قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية K 060.300.000768 … 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 96-328 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 96-329 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 6 مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة
مرسوم تنفيذي رقم 96-331 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-281 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن بزان “ ( الكتلتان 338 و 340 ). 15 مرسوم تنفيذي رقم 96-332 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن صالح “ ( الكتل : 341 ب، 342 و 343 ). 16 مرسوم تنفيذي رقم 96-333 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-288 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ العريشة التحتانية “ ( الكتلة 407 ). 18 مرسوم تنفيذي رقم 96-334 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به مراسيم فردية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. . 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر والشؤون العامة في ولاية بجاية
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، تتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات…
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات…
26 جمادى الأولى عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية المدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية ( استدراك ) .. قرارات، مقررات، وزارة التجارة
آراء قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 23 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.. قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996 الاقتصادية … قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، والتنمية والإعلام الآلي… قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، واستكشاف االتجارة الخارجية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق الداخلية. 25 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. . . . . . 26 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية.
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير… 27 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 19 غشت سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 1996. . . . .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-328 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه تنظيمية 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار (340.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار (340.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول “ أ “ رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - المنح والتعويضات المختلفة. 222.000.000 مجموع القسم الأول 222.000.000
26 جمادى الأولى عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث …. 64.000.000 91-34 المصالح الموجودة في 11-35 المصالح الموجودة في رقم الأبواب الخارج - حظيرة السيارات 16.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الخارج - صيانة المباني 30.000.000 مجموع القسم الخامس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 340.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 340.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 340.000.000 الجدول “ ب . الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11. المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 200.000.000 مجموع القسم الأول 200.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الموظفون الجزائرية / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجدول R ب “ R ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي ………… 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات 102.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 3.000.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج – التكاليف الملحقة …… 5.000.000 مرسوم رئاسي رقم 96-329 مؤرخ مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الثالث 340.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 340.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 340.000.000 في 24 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 أكتوبر سنة 1996، يتضمن اعتماد إلى ميزانية تسيير تحويل والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وزارة وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، 74-6 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، المعدل والمتمم والمتعلّق الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب قانون المالية لسنة 1996،
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار ( 40.918.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات. محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار ( 40.918.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الداخلية المخصصة ( دج) والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الخامس المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للبيئة - الأجور الرّئيسيّة. 8.217.000 02-31 المديرية العامة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 4.930.000 03-31 المديرية العامة للبيئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم 2.681.000 مجموع القسم الأول 15.828.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية . 1.000.000 03-33 المديرية العامة للبيئة - الضمان الاجتماعي .. 2.620.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجدول “ الملحق “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) 04-33 المديرية العامة للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 390.000 مجموع القسم الثالث 4.010.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للبيئة 02-34 المديرية العامة للبيئة
- تسديد النفقات 3.700.000
- الأدوات والأثاث 3.900.000 03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم 5.000.000 04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة 3.000.000 05-34 المديرية العامة للبيئة
- الألبسة 600.000 90-34 المديرية العامة للبيئة - حظيرة السيارات 1.500.000 92-34 المديرية العامة للبيئة 01-35 المديرية العامة للبيئة
- الإيجار ………… 300.000 مجموع القسم الرابع . 18.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للبيئة - الدفع الجزافي 780.000 04-37 المديرية العامة للبيئة
- أعمال التوعية 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.780.000 مجموع العنوان الثالث 40.618.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للبيئة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.918.000 مجموع الفرع الخامس 40.918.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.918.000
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة الاجتماعية.
- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3) و (6) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 21 غشت سنة 1963 الذي يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام إلى اتفاقات دولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 1 9-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة الاجتماعية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة الاجتماعية وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية، أن تتخذ كل فيما يخصها، جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إنجاز برامج مشروع دعم الشبكة الاجتماعية المذكورة أدناه وأهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفقا للكيفيات المذكورة لاحقا. العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه أولا القسم أ : برامج الأشغال ذات المنفعة العمومية التي تقتضي يدا عاملة كثيفة : 1 - تنفيذ برنامج صيانة ملحقات تقدر بحوالي ثلاثة عشر ألف (13.000) كلم من الطرقات البلدية والولائية من شبكة الطرق الولائية. 2 تنفيذ البرامج التي تهدف إلى :
- صد هجومات اليسروع الجرار المضر بغابات أشجار الصنوبر، تخفيف آثار التصحر، الحفاظ على الهياكل القاعدية المتعلقة بالمياه والري، مقاومة ظاهرة الانجراف والفيضانات ضمان صيانة مصاريف المياه والري وتطهيرها. 3 تنفيذ البرامج التي تهدف إلى : حصر تسربات المياه من قنوات توزيع المياه وتصليحها، جلب المياه الجوفية، ونزع أو حال أحواض الماء وتصليح الخزانات الحديدية وتنظيفها،
- نزع أو حال شبكة التطهير وتصليحها،
- إنشاء شبكات توزيع المياه والتطهير. ثانيا القسم ب : الشبكة الاجتماعية : 1 - تطبيق برنامج يهدف إلى تدعيم وسائل تسيير جهاز دعم الدولة الفئات الاجتماعية المحرومة، وكذا تحسين فاعليته ونجاعته 2 - تعزيز العشرين (20) خلية للعمل الاجتماعي الجوارية، الموجودة حاليا وذلك بتجهيزها بالعتاد اللازم وتطبيق برنامج التكوين وتحقيق دراسة تقويمية. ثالثا القسم ج : برامج التنمية الجماعية : 1 - تحضير برنامج نموذجي يهدف إلى تحسين الهياكل القاعدية المادية والظروف الاجتماعية لدى المواطنين المحرومين، وتطبيقها.
