مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحتوي نموذج بطاقة المقاول الذاتي على وجهين، يبين في الوجه الأمامي : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، ورمز الاستجابة السريعة (RQ)، وكذا الصورة، والمعلومات الخاصة بالمقاول الذاتي. ويبين هذا النموذج في الوجه الخلفي : اسم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والمساحة المخصصة لشعارها، والمعطيات المتعلقة باستعمال البطاقة، وكذا الموقع الإلكتروني للوكالة.
المادة 3
فتح المادةتصنع بطاقة المقاول الذاتي إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال.
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الوجه الأمامي الوجه الخلفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.