أمر رقم 75-36 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن رفع الجد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية من فيئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية . 475
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية والمحدد في أول الامر باربعة ملايين دينار (400000000 د. ج) بموجب الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والذي يرفع الى حد ستة ملايين دينار (600000000 دج) بموجب الامر رقم 74 110 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرفع الى حد عشرة ملايين دينار (1000000000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- قانون
- أمر رقم 65-179
- أمر
- أمر رقم 74-110
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.