قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 17 /ق. م د/ 21 مؤرّخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان………………………………………………………………………………… 4 أوامر أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………………………………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثانية… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية أدرار……………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محتسبة من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى…. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثل دائم بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (كونفدرالية سويسرا)……………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………. 23
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 16 مارس سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الإحصائيات العامة بالمحكمة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيسمسيلت… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة………………………………………………… 24 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران …………………………………………………………………………… 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - ………………………………………..19 27
2 شعبان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 16 مارس سنة 2021 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 17 /ق. م د/ 21 مؤرّخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 10 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مارس سنة 2021 تحت رقم 21، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبناء على الدستور لاسيما المواد 8 (الفقرة 2) و 139 و 142 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، – واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 11) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – اعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار قد أقر بموجب المادة 2 منه، تحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية، وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر التشريع في مجال التقسيم الإقليمي في البلاد، بموجب النقطة 11 من المادة 139 من الدستور، ومن ثمة فهي تعتبر سندا للأمر موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج المادة 139 (النقطة )11 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار يعد سهوا يتعيّن تداركه. 2 - فيما يخص الاستناد إلى المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المشرع أدرج المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار، – واعتبارا أن المادة 140 من الدستور تحدد المجالات المخصصة للتشريع بقوانين عضوية، ومن ضمنها نظام الانتخابات، – واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار لا يدخل ضمن مجالات القانون العضوي، ولا يندرج ضمن نظام الانتخابات الذي ينظمه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن ثمة فإن المادة 140 من الدستور لا تعد سندا للأمر موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعتبر سهوًا يتعيّن تداركه.
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م 3 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 198 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة 198 من الدستور تنص على أثر قرارات المحكمة الدستورية وحجيتها وإلزاميتها لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، ومن ثمة فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 198 من الدستور، يعّد سهوًا يتعيّن تداركه. 4 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – اعتبارا أن الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 125 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينص على إجراء الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ومن ثمة فإن هذا الشطر من الفقرة الأولى من المادة 125 يعتبر سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد على الفقرة الأولى من المادة 125 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعّد سهوًا يتعيّن تداركه. ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار : – فيما يخص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على أساس الحدود الإقليمية للولاية، دون الإشارة إلى القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يعتبر سندا للمادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة في نص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق ل 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار، جاءت طبقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، تم طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : 1 - إضافة المادتين 139 (النقطة 11) و 198 من الدستور ضمن التأشيرات. 2 - حذف الإشارة إلى المادة 140 من الدستور من التأشيرات. 3 - إضافة الإشارة إلى المادة 125 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ضمن التأشيرات. ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :
- تدارك السهو الوارد في نص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، بالإشارة إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم. ثالثا : تعتبر أحكام الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار، دستورية. رابعا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 27 و 28 رجب عام 1442 الموافق 11 و 12 مارس سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، ابراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا.
2 شعبان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 16 مارس سنة 2021 م أوامر أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 121 و 139-11 و 142 و 198 و 224 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 124 و 125 (الفقرة الأولى) و 196 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، طبقا لأحكام المادتين 124 و 196 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية. يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن مائة وعشرين ألف )120.000( نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين ألف )60.000( نسمة. لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة (3) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي ألف )200.000( نسمة. المادة 4 : يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بثمانية (8) مقاعد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر. المادة 6 : تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم. يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين .(2) المادة 7 : يلغى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. المادة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة .2021 عبد المجيد تبون
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 مارس سنة 2021 م الملحق رقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد رقم 01 أدرار 03 31 02 الشلف 11 32 03 الأغواط 06 33 04 أم البواقي 07 34 05 باتنة 12 35 06 بجاية 09 36 07 بسكرة 06 37 08 بشار 03 38 09 البليدة 12 39 10 البويرة 07 40 11 تامنغست 03 41 12 تبسة 07 42 13 تلمسان 10 43 14 تيارت 09 44 15 تيزي وزو 11 45 16 الجزائر 34 46 17 الجلفة 13 47 18 جيجل 06 48 19 سطيف 15 49 20 سعيدة 04 50 21 سكيكدة 10 51 22 سيدي بلعباس 06 52 23 عنابة 07 53 24 قالمة 05 54 25 قسنطينة 11 55 26 المدية 08 56 27 مستغانم 08 57 28 المسيلة 11 58 29 معسكر 08 30 ورقلة 03 الجزائريّة / العدد 19 7 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد وهران 17 البيض 03 إيليزي 03 برج بوعريريج 07 بومرداس 09 الطارف 04 تندوف 03 تيسمسيلت 03 الوادي 06 خنشلة 04 سوق أهراس 05 تيبازة 06 ميلة 08 عين الدفلى 08 النعامة 03 عين تموشنت 04 غرداية 03 غليزان 08 تيميمون 03 برج باجي مختار 03 أولاد جلال 03 بني عباس 03 إن صالح 03 إن قزام 03 تقرت 03 جانت 03 المغير 03 المنيعة 03 الجالية الوطنية في الخارج 08 المجموع العام 407
2 شعبان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، 16 مارس سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، لاسيما المادتان 12 و 13 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية “، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 2 : تتمثل الأهداف الرئيسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمخطط المذكور في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي : – تطوير الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وترقية الفلاحة المستدامة، – الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين وتحسينها، – تعزيز الأمن الطاقوي، – تنويع مصادر الطاقة وتحسين نجاعتها، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات البيئية على جميع المستويات، – تطوير تقنيات وعمليات إنتاج الطاقة البديلة وتطبيقاتها، – المساهمة في حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأزرق والأخضر، – تطوير تربية المائيات على نحو مستدام وترقية الصيد مع إيلاء اهتمام خاص لمصائد الأسماك الحرفية، – تنمية الموارد المائية وحمايتها، لا سيما من أجل الري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 المادّة 3 : لتحقيق الأهداف المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحدد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الأولوية التي يتعيّن تنفيذها، كما يأتي : – البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الغذائي، – البرنامج الوطني للبحث حول صحة المواطن، – البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الطاقوي. تحدد أهداف البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لتنفيذها، في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : تحت سلطة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تكلف الوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، بتنسيق ومتابعة تنفيذ وتثمين مشاريع برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 : يتم إطلاق البرامج الوطنية للبحث المذكورة في المادة 3 أعلاه، من خلال الدعوة إلى مقترحات مشاريع بحث تطلقها الوكالات الموضوعاتية للبحث تحت سلطة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 6 : يتم إعداد مشاريع البحث وفقا للإمكانات العلمية والتكنولوجية المتوفرة وقابلية نتائجها للتثمين العلمي والاقتصادي. المادّة 7 : تتم معالجة إشكاليات البحث المعبّر عنها في الدعوة عبر مشاريع بحث ذات نمط تطبيقي و/أو تطويري تحدد وفق مستويات النضج التكنولوجي للمنتوج المنتظر تتويجه بإنجازات ونماذج قابلة للتثمين في شكل براءات أو إجازات قابلة للاستغلال. المادّة 8 : يتم اختيار مشاريع البحث ذات الأولوية وفقا لما تمليه احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي لتسهيل وتشجيع استغلال منتجات البحث وكذا تسيير الابتكار. المادّة 9 : ينتهي تمويل مشاريع البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المذكورة في المادة 3 أعلاه، وكذا تسديد المكافأة السنوية بانتهاء الفترة المخصصة لتنفيذ كل مشروع بحث. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد
2 شعبان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 الملحق أوّلا. البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الغذائي تمّ تحديد البرنامج الوطني للبحث في الأمن الغذائي على أساس احتياجات مختلف القطاعات ذات الصلة. وقد أدى تحليل هذه الاحتياجات إلى تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير التي تستجيب لمختلف المسائل التي حددتها بوضوح اللجنة القطاعية المشتركة لترقية وبرمجة وتقييم نشاطات البحث العلمي والتقني في “الفلاحة والصيد والموارد المائية .“ وقد سمحت دراسة وتحليل القدرات المتاحة بإعداد حالة المعارف في البحث والتكنولوجيات المطوّرة في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي. .1 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية : يتماشى هذا البرنامج الوطني للبحث “الأمن الغذائي” مع مخطط عمل الحكومة، وتتمثل أهدافه الاستراتيجية في : – ترسيخ سياسة زراعية مستدامة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي للبلد وتقليص الاختلال الحاصل في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية الأساسية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، – زيادة إنتاج البروتينات الحيوانية والنباتية، بما فيها ذات المنشأ المائي، – التكفل بمختلف الاحتياجات المتصلة بتدهور النظم البيئية الطبيعية، لا سيّما منها الغابات وحفظ التربة، – مكافحة التصحر والتسيير العقلاني للموارد المائية. وفيما يتعلق بالمجال الزراعي، ينبغي أن تتيح الخيارات الاستراتيجية الأساسية هيكلة أحسن لاستراتيجية التنمية الفلاحية للاستجابة لرهانات التنمية المستدامة ومواجهة تحديات الأمن الغذائي. وستنفذ الخيارات الاستراتيجية الأساسية من خلال برنامج بحث عملي يغطي ميادين تنقسم إلى محاور ومواضيع خاصة مدوّنة في التقرير العام لهذا البرنامج. فحجم وتركيبة وطبيعة هذه المحتويات المتعددة التخصصات والمتعددة القطاعات يستدعي عمليات تستغرق وقتا طويلا وتدخل فاعلين متعددين. وتهدف استراتيجية البحث في المجال الزراعي إلى رفع مردود المنتوج الفلاحي الوطني من خلال حماية الأراضي الفلاحية، وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاح أراضٍ جديدة وتقليص واردات المنتجات الزراعية والغذائية الأساسية وتطوير المقاولاتية في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، ضف إلى ذلك الحد من التبذير وعدم 16 مارس سنة 2021 م استغلال المنتجات والتحكم في تقنيات التجفيف على نطاق واسع، التي تعد محركا قويا لتطوير المزارع الصغيرة والمتوسطة. وأخيرا تسمح هذه الاستراتيجية بعصرنة الإدارة الفلاحية وحكامتها وترقية المكننة الفلاحية. وسيسلط قطاع الموارد المائية الضوء على حسن التسيير للماء وتثمينه من خلال إعادة تأهيل أنظمة الإمداد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي والري، فضلا عن تحسين أداء المصالح العمومية لتسيير الموارد المائية. وفيما يتعلق بالري، تتمحور الاحتياجات حول التحكم في الموارد المائية المختلفة، لاسيّما من خلال صيانة وحسن استغلال السدود وحماية الموارد المائية من جميع أشكال التلوث والتسيير المندمج للموارد المائية باستعمال الأحواض الهيدروغرافية، وتجنيد الموارد المائية غير التقليدية باستخدام مختلف أشكال التطهير والإمداد الاصطناعي لمستودعات المياه الجوفية وتقنيات الري، وأخيرا إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة. وسيتحقق الهدف المسطر المتعلق بمجال الصيد البحري وتربية المائيات من خلال : – التطوير والاستخدام الأمثل لوسائل الصيد وتربية المائيات، – تكثيف أنظمة الإنتاج وتكييفها، – تطوير المعارف في مجال ديناميكية الأنظمة البيئية المستغلة عن طريق الصيد البحري، – تثمين الوسط البحري والقاري الطبيعي والاصطناعي، – الحفاظ على الموائل والأنواع، – ظهور أقطاب اجتماعية واقتصادية وترقية الصادرات. أمّا ما يتعلق بالمجال الغابي، تشمل الإشكاليات الرئيسية التي يتعيّن معالجتها على الخصوص ما يأتي : – حماية النظم الإيكولوجية الطبيعية وتسييرها المستدام، لا سيّما الغابات منها، – حفظ التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، – حماية وإحياء المساحات الغابية شبه السهبية المتدهورة، – مكافحة التصحر وتدهور الغطاء النباتي، – إحياء التراث الغابي والحلفائي.
