أمر رقم 74-13

أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق - 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 74-13
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.