أمر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير . 1182
المادة الأولى
فتح المادةتضرب قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5 دج) من قبل البنك المركزى الجزائري وتوضع قيد التداول عند تاريخ وحسب شروط تحدد بموجب قرار من 1385 الموافق 29 يونيو سنة - 1965 والمتعلق باحداث واصدار | وزير المالية :
ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق باصدار ثلاث قطع نقدية جديدة ووضعها قيد التداول .
المادة 2
فتح المادةان مميزات القطعة الجديدة هي كالآتي :
أ) - التركيب المعدني والوزن والابعاد :
نيكل صاف : 99,7 % على الاقل الوزن : 12 غراما
- القطر : 31 ميلمترا
- الحافة : مضلعة الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183
ب) - الكتابات والرسوم :
أ) يحمل وجه القطعة ما يلى :
- بالمركز مجاهد يندفع الى المعركة بالاعلى على اليسار، الكتابة باللغة العربية أول نوفمبر»
- بالاسفل على اليمين بالارقام العربية كتابة التاريخ | 1974-1954
ب) يحمل ظهر القطعة الجديدة بالارقام العربية بيان القيمة الوجهية معادة تحت الرقم بالحروف العربية. تحيط علامة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكل قطعة.
المادة 3
فتح المادةيقدر الحد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بخمسة وسبعين مليون دينار (7500000000 دج)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- أمر رقم 65-179
- أمر رقم 74-66
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1394 الموافق 31 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول لقطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.