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م وفي جميع الحالات، ينبغي أن يتضمن برنامج البحث في الأمن الغذائي أنشطة لدعم ومرافقة التطوير الاقتصادي في الوطن وتعزيز آليات تحويل وتثمين نتائج البحث وفقا لمخطط عمل الحكومة المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتثمين نتائجه. .2 الأهداف العلمية : يهدف البرنامج الوطني للبحث في الأمن الغذائي إلى إيجاد حلول مناسبة لمختلف العقبات التي تواجه الفاعلين في الميادين ذات الصلة من أجل الاستجابة لحاجات المجتمع من جهة، وتحسين هياكل وأدوات وطرق التسيير والإنتاج من جهة أخرى. ويتم تقديم الحلول لمختلف إشكاليات البحث في الميدان الفلاحي بمراعاة الظروف الطبيعية والمناخية لكل منطقة فلاحية. إذ يكفي، في المناطق والمساحات الملائمة للأنشطة الفلاحية، تجاوز العوائق المتعلقة بتوفير إنتاج المحاصيل كمّا وكيفا من خلال إنشاء وتجريب وتكييف الأصناف التي تنشر رفقة “أحزمتها التكنولوجية” المصاحبة لها والمتمثلة في الريّ والتسميد وحماية الصحة النباتية وطرق الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، تحسين طرق التربية الحيوانية من حيث التغذية والتكاثر والصحة الحيوانية. أمّا بالنسبة للمناطق الزراعية ذات الظروف الطبيعية والمناخية القاسية (المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية)، فمن الضروري إيجاد ابتكارات تكنولوجية وتنظيمية من شأنها تنمية الشعب الفلاحية المناسبة لكل إقليم بغية ضمان الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية وتنويع الاقتصاد المحلي ومرافقة إدماج سكان الريف في حركية التنمية الفلاحية الشاملة. وتؤدي هذه المتطلبات الضرورية إلى إرساء أنظمة جديدة لإنتاج وتحويل مواد حية، تستجيب للاحتياجات المسطرة، وفي الوقت ذاته تساهم في مسار التنمية الفلاحية المستدامة. ولذلك، فلا يجب الاكتفاء بإيجاد حلول مبتكرة فحسب، بل السعي لضمان توظيفها واستيعابها من قبل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين. وبخصوص الصيد البحري وتربية المائيات، فيتعلق الأمر بمواضيع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة والتهيئة المتكاملة للصيد البحري وتربية المائيات التي تُعد ركيزة لتنفيذ مقاربة النظام البيئي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 أمّا بالنسبة للمجال الغابي، فقد تمت الإشارة بشكل حاسم إلى بعض الانشغالات البيئية والتي تم تحديدها على أنها الأكثر أهمية، خاصة تلك التي تؤدي بالنظم البيئية الطبيعية إلى عتبات ضعف معتبرة تهدد قدرتها على الصمود، لا سيما في : – الظواهر المحتملة لحركة مناطق توزيع الأنواع (ظاهرة الهجرة) وخطر الانقراض المحتمل، – تكرار حرائق الغابات الواسعة النطاق، – تدهور الغابات، لا سيّما بساتين الفلين والأرز منها، – تراجع بعض الأنواع المتكيفة مع النظم البيئية المحلية مثل العرعر….، إلخ. وتتلخص الأهداف العلمية للتكفل بحاجات قطاع الموارد المائية في : – تطوير تقنيات حشد الموارد المائية، – تطوير تقنيات صيانة واستغلال السدود، – التسيير المتكامل للموارد المائية باستعمال الأحواض المائية، – حشد الموارد المائية غير التقليدية من خلال استخدام مختلف أشكال التطهير، – الإمداد الاصطناعي للطبقات الجوفية وتقنيات الريّ، – إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة. 3.محتوى البرنامج : يستجيب محتوى هذا البرنامج للانشغالات الرئيسية التي أعرب عنها الفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديون خلال ورشات العمل التي أشرفت عليها اللجنة القطاعية المشتركة “الفلاحة والصيد والموارد المائية” التي شارك فيها ممثلو الدوائر الوزارية بصفتهم أعضاء اللجنة وكذا الفاعلين في قطاعات الفلاحة والصيد والمياه والبيئة والصحة والدفاع الوطني والتجارة والتنمية المستدامة…إلخ، ويتضمن هذا البرنامج جميع الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي التي تشمل ميادين مصنفة حسب الأولوية ومقسمة إلى محاور بحث. أمّا بالنسبة لمواضيع البحث التي تمثل مختلف إشكاليات البحث المعبرة عن مختلف انشغالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للوطن والمصاغة في شكل مترابط ذي بعد قطاعي مشترك
2 شعبان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 ومتعدد التخصصات والتي على أساسها يتم تصميم مشاريع بحث من قبل الباحثين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ونظرا لكثرة عدد مواضيع البحث، فقد تعذر إدراجها ضمن هذا المخطط، وسيتمّ عرضها خلال الإعلان على إطلاق الدعوة إلى مقترحات مشاريع بحث تعبر على الميادين والمحاور المدوّنة وكذا على استباق إشكاليات البحث المستجدة والممكن استحداثها. وتتلخص ميادين ومحاور هذا البرنامج فيما يأتي : أ. الصناعة الغذائية : تكنولوجيات التحويل والحفظ، وجودة الأغذية وسلامتها الصحية، وتثمين المنتجات الثانوية الزراعية، والصيد وتربية المائيات، وتحسين جودة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وتثمين المعرفة والخبرة المحلية في مجال حفظ وتحويل المنتجات الزراعية والغذائية والصيدية وتربية المائيات. ب. التحسين الوراثي والانتقاء : التحسين الوراثي والانتقاء النباتي، التحسين الوراثي والانتقاء الحيواني. ج. الفلاحة والتنمية المستدامة : معرفة وتحسين أنظمة الإنتاج، الحفاظ على الموارد الوراثية والخبرات المحلية والتكنولوجيا الفلاحية. د. الإنتاج والصحة الحيوانية : أنظمة تربية الحيوانات، والتغذية والصحة الحيوانية. ه.. العوامل الحيوية للأنواع النباتية : معرفة العوامل الحيوية وعوامل تطورها، ومحاربة آفات المحاصيل ومعرفة التطور المشترك للكائنات الحية الدقيقة النباتية. و. الأوساط الطبيعية والمناخ والزراعة : ينصب التركيز على عوامل وآليات تدهور الموارد الفيزيائية والقضايا المتعلقة بالريّ وتدهور الأراضي والتصحر وعلاقتها بالأمن الغذائي. تمّ تحديد تسع محاور: تغيّر المناخ، والدراسات المناخية الزراعية والأرصاد الجوية الزراعية، والمحاصيل المحمية، وتنمية الطاقات المتجددة، والاستعمال العقلاني لمياه الري والصرف، والجرد، وتوصيف ورصد الموارد الطبيعية المادية، وحماية وتسيير التربة، وتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة، والاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية. ز. الاقتصاد الفلاحي والغذائي وعلم الاجتماع الريفي : معرفة وتحسين أنظمة الإنتاج، وتحليل السياسات الزراعية، والتنمية الريفية والتنمية الغذائية الزراعية. 