مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.
الفصل الأول — قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي
المادة 2
فتح المادةتضم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، التي تدعى في صلب النص “قائمة النشاطات”، النشاطات المربحة التي يمارسها كل شخص طبيعي بصفة فردية.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من قائمة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية طبقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتنظم قائمة النشاطات في سبعة (7) ميادين نشاطات :
– الاستشارة والخبرة والتكوين،
– الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة،
– الخدمات المنزلية،
– الخدمات الموجهة للأشخاص،
– خدمات الترفيه والتسلية،
– الخدمات الموجهة للمؤسسات،
– الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
ويحتوي كل ميدان من ميادين النشاطات المذكورة أعلاه على نشاطات مفردة تنتمي إلى الميدان نفسه. 4 يونيو سنة 2023 م
المادة 5
فتح المادةيحمل كل ميدان نشاطات ونشاط مفرد رمزا وتسمية.
المادة 6
فتح المادةيتكون الرمز العددي الخاص بكل نشاط من ستة (6) أرقام :
– يبين الرقمان (2) الأولان ميدان النشاطات،
– تبين الأرقام الأربعة (4) التالية النشاط المفرد.
المادة 7
فتح المادةتمثل قائمة النشاطات مرجعا معياريا وحيدا ملزما لتعريف كل نشاط يندرج ضمن هذه القائمة.
وبهذه الصفة، يتعين على كل شخص يطلب تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي، أن يستعمل وجوبا قائمة هذه النشاطات المرجعية.
المادة 8
فتح المادةيحدد محتوى قائمة النشاطات المتعلق بالنشاطات المفردة وتحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بعد أخذ رأي لجنة نشاطات المقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
المادة 9
فتح المادةيتم تسيير قائمة النشاطات، ولا سيما منها ميادين النشاطات والنشاطات المفردة إلكترونيا من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، التي تتولى أيضا استنساخها وتوزيعها ووضعها تحت تصرف المستعملين. كما تتولى الوكالة متابعة الاقتراحات ذات الصلة بالنشاطات المفردة وعرضها على لجنة نشاطات المقاول الذاتي، لإبداء رأيها فيها.
المادة 10
فتح المادةتحدث لجنة تكلف بنشاطات المقاول الذاتي، تتمثل مهامها في دراسة وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات بخصوص النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، تدعى أدناه “اللجنة”.
تكلف اللجنة، لا سيما بما يأتي :
– دراسة واقتراح إدراج نشاطات مفردة جديدة بمبادرة من القطاعات والمؤسسات المعنية أو بطلب من كل شخص طبيعي يستوفي الشروط المحددة في المادة 3 من القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– اقتراح إدراج نشاطات مفردة جديدة ذات مرجعية دولية ضمن ميادين النشاطات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة التعديلات المتعلقة بالتسميات أو المحتويات الخاصة بالنشاطات المفردة أو حذفها،
– اعتماد وتحديد ترميز ميادين النشاطات والنشاطات المفردة. 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م
المادة 11
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله، مما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– خبير في مجال المقاولاتية،
– خبير وطني أو دولي في التكنولوجيات الجديدة والرقمنة.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
يعين أعضاء اللجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعون لها.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بمقرر من الوزيرالمكلف بالمؤسسات الناشئة.
الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 12
فتح المادةيسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، الذي يدعى في صلب النص “السجل الوطني”، كل شخص طبيعي يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتمسك الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، السجل الوطني، ويربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية المعنية الأخرى، لا سيما مصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
المادة 14
فتح المادةيمركز السجل الوطني بواسطة دعامة رقمية وتضم جميع المقاولين الذاتيين، وكذا التعديلات أو الشطب أو إعادة التسجيل في هذا السجل.
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على كل شخص طبيعي يرغب التسجيل في السجل الوطني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه :
– بلوغ السن القانونية للعمل،
– أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أن يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
يتم التسجيل في السجل الوطني بإيداع طلب لدى الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه، أو عن طريق المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مرفقا بملف إداري واستمارة معلومات.
يحدد الملف الإداري المطلوب للتسجيل في السجل الوطني، وكذا نموذج استمارة المعلومات عبر المنصة الرقمية للمقاول الذاتي.
المادة 16
فتح المادةيقدم طلب التسجيل في السجل الوطني المنصوص عليه في أحكام المادة 15 أعلاه، مقابل وصل إيداع.
المادة 17
فتح المادةتتم معالجة طلب التسجيل في السجل الوطني في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 18
فتح المادةيتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيا بقبول طلب تسجيله في السجل الوطني أو رفضه.
المادة 19
فتح المادةفي إطار احترام تجانس ميادين النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه وانسجامها، يسجل المقاول الذاتي في السجل الوطني لممارسة نشاط فردي ينتمي لأحد ميادين هذه النشاطات، كما يمكنه التسجيل لممارسة نشاطات فردية أخرى تنتمي إلى نفس ميدان النشاطات.
المادة 20
فتح المادةتسلّم للمقاول الذاتي بعد قبول تسجيله في السجل الوطني، بطاقة مقاول ذاتي تحمل رقم تسجيل وطني وحيد في السجل الوطني، من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
المادة 21
فتح المادةيمكن المقاول الذاتي أن يتحصل على مستخرج من السجل الوطني خاص به يتم تحميله إلكترونيا من المنصة الرقمية المذكورة في المادة 15 أعلاه.
يبين مستخرج السجل الوطني ميدان النشاطات والنشاط أو النشاطات الفردية بعنوان هذا الميدان، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي طبقا للتشريع المعمول به، خصوصا في الحالات الآتية :
– بناء على طلب منه يودعه لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي أو عن طريق المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه،
– في حالة عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال منعدم خلال السنوات الثلاث (3) التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– في حالة تجاوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية،
– في حالة وجود أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون ممارسة هذا النشاط،
– في حالة وفاة المقاول الذاتي.
المادة 23
فتح المادةيبلغ قرار الشطب طبقا للتشريع المعمول به، من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي بكل وسيلة ممكنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ قرار الشطب، إلى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والمؤسسة البنكية و/أو البريدية المعنية.
ويؤدي الشطب من السجل الوطني إلى إلغاء بطاقة المقاول الذاتي.
المادة 24
فتح المادةللمقاول الذاتي أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم طعن في حالة رفض تسجيله أو شطبه، لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
وللوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أجل ثلاثين (30) يوما للرد على الطعن المقدم من طرف المقاول الذاتي.
المادة 25
فتح المادةيمكن المقاول الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني طلب إعادة تسجيله في هذا السجل، بعد إزالة أسباب الشطب ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، إن وجدت، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-170
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-198
مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.