قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن سحب قطع النقد القديمة من فئة 100 و 50 و 20 فرنكا المركبة من خليط النحاس والنيكل . 1157
المادة الأولى
فتح المادةان القطع النقدية للعملة القديمة المركبة من خليط النحاس والنيكل ومن فئة 100 و 50 و 20 فرنكا التي تحمل كلمة « الجزائر » يوقف سعرها القانوني وقوتها الابرائية فى 15 سبتمبر سنة 1966 على الساعة الثامنة عشرة
المادة 2
فتح المادةوعلى كل ، يستمر البنك المركزي الجزائري في اجراء تبديلها لغاية 30 سبتمبر سنة 1966 على الساعة الثامنة عشرة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 قايد احمد 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه :
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.