16 مارس سنة 2021 م ح. البحث في التفاعلات بين البيئات والموارد : جودة البيئات المائية، وآثار تغيّر المناخ على الموارد المائية، ورصد البيئة المائية. ط. تنمية تربية المائيات البحرية والقارية : موارد تربية المائيات في المياه القارية، وتثمين منتجات تربية المائيات، وتربية المائيات البحرية، وتطوير شعبة جزائرية متخصصة في تربية بلح البحر، وتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. ي. ديناميكية الأنظمة الإيكولوجية التي يستغلها الصيد البحري : ديناميكية النظام الإيكولوجي البحري السطحي المستغل، وديناميكية النظام الإيكولوجي لأعماق البحر المستغل، وديناميكية الأسطح الكبرى، وديناميكية أنظمة التشغيل. ك. حماية الموارد الطبيعية وتطويرها : تعزيز معرفة الموارد البيولوجية، وحماية الموارد البيولوجية، والتأثير على الموارد الطبيعية. ل. تنمية الاقتصاد الغابي : تثمين منتجات الغابات والسهوب، والاقتصاد والسياسة الفلاحية، وتحسين تقنيات استغلال الممتلكات والخدمات. م. كمّية الموارد المائية والحفاظ عليها : تقييم الموارد المائية وتقدير كمّيتها، وتجنيد الموارد المائية. ن. تسيير وجودة الموارد المائية والحفاظ عليها : تسيير الموارد المائية، وجودة وحماية الموارد المائية. س. الجانب المؤسساتي للموارد المائية : تسيير وهندسة الماء، والتنظيم والحكامة. .4 تطوير الموارد البشرية : يتطلب تنفيذ أيّة استراتيجية بحث بصفة عامة، لاسيّما تلك التي لها بعد متعدد القطاعات، توفير الموارد البشرية اللازمة وتطوير الكفاءات. ويتعلق الأمر بالقدرات العلمية البشرية في مجال البحث الواجب تجنيدها لتحقيق الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المحددة في البرنامج. تبيّن الإحصائيات المتعلقة بالموارد البشرية في مجال الفلاحة والمجالات ذات الصلة أنّ ما يقارب 2027 باحث مسجل موزعين عبر المؤسسات الجامعية ومراكز ووحدات البحث وكيانات بحث أخرى بالقطاع الاجتماعي والاقتصادي. وعلى سبيل المثال ينشط 154 باحث في ميدان الصناعة
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 16 مارس سنة 2021 م الغذائية. ويقدر عدد الباحثين في مجال التحسين الوراثي ب 300 باحث، ويبلغ عدد الباحثين الناشطين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات 207 باحث موزعين على مستوى 11 مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي. غير أنّه، وبعد دراسة مدى تغطية مشاريع البحث للمحتويات المسطرة في البرامج الوطنية للبحث السابقة تبين أن بعض المحتويات لم تترجم إلى مقترحات مشاريع نظرا لعدم وجود الموارد البشرية المؤهلة. وفي إطار هذا البرنامج، يمكن أن تجرى نشاطات بحث بطريقة أفقية وفقا لمبدأ التوافق بين مجموعة من المشاريع المترابطة المصممة حسب أهداف مستدامة ومتناسقة. وينبغي أن يتم تنفيذ مشروع البحث من قبل فرقة بحث متعددة التخصصات. ويشكل التكوين والبحث (مع ما يستدعيه، عند الاقتضاء، من إظهار الجدوى الاقتصادية) وكذا الابتكار (أداته المفضلة المتمثلة في نقل التكنولوجيا)، قطاعات نشاط جد مترابطة في عملية التطوير التكنولوجي. ويقدّر متوسط عدد الباحثين لتنفيذ مشاريع البحث المقبولة سنويا ضمن هذا البرنامج ب 300 باحث. السنوات 2021 2022 2023 العناوين عدد مشاريع 50 100 150 البحث .5 الوسائل المالية والمادية : يتم تقدير التكلفة الإجمالية لمشروع بحث وفقا للاحتياجات اللازمة للتسيير والتحقيق الفعلي لأهداف المشروع بشكل فعّال بعد الدراسة والموافقة من قبل الهيئات المخوّلة. ويجب أن يتم تقدير كلفة الإعانة المطلوبة في إطار تنفيذ المشروع طبقا لما تسمح به مدونة النفقات الخاصة بميزانية التسيير مع الحرص على استغلال الأجهزة المتاحة على مستوى كيانات البحث والتطوير على الصعيد الوطني. ونظرا لخصوصية بعض المشاريع في مجال الأمن الغذائي، فإنّ برمجتها تكون أكثر فعالية عندما تأخذ في الحسبان تحديد المستوى العلمي والتكنولوجي لمنتوجات البحث التي تتناسب والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع بحث. وفيما يخص هياكل القاعدية للبحث المتوفرة لتنفيذ مشاريع البرنامج، يمكن أن تساهم في تطوير أنشطة البحث أكثر من 6 مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي والعديد من المحطات التجريبية و 70 مخبرا جامعيا وبعض الوكالات في الفلاحة والموارد المائية والبيئة والتنمية المستدامة. 2024 2025 2026 2027 المجموع 150 150 100 50 250 جدول : تقدير عدد المشاريع المتوقع تنفيذها للبرنامج الوطني للبحث في الأمن الغذائي المجموع السنوات 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 العناوين (بملايين الدينار) تكلفة مشاريع البحث 125,0 187,5 250,0 250,0 250,0 125,0 62,5 1250,0 مكافأة الباحثين 165,5 331,0 496,5 496,5 496,5 331,0 165,5 2482,5 مجموع نفقات البرنامج الوطني 290,5 518,5 746,5 746,5 746,5 456,0 228,0 3732,5 للبحث جدول : تمويل مشاريع البرنامج الوطني للبحث
2 شعبان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 ثانيا. البرنامج الوطني للبحث حول صحة المواطن ستظل حماية وترقية صحة المواطنين إحدى الركائز الأساسية للسياسة الوطنية للصحة. وعليه، فإنها تحظى دائما بالأولوية ضمن مخططات وبرامج وطنية مدمجة وبين القطاعات. وعلى الرغم من التطور الملحوظ المسجل فيما يخص التكفل بالمرضى وتحسين نظام الصحة، إلاّ أنّ بعض المشكلات الصحية الكبرى لا تزال قائمة في مجتمعنا، وبالنسبة لبعض الأمراض، أشار المختصون إلى تزايد نسبة الإصابة بها. ولذلك، يجب الحفاظ على السياسة الصحية مع بذل جهود أكثر من خلال التنسيق ما بين القطاعات. ينبغي أن يستجيب البحث في الصحة لإشكالية وأولويات صحة السكان، بحيث تفيد نتائجه في فهم الظواهر ذات الصلة بالصحة وتحسين النظام الصحي لأداء مهامه المتمثلة في الوقاية والرعاية على أحسن وجه، ولهذا تعد صحة السكان مؤشرا حقيقيا لقياس فعالية أي سياسة بحث في الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل حاليا الرهانات البيئية والصحية انشغالات رئيسية في العالم، وتعد حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر والتكيّف مع التغيّرات المناخية أحد الأهداف الرئيسية، حيث أصبح البحث في مجال البيئة مهما في السنوات الأخيرة كونه يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان. 1 . الأهداف الاجتماعية والاقتصادية : يبرز الوضع الصحي في الجزائر التحديات الرئيسية الآتية : أ) تقليص العبء المزدوج لمعدلات الاعتلال والوفيات بسبب الانتقال الوبائي من خلال الاهتمام بالوقاية والرعاية والبحث والمراقبة، ب) تقليص عبء الأمراض المتنقلة وأمراض النساء وأمراض فترة ما قبل وما بعد الولادة، ت) ترقية الصحة ببعدها المتعدد القطاعات، ث) ضمان علاج صحي منصف وفعّال ونوعي، ج) رفع تحديات التحول الديموغرافي الذي يتميّز بالشيخوخة السريعة للسكان والذي ترافقه زيادة في عدد الولادات، ح) مواجهة فعالة ضد الأوبئة والأمراض المستجدة أو تلك التي تظهر من جديد ذات نسبة خطورة متغيرة في إطار جهاز المراقبة الصحية، خ) التكيّف مع المتطلبات الجديدة للوقاية من الأمراض ومكافحتها وفقا للوائح الصحية الدولية الجديدة ( المصدر: منظمة الصحة العالمية، مايو سنة .)2016 كما يبرز أيضا المخطط الوطني للسرطان 2015( – )2019 الانتشار الواسع للسرطان ومضاعفاته التي تؤثر في زيادة نفقات قطاع الصحة وكذا نوعية حياة المواطن. ويرمي المخطط أيضا إلى توفير أطر اجتماعية وتقنية وقانونية 16 مارس سنة 2021 م لدعم التحكم الطبي للتغطية الصحية من حيث النوعية. ومع ذلك، سيتم إنشاء نظام معلوماتي صحي (أرضية