مرسوم رقم 76 106 مؤرخ في 12 جمادى
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بان يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة 1976-1977.
الرسوم والاتاوى شبه الجبائية التالية : 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه 1 على مستوى الانتاج : 1,20 دج عن كل قنطار مع القمح الصلب والطرق والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير .
ويقتطع هذا الرسم من طرف الهيئات الخازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعه المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار مستورد ويخصص هذا الرسم للتموين الجزئي (0.35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهنى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0.85 دج) لتموين نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو جزء من العناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة .
و تنسب بوجه الخصوص على ايراد هذا الرسم النفقات المنجزة من تكفل المكتب الجزائري المهني للحبوب والمذكورة بعده :
- كل أو جزء من هامش الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس .
جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الخازنة والمنتجين لمعالجة وتكييف البذور .. 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل :
أ (أ) رسم التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة :
- 10 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء واليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس ، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ..
ويقتطع هذا الرسم من حدود الربح لاعادة البيع .
ويخصص هذا الرسم التمويل كل عملية تؤدى لتحسين تشغيل وتسيير الهيئات الخازنة ..
ب أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 5 % من مبلغ السندات المظهرة ريضمان المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجاري به العمل
ج) رسم الخزن :
يحدد مبلغ هذا الرسم ب 0,80 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز ، ويتم اداؤه في هذه الحالة من المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفته مستوردا ويؤدى كذلك بمعدل 0,40 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة على المستعملين والمستهلكين .
ويقتطع رسم التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه، وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناتجة من انجاز وتهيئة وتوسيع عصرنة طاقات الخزن للهيئات الخازنة .
د) رسم التوزيع بالتساوى للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كمايلي :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة لكل المستعملين أو المستهلكين
- 2,75 دج عن كل قنطار من الارز البادي المعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة ...
ويخصص هذا الرسم المقتطع من أسعار البيع بواسطة | الهيئات الخازنة ، لتغطية مكافآت تمويل وخزن الخضر اليابسة والارز المختزنة .
ه) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل : ويحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس .
وان هذا الرسم المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه، يقتطع من قيمة مبيع الحبوب والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة والمخصصة للاستهلاك على حالتها .
و رسم الطحن : 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد والذي تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك .
المادة 2
فتح المادةيؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم 1976 1977 الاتاوى التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي»، 11,39 دج عن كل قنطار من الطحين ذي «النموذج العالي»،
- 7,57 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»،
- 8,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي».
ان هذه الاتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر مبيع الطحين والسميد ، يعاد دفعها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع ، وتخصص هذه الاتاوى لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك
المادة 3
فتح المادةان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد الخ ... ، تتحمل الرسوم شبه الجبائية والاتاوى من عمليات البيع وذلك على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء، فان كميات الطحين الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 والسميد، تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخراج القانونية ..
المادة 4
فتح المادةان الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجارى به العمل ..
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء وفقا لمادة الضرائب غير المباشرة من طرف قابض الضرائب المختلفة وذلك لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب • وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم مايلي :
- الفصل الاول شروط التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة الأولى
فتح المادةان القمح والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس وكذلك مشتقات هذه وبصفة خاصة ، فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى | المنتجات التي تباع بناء على تخصيص أو تحرير من قبل يؤدى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى الذى لم يؤد في مواعيد استحقاقها وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق هذه الرسوم والاتاوى وزيادة على ذلك ، يجوز اللجوء الى ادارة الضرائب لتحصيل الرسوم والاتاوى المقررة لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 5
فتح المادةيقدم المكلفون بالاداء ، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم ، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويؤشر عليها من طرف المصالح المختصة بالضرائب والتابعة للولاية المعنية .
وان عدم تقديم التصريحات في المهل المحددة تعرض المخالف لتطبيق أتاوى جزافية وتحمل العقوبة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1976 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01
« يعدل ويتمم هذا القانون قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 75-93
- أمر
- مرسوم رقم 66-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 564 اليابسة . 564
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.