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية 2 - تحضير برنامج واسع النطاق يرمي إلى تحسين الهياكل القاعدية الاجتماعية وظروف معيشة فئات المواطنين المذكورين في القسم (ج 1) من المشروع، 3 - دعم وكالة التنمية الاجتماعية من خلال تجهيزها بالعتاد ودعمها بخدمات خبراء لمساعدتها في مجال تسيير المشروع ومتابعته والإشراف على تنفيذه. المادة 2 : يسند تنفيذ أحكام اتفاق القرض إلى : وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، بالنسبة إلى الأقسام : أ 1 ، وأ 2 ج ، وأ 3 أ، وأ 3 ب، وأ 3 ج،
- وزارة الفلاحة والصيد ، البحري، بالنسبة إلى القسمين : أ 2 أ، وأ 2 د،
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بالنسبة إلى الأقسام : ب 1 وب 2 وج 1 وج 2 . وج .3 المادة 3 : تكلّف وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وكل السلطات المختصة المعنية الأخرى، كل فيما يخصها وفي حدود صلاحياتها وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بالإضافة إلى المديريات الولائية المكلفة بالتشغيل والحماية الاجتماعية، والمجالس الشعبية البلدية المعنية، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع. يكلف الأمرون بالصرف بالسهر على مطابقة صفقات الأشغال المبرمة في إطار المشروع للإجراءات الخاصة بالصفقات المعمول بها لدى البنك العالمي. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة : 4 : 4 تكلف وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار تنفيذ المشروع، بالإشراف على كل عقد يتعلّق بالمشروع المذكور ومتابعته ومراقبته. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 . 11 المادة 5 : تصاغ تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة الأعمال ومتابعة إنجاز كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه. تعد وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مخططات العمل مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 6 : تتكفّل مخططات العمل المذكورة أعلاه كذلك بالعمليات المتعلقة بما يأتي : 1 - إيداع اعتمادات الدفع الضرورية لدى البنك الجزائري للتنمية ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين بتنفيذ البرامج الخاصة بصرف القرض، وتقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض للبنك الجزائري للتنمية 2 - إنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، 3 تقديم الخدمة في مجال المساعدة التقنية والتكوين واقتناء التجهيزات. الباب الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والرقابية المادة 7 : تقوم كلّ هيئة معنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتنفيذ عمليات اقتناء التجهيزات والخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي لإنجاز برامج المشروع. المادة 8 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 9 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز مكونات المشروع المعنية الممولة عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية. تصرف النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 10 : تقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القروض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت تبعا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية ووكالة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري. المادة 11 : تخضع عمليات تسيير حسابات اتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة لوزارة المالية التي ينبغي أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش. المادة 12 : يتم تقييد العمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، في حسابات مستقلة عن بعضها تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، شهريا، وفصليا ، وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت للمراقبة في عين المكان وبناء على تقديم الوثائق، كلّما طلب ذلك أي جهاز للرقابة أو التفتيش. العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المادة الأولى : تتولّى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وعن اتفاق القرض، على وجه الخصوص المهام الآتية : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي والمحلّي لضمان إنجاز الأهداف المرسومة للبرنامج، 2 - القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز المشروع، 3 - تصوّر أي اتفاق مع المتدخلين الأمرين بالصرف، في إطار تنفيذ المشروع، وإعداد ذلك وإبرامه 4 - تصوّر مخطّطات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، مع الأمرين بالصرف والمسيرين والمتدخلين، وإعدادها أو تكليف من يعدها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها، 5 - إعداد حصيلة مادية ومالية عن تنفيذ برامج المشروع وتكليف وكالة التنمية الاجتماعية ومصالح وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري المعنية بتنفيذ المشروع وإعداد الحصيلة نفسها، 6 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل، 7 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج التفتيش والمراقبة وتقارير عن تنفيذ