الصحة الإلكترونية) من أجل تقييم أداءات النظام الصحي وإبراز جودة ونجاعة خدماته. .2 الأهداف العلمية : ولتحقيق أفضل للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المذكورة أعلاه، فمن الضروري تحديد واستهداف الأمراض الناشئة والمشكلات الصحية الراهنة من أجل تسطير الأولويات الوطنية المتعلقة بالبحث في الصحة مع مراعاة التحول الصحي، لا سيما الجانب الديموغرافي باعتباره عاملا ضروريا. ويتعلق الأمر بمعرفة نسبة تزايد الإصابات بالأمراض المختلفة المسجلة وكذلك فهم عوامل الخطر لضمان وقاية أفضل. وعليه، تهدف ميادين ومحاور ومواضيع البرنامج إلى: أ) إدماج العلوم الطبية من خلال ترقية أنشطة بحث متعددة التخصصات، ب) تعزيز تعدد التخصصات وإنجاز مشاريع البحث الشبكية، ج) إشراك جميع مهنيي الصحة في البحث والتطوير في ميدان الصحة، د) إنشاء شبكة معلومات تتعلق بالخدمات الصحية والبروتوكولات الصحية المتاحة، ه) وضع ضوابط الجودة. وبالنظر للتحوّل الديمغرافي والغذائي والوبائي، تحل الأمراض المزمنة حاليا في طليعة معدل الإصابات والوفيات. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تحسن الحالة الوبائية والتقدم المحرز في العلاج والتلقيح المضاد للعدوى، أصبحت نسبة الإصابة بالأمراض المتنقلة جدّ مرتفعة. أمّا بالنسبة لعمليات زرع الأعضاء والعلاج بالخلايا، فهي محاور علاجية ينبغي تطويرها وتتطلب أوّلا تنظيم البحث التطبيقي والأساسي الذي يسهل اكتساب الدراية وإجراءات التنفيذ. وبالموازاة مع ذلك، ينبغي على الأسرة العلمية أن تضع طرقا وأساليبا وأطرا وأنظمة مخصصة للجمع وضمان الجودة والتقييس والأمن والسريّة والمراقبة والحراسة والتحليل ودعم اتخاذ القرار والتبادل والإدماج، والمعالجة الذكية للبيانات الصحية مع دمج البيانات من نمط “أوميكس” والصور متعددة الوسائط والأشكال. ومن البديهي أن ترافق استراتيجية تطوير وبحث وتوجيه عملية إنجاز وتطوير وإيجاد الحلول الصحية الإلكترونية. ويعد تصميم خريطة المشكلات الصحية أمرا أساسيا لا بد منه للحصول على بيانات موثوقة من شأنها أن تؤدي إلى وضع محاور بحث مرتبة حسب الأولويات. وستؤخذ هذه الخريطة كقاعدة لدراسة حالات الإصابات وانتشار الأمراض المختلفة لتتوسع بعدها نحو بيانات كبرى ستغطي تطبيق الأبحاث متعددة التخصصات (السريرية والأساسية) وتؤدي إلى تحسين الرعاية في الوقاية بدلا من العلاجية.
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م .3 برنامج البحث : يستجيب محتوى هذا البرنامج للانشغالات الرئيسية التي أعرب عنها الفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديون خلال ورشات العمل التي أشرفت عليها اللجنة المشتركة بين القطاعات في “الصحة وعلوم الأحياء” التي شارك فيها ممثلو الدوائر الوزارية بصفتهم أعضاء اللجنة والفاعلون في مجال الصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والدفاع الوطني والبيئة وتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة…إلخ، يتضمن هذا البرنامج الأنشطة المتعلقة بصحة المواطن، والتي تشمل ميادين مصنفة حسب الأولوية ومقسمة إلى محاور بحث. أمّا بالنسبة لمواضيع البحث التي تمثل مختلف إشكاليات البحث المعبرة عن مختلف احتياجات المواطن في مجال الصحة والمصاغة في شكل مترابط ذي بعد قطاعي مشترك ومتعدد التخصصات يتم على هذا الأساس تصميم مشاريع للبحث من قبل الباحثين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ونظرا لكثرة عدد مواضيع البحث، فقد تعذر إدراجها ضمن هذا المخطط، وسيتمّ عرضها خلال الإعلان عن إطلاق الدعوة إلى مقترحات مشاريع البحث التي ترتكز على الميادين والمحاور المدوّنة وكذا استباق طرح إشكاليات بحث جديدة يمكن استحداثها. وتصنف ميادين البحث التي سيتم تطويرها وفقا لأولوية نسبية تغطي غالبية المشاكل الصحية في الجزائر. وتتلخص ميادين ومحاور برنامج البحث هذا، فيما يأتي : أ. الخرائطية والوضعية : الأمراض غير المتنقلة والأمراض المتنقلة والمخاطر البيئية، ب. الأمراض غير المتنقلة : أمراض القلب والأوعية الدموية والقصبات الرئوية والسرطان (الوقاية والكشف والتكفل) وأمراض الغدد الصماء وأمراض الاضطرابات العصبية والأعصاب الوعائية والاضطرابات العصبية وأمراض الالتهاب والمناعة الذاتية وصحة الفم والأسنان والعمى وضعف البصر، ج. الأمراض المتنقلة : الأمراض المستجدة (البحث الاستشرافي للكشف عن العوامل المعدية الناشئة ودراستها، على غرار الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات) والأمراض التي عاودت الظهور (ظهور العدوى التي تم القضاء عليها)، السل والنظافة الاستشفائية والعدوى المرتبطة بالعلاج، د. التأثيرات البيئية : التأثيرات البيئية على التنوع البيولوجي والتأثيرات البيئية على صحة الإنسان، ه . تقييم المخاطر والتسيير البيئي : الجودة البيئية والرصد الحيوي وتقييم المخاطر البيئية والتسيير البيئي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 و. صحة الأم والطفل : صحة الأم وطب حديثي الولادة وطب الأم والجنين وطب الأورام عند الأطفال والأمراض الوراثية والأيضية ونمو الطفل، ز. السكان والنمو الديموغرافي : إمكانية الإنجاب والخصوبة والزواج وتباعد الولادات (التنظيم الأسري)، الهجرة وسنّ اليأس، ح. الشيخوخة لدى الساكنة : تطوير علم الشيخوخة (صحة المسنّين والتبعية والرفاهية الاجتماعية والعائلية والحالة النفسية…)، ط. الأمن الصحي للأغذية : العدوى الفيزيائية والكيميائية وعدوى السموم والجراثيم، المخاطر المتعلقة باستخدام المبيدات والمياه القذرة والتغذية والأمراض الغذائية، ي. الصحة العقلية : التوحد وحالات الاكتئاب والمراهقة والإدمان والعلاج النفسي، ك. النظافة في المستشفيات : النظافة والمحيط الاستشفائي والأمراض المرتبطة بالعلاج وخطر الحوادث المرتبطة بالدم والسوائل البيولوجية، ل. لدغات العقارب والأمراض الحيوانية المنشأ : العقرب ومحيطه الحيوي وسوسيولوجية العلاقة بين العقرب والمواطن والتسمم العقربي والأدوية المضادة للتسمم العقربي والأمراض الحيوانية المنشأ، م. علم الأدوية : علم السموم الدوائية والتكافؤ الحيوي وعلم الأدوية السريرية والأخطاء الدوائية والعلاج بالأعشاب والطب التقليدي، ن. نقل وزرع الأعضاء : زرع الأعضاء التي تنزع من الجثث وزرع الأعضاء أو الخلايا التي يتبرع بها الأحياء وتطوير زرع الأعضاء الحيوية، س. الرقمنة والصحة : الصحة الإلكترونية والمحاكاة الرقمية في الصحة والملف الإلكتروني للمريض وتأثير الرقمنة على مجال الصحة والتطبيب عن بعد والروبوتيك والرقمنة : الممارسات الجيدة وتطوير أرضية للتطبيب عن بعد حول السحاب الإلكتروني وتطوير التطبيب عن بعد لفائدة سكان الجنوب والهضاب العليا، ع. التسيير في الصحة : اقتصاد الصحة والمناجمنت والجودة والأمن والتقييس الاستشفائي وتنظيم الاستعجالات والتعاقد والاستشفاء المنزلي ومسار العلاج والهندسة الاستشفائية والتغطية الصحية في الجزائر وعروض العلاج وأمن المرضى، ف. البيوتكنولوجيا وصحة الإنسان : التوصيف الجزيئي وتطوير أدوات التشخيص الجزيئية ومراقبة الجودة والدم الاصطناعي.
