أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
المادة الأولى
فتح المادةيرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 5 سنتيمات من نوع « المخطط الرباعي 1970 1973 « المحدد اصلا بمليوني دينار (200000000 د.ج) بموجب الامر | رقم 70 54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 الى مليونين وخمسمائة ألف دينار ( 205000000 دج )
المادة 2
فتح المادةيرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 50 سنتيما من نوع « الثقافة والتكوين ، المحدد اصلا بخمسة ملايين دينار (500000000 د. ج ) بموجب الامر رقم 71-77 | المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 الى ثمانية ملايين دينار (800000000 د. ج ).
المادة 3
فتح المادةيرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة دينار واحد من نوع « الثورة الزراعية ، المحدد اصلا بعشرين مليون دينار (2000000000 د.ج) بموجب الامر رقم 72 25 المؤرخ في - 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 الى خمسة وعشرين مليون دينار (25:0000000 : 25 د. ج) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 75-88
أمر رقم 75-88 مؤرخ في 27 محرم عام 1395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.