاموا به اثناء الثورة ، يجب أن يضمن لنا مساهمة الجماهير في تطور البلاد والنهوض بها وذلك بواسطة مؤسسات منظمة علينا انشاؤها . أيها الشعب الكريم : وبالنسبة لسياستنا الخارجية فقد أصرت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها في غرة نوفمبر 1954 على أن تكون مع حركات الشعوب المكافحة من أجل الحرية والكرامة الانسانية وبلادنا مصممة كل التصميم على السير قدما في هذا الاتجاه الذي ارتضته لنفسها عاقدة العزم على تدعيم التضامن مع الشعوب المستعبدة ، ذلك التضامن الذي هو نتيجة الكفاح المشترك . وبمناسبة هذه الذكرى الثالثة لاستقلالنا فان الجزائر تتوجه بتحيتها الاخوية الى جميع الشعوب الابية المناضلة من

فلسطين الى أفريقيا الجنوبية التي تكافح ببطولة للتخلص من الاستعمار والتمييز العنصرى وتؤكد لحركات التحرير تأييدها المطلق ومناصرتها ماديا ومعنويا . وأمام العدوان الامبريالى المطرد والتهديدات التي يسلطها على الشعوب الضعيفة توجه الجزائر نداء الى جميع شعوب العالم الثالث بغية تعزيز صفوفها وتوطيد تضامنها ومضاعفة بقظتها وفي هذا تستوحى سياستنا الخارجية مبادئها الاساسية وحيويتها من التضامن الفعال مع أقطار المغرب العربي والعالم العربي عامة وأفريقيا وكافة قوى التقدم والسلم في العالم والجزائر المتمسكة بمبادىء جامعة الدول العربية وميثاق منظمة الوحدة الافريقية ستساهم دائما في المجهودات الرامية الى تحرير بقية اجزاء العالم العربي وأفريقيا وتوحيدهما ، وهي مقتنعة بأن تحقيق المغرب العربى ضرورة تاريخية لانها من مقتضيات السياسة والاقتصاد ولانه يتجاوب والرغبات العميقة لشعوبه . ان العمل من أجل السلم والتقدم ومحاربة الاستغلال ومكافحة التخلف كل هذا يضع الجزائر في صف شعوب افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تواجه نفس الصعوبات وتصطدم بنفس العقبات . وسيفتتح المؤتمر الافريقي الاسيوي الثاني الذي سينعقد فى شهر نوفمبر القادم بعاصمتنا سيفتح مجالا واسعا لتبادل الآراء ويفتح آفاقا جديدة لتنسيق الاعمال وتوحيد الجهود للكفاح ضد الامبريالية والاستعمار بنوعيه القديم والجديد معتمدين في ذلك على تضامن حقيقي في سبيل تحقيق اهداف مشتركة تتمشى ومصالح الشعوب النامية. ان بلادنا حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على المحافظة والسهر على استقلالها ومصممة على المضي في سياسة عدم الانحياز وسيكون عملنا في المجال الدولى مجردا من كل تزلف ولن يسمح لاى كان بالتدخل المباشر أو غير المباشر في شئوننا وستكون هذه السياسة القائمة على أسس واضحة والمطابقة لاتجاهاتنا الاساسية جدية وبعيدة عن الاعتبارات الجوفاء ومجردة من التعصب لتتمشى مع مسئولياتا التاريخية . ان الجزائر مصممة على انتهاج سياسة سليمة مبنية على التعاون مع جميع البلدان في حدود الاحترام المتبادل السيادة كل دولة وهي تؤكد من جديد عزمها على زيادة توطيد علاقاتها بكافة الاقطار وخاصة بلدان العالم الثالث والدول الاشتراكية والجزائر اذ تسجل اليوم بارتياح ، وبعد تجربة الثلاث سنوات الاخيرة النتائج الايجابية الناجمة عن تعاونها مع فرنسا ترى أن هذا التعاون الذي أصبح تدريجيا يتماشى والوقع من شأنه أن يستمر وينمو في جو من الثقة المتبادلة وعلى أساس تقدير سليم المصالح كلا البلدين . أيها المواطنون : ان سمعة بلادنا في المجال الدولي مرهونة قبل كل شيء بنجاحنا في تشييد صرح مجتمعنا وان نجاحنا ليتوقف على مدى شعورنا بخطورة الموقف ، فالاوضاع الاقتصادية والمالية أوشكت على الانهيار بسبب التهاون والاهمال وتبذير أموال الشعب لا لفرض سوى لكسب الشهرة وجلب النفع السياسي الشخص ان تقويم الاوضاع ممكن غير أنه لن يتم الا بالتزام التقشف فى جميع الميادين وبالدرجة الأولى فى جهازي الحزب والدولة وهذا التقدم يستدعى من المواطن مزيدا من الشعور بالصالح العام ويحتم على المسئولين الاحترام لمصلحة الشعب والدولة . ان الوطن في حاجة ملحة أكيدة الى التنظيم وبث روح الجد وبذل المجهودات المستمرة . ولكن سياستنا هذه اذ تأخذ بعين الاعتبار مطامحنا المشروعة فانها ستبنى على أساس أمكانيات البلاد الحقيقية وأخيرا فان مستقبل بلادنا سيكون رهن ارادة كل جزائرى وعلى قدر تمسكه بالمبادىء التي استشهد من أجلها خيرة أبنائها وصفوة اخواننا . أما مجلس الثورة ، فانه حرصا منه على الوفاء بتعهدات التاسع عشر من شهر يونيو 1965 سيعكف من جهته على الاضطلاع بالرسالة العظمى الملقاة على عاتقه ، ولن يألوا جهدا للعمل من أجل توفير أسباب التقدم والعدالة وتحقيق الازدهار والرفاهية لكافة أبناء هذا الشعب . المجد والخلود لشهدائنا

