أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق - 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204
المادة الأولى
فتح المادةتوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائري عند تاريخ وحسب شروط تحدد بقرار من وزير المالية قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات تضرب لحساب الخزينة العامة.
المادة 2
فتح المادةان ميزات القطعة الجديدة هي كالآتي :
أ التركيب المعدني والوزن والابعاد :
الوزن : 1,5 غرام القطر : 22 مليمتر القطعة : مصقولة التركيب المعدني :
الومينيوم : 95 % مغنيزيوم ومعادن أخرى : 5 %.
ب الكتابات والرسوم :
يحتوى وجه القطعة الجديدة من فئة 5 سنتيمات على رسم زخرفي مستدير يرمز الى المخطط الوطني للتنمية الجديد ويوجد على اليسار نصف دولاب مسنن وعلى اليمين سنبلة قمح يكملها غصن زيتون يحيط بأرقام السنوات 1974-1977 المكتوبة بالارقام العربية .
ان ظهر القطعة يحمل كتابة بالعربية حول الرقم 5 تدل على القيمة الوجهية بالاحرف مع ذكر العبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ».
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بمليون دينار (100000000 د. ج ) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.