26 جمادى الأولى عام 1417 ه - الجريدة الرسمية برامج المشروع مرة واحدة (1) في السنة طوال مدة تنفيذ هذه البرامج وإلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 8 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، من أجل ما يأتي : 1.8 - العمل على الإعداد السريع والجيد لملفات طلبات المستفيدين من القرض، الخاصة بدفع النفقات لحساب البرامج المذكورة أعلاه، 2.8 - الإسراع في تقديم هذه العمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية وصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 3.8 - المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية وصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. الباب الثاني تدخلات وزارة المالية المادة 2 : تتولى وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم، في إطار تنفيذ المشروع واتفاق القرض، على الخصوص ما يأتي : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي تبلغها إياها وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية، 2 - تكلّف المفتشية العامة للمالية، زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم، بإعداد ما يأتي وتبليغه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 1.2 - تقرير عن مراقبة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات، 2.2 - تقرير ختامي عن برامج المشروع المذكورة أعلاه فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والإدارية 3.2 - تقرير نصف سنوي عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 3 - اتخاذ كل التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لوضع نصوص قانونية تساهم في إنجاز العمليات وتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمليات ودفاتر الشروط المرتبطة به. الباب الثالث تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المادة 3 : تتولّى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصها، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم واتفاق القرض، على الخصوص ما يأتي : اتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي والمحلي،
- إعداد ملفات الاستشارة و / أو المناقصات وإيداعها،
- السهر على احترام الآجال فيما يخص الاستشارة والمناقصات، توسيع الاستشارة إلى أقصى حد عند الضرورة، المقدمي العروض المحتملين،
- السهر على إقامة الورشات والانطلاق الفعلي فيها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- السهر على حسن تنفيذ المشاريع
- ضمان متابعة تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير الشهرية التقويمية
- السهر على الإنجاز الفعلي للمشروع واحترام برامج الأشغال وتوظيف العاطلين عن العمل من المناطق التي تقل فيها فرص العمل واستعمال اليد العاملة استعمالا كثيفا . الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : يتولى البنك الجزائري للتنمية، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وعن حدود صلاحياته، المهام الآتية : 1 - تقديم الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف الآمرين بالصرف الإنجاز برامج المشروع 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، . 3 - التدقيق، عند إعداد طلبات صرف القرض، في مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض للعقود المبرمة في إطار برامج المشروع، 4 - التأكد من جود ملاحظة “خدمة مؤداة”، عندما تكون مطلوبة، على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه والمكلفون بتنفيذ برامج المشروع، 5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي، 6 - إنجاز عمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض 7 - إعداد جميع العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقويم النشاطات والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ … الشروع 8 - إعداد تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من إنجاز برامج المشروع والقيام بما يأتي : / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه 1.8 تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة المالية، ويقدم هذا التقرير جميع البيانات المفيدة عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي، 2.8 - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل إلى وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، 9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي بحوزته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الخامس تدخلات وكالة التنمية الاجتماعية المادة 5 : تتولّى وكالة التنمية الاجتماعية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها وأحكام هذا المرسوم على الخصوص ما يأتي : تسيير جهاز دعم الدولة الفئات الاجتماعية المحرومة والتنمية الجماعية المرتبطة بتطبيق البرامج، ترقية مشاريع الأعمال ذات المنفعة العمومية التي تقتضي يدا عاملة كثيفة، تبادر بها كل جماعة أو هيئة عمومية أو خاصة تهدف إلى ترقية الشغل وتطويره، وانتقاء ذلك وتمويله كليا أو جزئيا، فتقوم بهذه الصفة بما يأتي : السهر على حسن تنفيذ مجموع الأعمال المنصوص عليها في المشروع، التأكد من أن القطاعات المعنية تضطلع بمسؤولياتها، ضمان الاتصال مع هيئات التمويل تنسيق تطبيق التدابير التنظيمية قصد تنفيذ مختلف جوانب المشروع تنفيذا جيدا حصر المشاكل التي قد تعرقل تنفيذ المشروع وتسويتها،
- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرامج ومتابعتها ومراقبتها والإشراف عليها.
