أمر رقم 74 66 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 686
المادة الأولى
فتح المادةتضرب قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5 دج) لحساب الخزينة العمومية وتوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى عند تاريخ وحسب شروط تحدد بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 2
فتح المادةان ميزات القطعة الجديدة هي كالآتي :
أ) التركيب المعدني والوزن والابعاد :
- نيكل صافي : 99,7 % على الاقل ، الوزن : 12 غراما،
- القطر : 31 ميلمترا،
- الحافة : مضلعة •
ب) الكتابات والرسوم : نفس تلك التي توجد على القطعة التي أصدرت بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال الوطني بموجب الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972
المادة 3
فتح المادةيقرر الجد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بخمسين مليون دينار (5000000000 دج) •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 74-98
أمر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير . 1182
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ تداول القطعة النقدية من فئة خمسة دنانير (5 دج) 727
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.