2 شعبان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 .4 تطوير الموارد البشرية : يتطلب تنفيذ أي استراتيجية بحث بصفة عامة، لاسيّما تلك التي لها بعد ما بين القطاعات، توفير الموارد البشرية اللازمة وتطوير الكفاءات. ويتعلق الأمر بالقدرات العلمية البشرية في مجال البحث الواجب تجنيدها لتحقيق الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المحددة في البرنامج. وتبيّن الإحصائيات بأنّ التعداد الإجمالي للموارد البشرية المتوفرة في مجال البحث في الصحة وعلوم الأحياء قد بلغ 3324 باحث موزع حسب التخصصات كما يأتي: 2228 أستاذ باحث في البيولوجيا، 859 أستاذ استشفائي جامعي و 237 باحث دائم، وكلهم ينتمون إلى مخابر بحث. ويقدر عدد طلبة الدكتوراه في علوم الطب ب 291، وفي البيولوجيا وعلوم الأحياء ب .3226 كما توجد أيضا كفاءات أخرى على مستوى المؤسسات الاستشفائية يمكن تجنيدها. وتجدر الإشارة إلى وجود نقص في الكفاءات في بعض التخصصات المطلوبة لتنفيذ بعض مواضيع بحث. ولذلك، ينبغي بذل مجهود كبير لإطلاق تكوينات جديدة متخصصة و/أو مضاعفة تلك الموجودة، لاسيّما في مجال علم الوراثة، الإعلام الآلي الحيوي وعلم المناعة وعلم الوراثة الخلوية والإعلام الآلي الطبي لإنجاز بعض ميادين برنامج هذا البحث. ويقدر عدد الباحثين اللازمين لتنفيذ مشاريع البحث الخمسين (50) المقبولة سنويا في إطار هذا البرنامج الوطني للبحث ب 300 باحث. مع العلم أنهّ يقدر متوسط عدد الباحثين في كل مشروع بحث ب 6 باحثين. السنوات 2021 2022 2023 عدد مشاريع 50 100 150 البحث جدول : تقدير عدد المشاريع المتوقع تنفيذها للبرنامج السنوات 2021 2022 2023 عناوين تكلفة مشاريع البحث 125,0 187,5 250,0 مكافأة الباحثين 165,5 331,0 496,5 مجموع نفقات 290,5 518,5 746,5 البرنامج الوطني للبحث 16 مارس سنة 2021 م .5 الوسائل المالية والمادية : تقدر التكلفة الإجمالية لمشروع بحث وفقا للاحتياجات اللازمة لتسيير وتحقيق أهداف المشروع بشكل فعّال، بعد الدراسة والموافقة من قبل الهيئات المخوّلة. ويجب أن تطابق كلفة الدعم المطلوبة في إطار تنفيذ المشروع مدوّنة النفقات الخاصة بميزانية التسيير، مع السهر على استغلال الأجهزة المتاحة على مستوى كيانات البحث والتطوير على الصعيد الوطني. تضم حاليا الشبكة الوطنية لكيانات ومصالح البحث العديد من مراكز البحث و 17 أرضية تقنية للتحليل الفيزيائي والكيميائي و 15 مركز استشفائي جامعي و 83 مؤسسة استشفائية متخصصة و 208 مؤسسة عمومية استشفائية و 273 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية والمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران و 9 مؤسسات استشفائية والوكالة الوطنية للدم والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة والمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمركز الوطني للسموم والمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة ومعهد باستور الجزائر والمعهد الوطني للصحة العمومية والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والصيدلية المركزية للمستشفيات والمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي و 196 مخبر بحث جامعي. 2024 2025 2026 2027 المجموع 150 150 100 50 250 الوطني للبحث حول صحة المواطن المجموع 2024 2025 2026 2027 (بملايين الدينار) 250,0 250,0 125,0 62,5 1250,0 496,5 496,5 331,0 165,5 2482,5 746,5 746,5 456,0 228,0 3732,5 جدول : تمويل مشاريع البرنامج الوطني للبحث
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م ثالثا. البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الطاقوي يندرج البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الطاقوي، كونه أولوية وطنية، في إطار مخطط عمل الحكومة والهدف منه تأمين وتنويع مصادر الطاقة. ويتضمن هذا البرنامج بشقّيه كل من الطاقات المتجددة والمحروقات ويرمي إلى استغلال مصادر جديدة للطاقة من خلال عدد من الإجراءات المتصلة بهذا الجانب. .1 الأهداف الاجتماعية والاقتصادية : يعد تطوير وترقية الطاقات المتجددة في إطار الأمن الطاقوي للوطن، أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحكومة. وبخصوص تطوير الطاقات المتجددة، فقد صادقت الحكومة خلال شهر مارس سنة 2020 على برنامج تطوير الطاقات المتجددة بطاقة 16000 ميغاواط في آفاق سنة 2035، منها 15000 ميقاواط تُربط بشبكة الكهرباء الوطنية و 1000 ميغاواط المتبقية تكون خارج الشبكة (الاستهلاك الذاتي). وبغية استدراك التأخر الملحوظ في مجال الانتقال الطاقوي ولرفع جميع المعوّقات التي تبطئ تطويره، فقد أحدثت السلطات العمومية دائرة وزارية جديدة تُعنى بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، حيث سيتكفل هذا القطاع بتحقيق الأهداف المتمثلة في اقتصاد الطاقة بنسبة 01%، وتحديد المخطط المتجدد ذي الطاقة العالية بدءا ببرنامج أوّلي بطاقة 1000 ميغاواط مع حجم إنتاج سيتم رفعه بعد ذلك وفقا للنموذج الطاقوي المقرّر ونموذج الاستهلاك الذاتي، إلى جانب ترقية الابتكار والبحث في هذا المجال. يعتمد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة على أهمية مصادر الطاقات المتجددة الموجودة في الجزائر، لاسيّما مع توافر حقل شمسي يتميز بمتوسط فترات الإشعاع الشمسي الذي يزيد عن 2500 ساعة في السنة، ومتوسط إشعاع شمسي يقدر ب 3000 كيلوواط ساعة /م 2 /في السنة. كما تعتبر إمكانات طاقة الرياح الموجودة مهمة أيضا مع وجود العديد من المواقع التي تتميز بسرعة الرياح المتوسطة التي تزيد عن 5 م/ث. والحال كذلك بالنسبة للطاقة الحرارية الأرضية بالنظر إلى المصادر العديدة الموجودة في الجزائر. ويشكل التثمين الطاقوي للنفايات مصدرا آخرا مهما لإنتاج الطاقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 وتتلخص الآثار المنتظرة من ذلك في : – ترقية التطوير الصناعي، – الاستعمال الرشيد وتنويع مصادر الطاقة. وتنعكس الآثار المترتبة على تطوير الطاقات المتجددة على : – حماية البيئة وتشجيع الاقتصاد الأخضر، – تطوير الفلاحة والمناطق الريفية، – تسهيل الاستفادة من الطاقة، لا سيّما الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة، – الاستعمال الرشيد وتنويع مصادر الطاقة، – مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتحقيق التوازن البيولوجي وترقية التنمية المستدامة، – التنمية المحلية، – استحداث مناصب عمل، – تطوير النسيج الصناعي المحلي. وفي مجال المحروقات، يشكل إنتاج مصادر الطاقة وحفظها وتوزيعها واستعمالها الرشيد وتنويعها واستكشاف التربة وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقييم مواردها، الأهداف الرئيسية التي ينبغي اتباعها لتطوير المحروقات التقليدية وغير التقليدية والذي يندرج ضمن رؤية الحكومة الجزائرية القائمة على استراتيجية تطوير المحروقات التقليدية وغير التقليدية وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تكثيف جهود الاستكشاف من أجل اكتشاف حقول جديدة للبترول والغاز. كما تهدف إلى : – زيادة إنتاج البترول من خلال الاسترجاع المساعد للمحروقات، – تثمين المحروقات من خلال عمليات المعالجة (التكرير) والتحويل (البتروكيمياء)، – تحليل الآثار البيئية المرتبطة بتطوير صناعة المحروقات، – معالجة وتثمين النفايات، – دراسة المشكلات ذات الصلة باستغلال ونقل المحروقات، – تطوير مواد مبتكرة فيما يخص التنقيب والنقل والتركيب.