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-331 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-281 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة إن بزان H ( الكتلتان 338 و (340 ( إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه T وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-281 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “إن بزان” ( الكتلتان 338 و 340 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 492 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 18 سبتمبر سنة 1995 ، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن بزان “ ( الكتلتان : 338 340 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة “ إن “بزان “ ( الكتلتان : 338 و 340 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.375 كلم2، الواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 2 ″ 00 ′ 50 ° 26 02 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 50 ° 26 03 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 25 ° 25 04 ″ 00 ′ 10 ° 2 ″ 00 ′ 25 ° 25 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة المبحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-332 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 17 14 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك 質 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ إن صالح “ ( الكتل : 341 ب، 342 343 ( إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “إن صالح “ ( الكتل : 342 و 343 و 341 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 493 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 18 سبتمبر سنة 1995 ، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن صالح “ ( الكتل : 341 ب، 342 و (343 (
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 21 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة “ إن صالح “ ( الكتل : 341 ب، 342 و 343 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 17.247,24 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 00 ° 28 02 ″ 00 ′ 10 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 28 03 00 10 ° 3 ″ 00 ′ 05 ° 27 04 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 05 ° 27 05 ″ 00 ′ 20 ° 3 ‘ 00 ′ 50 ° 26 06 00 ′ 00 ° 2 00 ′ 50 ° 26 07 ″ 00 ′ 00 ° 2 ″ 00 ′ 30 ° 27 08 ″ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 30 ° 27
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-333 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 17 14 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 9 1 9 1-288 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة العريشة التحتانية ( الكتلة 407 ( . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-288 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “العريشة التحتانية” ( الكتلة : 407 ( ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 666 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 26 نوفمبر سنة 1995 ، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ العريشة التحتانية “ ( الكتلة : 407 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 21 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة “ العريشة التحتانية “ ( الكتلة : 407 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4392,47 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة 18 المرسوم. إحداثياتها الجغرافية كالآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 القمم 19 خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 7 ″ 00 ′ 45 ° 31 02 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 31 03 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 04 ″ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 31 05 ″ 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 55 ° 30 06 ″ 00 ′ 15 ° 7 ″ 00 ′ 55 ° 30 07 ‘ 00 ′ 15 ° 7 00 ′ 15 ° 31 08 ″ 00 ′ 10 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 31 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-334 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير النقل، 1 10
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1972 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 88-1.7 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه و بمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الفترة ابتداء / العدد 59 2.6 جمادى الأولى عام 1417
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، و بمتقضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيّات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة في القسم الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه . المادة 2 : ترفع التعريفة المطبقة حاليا على نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، المحددة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : من ابتداء من التعيين أول أكتوبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996 نقل البضائع + 20 % + 10 % المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد توفيق سلطاني، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تعين الآنسة سعاد زلماط ، رئيسة للدراسات بقسم تقويم المشاريع بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد مولود بليدية، نائب مدير للصندوق الوطني للبيئة بالمديرية العامة للبيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الناصر الياميني، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، تتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد دحموش قورين مديرا للحماية المدنية في ولاية الشلف . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر بلخوجة، مديرا للحماية المدنية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد جلول أزقاح، مديرا للحماية المدنية في ولاية قسنطينة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الرزاق عرايبية، مديرا للحماية المدنية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد بلعباس نهاري، مديرا للحماية المدنية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد العربي زرزي، مديرا للحماية المدنية في ولاية ميلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمد عباس، نائب مدير للصيد والنشاطات الصيدية بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر خليفة نائب مدير للمحاسبة والميزانية بالمديرية العامة للغابات. / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم بن عبد الوهاب، مديرا للتعمير والبناء في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد علي بورجوان، نائب مدير للتقنين التجاري بوزارة التجارة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994. الصفحة 25 - العمود الثاني - السطر 16 بدلا من : …….. نور الدين سبية. يقرأ . . . …. . محمد نور الدين سبية الباقي بدون تغيير).
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي، مفتشا عاما لوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن تعيين السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع الاقتصادية. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد شفيق شيتي، مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شفيق شيتي، مدير الأوضاع الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات . باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد محمد ضيف، مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ضيف مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي
26 جمادى الأولى عام 1417 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد عمار عويداف، مديرا للدراسات واستكشاف التجارة الخارجية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار عويداف مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق الداخلية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار بولعراك، مديرا للسوق الداخلية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار بولعراك، مدير السوق الداخلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد رشيد سيد لخضر، مديرا للمنافسة بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد رشيد سيد لخضر، مدير المنافسة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد لخضر دبابي، مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1416 الموافق 26 فبراير سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي
26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي للجمهورية الجزائرية / العدد 59 27 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 19 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران لوناس، مديرا لديوان وزير التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند أمقران لوناس، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 19 غشت سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 1996 الأصول :
- الذهب …… الأرصدة بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - / 12/1962 ( . الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) المبالغ (د ج) 978.763.589,08 127.034.538.675,64 253.874.201,49 98.647.929,49 1.488.140.562,23 78.206.843.185,62 156 المؤرخ في 31 0,00 القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات :
- العمومية. الخاصة.
- تسبيقات وقروض في شكل حسابات جارية ..
- حسابات التحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الإلتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 145.683.699.213,49 6.900.754.748,90 43.550.000.000,00 61.439.420.523,83 0,00 59.188.000.000,00 60.020.102.061,28 4.756.079.634,03 2.492.347.961,31 153.187.011.606,95 المجموع 840.044.072.223,46 273.504.825.080,33 192.139.829.168,05 128.594.077,58 9.977.011.722,24 0,00 7.290.807.422,98 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 347.617.004.752,28 المجموع 840.044.072.223,46 القادر بن مبارك الجزائر