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 القسم الثاني قوانين أمر رقم 65-173 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى البيان المؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في ذي الحجة عام 1384 (8) 8) ابريل سنة 1965) ولا سيما مادته الرابعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 650-112 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 أبريل سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار جزائري (5000000) دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 1142 ( النشاطات الدولية » المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (… ر 500 دج) يقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 36-21 ) اعانات للمنظمات ذات النفع الوطني » المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين أمر رقم 65-174 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى البيان المؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في ذي الحجة عام 1384 ( 8 ابريل سنة 1965) المعدل للقانون رقم 64-360 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 102 المؤرخ في 11 ذى | واوامر الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب ذلك القانون لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري ) ……. ره دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بالباب رقم 42-11 المساعدة التقنية الدولية في الجزائر ) المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري (…….ره دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بالباب رقم 46-2 0 ( سير المساعدة الطبية المجانية مساهمة الدولة » المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يوتيو سنة 1965 هواري بو مدين أمر رقم 65-175 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى البيان المؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى قانون المالية التكميلى لعام 1965 رقم 9365 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 (8) 8) ابريل سنة 1965) المعدل للقانون رقم 64-360 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 (13) ابريل سنة 1965) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1965 لوزير التربية الوطنية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ستماية ألف دينار جزائري (000ر 600 دج) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-31 ( مؤسسات التعليم

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الثانوى - الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ستماية ألف دينار جزائري ( 600.00 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب 31-12 ( مفتشية وادارة الاكاديمية تعويضات واعانات مختلفة ) . المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين أمر رقم 65-176 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى البيان المؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى قانون المالية التكميلى لعام 1965 رقم 65 - 9 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 ( 8 أبريل سنة 1965 ) المعدل للقانون رقم 64-360 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 (31) ديسمبر سنة 1964 ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-110 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1965 لوزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف وأحد عشر دينارا جزائريا (11000. ره دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية في الباب 431 . ( مفتشية الوظفية العمومية والادارة » تعويضات واعانات مختلفة » . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف دينار وأحد عشر دينارا جزائريا (11000. ره) يقيد في ميزانية وزارة الاصلاح الادارى والورظيفة العمومية في الباب 31 92 مرتب الموظفين الحائزين على عطلة طويلة الامد » المادة 3 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين أمر رقم 65 177 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية وزارة الاوقاف الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى البيان المؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ،

  • وبمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 ) 8 أبريل سنة 1965 ) المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-111 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف بموجب قانون مالية عام 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964 ) ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف دينار جزائري ) … ره دج ) مقيدة في ميزانية وزارة الاوقاف في الباب 34-91 ( مستودع السيارات » . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 . اعتماد قدره خمسة آلاف دينار جزائري ) . . . ره دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) فى الباب رقم 34-91 مستودع السيارات » . المادة 3 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين. امر رقم 65-178 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تمديد الآجال المتعلقة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى البيان المؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتعلق بالحالة المدنية والمعدل بالمرسوم رقم 63
  • 417 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 ،

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 وبمقتضى المرسوم رقم 64 180 المؤرخ في 11 صفر | عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 المتضمن تمديد المهل الخاصة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الآجال المنصوص عليها في المرسومين رقم 62 126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 ورقم 63 يتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى بيان مجلس الثورة الصادر في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 56 من قوانين البنك المركزى الجزائري 417 - المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 المشار اليهما والمتعلقان | الاساسية الواردة فى ملحق القانون رقم 62-144 الصادر بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين اول نوفمبر سنة 1954 وأول يوليو سنة 1962 في سجلات | الحالة المدنية قد مددت الى أول يوليو سنة 1966 . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا . الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو | سنة 1965 هواري بو مدين أمر رقم 65-179 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 الخطوط الاصناف الوزن بالغرام الابعاد بالمليمتر والاطراف 1 دينار V 25 مسنن 50 سنتيم 。 24 مسنن 20 سننيم 4 22 أملس 10 سنتيم هر 2 19 أملس ه سنتيم 21 أملس 2 سنتيم 6ر. 18 أملس 1 سنتيم ه ر. 16 أملس ب الكتابات والرسوم : ان وجه كل قطعة تمثل رسوما زخرفية دائرية يحدها من الشمال غصن صنوبر ومن اليمين غصن زيتون ويتلاقي هذان الغصنان المنحنيان على عقدة تضم أطرافهما المتناسقة. وفي داخل هذين الغصنين تبرز الرموز التالية :

  • في القاعدة ، هلال ونجمة تعلوهما ثلاث سنابل قمح محزمة ، على كل سنبلة جانبية متناسقة مع الأخرى يبرز العلم الوطني ،
  • والسنبلة الوسطى تحمل اليد المخمسة المصوغة التي تمثل خاتم الدولة وباستثناء قطعة الدينار الواحد ، تحتوى جميع القطع ، في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري ، وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 ) 10 ابريل سنة 1964 ) المؤسسة بموجبه وحدة العملة الوطنية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : توضع قيد التداول من قبل البنك المركزى. الجزائرى وبتاريخ يجرى تحديده بقرار لاحق ، عملة معدنية جديدة مسكوكة لحساب الدولة بقطع من فئة 1 دينار و 50 سنتيما و 20 سنتيما و 10 سنتيمات وه سنتيمات و سنتيمين وسنتيم واحد المادة 2 : ان ميزات القطع الجديدة هي كالآتي : أ - التركيب المعدني والوزن والابعاد : التركيب المعدني على النسبة المئوية مغنيزيوم النحاس النيكل الزنك الألومنيوم ومعادة أخرى 75 25 - 79 1 20 79 1 20 79 1 20

95 ه

بمعزل عن الرموز المرسومة أعلاه على كتابة دائرية باللغة العربية ، وبيانها كما يلى : ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » . ان قفاء كل قطعة تحتوى على كتابة عربية تدل على ثمن القطعة بالاحرف والارقام وكذلك على تاريخ سنة السك بالتقويمين الهجري والميلادي 1383-1964 وتكون هذه البيانات محددة على الشكل الآتي : على قطع الدينار الواحد ، توجد العبارة الدائرية باللغة العربية ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) على قطع الخمسين سنتيما ، وعشرين سنتيما ، وعشرة سنتيمات توجد زخرفة عربية على عصبة دائرة على قطع الخمسة سنتيمات وسنتيمين وسنتيم واحد

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1385 ه يوجد اطار مثمن الاضلاع والزوايا على شكل قوس معقوف المادة 3 : ان الحد الاقصى للقطع الجديدة المطروحة للتداول يعين حسبما يلي : د ج . . . ر … ر 30 قطعة من فئة دينار واحد .

  • د ج ……7,50 قطعة من فئة خمسين سنتيما
  • د ج …….6 قطعة من فئة عشرين سنتيما د ج . . . ر … را قطعة من فئة عشرة سنتيمات د ج . . . . . 2000 قطعة من فئة خمسة سنتيمات
  • د ج …ر … را قطعة من فئة سنتيمين د ج 000 ر 350 قطعة من فئة سنتيم واحد • المادة 4 : تحوز هذه القطع الجديدة السعر القانوني والقوة الابرائية مع القطع القديمة المشار اليها بالمادة 5 من القانون رقم 64-111 المؤرخ فى 8 ذي الحجة 1384 ( 10 ابريل سنة 1964 ) • يجرى سحب القطع القديمة من التداول بصورة تدريجية وتجرد من سعرها القانوني بتاريخ يحدد بقرار لاحق . المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 . هواري بو مدين المطبعة الرسمية - الجزائر