2 شعبان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 .2 الأهداف العلمية : يهدف البرنامج الوطني للبحث في شقه المتعلق ب “الطاقات المتجددة” إلى التكفل بجميع سلاسل تحويل الطاقات المتجددة، بدءا بدراسة وتحليل مصادر الطاقات المتجددة إلى غاية استغلالها النهائي، لاسيّما : أ) – مشكلة اقتران أنظمة توليد الكهرباء بشبكة التوزيع، ب) – الأنظمة الصغيرة المستقلة المخصصة للمناطق المعزولة، ج) – الجوانب المتعلقة بالتصميم والتحسين والتكيّف مع الظروف المحلية المحيطة. وهي أيضا مسألة الحفاظ على الدراية التي لا غنى عنها لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر ولضمان التنمية المستدامة لهذه الطاقات. علاوة على ذلك، يستوجب تنفيذ هذا البرنامج من خلال إنجاز مشاريع البحث، التكفل بانشغالات مختلف القطاعات عن طريق ما سيترجم من خلال المنتوج العلمي وتطوير المنتجات والتقنيات والمستويات العالية من الابتكار. وفيما يتعلق بشقّ “المحروقات”، فتتمثل الأهداف العلمية في إدخال وتطبيق وحتى تطوير تكنولوجيات جديدة في فروع نشاط القطاع. والهدف الرئيسي من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال المحروقات، على المدى الطويل، هو التكفل بجميع سلاسل إنتاج وتحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بداية باستكشاف ودراسة وتحليل الآبار إلى غاية استغلالها. وبالنسبة للمحروقات، ستتمحور أهداف البحث حول تقييم إمكانيات الميدان المنجمي الوطني للمحروقات، وتطوير وتطبيق تكنولوجيات جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق المحروقات ومشتقاتها. وتنقسم هذه الأهداف العامة إلى عدد كبير من الأهداف الوسيطة، ألا وهي التحكم في تطبيق التقنيات الحديثة للبحث الجيولوجي والجيوفيزيائي. .3 محتوى برنامج البحث : يهدف البرنامج الوطني للبحث في شقّه المتعلق ب “الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية” إلى تقييم واستغلال مصادر الطاقات المتجددة فضلا عن التحكم والتطوير التكنولوجي لأنظمة تحويل الطاقة. وفيما يتعلق بشقّ “المحروقات”، تتمحور محاور البحث حول تقييم إمكانيات الميدان المنجمي الوطني للمحروقات، وتطوير وتطبيق تكنولوجيات جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق المحروقات ومشتقاتها. ويستجيب محتوى هذا البرنامج للانشغالات الرئيسية التي أعرب عنها الفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديون خلال ورشات العمل التي أشرفت عليها اللجنة القطاعية المشتركة 16 مارس سنة 2021 م في “المواد الأولية والطاقة” التي شارك فيها ممثلو الدوائر الوزارية بصفتهم أعضاء اللجنة، والفاعلون في الطاقة والصناعة والفلاحة والدفاع الوطني والاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والبيئة والسكن وتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة… إلخ. وتشمل محتويات هذا البرنامج ميادين مصنفة حسب الأولوية ومقسمة إلى محاور بحث، أمّا بالنسبة للمواضيع التي تمثل مختلف إشكاليات البحث المعبرة عن مختلف احتياجات الوطن في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والمحروقات والمصاغة في شكل مترابط ذي بعد قطاعي مشترك ومتعدد التخصصات والتي على أساسها يتم تصميم مشاريع بحث من قبل الباحثين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ونظرا لكثرة عدد مواضيع البحث فقد تعذر إدراجها ضمن هذا المخطط وسيتمّ عرضها خلال الإعلان على إطلاق الدعوة إلى مقترحات مشاريع بحث تعبّر على الميادين والمحاور المدوّنة وكذا على استباق إشكاليات البحث المستجدة والممكن استحداثها. وتتلخص ميادين ومحاور هذا البحث، فيما يأتي : أ. الإدماج في الشبكة : الأثر والتحليل، تطوير أدوات الحساب والتحليل (الشبكات الذكية، …)، متطلبات ربط محطات الطاقات المتجددة بشبكة النقل والتوزيع. ب. حقول الطاقات المتجددة : تقييم حقول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتقييم مخزون الكتلة الحيوية وتقييم الطاقة المائية الصغيرة وغيرها من المصادر المتجددة. ت. الطاقة الشمسية الكهروضوئية : إدماج محطات الطاقة الضوئية في الشبكة، أنظمة وتطبيقات الطاقة الضوئية، الخلايا والوحدات والمولّدات الضوئية، تحويل وتسيير ومراقبة الأنظمة الكهروضوئية. ث. طاقة الرياح : مزارع الرياح، تطبيق الرياح الصغيرة، التحكم في أنظمة الرياح وتوربينات الرياح. ج. النجاعة الطاقوية في البناء : إدماج أنظمة الطاقة في البناء والمفاهيم والتقنيات والممارسات التقليدية والحديثة. ح. الأنظمة الهجينة : دراسة مختلف أنواع الأنظمة الهجينة، تهجين المحطات التقليدية في الشبكات المعزولة، الأنظمة الهجينة المتصلة بالشبكة، التحكم وتسيير الطاقة في الأنظمة الهجينة، تطوير البرمجيات لتحديد الأبعاد وتحسين الأنظمة الهجينة والتطبيقات الأخرى للأنظمة الهجينة.
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م خ. الطاقة الشمسية الحرارية : محطات الطاقة الحرارية للتركيز الشمسي، التكييف الهوائي والتبريد الشمسي الحراري وأنظمة درجات الحرارة المنخفضة والتطبيقات الحرارية. د. التوليد المشترك : تطبيقات التوليد المشترك، التوليد المشترك والتوليد المشترك المتناهي في الصغر. ذ. استغلال وصيانة محطات الطاقات المتجددة : استغلال وصيانة محطات الطاقات المتجددة. ر. تخزين الطاقة : التخزين الحراري والتخزين المتعدد. ز. الطاقة الجيوحرارية : التسيير والآثار البيئية ومفاهيم وتقنيات الاستغلال والتطبيقات الجيوحرارية. س. الطاقة الحيوية : الطاقة الحيوية (المواد الخام، التقييم والاستغلال) والمعالجة والتثمين الطاقوي للنفايات… ش. الهيدروجين وخلايا الوقود : الهيدروجين وخلايا الوقود. ص. المواد : مواد التخزين، المواد الكهروضوئية، مواد الرياح، المواد الحرارية، مواد الهيدروجين وخلايا الوقود. ض. العلوم الجيولوجية : الاستكشاف واللوجيستيك والآثار على البيئة، توصيف ونمذجة الخزّانات، الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا. تعريف الأنظمة البترولية في شمال الجزائر، الاستكشاف والاستغلال البحري. ط. تحسين استرجاع المحروقات : تحسين معدل استرجاع البترول، آليات الإنتاج في الخزّانات التقليدية وغير التقليدية، توصيف الخزّانات المعقدة، حالة حاسي مسعود، تسيير الخزّانات التقليدية وغير التقليدية، طريقة تقييم الخزّانات (التقليدية وغير التقليدية) تأمين التدفق، أضرار الخزّانات والتحفيز، رصد عمليات التحفيز عن طريق الأساليب الدقيقة للزلازل، المحاكاة والنمذجة للتدفقات المتعددة المراحل، تطوير تقنيات القياس في التدفقات المتعددة المراحل. ظ. التآكل والحماية : معالجة ورصد تآكل الأنابيب وشبكات التجميع، تآكل المعدّات، التآكل تحت العزل، آليات التكوين وإجراءات الوقاية أو التخفيف من آثار المسحوق الأسود على منشآت ومنتجات البترول والغاز، التآكل بالزئبق، مثبطات التآكل، الحماية من التآكل، التآكل الحيوي والمبيدات الحيوية، تفتيش ومراقبة المنشآت. ع. التكرير والبتروكيمياء والحفز : تطوير مواد إضافية جديدة للوقود، تطوير أنواع وقود ومواد تشحيم جديدة، تثمين تكاليف البترول، استغلال ومتابعة المواد المحفزة لوحدات البتروكيمياء والتكرير، استغلال ومتابعة المميزات لوحدات المعالجة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 غ. البيئة : تحليل الآثار البيئية المرتبطة بتطوير المحروقات، معالجة وتثمين النفايات، تطهير التربة والمياه والرواسب الملوّثة بالمحروقات. معالجة ورسكلة الحمأة المنجرّة من خزّانات تخزين النفط الخام، جرد الانبعاثات المنجرّة من أنشطة المحروقات. ف. مشكلات عملياتية : تطوير تقنيات المراقبة غير المدمرة، المشكلات المتعلقة باستغلال ونقل المحروقات (ضمان التدفق). ق. النمذجة، المحاكاة والتحسين : تحسين ميزات المنتجات النهائية. نمذجة ومحاكاة وتحسين طرق صب البترول والغاز. إتقان الاختيار التكنولوجي للتقنيات، تطوير أدوات تحويل البيانات والبرامج الواردة في الآلات الذاتية القابلة للبرمجة. ك. تطوير مواد مبتكرة (التنقيب والنقل والتركيب والطرق) : ديمومة التجهيزات (أقراص، شفرات العنفات الغازية، أدوات التنقيب، إلخ..)، مواد تنقيب عالية الأداء (ارتفاع في درجة الحرارة والضغط)، حركة الأحزمة المكونة من المواد المركبة والمستعملة في إصلاح الأنابيب على المدى الطويل. .4 تطوير الموارد البشرية : في إطار هذا البرنامج، ستتمّ تعبئة كفاءات مختلف كيانات البحث والتطوير للبلد حول اهتمامات وانشغالات القطاع الاجتماعي والاقتصادي. يتطلب تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة وتثمين نتائج البحث إنشاء توجّه جديد من شأنه إشراك القطاع الاقتصادي من أجل بناء محيط يولّد الثروات ومناصب العمل. يخلق البحث المشترك بين القطاعات والمتعدد التخصصات التآزر بين الفاعلين في منظومة البحث والتطوير والابتكار (السلطات العمومية، الفاعلين الاقتصاديين، كيانات البحث، الباحثين…) من أجل اقتراح الحلول وتثمين نتائج مشاريع البحث لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلد. يقدّر العدد الإجمالي المتوفر في إطار تنفيذ برنامج “الأمن الطاقوي”، في شقّه المتعلق بالطاقات المتجددة ب 2550 باحث موزعين على مختلف المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و 48 مخبر بحث والعديد من كيانات البحث والتطوير التابعة للمؤسسات العمومية الأخرى. وفي الشقّ المتعلق با لمحروقات، يقدر عدد الباحثين الموجودين ب 1010 باحث. وتغطي هذه الكفاءات المتعددة التخصصات ما يأتي : الهندسة الكيميائية، الطاقوية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الطرائق، علم المعادن، فيزياء الجوامد،
2 شعبان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 الهيدرولوجيا، هندسة البيئة، الهندسة المدنية، البيوتكنولوجيا، الرياضيات التطبيقية، الإعلام الآلي، الحفز، كيمياء المواد، الجيولوجيا، الجيوفيزياء، إلخ. حيث تمّ توزيع هذه الموارد البشرية على مستوى 41 مخبر بحث وعدد من فرق البحث. ويقدر عدد الباحثين اللازمين لتنفيذ مشاريع البحث الخمسين (50) المقبولة سنويا في إطار هذا البرنامج الوطني للبحث، ب 300 باحث. مع العلم أنّه يقدر متوسط عدد الباحثين في كل مشروع بحث ب 6 باحثين. السنوات 2021 2022 2023 العناوين عدد مشاريع 50 100 150 البحث 16 مارس سنة 2021 م .5 الوسائل المالية والمادية : يتم تقدير التكلفة الإجمالية لمشروع بحث وفقا للاحتياجات اللازمة لتسيير وتحقيق أهداف المشروع بشكل فعّال بعد الدراسة والموافقة من قبل الهيئات المخوّلة. ويجب أن يتم تقدير كلفة المشروع طبقا لما تسمح به مدونة النفقات الخاصة بميزانية التسيير مع العمل بمبدأ استغلال الأجهزة المتاحة على مستوى كيانات البحث والتطوير على الصعيد الوطني. 2024 2025 2026 2027 المجموع 150 150 100 50 250 جدول : تقدير عدد المشاريع المتوقع تنفيذها للبرنامج الوطني للبحث حول الأمن الطاقوي السنوات 2021 2022 2023 العناوين تكلفة مشاريع البحث 125,0 187,5 250,0 مكافأة الباحثين 165,5 331,0 496,5 مجموع نفقات 290,5 518,5 746,5 البرنامج الوطني للبحث جدول : تمويل مشاريع البرنامج الوطني للبحث رابعا. تمويل البرامج الوطنية للبحث .1 تقدير عدد مشاريع البحث : المجموع 2024 2025 2026 2027 (بملايين الدينار) 250,0 250,0 125,0 62,5 1250,0 496,5 496,5 331,0 165,5 2482,5 746,5 746,5 456,0 228,0 3732,5 يتم إطلاق الدعوات سنويا للمشاريع المتعلقة بالبرامج الوطنية الثلاثة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاصة بالأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي. ويبلغ مجمل عدد مشاريع البحث التي سيتم تنفيذها لهذه البرامج الثلاثة 750 مشروع، خلال خمس (5) سنوات بمعدل 150 مشروع في السنة. ويتم انتقاء المشاريع عن طريق الدعوة السنوية. وتحدد مدة تنفيذ كل مشروع بحث بثلاث (3) سنوات. ويوضح الجدول رقم 1 رزنامة تقديرية لتنفيذ مشاريع البحث.
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 16 مارس سنة 2021 م السنوات 2021 2022 2023 العناوين عدد المشاريع 150 300 450 المتوقع تنفيذها جدول 1 : تقدير عدد المشاريع المتوقع تنفيذها للبرامج .2 تقدير متوسط تكلفة الوحدة لمشروع بحث : يجري إنجاز مشاريع البحث المنبثقة عن البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن كيانات تنفيذ أنشطة البحث المنصوص عليها في القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يمثل تمويل مشاريع البحث هذه نفقات إضافية لتمويل محيط البحث الممنوح لكيانات تنفيذ أنشطة البحث المذكورة أعلاه. ويخصص هذا التمويل لتغطية نفقات التسيير الضرورية لتنفيذ المشاريع المنتقاة. وتقدر الكلفة الأحادية المتوسطة بالنسبة لمشروع البحث بمبلغ 5 ملايين دينار، تضاف إليها النفقات الناتجة عن مكافأة الباحثين المشاركين في تنفيذ مشاريع هذه البرامج، علما بأن تنفيذ مشروع البحث يتطلب في المتوسط مشاركة ستة (6) باحثين. .3 تمويل البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي: يتكون التمويل المخصص لتنفيذ مشاريع البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من التكلفة الإجمالية لمشاريع البحث التي يتم انتقاؤها السنوات 2021 2022 2023 العناوين تكلفة مشاريع 375,0 562,5 750,0 البحث 2024 2025 2026 2027 المجموع 450 450 300 150 750 الوطنية للبحث سنويا، ويتم صبّها وفقا لثلاثة أشطر تتوزع على ثلاث سنوات، بحيث تحدد قيمة الشطر الأول ب %50 من تكلفة المشروع وقيمة كل شطر متبقي ب %25 على أن تصبّ بعد مراعاة تقدم تنفيذ المشروع، ضف إلى ذلك المكافأة السنوية للباحثين الذين تم تعبئتهم لتنفيذ مشاريع البحث هذه. وقد تم تقدير التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع على أساس حاصل ضرب عدد المشاريع المقدرة في متوسط تكلفة مشروع البحث، كما تم تقدير متوسط مكافأة الباحثين المشاركين في البرامج الوطنية للبحث على أساس المكافأة السنوية المحددة لرتبة أستاذ بحث، قسم ب، والمقدرة بمبلغ : 35.000,00 دج شهريا. ضف إلى ذلك مكافأة الباحثين مسؤولي كيانات البحث المنتمين للمشاريع المنفذة كمدير وحدة ( 20.000,00 دج) ومدير مخبر ورئيس قسم بوحدة بحث 15.000,00( دج) ورئيس فرقة في مخبر أو وحدة بحث 10.000,00( دج) التي يستفيد منها حوالي ثلث 1( / )3 الباحثين مع احتساب الأعباء المقدرة ب %20 من المكافأة والمتعلقة باشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي. المجموع 2024 2025 2026 2027 (بملايين الدينار) 750,0 750,0 375,0 187,5 3750,0 مكافأة الباحثين 496,5 993,0 1489,5 1489,5 1489,5 993,0 496,5 7447,5 مجموع نفقات البرامج 871,5 1555,5 2239,5 2239,5 2239,5 1368,0 684,0 11197,5 الوطنية للبحث جدول 2 : تمويل البرامج الوطنية للبحث
2 شعبان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، تنهى مهام العميد عبد العزيز شعلال، بصفته قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يعين اللواء لعفيد حساني، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 21 سبتمبر سنة .2020
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يعين العميد زين الدين بناط، قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد وسيم بودرة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالمستخدمين والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 مارس سنة 2021 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2020، مهام السيّد لزهر سوالم، بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية أدرار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 9 يوليو سنة 2020، مهام السيّد نبيل بوعلي، بصفته رئيسا لأمن ولاية أدرار.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكريم عبد المؤمن، بصفته نائب مدير لقانون ضبط الميزانية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محتسبة من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة يمينة عبد اللاوي، بصفتها محتسبة من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التقاعد.
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد كمال قسيور، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة كلتوم زياني، نائبة مدير للموارد البشرية والتكوين برئاسة الجمهوريّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد وسيم بودرة، رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثل دائم بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (كونفدرالية سويسرا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد لزهر سوالم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثلا دائما بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (كونفدرالية سويسرا)، ابتداء من 10 أكتوبر سنة .2020 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – خولة مزعاش، نائبة مدير للشؤون العامة، – مسعود شيط، نائب مدير للميزانية، – محمد بن يحي، نائب مدير للعرائض والعلاقات العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل : – عبد الغاني عميار، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين، – محمد بركون، نائب مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، – محمد بلاغجي، نائب مدير للنشاط الاجتماعي، – فتحي حدادو، نائب مدير للوسائل العامة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الإحصائيات العامة بالمحكمة العليا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد كمال بودومي، رئيسا لمصلحة الإحصائيات العامة بالمحكمة العليا.
2 شعبان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد عبد القادر دحدوح، مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد مسعود سويسي، مديرا للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 16 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة سناء رمضاني، رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد القادر دحدوح، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يجدد انتداب السيّد رمضان شخوم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من أول مايو سنة .2021
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس
سنة 2021، ينهى استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية
بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى التي ضمنها السيد
الصادق فضل الله، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست /
الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 30 نوفمبر سنة .2020
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير
سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة
عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي
للمجاهد لخنشلة.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، كما يأتي : “……………………………(بدون تغيير حتى) الدفاع الوطني، – دريزي عبد القادر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ………… (بدون تغيير حتى) الشؤون الدينية والأوقاف،
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م – بوقفة محمد لزهر، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – بن شريف حليم، ممثل وزير التربية الوطنية، ………………………..(الباقي بدون تغيير) .“…………………… وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران . إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، لاسيما المادة 20 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 – وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، لا سيما مستخدمي تأطير الهيئات التقنية والإدارية . المادة 2 : يمنح تعويض جزافي شهري لفائدة المدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة، ويحدد كما يأتي : المدير العام للألعاب : 280.000 دج، الأمين العام : 120.000 دج، رئيس لجنة متخصصة : 110.000 دج. المادة 3 : يمنح تعويض جزافي شهري لمستخدمي تأطير الهيئات التقنية والإدارية للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يحدد كما يأتي : مكلف بالدراسة والمتابعة : 80.000 دج، رئيس قسم : 80.000 دج، رئيس مصلحة : 60.000 دج. المادة 4 : يمنح تعويض جزافي شهري للمستخدمين الدائمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يحدد كما يأتي : المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 27.000 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 33.000 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 39.000 دج.
2 شعبان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 المادة 5 : يمنح تعويض يومي للمستخدمين المؤقتين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، ويحدد كما يأتي : المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 1.500 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 2.100 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 2.700 دج. المادة 6 : يصرف التعويض المنصوص عليه في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، للمعنيين ابتداء من تاريخ التنصيب في مهامهم باستثناء المدير العام للألعاب الذي يمنح له ابتداء من تاريخ تعيينه. وهو يكافئ الحضور والمشاركة الفعليين في الأشغال المرتبطة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد الحصائل الخاصة بها. غير أن المستخدمين الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يستمرّون في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم إلى غاية 31 يوليو سنة .2023 المادة 7 : يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ابتداء من 20 يونيو سنة 2022 إلى غاية 7 يوليو سنة .2022 ويمنح هذا التعويض، بعنوان سنة 2021، لفائدة المستخدمين المؤقتين العاملين خلال هذه السنة، لفترة لا تتعدى الثلاثين (30) يوما، بمعدل ثلاثين (30) مستخدما يوميا. المادة 8 : تصرف التعويضات المذكورة في هذا القرار الوزاري المشترك بعد أداء الخدمة، ويتم اقتطاعها من ميزانية لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة .2021 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي 16 مارس سنة 2021 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، في مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بوغالم أحمد شوقي الكريم، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، – حماد مراد، ممثل وزير الدفاع الوطني، – لباد حسان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بوركيزة محمد، ممثل وزير المالية، – طالب بوخالفة، ممثل وزير الطاقة، – مزيان عبد الرحمان، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – بن ساسي الياس، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – حداوي زين الدين، ممثل وزير الصناعة، – سويلماس هندة، ممثلة وزير التجارة، – بوقروة عمر، ممثل وزير الموارد المائية، – اعراب كريم، ممثل وزير البيئة، – غلاب عبد النور، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – أوصديق عز الدين، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – توامي شهيرة ميرة، مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م – شواكي صالح، مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، – رميته عبد المالك، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، – مسرتي توفيق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – بن جدو فؤاد، المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، – تجاني صدوق، محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيّد عبد الرحمان بولحليب، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، رئيسا، – السيّد عبد الرحمان عرابة، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، نائبا للرئيس، – السيّد جيلالي بلعيدي، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، عضوا، – السيّد محمد رافعي، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، عضوا، – السيّدة فريدة سناج، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – السيّد حسين زعطوش، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – السيّد رشيد معزوزي، ممثل وزير التجارة، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيّدة نبيلة برايك، ممثلة قطاع الأشغال العمومية والنقل، مستخلفا، – السيّد حكيم قانون، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، مستخلفا، – السيّد عمر عفرون، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – السيّد نبيل منصوري، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا، – السيّد أمين رحماني، ممثل وزير التجارة، مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية الأمانة الدائمة للجنة القطاعية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والقرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - .19 إنّ وزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
2 شعبان عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، مقابل الخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد- 19، التي تدعى في صلب النص “المساعدة المالية”. المادة 2 : تخص المساعدة المالية تكاليف الفحوصات الآتية : – الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19، – الاختبار بواسطة RT-PCR كوفيد- 19، – الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19 المادة 3 : تحدد المساعدة المالية للفحوصات الطبية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : – 5.000 دينار، بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19، – 3.500 دينار، بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة RT-PCR كوفيد- 19، – 1.500 دينار، بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19 المادة 4 : يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء تقديم المساعدة المالية المقررة للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين إليهما، لحساب الدولة. يتم تطبيق أحكام هذه المادة حسب الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وهيئات الضمان الاجتماعي المعنية، التي يلحق نموذجها بهذا القرار. المادة 5 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذه المساعدات المالية في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 16 مارس سنة 2021 م يتم تعويض هيئات الضمان الاجتماعي المعنية من طرف مصالح وزارة المالية على أساس وضعيات تبريرية تبيّن المستفيدين وطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة. المادة 6 : تمنح هذه المساعدة المالية لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد عند الاقتضاء، ابتداء من أول جانفي سنة .2021 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة .2021 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أيمن عبد الرحمان الهاشمي جعبوب الملحق اتفاقية بين وزارة المالية الممثلة بالمديرية العامة للميزانية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ممثلة في المديرية العامة للضمان الاجتماعي من جهة وصندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق………………………..) من جهة أخرى، لتحسين التكفل بتعويض الخدمات الطبية المتعلقة بالكشف عن فيروس كوفيد 19 للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين إليهما. بين وزارة المالية، الكائنة في بناية أحمد فرانسيس، بن عكنون، الجزائر، الممثلة من طرف المدير العام للميزانية، و وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الكائنة في 44 شارع محمد بلوزداد الجزائر العاصمة، الممثلة من طرف المدير العام للضمان الاجتماعي، من جهة والصندوق (تحديد الصندوق) العنوان …………………………………………………، الممثل من طرف مديره العام، من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع الاتفاقية. طبقا للمادة 4 (الفقرة 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي
2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 مارس سنة 2021 م سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد- 19، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق………………..) لحساب الدولة. المادة 2 : الأحكام المتعلقة بالمساعدة المالية. يتولى صندوق الضمان الاجتماعي ( تحديد الصندوق………..) منح المساعدات المالية المقررة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين إليه بصفة حصرية عن مصاريف الفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد- .19 ثم تعوض هذه الهيئة، بموجب هذه الاتفاقية، من طرف وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية )، عن طريق وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. تخص هذه المساعدات الفحوصات الطبية الآتية : – الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19، – الاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد- 19، – الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19 المادة 3 : مبلغ المساعدة المالية. تحدد المساعدة المالية للأعمال المذكورة في المادة 2 أعلاه كما يأتي : – 5.000 دينار بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد- 19، – 3.500 دينار بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة RT-PCR كوفيد- 19، – 1.500 دينار بالنسبة للمصاريف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد- .19 المادة 4 : المستفيدون. المستفيدون المعنيون بأحكام هذه الاتفاقية هم : – المؤمّن لهم اجتماعيا، – ذوو الحقوق المؤمّن لهم اجتماعيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 المادة 5 : الشروط العامة للتكفل بالفحوصات والاختبارات الطبية المعنية. يتم التكفل بالفحوصات والاختبارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في المرة الأولى، في حدود عمل واحد، حسب طبيعة الفحص لكل مستفيد. المادة 6 : الشروط الخاصة للتكفل بالفحوصات الطبية. يمكن أن تؤدي الفحوصات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى تكفل إضافي وفق الشروط المحددة أدناه : – بالنسبة للفحوصات البيولوجية، في حالة ما إذا كان الكشف الثاني ضروريا، شريطة أن تكون نتيجة الفحص الأول إيجابية، – بالنسبة للسكانير الصدري، في الحالة الوحيدة التي يكون الفحص الأول قد أثبت إصابة الرئة بنسبة 25 % على الأقل. المادة 7 : الوثائق المطلوبة. للاستفادة من المساعدة المالية، موضوع هذه الاتفاقية، يجب على المستفيد تقديم الوثائق الآتية إلى صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق………………………) : – الوصفة الطبية للكشف أو الوصفة الطبية للعمل الطبي المطلوب، – وحسب الفحص المنجز : • التقرير الطبي لفحص السكانير، • نتائج الكشف البيولوجي بالنسبة لكل الفحوصات البيولوجية التي تدخل في الكشف عن كوفيد .19 المادة 8 : كيفيات التعويض من طرف وزارة المالية - (المديرية العامة للميزانية) للمبالغ المدفوعة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق…) : يكلف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق…….) بإرسال خلال كل ثلاثي إلى وزارة المالية - (المديرية العامة للميزانية)، على شكل وسيط إلكتروني صيغة جدولية tableur( )format الوضعيات التبريرية من خلال القائمة الاسمية للمستفيدين مع الإشارة لطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة في إطار أحكام هذه الاتفاقية، موقّعة من المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي المعني ومؤشر عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
2 شعبان عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 تقوم وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية ) بدراسة كيفيات تحرير المبالغ الواردة في الوضعيات المذكورة أعلاه. على أساس نتائج هذه الدراسة، تشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في تعويض صندوق الضمان الاجتماعي المعني (تحديد الصندوق……………..) في حدود المساعدات المحددة في المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، التي هي على عاتق ميزانية الدولة كما هو مبين في هذه الاتفاقية. يتعيّن على صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق….) الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهذه العملية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لتقديمها في عمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئات المؤهلة. المادة 9 : تقييم العملية. يتعيّن على صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق…) إعداد تقرير فصلي تقييمي مفصل للعملية، ترسل نسخة منه إلى الإدارات المركزية لوزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية ) ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 16 مارس سنة 2021 م المادة 10 : تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ ومدة سريانها. تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي سنة 2021 إلى غاية 30 يونيو سنة .2021 ويمكن تجديد هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين بعد انتهاء المدة المحدّدة لصلاحيتها. حرّر بالجزائر في …………………. الموافق ……………………. ع/ وزير المالية ع/ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المدير العام المدير العام للميزانية للضمان الاجتماعي ع/ المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق………..) رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة