ج.ر عدد 23 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق .م. د/ ر.م.د/ 26 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور………………………………………………………………………………………………………………… 3 قوانين قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء………………………… 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة……………. 21 مرسوم رئاسي رقم 26-121 مؤرخ في 9 شوال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بمصالح الوزير الأول…. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تيزي وزو…. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصحة والسكان في ولايتين…. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأوّل………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية المدية………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية باتنة………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب.. 25

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 29 مارس سنة 2026 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق .م. د/ ر.م.د/ 26 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور.

إنّ المحكمة الدستوريّة، – بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بالرسالة المؤرّخة في 3 فبراير سنة 2026، والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 3 فبراير سنة 2026 تحت رقم 01، وذلك قصد رقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطة 5) و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) و 148 و 163 و 165 و 171 و 172 و 173 و 174 و 179 و 180 و 181 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتّمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، موضوع الإخطار،الذي بادر الوزير الأول بمشروعه، وعرضه على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بأحكام المادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وحيث أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعروض على المحكمة الدستورية لرقابة مطابقته للدستور، تم طبقا للمادة 140 (الفقرة 3) من الدستور على إثر المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2025، ومجلس الأمة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 جانفي سنة 2026، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، – وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، ممّا يتعيّن قبوله شكلاً. من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة : – حيث سجلت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة حمل التسمية الآتية : ………………………“ يتضمن القانون الأساسي للقضاء”، وهو ما يتطابق مع مفردات الدستور. ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. 1 – البناءات الدستورية : – حيث أن البناء الدستوري للقانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، وإن أشار لأحكام واردة في الدستور ذات صلة بالنص موضوع الرقابة مثلما تثبتها المحكمة الدستورية، غير أن المشرّع أغفل سهوا الإشارة لمواد أخرى هي على قدر كبير من الأهمية، وذات علاقة مباشرة بالقانون العضوي، وكان حريّا به الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات، ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه : أ– فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 15 من ديباجة الدستور : – حيث جاء في ديباجة الدستور (الفقرة 15 ) ما يأتي : “يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”. – وحيث أنه طبقا للفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور، تعد هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الدستور، بما يتعيّن معه الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م بالنتيجة، تدارك هذا الأمر بالإشارة للفقرة المذكورة ضمن بناءات النص موضوع رقابة الحال لتأكيدها على ضمان الدستور لاستقلال العدالة كأحد أهداف هذا القانون. ب– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 24 (الفقرات 2 و 3 و 4) من الدستور : – حيث أن المادة 24 (الفقرة 2) من الدستور، أسست لمبدأ عام يحكم جميع مؤسسات الدولة، مفاده أن الوظائف والعهدات لا يمكن أن تكون مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، ومثل هذا الحكم، باعتباره التزاما وظيفيا وقانونيا وأخلاقيا، عامّا وشاملا، يسري على القضاة، كما يسري على غيرهم من الأعوان العموميين، مما يتعيّن ذكره ضمن البناءات الدستورية، – حيث أن المادة 24 (الفقرة 3) من الدستور، أوجبت على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي كل حالة من حالات تعارض المصالح، وهو ما يمثل واجبا مهنيا يتعيّن التقيد به من طرف القضاة، كغيرهم من أعوان الدولة، ويدخل تحت عنوان “ الواجبات”، وبالنتيجة يتعيّن الاستناد إلى الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية للنص للصلة الوثيقة مع النص، موضوع رقابة المطابقة، – حيث أن المادة 24 (الفقرة 4) من الدستور، أوجبت على كل شخص يعيّن في وظيفة عليا في الدولة، التصريح بممتلكاته، مما يتعيّن الاستناد إلى الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية، خاصة وأنه مثبت في المادة 43 من القانون العضوي موضوع الرقابة تحت عنوان “الواجبات”، فضلا على أنه مبين أيضا في المادة 76 من ذات القانون العضوي التي أدرجت “عدم التصريح بالممتلكات” ضمن الأخطاء التأديبية الجسيمة. ج– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 25 من الدستور : – حيث أن المادة 25 من الدستور، نصت على أنّ القانون يعاقب على كل استغلال للنفوذ والتعسف في استعمال السلطة، ولما كان الأمر كذلك يتعيّن الاستناد إلى هذا الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية. د– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 27 من الدستور : – حيث أن المادة 20 (الفقرة 2) من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة نصت صراحة على ما يأتي : “غير

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 29 مارس سنة 2026 م أنه يجب على القاضي أن يسلك، عند ممارسة حقه النقابي، سلوكا يحفظ هيبة منصبه وشرف ونزاهة القضاء واستقلاليته ويضمن استمرارية المرفق العام للقضاء”، – حيث أن المادة 28 من القانون العضوي موضوع الإخطار، جاء فيها : “يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة والحياد وألاّ يخضع في ذلك إلاّ للقانون”، – وحيث أنه لما كان الأمر كذلك، يتعيّن الاستناد إلى المادة 27 من الدستور، باعتباره الحكم الذي أسس لمبدأ مساواة المرتفقين من خدمات المرفق العام، وأسس أيضا لمبدأ الاستمرارية، مما يتعيّن معه الاستناد إلى هذا الحكم ضمن سياق البناءات الدستورية. ه – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور : – حيث أن الدستور حدّد في المادة 164 منه المهمة الأساسية لمرفق القضاء والمتمثلة في حماية المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور، – وحيث أن المادة 34 من الدستور ألزمت جميع السلطات والهيئات العمومية، بما فيها السلطة القضائية، احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، وهو ما يفرض الاستناد إلى هذا الحكم ضمن سياق البناءات الدستورية. و– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 36 من الدستور : – حيث أنّ المادة 47 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة نصت على ما يأتي : “يشترط في المترشح لمسابقة القضاء، التمتع بالجنسية الجزائرية”، ولما كان الأمر كذلك وجب الاستناد إلى المادة 36 من الدستور ضمن البناءات الدستورية التي نصت صراحة بأن الجنسية معرّفة بالقانون، هذا فضلا على أن النص موضوع رقابة المطابقة ذكر ضمن المقتضيات القانونية الأمر رقم 70-86 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم. ز– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 67 من الدستور : – حيث أن المادة 67 من الدستور فتحت سبل الالتحاق بوظائف الدولة لكل المواطنين على قدم المساواة، ولما كان القضاء أحد وظائف الدولة، تعيّن الاستناد إلى هذا الحكم ضمن البناءات الدستورية. 2 – المقتضيات القانونية : – حيث تسجل المحكمة الدستورية جملة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، وهي على قدر كبير من الأهمية، تم إغفالها سهوا من جانب المشرّع العضوي، ويتعيّن استدراكها، ويتعلق الأمر بما يأتي : أ– القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية : – حيث أن المادة 3 منه جعلت العهدة البرلمانية تتنافى مع مهنة القضاء، مما يتعيّن الاستناد إليه ضمن المقتضيات القانونية. ب– القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية : – حيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس بالنظر لمضمون المادة 34 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، إذ نصت صراحة على ما يأتي : “ يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي و/ أو ممارسة أي نشاط سياسي”، وبالنتيجة تعين ذكر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ضمن سياق تأشيرات النص، موضوع الإخطار. ج– الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم : – حيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس بالنظر لمضمون المادة 35 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، والتي نصت صراحة على ما يأتي : “ تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية”، – وحيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس أيضا بالنظر لمضمون المادة 76 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، والتي اعتبرت من قبيل الأخطاء الجسيمة الانتماء لحزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي، وبالنتيجة تعيّن الاستناد إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن سياق المقتضيات القانونية.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار. – حيث أن الدستور بمقتضى المادة 24 (الفقرة 4)منه، أوجب على كل شخص يعيّن في وظيفة عليا في الدولة… التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته ……. وفي نهايتها، وأحال إلى القانون تحديد كيفيات تطبيق هذا الحكم الدستوري، – وحيث أن المادة 43 من القانون العضوي موضوع الإخطار، أضافت واجبا جديدا على القاضي يلتزم بموجبه بالتصريح وجوبا بممتلكاته “ عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية “، فإن هذا المقتضى وإن كان يبدو فيه إضافة واجب التصريح بممتلكاته في غير الفترات المحددة في الدستور صراحة وهي “ بداية الوظيفة ……… ونهايتها “ فإن هذه الإضافة المقصود منها حماية القاضي من الشبهات عند كل زيادة طارئة مبررة في ذمته المالية، وبالتالي تعتبر مطابقة للدستور. لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4)، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : إنّ إخطار رئيس الجمهوريّة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مقبول شكلاً. من حيث الموضوع : أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء موضوع الإخطار، للدستور، مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار : .1 إضافة البناءات الدستورية الآتية : – الفقرة 15 من ديباجة الدستور، والمواد 24 (الفقرات 2 و 3 و )4 و 25 و 27 و 34 و 36 و 67 منه. الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م .2 إضافة التشريعات الآتية : أ– القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ب– القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، ج– الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. بخصوص مواد القانون العضوي : – تعد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 23 و 24 شعبان 1447 الموافق 11 و 12 فبراير سنة 2026 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي – عباس عمار، عضوا، – بحري سعد اللّه، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 29 مارس سنة 2026 م قوانين قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما الفقرة 15 من ديباجته والمواد 24 (الفقرات 2 و 3 و 4 ) و 25 و 27 و 34 و 36 و 67 و 92-8 و 140 (الفقرتان 2 و 3) و 141 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 163 و 164 و 165 و 171 و 172 و 173 و 174 و 178 (الفقرة 2) و 180 (الفقرة الأولى) و 181 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 و 225 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلّق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يتضمن هذا القانون العضوي القانون الأساسي للقضاء الذي يحدد حقوق القضاة وواجباتهم وتنظيم سير مهنتهم. المادّة 2 : يشمل سلك القضاء : 1 – قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، 2 – قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة للنظام القضائي الإداري،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – القضاة العاملين في : – الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية، – المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومصالحه الإدارية، – مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية. 4 – القضاة في وضعية إلحاق وفقا لأحكام المادة 91 من هذا القانون العضوي. المادّة 3 : يتم التعيين الأول للقضاة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. المادّة 4 : يؤدي القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم مهامهم، اليمين الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بعناية وإخلاص وحياد، وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وألتزم بشرف ونبل المهنة وأراعي الواجبات التي تفرضها علي، وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيد“. تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة لقضاة النظام القضائي العادي، وأمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالنسبة لقضاة النظام القضائي الإداري التي عين القاضي في دائرة اختصاصها، وأمام مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للقضاة العاملين بالمصالح الإدارية المذكورة في المادة 2 (النقطة 3) من هذا القانون العضوي. يؤدي القضاة المعيّنون مباشرة بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة، اليمين أمام الجهة القضائية التي عينوا فيها. ويحرر محضرا عن أداء اليمين، تسلّم نسخة منه للمعني ويحفظ الأصل بأرشيف الجهة القضائية، وتدرج نسخة منه في الملف الإداري للمعني الممسوك على مستوى المجلس الأعلى للقضاء. المادّة 5 : ينصّب القضاة في جلسة احتفائية بالجهة القضائية المعينين بها، ويحرر محضرا بذلك. المادّة 6 : يمسك المجلس الأعلى للقضاء لكل قاض ملفّا مهنيّا يشمل على الخصوص، المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني ومؤهلاته العلمية، التي يتعيّن وجوبا جردها فور إيداعها بالملف. الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م وقصد ضمان حسن سير الجهات القضائية، يمسك رؤساء الجهات القضائية ملفات قضاة الحكم، كما يمسك النواب العامون ومحافظو الدولة ملفات قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة. تحوّل هذه الملفات إلى الجهة القضائية التي يعيّن فيها القاضي عند نقله، وإلى المجلس الأعلى للقضاء عند إنهاء مهامه. تنشأ، على مستوى المجلس الأعلى للقضاء، قاعدة معطيات تتضمن الملفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يحق بموجبها الولوج للمصالح المختصة لوزارة العدل ورؤساء الجهات القضائية، في حدود اختصاص كل منهم. المادّة 7 : يوضع قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة، تحت السلطة السلّمية المباشرة لوزير العدل، حافظ الأختام. الباب الثاني الحقوق والواجبات الفصل الأول الحقوق المادّة 8 : حق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم، فلا ينقل ولا يعيّن في أحد المناصب المذكورة في المادة 11 من هذا القانون العضوي، إلاّ بناء على موافقته، مع مراعاة أحكام المادتين 74 و 82 من هذا القانون العضوي. غير أنه يمكن المجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة السنوية للقضاة، ومتى توفرت شروط ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قاضي الحكم بقرار معلل، لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد، ما لم يعرب المعني عن رغبته في البقاء في الجهة القضائية التي نقل إليها. يقصد بضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، ما يأتي : – ضمان تغطية جميع الجهات القضائية بالقضاة بصفة تداولية وعادلة، – تعيين قضاة بالجهات القضائية الجديدة أو بتلك التي تعاني من نقص في عدد القضاة، قصد مواجهة زيادة حجم ونوعية العمل بها. المادّة 9 : يحق لكل قاض، بعد مضي خمس (5) سنوات خدمة فعلية بنفس الجهة القضائية، طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة. يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لقضاة الجهات القضائية للجنوب.

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 29 مارس سنة 2026 م تجرى الحركة السنوية للقضاة خلال الشهر الذي يسبق بداية العطلة القضائية. غير أنه يحق لكل قاض لا يستوفي مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادة، طلب النقل، للأسباب الموضوعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أو إذا كانت الجهة القضائية التي يطلبها تدخل ضمن حالات ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء. المادّة 10 : يجوز للقاضي الذي شملته الحركة السنوية أو القاضي الذي رفض طلب نقله، رفع تظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء، في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تنصيبه أو من تاريخ تبليغه برفض طلبه، حسب الحالة، ويفصل المجلس في أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع التظلم بقرار معلل. المادّة 11 : يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، بعد استشارة المكتب، خارج الدورات العادية، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، وبناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام، نقل قضاة الحكم، بعد موافقتهم المكتوبة، للعمل بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو تعيينهم في وظائف إدارية أخرى. يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين في أقرب دورة له. المادّة 12 : يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، خارج الدورات العادية للمجلس الأعلى للقضاء، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة والقضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية أو تعيينهم في مناصب إدارية أخرى، ويعلم بذلك رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء. يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين، في أقرب دورة له. المادّة 13 : يتقاضى القاضي مرتبا يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته في المجتمع ويجعله في منأى عن كل الإغراءات والتأثيرات مهما كانت طبيعتها. يشمل مرتب القاضي الراتب الرئيسي والتعويضات والعلاوات التي تتلاءم وطبيعة المهام المسندة إليه والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الأخيرة. يتقاضى القاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة المرتب الأفضل له، سواء المرتب المتعلق بالوظيفة العليا التي يشغلها أو المرتب المتعلق برتبته الأصلية مضافا إليه تعويض يتناسب مع مهام الوظيفة العليا المعيّن فيها، أو من الراتب الرئيسي المتعلق برتبته الأصلية مضافا إليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة. تحتسب التعويضات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة والممنوحة للقاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة على أساس الراتب الرئيسي الخاص برتبته الأصلية إذا كان الأفضل له. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 14 : يستفيد القضاة المعيّنون في الأقطاب القضائية وفي الجهات القضائية المتخصصة من تعويض يتلاءم مع المهام المسندة إليهم، يحدد عن طريق التنظيم. المادّة 15 : تضمن الدولة استفادة القاضي من كل الآليات والقروض والتسهيلات للحصول على سكن شخصي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 16 : تمنح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العليا للدولة إلى القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 من هذا القانون العضوي، باستثناء الحق في العطلة الخاصة. خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستفيد الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس محكمة التنازع ومحافظ الدولة لدى محكمة التنازع من العطلة الخاصة عند إنهاء مهامهم. المادّة 17 : علاوة عن الحماية المرتبطة بتطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن توفر للقاضي وأفراد أسرته الحماية من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيّا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها وحتى بعد إحالته على التقاعد، وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك. تحل الدولة في هذه الظروف، محل الضحية للمطالبة بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات والتهديدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، يمكنها أن ترفعها، عند الاقتضاء، كَمدّعٍ مدني أمام الجهات القضائية المختصة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 18 : يخطر وزير العدل، حافظ الأختام، المجلس الأعلى للقضاء، في حالة المتابعة الجزائية ضد القاضي وله أن يطلب منه اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا. المادّة 19 : لا تقوم المسؤولية المدنية للقاضي عن ممارسة مهامه، وذلك دون الإخلال بأي إجراء تأديبي أو بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض. لا يكون القاضي مسؤولا إلاّ عن خطئه الشخصي ولا يتحمل مسؤولية خطئه المرتبط بالمهنة، إلاّ عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده. المادّة 20 : الحق النقابي معترف به للقاضي وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. غير أنه يجب على القاضي أن يسلك، عند ممارسة حقه النقابي، سلوكا يحفظ هيبة منصبه وشرف ونزاهة القضاء واستقلاليته ويضمن استمرارية المرفق العام للقضاء. المادّة 21 : يتمتع القاضي بالحق في العطل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 22 : يستفيد القاضي من فترات راحة عن الاستخلاف والمناوبة، وفقا للأحكام المحددة بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء. المادّة 23 : يستفيد القضاة من الخدمات الاجتماعية وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 24 : تمنح للقاضي بطاقة مهنية يحدد نموذجها وخصائصها التقنية في التنظيم الساري المفعول. وتمنح للقاضي المتقاعد بطاقة قاض متقاعد تسمح له الاستفادة من نفس الخدمات التي يستفيد منها القاضي الممارس. المادّة 25 : يحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق أو أنه قد تم المساس باستقلاليته، أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء مباشرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. الفصل الثاني الواجبات المادّة 26 : على القاضي، مهما كانت وضعيته، أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته، وأن يحترم الواجبات التي تفرضها عليه المهنة وأن يسلك في كل الأحوال سلوك القاضي الشريف. الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م المادّة 27 : يجب على القاضي أن يتحلى بالحيطة والحذر في استعماله شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويمنع عليه استعمال هذه الوسائل لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية المحددة، تحت طائلة المتابعة التأديبية ودون الإخلال بالمتابعة الجزائية المحتملة. المادّة 28 : يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة والحياد وألاّ يخضع في ذلك إلاّ للقانون. المادّة 29 : يجب على القاضي أن يولي العناية اللازمة لعمله وأن يتحلى بالإخلاص والعدل وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة. المادّة 30 : يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أجل معقول. المادّة 31 : يلزم القاضي بالمحافظة على سرّية المداولات وعدم إطلاع أيّ كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، ولو بعد انتهاء مهامه، إلاّ إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك. المادّة 32 : يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي والقيام أو المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله. المادّة 33 : يجب على القاضي أن يحسن مداركه العلمية والمهنية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين. يساهم القاضي في تكوين القضاة ومستخدمي قطاع العدالة. المادّة 34 : يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي و/ أو ممارسة أي نشاط سياسي. المادّة 35 : تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية. المادّة 36 : يجب على القاضي الذي ينتمي إلى جمعية، أن يخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتمكن هذا الأخير، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية القضاء وكرامته. المادّة 37 : يمنع على القاضي ممارسة أي نشاط في القطاع العام أو الخاص يدر ربحا، غير أنه يجوز له ممارسة

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 29 مارس سنة 2026 م التعليم والتكوين بترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب مداولة لهذا الأخير. يمكن القاضي، دون الحصول على إذن مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية، بشرط ألاّ تتنافى مع صفة القاضي. غير أنه لا يمكن الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال المذكورة إلاّ بإذن من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة هذا الأخير. المادّة 38 : يمنع على القاضي، مهما يكن وضعه القانوني، أن يملك في مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغير، تحت أي تسمية، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه أو تمس بصفة عامة باستقلالية القضاء. المادّة 39 : لا يمكن أن يعمل القاضي بدائرة اختصاص مجلس قضائي أو محكمة إدارية، يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه أو أحد أفراد عائلته أو أصهاره إلى الدرجة الثانية من القرابة والذين يمارسون مهنة المحاماة أو مهنة ضابط عمومي. إذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا مربحا، يجب على القاضي التصريح بذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامة المهنة. المادّة 40 : يلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية أو بالولاية التي يوجد بها مقر المحكمة الإدارية للاستئناف أو الجهة أو الهيئة التي يعمل بها. تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي ملائم للقاضي، وفي حالة تعذر ذلك يستفيد القاضي من بدل إيجار مناسب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 41 : لا يمكن تعيين قاض في دائرة اختصاص جهة قضائية سبق له أن شغل بها وظيفة عمومية أو نشاطًا خاصًا أو مارس بها بصفته محاميا أو ضابطا عموميا إلاّ بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الأقل. لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع. المادّة 42 : يتعيّن على القاضي، في حالة وجود مصالح مادية لزوجه أو لأحد أفراد عائلته أو أصهاره إلى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها، يحتمل أن تؤثر على حياده، أن يخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالة. المادّة 43 : يكتتب القاضي، حتى وإن كان يمارس وظيفة عليا، وجوبا، أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، تصريحا بممتلكاته في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه القضائية أو الإدارية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجدد التصريح بالممتلكات، وجوبا، عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية وعند انتهاء مهامه. الباب الثالث تنظيم سير المهنة الفصل الأول التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم القسم الأول التوظيف والتكوين المادّة 44 : تضمن الدولة استمرارية توظيف القضاة وتكوينهم حفاظا على السير الحسن للمرفق العام للقضاء. المادّة 45 : تتولى المدرسة العليا للقضاء التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة في حالة القيام بالخدمة. يستفيد أساتذة المدرسة العليا للقضاء من نظام تعويضي خاص يحدد عن طريق التنظيم. يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها ونظام الدراسة بها وحقوق وواجبات الطلبة القضاة، عن طريق التنظيم. المادّة 46 : تنظم المدرسة العليا للقضاء، تحت مسؤوليتها، مسابقات وطنية لقبول الطلبة القضاة. تحدد قواعد تنظيم المسابقات وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 47 : يشترط في المترشح لمسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء التمتع بالجنسية الجزائرية. تحدد الشروط الأخرى للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 48 : يوظف القضاة من بين حاملي شهادة المدرسة العليا للقضاء، مع مراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون العضوي.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثاني التعيين والترسيم المادّة 49 : يعيّن الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون العضوي. لا يمكن التعيين الأول للقضاة في الجهات القضائية المتخصصة وكذا في الجهات القضائية المحددة عن طريق التنظيم. المادّة 50 : يوزع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء على الجهات القضائية من قبل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل، حسب درجة الاستحقاق واحتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل التي يتم ضبطها من قبل هذه الأخيرة. المادّة 51 : يخضع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء، عند تعيينهم الأول، إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة (1) يزاولون مهامهم خلالها، تحت إشراف رئيس القسم الذي يعينون فيه، بالنسبة لقضاة الحكم، أو تحت إشراف وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، بالنسبة للقضاة المعينين في نيابة الجمهورية أو محافظة الدولة. لا يمكن القضاة، خلال الفترة التأهيلية المنصوص عليها في هذه المادة، إصدار أحكام قضائية او اتخاذ أوامر الإيداع أو الوضع رهن الحبس. يقوم المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التأهيلية، إما بترسيم القضاة المعنيين أو تمديد فترة تأهيلهم لمدة سنة (1) جديدة في جهة قضائية خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية التي قضوا فيها الفترة التأهيلية الأولى. يقوم المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التأهيلية الجديدة، إمّا بترسيم القضاة المعنيين أو إعادتهم إلى سلكهم الأصلي أو تسريحهم. المادّة 52 : استثناء لأحكام المادة 49 من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألاّ تتجاوز هذه التعيينات، في أي حال من الأحوال، 20 % من عدد المناصب المالية المتوفرة : الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م – حاملي دكتوراه أو دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق، والذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، على الأقل، في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي، – المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، على الأقل، بهذه الصفة. وتحتسب مدة العهدة البرلمانية كخدمة فعلية. القسم الثالث التكوين المستمر والتكوين المتخصص المادّة 53 : يهدف التكوين المستمر والتكوين المتخصص إلى تجديد المدارك المهنية والعلمية للقضاة الموجودين في وضعية القيام بالخدمة. المادّة 54 : يصادق المجلس الأعلى للقضاء، بموجب مداولة، على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المقترحة من قبل وزارة العدل. المادّة 55 : تشرف المصالح المختصة لوزارة العدل على تنفيذ برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة. المادّة 56 : يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، بعد موافقة المكتب، منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتمديد مرة واحدة لفترة لا تفوق سنة واحدة (1)، من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التنظيم السلّمي المادّة 57 : يتشكل سلك القضاء من رتبة خارج السلّم ورتبتين، تقسم كل منها إلى مجموعات. تحدد مدة الأقدمية داخل كل رتبة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي. المادّة 58 : يمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي العادي والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الآتية :

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2026 م أ – الرتبة خارج السلّم : المجموعة الأولى : – الرئيس الأول للمحكمة العليا، – النائب العام لدى المحكمة العليا. المجموعة الثانية : – نائب رئيس المحكمة العليا، – النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا. المجموعة الثالثة : – رئيس غرفة في المحكمة العليا. المجموعة الرابعة : – رئيس قسم في المحكمة العليا. المجموعة الخامسة : – مستشار في المحكمة العليا، – محام عام لدى المحكمة العليا. ب – الرتبة الأولى : المجموعة الأولى : – رئيس مجلس قضائي، – نائب عام لدى مجلس قضائي. المجموعة الثانية : – نائب رئيس مجلس قضائي، – نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضائي. المجموعة الثالثة : – رئيس غرفة في مجلس قضائي، – رئيس قسم في مجلس قضائي. المجموعة الرابعة : – مستشار في مجلس قضائي، – نائب عام مساعد لدى مجلس قضائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 ج – الرتبة الثانية : المجموعة الأولى : – رئيس محكمة، – رئيس محكمة متخصصة، – رئيس قطب قضائي، – وكيل الجمهورية، – وكيل الجمهورية لدى قطب قضائي. المجموعة الثانية : – نائب رئيس محكمة، – قاضي التحقيق، – وكيل الجمهورية مساعد أول، – قاضي الأحداث. المجموعة الثالثة : – قاضٍ، – وكيل الجمهورية مساعد. المادّة 59 : يمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي الإداري والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الآتية : أ – الرتبة خارج السلّم : المجموعة الأولى : – رئيس مجلس الدولة، – محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. المجموعة الثانية : – نائب رئيس مجلس الدولة، – نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. المجموعة الثالثة : – رئيس غرفة في مجلس الدولة. المجموعة الرابعة : – رئيس قسم في مجلس الدولة. المجموعة الخامسة : – مستشار الدولة في مجلس الدولة، – محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب – الرتبة الأولى : المجموعة الأولى : – رئيس محكمة إدارية للاستئناف، – محافظ الدولة لدى محكمة إدارية للاستئناف. المجموعة الثانية : – نائب رئيس محكمة إدارية للاستئناف، – محافظ الدولة مساعد أول لدى محكمة إدارية للاستئناف. المجموعة الثالثة : – رئيس غرفة في محكمة إدارية للاستئناف، – رئيس قسم في محكمة إدارية للاستئناف. المجموعة الرابعة : – مستشار في محكمة إدارية للاستئناف، – محافظ الدولة مساعد لدى محكمة إدارية للاستئناف. ج – الرتبة الثانية : المجموعة الأولى : – رئيس محكمة إدارية، – محافظ الدولة لدى محكمة إدارية. المجموعة الثانية : – نائب رئيس محكمة إدارية، – محافظ الدولة مساعد لدى محكمة إدارية. المجموعة الثالثة : – قاضٍ في محكمة إدارية، – قاضٍ مكلف بالعرائض، – قاضٍ محضّر الأحكام. المادّة 60 : يصنّف القضاة التابعون لمحكمة التنازع في الرتبة خارج السلّم، وفقا لما يأتي : المجموعة الأولى : – رئيس محكمة التنازع، – محافظ الدولة لدى محكمة التنازع. المجموعة الثانية : – محافظ الدولة مساعد لدى محكمة