أمر رقم 75-38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة 1945 476 مراسميم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيضع البنك المركزى الجزائري قيد التداول قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما تضرب لحساب الخزينة العمومية وذلك في الاجل وحسب الشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن وزير المالية .
المادة 2
فتح المادةان ميزات القطعة النقدية الجديدة هي :
أ) تركيبها المعدني :
- نحاس من 78 الى 80 % نيكل من 1 الى 02 % والباقي من الزنك ..
وزنها ومقاييسها :
الوزن : 5 غرامات القطر : 24 مليمترا القطعة مضلعة .
ب النص والرسوم :
يحتوى وجه القطعة النقدية الجديدة من فئة 50 سنتيما على من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة | نقش زخر فى لعبارة « الذكرى الثلاثين 8 مايو سنة 1945 . 1945 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
- وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 27 ذي المقعدة عام 133 الموافق 10 ابريل سنة 1904 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية، وتحيطها رسوم زخرفية على شكل الرسوم العربية.
ويحمل ظهر القطعة بالعربية وتحت الارقام بالعربية بيان القيمة الوجهية وفى دائرة القطعة ترسم العبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ».
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاعلي لاصدار القطعة النقدية الجديدة الى تسعة ملايين من الدنانير (900000000 دج).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-464
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
-
مرسوم رقم 81-26
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما 634
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.