التنازع. الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م المادّة 61 : يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية المذكورة أدناه، وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور : – الرئيس الأول للمحكمة العليا، – رئيس مجلس الدولة. المادّة 62 : يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 181 من الدستور : – رئيس محكمة التنازع، – النائب العام لدى المحكمة العليا، – محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، – محافظ الدولة لدى محكمة التنازع، – رئيس مجلس قضائي، – رئيس محكمة إدارية للاستئناف، – نائب عام لدى مجلس قضائي، – محافظ الدولة لدى محكمة إدارية للاستئناف. لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا توفرت في القاضي الرتبة والأقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية. المادّة 63 : يتداول المجلس الأعلى للقضاء حول قائمة التعيينات وإنهاء المهام في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، المعدة من قبل مكتبه الدائم، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام : – رئيس محكمة، – رئيس محكمة متخصصة، – رئيس قطب قضائي، – رئيس محكمة إدارية، – وكيل الجمهورية، – وكيل الجمهورية لدى قطب قضائي، – محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، – قاضي التحقيق، – قاضي الأحداث. تنفذ مداولة المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 29 مارس سنة 2026 م يعيّن رؤساء الغرف والأقسام من قبل رؤساء الجهة القضائية المعنية، ويخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء. لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا توفرت في القاضي الرتبة والأقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية. المادّة 64 : يستفيد القاضي الحاصل على الدكتوراه في القانون من ترقية استثنائية واحدة في المسار المهني وفق الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، بقوة القانون. المادّة 65 : ترقية القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا ومدى مواظبتهم. مع مراعاة الأقدمية المطلوبة، يؤخذ بعين الاعتبار، وبصفة أساسية، لتسجيل القضاة في قائمة التأهيل، التقييم المتحصل عليه منذ آخر ترقية، والتقييم المتحصل عليه أثناء التكوين المستمر والتكوين المتخصص والأعمال العلمية التي أنجزوها والشهادات العلمية المتحصل عليها. يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يرسل إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قاعدة للتسجيل في قائمة التأهيل. يبلّغ القاضي فورا بنقطته، ويمكنه التظلم بشأنها أمام الجهة التي أصدرتها، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه، والتي يتعين عليها البت فيه بقرار معلل في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداعه. يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ انتهاء أجل الفصل المحدد في الفقرة السابقة، ويفصل المجلس، بقرار نهائي، في الدورة التي تلي نشر قائمة التأهيل، ويبلغ قراره للقاضي المعني. المادّة 66 : ينقط قضاة الحكم للمحكمة العليا ومجلس الدولة رئيسا هاتين الجهتين القضائيتين، بعد استشارة رؤساء الغرف. يستشار رئيس محكمة التنازع عند تنقيط القضاة المعيّنين في محكمة التنازع. وينقّط رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص كل منهما، بعد استشارة رؤساء الغرف أو رؤساء المحاكم أو رؤساء المحاكم الإدارية. المادّة 67 : ينقّط النائب العام لدى المحكمة العليا أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قضاة النيابة، حسب الحالة. ينقّط محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف مساعديهما. يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي أو محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف، فيما يخص تنقيط قضاة النيابة أو محافظة الدولة التابعين للمحاكم أو المحاكم الإدارية التابعة لاختصاصهما، رأي وكلاء الجمهورية أو محافظي الدولة المعنيين. وينقّط القضاة المذكورون في المادة 2 (المطة 3) أعلاه، من قبل مسؤوليهم المباشرين. المادّة 68 : يتم الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة حسب الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي. المادّة 69 : يتم سنويا إعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية إلى مجموعة أو إلى رتبة. تحدد شروط الترقية وكيفيات تسجيل القضاة في قائمة التأهيل، بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء. المادّة 70 : تتم الترقية من مجموعة إلى مجموعة أو من رتبة إلى رتبة بصرف النظر عن الوظيفة. لا يمكن تغيير الوظيفة بترقية إلاّ إذا كان القاضي مرتبا، على الأقل، في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة، كما هو منصوص عليه في المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي ومع مراعاة أحكام المادتين 61 و 62 أعلاه. غير أنه يمكن رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، وبصفة استثنائية، في وظيفة من وظائف مجموعة أو رتبة أعلى. يخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني. في هذه الحالة، يستفيد القاضي من التعويضات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة المنتدب فيها. المادّة 71 : يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، انتداب قاضي الحكم للعمل بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، بصفة قاض مساعد. ويحتفظ القاضي المعني في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الأصلية ويستفيد أيضا من تعويض يحدد عن طريق التنظيم.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 72 : يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، انتداب قاض في وظيفة من الوظائف المقابلة لمجموعته، على أن تتم تسوية وضعية القاضي المعني في أقرب دورة للمجلس. المادّة 73 : يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، في وظيفة مقابلة لمجموعة أدنى من مجموعته الأصلية، بعد موافقته، ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له من المرتب الجديد، على أن تعرض وضعية القاضي المعني في أقرب دورة للمجلس الأعلى للقضاء قصد التسوية. المادّة 74 : دون الإخلال بأحكام المادة 25 من هذا القانون العضوي، كل قاض مستفيد من الترقية في الوظيفة ملزم بقبولها. الفصل الثالث انضباط القضاة المادّة 75 : يعتبر خطأ مهنيّا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أو تلك المشار إليها في مدوّنة أخلاقيات المهنة. ويعتبر أيضا خطأ مهنيا بالنسبة لقضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة، الإخلال بالواجبات الناتجة عن السلطة السلّمية. المادّة 76 : تعتبر أخطاء مهنية جسيمة : – عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، – التصريح الكاذب بالممتلكات، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، – خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه النزاع بربط علاقات بينة مع أحد أطرافه يظهر منها افتراض قوي لانحيازه أو بأي عمل من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة، – ممارسة وظيفة عمومية أو نشاط خاص مربح خارج الحالات الخاضعة للترخيص المنصوص عليه قانونا، – القيام بأي عمل فردي أو جماعي غير شرعي من شأنه أن يؤدي إلى توقيف أو عرقلة سير العمل القضائي، الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م – القيام أو المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، – رفض العمل، – إهمال المنصب، – الانتماء لحزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي، – إفشاء سر المداولات، – إنكار العدالة، – الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون، – عدم الاحترام المتكرر لقواعد الانضباط ذات الصلة بطبيعة عمل القاضي أو بحسن سير مرفق القضاء، والمنصوص عليها في هذا القانون العضوي وفي التشريع الساري المفعول وفي مدوّنة أخلاقيات المهنة. المادّة 77 : يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما للعزل. لا تقرر عقوبة العزل إلاّ بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. دون مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يعزل المجلس الأعلى للقضاء تلقائيا، كل قاض تعرّض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذ من أجل جنحة عمدية، بموجب حكم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه. المادّة 78 : يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يأمر بإجراء تحقيق بشأن وقائع منسوبة للقاضي، ويقوم بإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء إذا تبيّن أنها ذات طابع تأديبي، والنائب العام المختص إقليميا إذا كانت ذات طابع جزائي. المادّة 79 : في حالة ارتكاب القاضي خطأ مهنيا جسيما أو جريمة تحول دون استمراره في منصبه، يتولى رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء توقيفه مؤقتا وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد إجراء تحقيق أولي يتضمن لا سيما سماع القاضي المعني، وذلك إلى حين مثوله أمام التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء. لا يمكن، بأي حال، أن يكون هذا التوقيف موضوع نشر أو تشهير. يحال ملف الدعوى التأديبية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وتباشر المفتشية العامة لوزارة العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء باسم وزير العدل، حافظ الأختام.

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 29 مارس سنة 2026 م المادّة 80 : يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في الآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وفي حالة عدم البت يرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون، ما لم يكن محروما من الحرية أو موضوعًا تحت الرقابة القضائية. المادّة 81 : يستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه، في الاستفادة من مرتبه باستثناء التعويض المرتبط بالمسؤولية، إلى حين الفصل في الدعوى التأديبية. ويستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مرتبه خلال فترة ثمانية (8) أشهر. وإذا لم يصدر أي حكم نهائي عند نهاية هذا الأجل، يقرر المجلس الأعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي. المادّة 82 : العقوبات التأديبية هي : 1 ) العقوبات من الدرجة الأولى : – التوبيخ. 2 ) العقوبات من الدرجة الثانية : – التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث (3) درجات، – سحب بعض الوظائف، – القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين، – النقل الإجباري. 3 ) العقوبات من الدرجة الثالثة : – التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، مع الحرمان من جزء من المرتب لا يمكن أن يزيد عن 50 %، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي. 4 ) العقوبات من الدرجة الرابعة : – الإحالة على التقاعد التلقائي، – العزل. لا يستفيد القاضي الذي يكون محل عقوبة تأديبية من الترقية إلاّ بعد رد اعتباره. لا تترتب على ارتكاب خطإ مهني إلاّ عقوبة واحدة، غير أن العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة المذكورة في هذه المادة، يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل الإجباري. المادّة 83 : يمكن رؤساء الجهات القضائية، كل فيما يخصه، باستثناء رؤساء المحاكم والمحاكم الإدارية، أن يوجهوا إنذارا مكتوبا إلى قضاة الحكم أو قضاة النيابة أو محافظة الدولة التابعين لاختصاصهم، عن كل تقصير في أداء مهامهم، دون ممارسة دعوى تأديبية ضدهم، يبلغ فورا للقاضي المعني بكل الوسائل. كما يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ضمن نفس الشروط والكيفيات، أن يوجه إنذارا مكتوبا لقضاة الجهات القضائية، بعد استطلاع رأي رئيسي الجهة القضائية المعنية، وإنذارا مكتوبا للقضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية. ترسل نسخة من الإنذار إلى المجلس الأعلى للقضاء، على سبيل الإعلام، وتدرج في الملف الإداري للقاضي المعني. يحق للقاضي المعني التظلم أمام السلطة التي أصدرت الإنذار، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه، والتي يتعيّن عليها البت فيه في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إخطارها، بقرار معلل يبلّغ فورا إلى القاضي المعني. يحق للقاضي المعني أن يقدم تظلّما أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه برفض التظلم، الذي يفصل فيه، في أقرب دورة له بقرار معلل يبلغ إلى المعني في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. لا يستفيد القاضي الذي يكون محل إنذار من الترقية الاّ بعد رد اعتباره. يجوز للقاضي المعني أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلى السلطة التي أصدرت الإنذار، بعد مضي سنة (1) من تاريخ الإنذار. يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ الإنذار. المادّة 84 : يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التأديبية، عند تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على القاضي، أن يأخذ في الاعتبار درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية وأقدمية القاضي المعني، وآثاره على سير المصلحة، وكذا الضرر الذي لحق بها أو بالمتقاضين ومرتفقي الجهة القضائية التي يعمل بها. المادّة 85 : تجسد عقوبتا العزل والإحالة على التقاعد التلقائي المنصوص عليهما في المادة 82 أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي، بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا. ويتم تنفيذ العقوبات الأخرى وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. المادّة 86 : يجوز للقاضي الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن يقدم طلبا برد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التأديبية. لا يجوز قبول هذا الطلب إلاّ بعد مرور سنة (1) من النطق بالتوبيخ، وسنتين (2) بالنسبة لباقي العقوبات، ابتداء من النطق بها. يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد انقضاء مدة سنتين (2) من النطق بالتوبيخ، وبعد أربع (4) سنوات من النطق بباقي العقوبات.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 87 : تحدد مدوّنة أخلاقيات مهنة القضاة، التي يعدها المجلس الأعلى للقضاء، قواعد وأخلاقيات المهنة وتصنيف الأخطاء المهنية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي المقابلة لها. الفصل الرابع وضعية القضاة وإنهاء مهامهم المادّة 88 : يكون القاضي في إحدى الوضعيات الآتية : – القيام بالخدمة، – الإلحاق، – الاستيداع. القسم الأول القيام بالخدمة المادّة 89 : يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة إذا كان معيّنا بصفة قانونية في إحدى رتب سلك القضاء المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويمارس بصفة فعلية مهامه ب : – الجهات القضائية، – الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية، – المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومصالحه الإدارية، – مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية. ويعد في حالة خدمة أيضا، القاضي الذي يمارس منصبا عاليّا أو وظيفة عليا لدى الإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية. القسم الثاني الإلحاق المادّة 90 : الإلحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الأصلي لمدة معينة، ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد. المادّة 91 : يمكن إلحاق القاضي في الحالات الآتية : .1 الإلحاق لدى الهيئات الدستورية أو مصالح رئاسة الجمهورية أو لدى الهيئات الحكومية أو لممارسة وظيفة عضو في الحكومة، .2 الإلحاق بالإدارات المركزية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية والوطنية، الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م .3 الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال، .4 الإلحاق للقيام بعمل أو بمهمة خارج الوطن في إطار التعاون الدولي و/ أو التقني، .5 الإلحاق لدى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية. المادّة 92 : لا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يتم إلحاقهم نسبة 5 % من المجموع الحقيقي لعدد القضاة. المادّة 93 : يقرر الإلحاق بعد موافقة القاضي ومداولة المجلس الأعلى للقضاء. غير أنه يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، في حالة الاستعجال، الموافقة على إلحاق القاضي، على أن يعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له لتسوية وضعيته. المادّة 94 : مع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون العضوي، يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه. يعاد القاضي، بقوة القانون، عند نهاية إلحاقه إلى سلكه الأصلي ولو بالزيادة في العدد. القسم الثالث الاستيداع المادّة 95 : إضافة إلى حالات الاستيداع المقررة في التشريع المعمول به، يمكن وضع القاضي في الاستيداع : 1 – في حالة حادث أو مرض خطير أو عاهة تصيب الزوج أو الإبن أو من هم تحت كفالته، 2 – للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة، 3 – لتمكين القاضي من إتباع زوجه، إذا كان هذا الأخير مضطرا للإقامة، بسبب عمله، في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته، 4 – لتمكين المرأة القاضي من تربية إبنها أو طفل مكفول لا يتجاوز سنه خمس (5) سنوات أو لإصابته بعاهة تتطلب عناية مستمرة، 5 – لمصالح شخصية وذلك بعد خمس (5) سنوات من الأقدمية. يوضع القاضي في حالة الاستيداع بقوة القانون، إذا عيّن زوجه في ممثلية جزائرية في الخارج أو في مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون. المادّة 96 : يتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع مع بقائه في رتبته.

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 29 مارس سنة 2026 م لا تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية ولا يستفيد القاضي، في هذه الحالة، من حقوقه في الترقية والتقاعد ولا يتقاضى أي مرتب أو تعويض. المادّة 97 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع، بناء على طلب القاضي. غير أنه في حالة الاستعجال، يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، أن يوافق على طلب القاضي المتضمن إحالته على الاستيداع، على أن تعرض وضعية المعني، قصد التسوية، على المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له. يقرر الاستيداع لفترة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس المدة، مرتين (2) في الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 5 من المادة 95 أعلاه، وأربع (4) مرات في الحالتين 3 و 4 من نفس المادة، وتساوي مدة الاستيداع مدة مهمة الزوج في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي. باستثناء حالة الاستيداع المذكورة في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي، لا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيداع خمس (5) سنوات في جميع الأحوال. يجب أن يقدم طلب تجديد الاستيداع إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، قبل شهرين (2) من انتهاء فترة الاستيداع. عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي في وضعية الخدمة. القسم الرابع إنهاء المهام المادّة 98 : تنهى مهام القاضي في الأحوال الآتية : 1 – الوفاة، 2 – فقدان الجنسية الجزائرية، 3 – الاستقالة، 4 – الإحالة على التقاعد، مع مراعاة المادتين 103 و 105 من هذا القانون العضوي، 5 – العزل، 6 – التسريح بسبب العجز الدائم البدني أو العقلي الذي يحول دون ممارسة المهام، والمثبت بموجب خبرة طبية، مع مراعاة أحكام المادتين 101 و 102 من هذا القانون العضوي، 7 – التسريح في حالة عدم التأهيل أو عدم الترسيم أو لانعدام الكفاءة المهنية لعدم الدراية البيّنة بالقانون. تنهى مهام القاضي بموجب مرسوم رئاسي في الحالات من 1 الى .6 المادّة 99 : الاستقالة حق للقاضي، ولا يمكن أن تقرر إلاّ بناء على طلب مكتوب من المعني يعبّر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي. يودع طلب الاستقالة من طرف القاضي المعني، أو من قبل من ينوبه قانونا، لدى الجهة التي يمارس بها القاضي مهامه أو لدى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء مقابل وصل ثابت التاريخ، ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وفي حالة عدم البت في هذا الأجل، تعتبر الاستقالة مقبولة. لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة، ولا تحول الاستقالة، عند الاقتضاء، دون إقامة الدعوى التأديبية أو الدعوى العمومية بسبب الأفعال التي يمكن كشفها بعد قبولها. المادّة 100 : يعد كل تخلّ عن المهام، خلافا لأحكام المادة 99 من هذا القانون العضوي، إهمال منصب يترتب عليه العزل. يوجه المسؤول المباشر للقاضي المتغيب عن عمله دون مبرر، بكل الطرق القانونية، إعذارين لاستئناف العمل تفصل بين كل منهما مدة ثمانية (8) أيام كاملة، ويحيطه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه ذلك. إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله بعد انتهاء الآجال المذكورة في الإعذارين، يخطر رئيسا الجهة القضائية المعنية فورا رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، قصد مباشرة الإجراءات التأديبية ضد المعني. المادّة 101 : في حالة إصابة القاضي بعجز بدني أو عقلي مثبت طبيا والذي يحول دون إمكانية تأدية مهامه القضائية بصفة عادية، يمكن المجلس الأعلى للقضاء، بعد سماعه، أن يعينه في منصب مناسب أو يحيله على التقاعد، وعند الاقتضاء، يقوم بتسريحه دون الإخلال بمقتضيات التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية. المادّة 102 : يستفيد القاضي الذي تم تسريحه لعجز بدني أو عقلي أو لعدم التأهيل أو عدم الترسيم أو لانعدام الكفاءة المهنية دون خطأ مهني من تعويض يساوي مرتب ثلاثة (3) أشهر عن كل سنة خدمة، يقرره المجلس الأعلى للقضاء في حدود أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا. القسم الخامس التقاعد المادّة 103 : مع مراعاة أحكام القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد سن التقاعد للقضاة بستين ( 60 ) سنة كاملة، غير أنه يحق للمرأة القاضي طلب الإحالة على التقاعد، عند بلوغها خمسا وخمسين ( 55 ) سنة كاملة.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن المجلس الأعلى للقضاء، بعد موافقة القاضي أو بطلب منه، تمديد مدة الخدمة إلى سبعين ( 70 ) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإلى خمس وستين ( 65 ) سنة بالنسبة لباقي القضاة. يستفيد القضاة الذين مددت خدمتهم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، علاوة على مرتباتهم، من التعويض الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية. المادّة 104 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 103 من هذا القانون العضوي، يستفيد القضاة الذين مارسوا خمسا وعشرين ( 25 ) سنة خدمة فعلية في سلك القضاء، من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة. يستفيد أيضا من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة، دون أثر مالي رجعي، القضاة المحالون على التقاعد قبل صدور هذا القانون العضوي والذين لا يستوفون شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة الأولى. يمكن أن يختار القضاة الذين مارسوا وظيفة عليا في الدولة الاستفادة من نظام تقاعد الإطارات السامية للدولة دون شرط الخدمة المنصوص عليه في هذه المادة وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 105 : يمكن دعوة القاضي المحال على التقاعد لشغل وظيفة تعادل رتبته الأصلية أو تقل عنها بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد. يخضع القاضي المتعاقد إلى نفس الواجبات ويتمتع بنفس حقوق القاضي في وضعية القيام بالخدمة. وفي هذه الحالة، يتقاضى القاضي المتعاقد، علاوة على معاش التقاعد، التعويض الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية. يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة القاضي الذي أحيل على التقاعد التلقائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الامتيازات والتشريفات المادّة 106 : يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها أثناء الجلسات الرسمية والاحتفالية. الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م يأخذ القضاة مكانتهم الشرفية حسب وظيفتهم وفق ترتيب أحكام المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي. تمنح الأولوية لقضاة الحكم ولذوي الأقدمية في حالة تساوي الوظيفة. المادّة 107 : تمنح صفة قاضي شرفي، بموجب مرسوم رئاسي، للقاضي المتقاعد الذي لم يسبق وأن كان محل عقوبة تأديبية تمس باعتبار وشرف القضاء، بناء على طلبه أو بعد موافقته. يشترط لمنح هذه الصفة أن يقبل المعني الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي. يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة القاضي الذي أحيل على التقاعد التلقائي. ينتسب القاضي الشرفي للجهة القضائية التي كان يباشر فيها مهامه عند إحالته على التقاعد، ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور في الجلسات الاحتفالية مرتديا البذلة الرسمية، بإشارة مميزة تحدد عن طريق مداولة للمجلس الأعلى للقضاء. لا يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي. تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 108 : يبقى قضاة المحاكم الإدارية يتمتعون بجميع حقوقهم المكتسبة قبل صدور هذا القانون العضوي. المادّة 109 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه. المادّة 110 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 29 مارس سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-454 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-356 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-415 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-72 المؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-138 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-318 المؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيّد فاتح بوطبيق، عضواً في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-121 مؤرخ في 9 شوال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – وإثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليمين زروال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 28 مارس سنة 2026 . المادة 2 : يُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيستي دراسات بمصالح الوزير الأول، لإحالتهما على التقاعد : – مريم مشكور، – دليلة حدري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد أعمر رزقي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. 29 مارس سنة 2026 م عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد رضا رمضان، بصفته مديرا للتطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد داود بن يعيش، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد ين الآتي

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 29 مارس سنة 2026 م اسماهما، بصفتهما مديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – محمد شقوري، في ولاية باتنة، – محمد ناصر دعماش، في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سومية مومن، بصفتها نائبة مدير للتقييس والإدماج والتوافقية بوزارة الرقمنة والإحصائيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدة سومية مومن، رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأوّل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد أعمر رزقي، مفتشا عاما للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد داود بن يعيش، مديرا للإدارة المحلية في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد الأخضر بن مزوز، مديرا للتربية في ولاية باتنة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدّد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 الذي يحدد كيفيات دفع منحة البطالة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يرمي التكوين الذي تقدّمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم، المستفيدين من منحة البطالة، وذلك لتمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 3 : يمكن البطالين طالبي الشغل لأول مرة والمحبوسين المذكورين في المادة 2 أعلاه المستفيدين من منحة البطالة، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتخصصات المتوفرة، لا سيما المطلوبة في سوق العمل، الاستفادة من تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة حسب برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م المادة 4 : يتم تنظيم التكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة، حسب الحالة، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل. يستفيد المعنيون من تقاضي منحة البطالة لمدة سنة قابلة للتجديد، طبقا للتنظيم المعمول به، خلال فترة التكوين. المادة 5 : يتعيّن على القطاع المكلف بالتشغيل، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، أن يحدّد ويضبط قائمة المهن، لا سيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون موضوع تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، وترسل هذه القائمة إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادة 6 : يتعيّن على الوكالة الوطنية للتشغيل إرسال، بكل الوسائل، بما في ذلك عبر المنصّة الرقمية المخصّصة، القائمة الاسمية للمترشحين الذين يستفيدون من تكوين تأهيلي أو متوَّج بشهادة، إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادة 7 : يتعيّن على الوكالة الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع مديريات التكوين والتعليم المهنيين، توجيه المستفيدين من منحة البطالة إلى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. المادة 8 : يمكن المستفيدين من منحة البطالة الالتحاق بالتكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين، مع إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بذلك، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يقوم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتنظيم دورات تكوينية تأهيلية أو متوّجة بشهادات لفائدة المستفيدين من منحة البطالة بالاستناد إلى عروض الشغل المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وخصوصيات كل ولاية. المادة 10 : يجب على الوكالة الوطنية للتشغيل إعلام المستفيدين من منحة البطالة المقبولين في التكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة والمذكورين في المادة 6 أعلاه، بجميع الطرق المتاحة، بمكان إجراء التكوين، وكذا الرزنامة المتعلقة به. المادة 11 : تضمن المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني التسيير البيداغوجي للتكوين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : تحدد مدة التكوين، سواء التأهيلي أو المتوّج بشهادة حسب التنظيم المعمول به في المجال، وفقا لبرامج

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 29 مارس سنة 2026 م التكوين التي تعدها مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والذي يتوج بشهادة تسلّمها مؤسسات التكوين المهني. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026 . وزير العمل والتشغيل وزيرة التكوين والضمان الاجتماعي والتعليم المهنيين عبد الحق سايحي نسيمة أرحاب وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-96 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-96 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب. المادة 2 : تضم مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير ومتابعة وتقييم واكتشاف المواهب الرياضية الشابة، – مكتب متابعة و تقييم المدارس الرياضية الوطنية ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي. ب ) المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة والمستوى العالي التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تحضير ومتابعة وتقييم المنتخبات الوطنية، – مكتب التحضير والمتابعة والتقييم التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي، – مكتب متابعة تعويضات وأجور وشهادات رياضيي النخبة والمستوى العالي. ج) المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة بالثانويات الرياضية،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الرياضة في أوساط التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين. المادة 3 : تضم مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية المنظمة، في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتقييم أنظمة المنافسات الوطنية، – مكتب متابعة وتنظيم وتقييم التظاهرات الرياضية الدولية. ب) المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد وتقييم تنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية، – مكتب مرافقة ومراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة. ج) المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير وتعميم الرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية، – مكتب تطوير وتعميم الرياضة في وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة والألعاب والرياضات التقليدية. المادة 4 : تضم مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتقييم الهياكل غير الممركزة، – مكتب متابعة وتقييم المؤسسات تحت الوصاية. ب) المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة وتقييم هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، – مكتب تحديد ومتابعة صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الجزائريّة / العدد 23 10 شوّال عام 1447 ه 29 مارس سنة 2026 م – مكتب تحديد ومتابعة وتقييم المساعدات المالية للجمعيات الرياضية. ج) المديرية الفرعية لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، – مكتب متابعة وتقييم تنفيذ برامج مكافحة العنف وترقية الأخلاقيات والروح الرياضية. المادة 5 : تضم مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات الاستشرافية، – مكتب متابعة مشتملات المنشآت القاعدية للقطاع. ب ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد برامج الاستثمار، – مكتب متابعة وتقييم برامج الاستثمار. ج) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات، – مكتب برامج صيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات. د) المديرية الفرعية للوسائل العامة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير الوسائل، – مكتب الممتلكات ومتابعة الجرد، – مكتب الصيانة والحفظ. المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية،

10 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 29 مارس سنة 2026 م – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة، – مكتب متابعة النشاط الاجتماعي. ب) المديرية الفرعية للتكوين التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب التكوين المتخصص وتأطير مهن الرياضة، – مكتب تحسين المستوى والبحث والتعاون مع الهيئات المعنية. ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تقديرات الميزانية والمحاسبة، – مكتب الصفقات العمومية، – مكتب متابعة وتقييم ومراقبة استعمال مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية والهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع. د) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات المعلوماتية والرقمنة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الرقمنة وأنظمة المعلومات والاحصائيات، – مكتب شبكات الإعلام الآلي وصيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي، – مكتب الوثائق والمنشورات والأرشيف. المادة 7 : تضم مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد أ ) المديرية الفرعية للشؤون القانونية التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التنظيم، – مكتب الدراسات والبحوث القانونية، – مكتب المنازعات. ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون التي تتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الدولي الثنائي، – مكتب التعاون الدولي المتعدد الأطراف. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب، والمتعلقة بالرياضة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة