ج.ر عدد 50 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام مرسوم رئاسي رقم 92-262 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال سابقا . 1366 إعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362 مرسوم رئاسي رقم 92-263 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا . 1365 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 15 91 ALG / CHF / CON / B الموقع في 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. 1368

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 92-266 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بالنيابة عن وزير التربية. 1374 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1374 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-262 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ..

- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وزارة الاقتصاد | مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992، يتضمن إعادة تصنيف مكتب جمركي . 1374 ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. 1375 تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-544 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره اربعة وستون مليونا ومائة وخمسة وخمسون الف دينار (64.155.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره اربعة وستون مليونا ومائة وخمسة وخمسون الف دينار (64.155.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1363 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 4.500.000 20.400.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 21-31 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية 22-31 المندوب للتخطيط – التعويضات والمنح المختلفة 2.250.000 1.700.000 800.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 230.000 مجموع القسم الاول 29.880.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية …. 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 33-21 المندوب للتخطيط - المنح العائلية . 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات مجموع القسم 1.500.000 3.000.000 1.175.000 700.000 الثالث 6.375.000 6.000.000 2.000.000 الرابع 8.000.000

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للديوان الوطني للاحصائيات 30 ذي الحجة عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 15.500.000 مجموع القسم السادس 15.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان 2.150.000 400.000 السابع . 2.550.000 الثالث 62.305.000 مجموع الفرع الاول 62.305.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 37 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التخطيط - المنح العائلية مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع 1.850.000 الثالث 1.850.000 الثالث 1.850.000 الثاني 1.850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 64.155.000

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1. 1. 1365 مرسوم رئاسي رقم 92-263 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتضمن | تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-558 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسة عشرة مليونا ومائتان وخمسة وسبعون الف دينار (1.615.275.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९९ مصاريف. محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسة عشرة مليونا وخمسة وسبعون الف دينار (1.615.275.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | المرسوم. المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين وزارة الجامعات المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 6.361.000 المختلفة . 9.624.000 مجموع القسم الاول 15.985.000

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.467.000 1.076.000 مجموع القسم الثالث 2.543.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانات المؤسسات التعليم العالي… 02-36 اعانة المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية

1.237.648.000 358.778.000 مجموع القسم السادس 1.596.426.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي …. 321.000 مجموع القسم السابع 321.000 مجموع العنوان الثالث 1.615.275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.615.275.000 مرسوم رئاسي رقم 92-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة | المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتضمن والفردية وترأس الوزراء، تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال سابقا . عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين

- المالية ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، جمادى المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى | الثانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 للدولة، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف وبناء على المداولة رقم 92 01 / م . أ.د المؤرخة في 14 المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل 1992

30 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1367 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91

  • 555 المؤرخ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة ستمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وستون الف دينار 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | جزائري (671.960.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الاتصال سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1992، اعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قدره ستمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وستون الف دينار جزائري (671.960.000 دج) مقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 ९ १९ مصاريف 28 يونيو سنة 1992 محتملة - احتياطي مجمع “. رقم الابواب محمد بوضياف الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 3.800.000 التعويضات والمنح المختلفة . 410.000 مجموع القسم الاول 4.210.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - 36 01 36 اعانات للمؤسسات المنح العائلية . 1.450.000 مجموع القسم الثالث 1.450.000 القسم السادس اعانات التسيير العمومية التابعة للقطاع السمعي البصري 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.160.000

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية اعانة للمؤسسات السمعية البصرية 574.800.000 02-44 الادارة المركزية اعانة لوكالة الانباء الجزائرية و أ ج ) . 90.000.000 مجموع القسم الرابع 664.800.000 مجموع العنوان الرابع 664.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 671.960.000 مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتضمن | الموافقة على اتفاق القرض رقم 91/15 / CON / CHF / BALG الموقع في 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و 6) و 116 منه وبناء على بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 ماي سنة 1963 والمتضمن أحداث الصندوق الجزائري للتنمية ومجموع الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى الامر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك سكة الحديد وتسيير ملكها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 29 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولاسيما المواد 44 الى 47 منه،

30 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1369 وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن | القانون التوجيهي والتنظيمي للنقل البري، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الافريقي للتنمية. وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية. للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبناء على القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالموافقة على دفتر الشروط العامة، الذي يحدد أعباء الخدمة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتبعيتها، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 91/15/91/15/ CON / CHF / ALG / B الموقع في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 ، بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 15/91/15/ CON / CHF / ALG / B الموقع في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد الياشير، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1 ، بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 3 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن يتخذا جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 محمد بوضياف

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 الملحق رقم 1 الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزاينة والمحاسبة والتخطيط والرقابة / المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 2 التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض، 3 التحقيق في وجود ملاحظة “خدمة منجزة” عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قصد الدفع 4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الافريقي للتنمية. المادة 3 : تقتطع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكور أعلاه في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على اساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف. المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية، القيام بما يأتي : أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها، القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك. المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، من أجل تمويل العمليات المبرمة في اطار المخطط المتوسط المدى ودفتر الشروط الخاص بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 6 : يجب على البنك الجزائر للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، التزاماتها المالية في آجالها، وعلى نحو تصان فيه مصالح الدولة. المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

30 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، أن تقوم بما يأتي :

  • اتخاذ التدابير الضرورية لفتح حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض، القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات المادة 12 : يتعين على مصالح وزارة الاقتصاد المذكور في المادة 11 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية تحسب الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض. الباب الرابع شروط الرقابة والتنسيق المادة 13 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة النقل والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تقويما عن استعمال القرض، وكذلك جميع العناصر ذات الاثر في العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية وتطورها . المادة 14 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ اتفاق القرض المذكور في كافة جوانبه، ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، والى الامانة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1371 القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه. الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والعملية الفصل الأول في مجال انجاز المشروع المادة 2 : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة النقل والسلطات المختصة المعنية الأخرى، بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما العمليات الآتية : 1 التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار المورد 2 تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط الخاصين بالمشروع الذي تحدده وتصادق عليه مسبقا بنفسها، 3 عرض ملفات المناقصات أمام اللجان الداخلية المختصة، المكونة والمشكلة بصفة قانونية وتعمل لتحقيق المنافسة ضمن الشفافية ولحماية مصالح الشركة الوطنية العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط | للنقل بالسكك الحديدية ومصالح الدولة تجاه المتعاقدين بذلك . المادة 15 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة، وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة . الملحق رقم 2 الباب الأول الأحكام العامة المادة الاولى : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعمليات انجاز المشروع والذي يموله اتفاق الآخرين. 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والرقابة ومتابعة المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . 5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع. -6 استلام الامدادات والتجهيزات وعمليات المراقبة التقنية والتحقيق من هذه التجهيزات والامدادات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق المواصفات التقنية المبينة في دفتر الشروط. 7 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( حسن | التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق ( وكل منازعة تجاه المورد.

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه الفصل الثاني في مجال دراسة المشروع ومراقبته ومتابعة إنجازه المادة 3 : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار المخطط السنوي والمتعدد السنوات، ومخططاتها التنموية والانتاجية وقانونها الأساسي، ومن خلال الاتفاقية ودفتر الشروط العامة بتنفيذ العمليات، التي تخص المواضيع الآتية : 1 الدراسات التقنية وفق المقاييس المقررة في مجال بناء المنشآت الفنية للسكك الحديدية قصد ضمان تنفيذ جيد للمشروع . 2 - مراقبة الأشغال ومتابعتها من أجل التحكم الجيد في انجاز المشروع. 3 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته. 4 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات والمراقبة ومتابعة الأشغال الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع. 5 - ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والرقابة ومتابعة الأشغال الوطنية والأجنبية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. ز 6 القيام بالتنسيق مع المتعاقد الشريك بتشغيل المنشأة المنجزة. 7 - صيانة المنشأة الواجب انجازها وتجهيزات الأمن. 8 - القيام فيما يخصها بتنفيذ كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية للتجهيزات. الباب الثالث الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة المادة 4 : تتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بصفتها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري كل التدابير الضرورية على مستوى مصالحها وأنشطتها وهياكلها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية قصد تكفل في مخططاتها المتوسطة الأمد والطويلة الأمد، المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالسبل والوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف التي تسندها اليها القوانين التي تحكمها. المادة 5 : يعتبر المخطط المتوسط الأمد للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المعد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القوانين المتعلقة بالتخطيط الوطني والتهيئة العمرانية والمخطط الوطني للتنمية بمثابة عقد برنامج منصوص عليه في الفقرة 4-01 من اتفاق القرض . المادة 6 : تتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل التدابير الادارية اللازمة لدراسة مشروعها المخططي المتوسط الأمد وتقديمه وإعداده وفق القوانين والتنظيمات المطبقة وحسب المواعيد المقررة بهذا الصدد. المادة 7 : تتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في اطار المخطط المتوسط الأمد، المعد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ولاسيما في المجالات الآتية : . 1 - تطوير تقنولوجيا السكك الحديدية، وإنشاء المحطات، والمنشآت المتخصصة والأمنية والاتصالات السلكية واللاسلكية المرتبطة بأعمالها، وتجهيزها. 2 - تسيير النقل بالسكك الحديدية وتنميته على أساس التنسيق مع مختلف وسائل النقل الأخرى. 3 - مساهمة النقل بالسكك الحديدية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد باعتباره نظاما أساسيا للنقل الوطني، وفي تحقيق التوازن الجهوي والتهيئة العمرانية. 4 - التسيير بأقل كلفة ممكنة في إستعمال السكة واستغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية المتوفرة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وذلك بدوام فعاليتها وانتاجيتها . 5 - استعمال هذه الوسائل في أحسن الظروف من أجل تحقيق نتائج جيدة في مختلف الأعمال والأنشطة التي تخص التزاماتها المؤسساتية والتعاقدية كمرفق عام تجاه | الدولة والمرتفقين مواطنين كانوا أم أعوانا اقتصاديين.

30 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1373 6 - تحسين الانتاجية ونتائج الصيانة وفعالية أدوات التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق والضبط والانجاز المتعلقة بالأشغال والأنشطة والعمليات التابعة لاختصاصات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتزاماتها. 7 – تطوير خدمات الصيانة لتحقيق أحسن ظروف | الاستغلال والعصرنة وتوسيع الشبكة العمومية للنقل بالسكك الحديدية. 8 - تحديد مقاييس التسيير المالي والتقني والاقتصادي ومعايير الاستغلال قصد تحسين نتائج الاستغلال وتكاليف تسيير الأسعار. / 9 - تحديد شروط مضبوطة في مجال الأمن وسهولة الوصول والسرعة والراحة واحترام التوقيت وتحقيق ذلك في تسيير الوسائل واستغلالها وسير أعمالها في مجال نقل الأشخاص والبضائع. 10 - دراسات التصور وقابلية السير والضبط والانجاز والتنسيق والرقابة المرتبطة بأعمالها وأعمال الأجهزة المسؤولة. 11 - ترشيد تسيير وسائلها بالتحكم في التكاليف وخفض مستوى التخزين وتحسين تحصيل ديونها والمتابعة الصارمة للاستدانة. 12 - تحسين الأدوات التي تحدد علاقاتها مع الأطراف التي تتعامل معها واستمرارية الخدمة العامة. المادة 8 : تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية | وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة النقل والسلطات الأخرى المختصة والمعنية، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض في اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز. المادة 9 : تنجز الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ما يأتي : 1 - تنفذ وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الاشغال والتوريد والرقابة والمتابعة المبرمة في اطار انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض في حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية تمنح وفق البرامج المرخصة المقررة. 2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به ) سواء للدفع المسبق على الحساب، أو للدفع الكامل لكل عملية قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الافريقي للتنمية. المادة 10 : يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تكفل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : أ ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول باتفاق القرض. ب ) اعداد الموازنات الحسابية. ج ( حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع، والإحتفاظ بها في الأرشيف. المادة 11 : تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة، لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والإقتصادية، المتعلقة بانجاز المشروع، وترسله الى وزارة النقل والى وزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، والبنك الجزائري للتنمية والى وزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقويما لإستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية. المادة 12 : تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى، وترسله الى السلطات المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما تعد تقريرا نهائيا للتنفيذ وترسله حسب الشروط نفسها. المادة 13 : تتكفل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باجراءات التنسيق والإعلام مع البنك الإفريقي للتنمية في مجال ابرام الصفقات العمومية وتحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل. المادة 14 : تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزارة النقل بالاستجابات التي يخص بها البنك الافريقي للتنمية، الملفات الإدارية والتقنية والمالية والتجارية. المادة 15 : زيادة على المتابعة والرقابة، التي تقوم بها وزارة النقل، تسهر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في حدود اختصاصاتها، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على إنجاز عمليات المتابعة الاقتصادية، والادارية،

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه والتقنية والمالية والتجارية، والميزانية، والمحاسبية، على أساس مخطط انجاز المشروع، الذي له علاقة بمخططاتها السنوية والمتعددة السنوات. المادة 16 : تخضع العمليات التي تنفذها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار إنجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق، التي تقوم بها المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية بوزارة النقل، والمفتشية العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش. مرسوم رئاسي رقم 92-266 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بالنيابة عن وزير التربية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على إقتراح رئيس الحكومة، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01/م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتولى السيد الجيلالي اليابس، وزير الجامعات والبحث العلمي، مهام وزير التربية بالنيابة حتى يتم تعيين صاحب هذا المنصب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992. محمد بوضياف قرارات، مقررات، أراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد منور ربيعي، مكلفا بالدراسات | والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992، يتضمن إعادة تصنيف مكتب جمركي. ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لاسيما المادة 32 منه،

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1375 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة كل الانظمة الجمركية، باستثناء تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليه في المواد 2 الى 7 من القرار 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة | المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة وإختصاصات المكاتب الجمركية المعدل والمتمم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعاد تصنيف مكتب الجمارك في دبداب ولاية إليزي، الذي احدث بمقتضى القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968، ضمن فئة المكاتب ذات الصلاحيات الكاملة والتي يمكن ان يجرى فيها التصريح عن كل البضائع وتحت ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ المادة 2 : يمكن ان يجري بهذا المكتب التصريح | لغرض الطرح لاستهلاك السيارات التي هي في طور الاستعمال، ذات المنشأ الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والمدرجة تحت رقم 87-03 من التعريفة الجمركية. المادة 3 : تعدل بالتالي القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 4: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992. عمر شوقي جبارة في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1990 والذي يحدد قائمة التجهيزات والخدمات والمواد والمنتوجات التي تستفيد من بعض الاعفاءات الضريبية. ( * ) رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 05-12 المرجان وما يماثله ، خام أو معد بطريقة مبسطة غير محضرة، أصناف فارغة خامة أو محضرة بطريقة مبسطة، لكن غير مجزأة، مساحيق وبقايا الأصداف الفارغة. 11-08-04 لب البطاطس 13-02 صمغ اللك بما فيها المبيضة ، أصماغ ، أصماغ - راتنجات راتنجات ودهون طبيعية 14-05 مواد من أصل نباتي غير مذكورة وغير داخلة في مادة أخرى. 04 25-01 أملاح مخصصة للتحويل الكيمائي : 05 أملاح غيرت طبيعتها أو خصصت لأشغال صناعية أخرى، أملاح الدسوت. 06 أملاح أخرى غيرت طبيعتها 07 كلور الصديوم صاف. أو خصصت لأشغال صناعية أخرى. 25-05 رمال طبيعية من كل صنف حتى الملونة، باستثناء الرمال الداخلة في تركيباتها المعادن الداخلة في البند رقم 01-26 25-07 الطين ( كولان، بنتونيت …… الخ ) باستثناء الطين الممتد من الرقم 07-68 أندلوسيت سيانيت سليمانيت حتى المحروقة موليت أراضي الشاموت والدينا 25-07-15 اتابولجيت الرسمية - العدد 22 - العبادي بتاريخ 22 يا 1992

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 25-10-03 أنواع أخرى من الفسفات المسحوق. 25-11 سلفات الباريوم الطبيعي ) الباريتين ) ، كاربونات الباريوم الطبيعي ( ويتيريت ) حتى المحروقة، باستثناء أوكسيد الباريوم. . 25-12 فرينة السيليسيوم المتحجرة وأتربة السيليسيوم المتجانسة الأخرى ) كيسلقور ) ، وتريبوليت، دياتوميت … الخ ) بكثافة ظاهرة أقل أو تساوي 1، حتى المحروقة. 25-19 كربونات المغنسيوم الطبيعي ) مغنيسيت ) ، حتى المحروقة باستثناء أوكسيد المغنسيوم. 25-20 الجبس، أندريت، الأجباس حتى الملونة والمضافة اليها كميات ضعيفة من المعجلين والموجلين باستثناء الأجباس المحضرة خصيصا لفن الأسنان. 25-21 الكاستيين وأحجار الكلس أو الاسمنت 22 25 الكلس العادي ( الحي أو الطافىء ) ، الكلس المائي، باستثناء الأوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم. 01 2523 اسمنت مائى من صنف بورتلاند وغير. 25-26 حجر الطلق، بما فيه حجر الطلق الموزع على شكل صفائح غير منتظمة ( سبيلتنغ ) وبقايا حجر الطلق. 25-30 البورات الطبيعي الخام ومركزاته محروقة أو لا، باستثناء أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم. 25-32 مواد معدنية غير مسماة وغير داخلة في مادة أخرى. 26-03 الرماد والبقايا ) غير المذكورة في البند رقم 02-26) المحتوية على المعدن أو مركبات معدنية. 27-02 اللينيت وكتل اللينيت. 270601 قطران مقطر من فحم حجري. 27-07 الزيوت والمواد الأخرى الناتجة عن تقطير الفحم الحجري تحت الحرارة المرتفعة، مواد متجانسة بمعنى الفكرة الثانية من الفصل. 27-08-02 زفت قطران الفحم الحجري. 27-09 الزيوت الخامة للبترول أو معادن نفطية. 27-10 زيوت البترول أو معادن نفطية ( غير الزيوت الخامة ) ، مستحضرات غير مسماة وغير داخلة في أية مادة أخرى محتوية في وزنها على نسبة أو كمية من الزيوت البترولية أو المعادن النفطية تتجاوز أو تساوي 70 % حيث أن هذه تمثل العنصر الرئيسي. 14 27 قار نفطي، فحم الكوك النفطي. 15 27 أنواع من القار الطبيعي. 16 27 مخاليط قارية من الاسفلت. 01 28 المهلجنات ( الفليور، الكلور، البروم واليود ) . 04 28 الهيدروجين الغازات النادرة وأشباه المعادن الأخرى. 05 28 المعادن الالكينية والألكنات الترابية المعادن الأرضية النادرة الأتيريوم والسكنديوم، حق ممزوجة أو مختلطة فيما بينها الزئبق. 06 28 حامض كلوريدريك. 08 28 حامض ممزوج بالكبريت الأوليوم. 09 28 حامض النيتريك ( الأوتي ) .

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1377 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 28-10 أندريد وأحماض فوسفورية. 28-12 حامض وأندريد بوريك. 28-13 أحماض غير عضوية أخرى ومركبات مؤكسجة بأشباه المعادن. 28-14 كلورور، أسيكلورور ومشتقات أخرى مهلجنة وأوكسيمهلجنة بأشباه المعادن. 28-15 سولفور ميتالوييديك، بما فيه السولفور الثلاثي للفسفور. 28-16 أمونياك منحل أو ذائب ( النشادر ) . 28-17 بوتاس كاوي. 28-18 هيدروكسيد وفوق أو كسيد المغنسيوم، أكاسيد هيدروكسيد وفوق أكاسيد، السترنتيوم أو الباريوم. 28-19 أوكسيد الزنك، باروكسيد الزنك. 28-20 أوكسيد وهيدروكسيد الألمنيوم ( الأولمين )، كورندو اصطناعي. 28-21 أوكسيد وهيدروكسيد الكروم. 28-22 أوكسيد المنغنيز. 28-23 أوكسيد وهيدروكسيد الحديد ) بما فيها الأتربة الملونة على أساس أوكسيد الحديد الطبيعي، المحتوية على وزن 70 % وأكثر من ذلك من الحديد المركب مقدرة ب 00. 28-28 هيدرازين، وهيدروكسيلامين وأملاحها غير العضوية، قواعد أخرى، أوكسيد هيدروكسيد وبيروكسيد الميتاليك المعدني غير العضوي. 28-29 فليورير، فليوسيليكات، فليوبورات وفليو – أملاح أخرى. 28-30 كلورورات الكلس. 28-31 ايبوكلوريت ايبوكلوريت الكالسيوم التجاري الكوريت، ايبوبروميت. 28-32 كلورات وبركلورات، برومات وبربرومات … 28-35 سولفور، بما فيه البوليسولفرات. 28-36 ايدرو سولفيت بما فيها الايدروسلفيت المثبت بمواد عضوية، سلفوكسيلات. 28-37 سولفيت وايبوسولفيت. 28-38 سولفات وشب برسولفات. 28-39 نيتريت ونيترات. 28-40 فوسفيت ايبوتوسفيت وفوسفات. 22 2840 ايبكساميتا فوسفات الصود. 4234 28 كربونات الكالسيوم. 28-44 فولمينات - سينات وتيوسينات. 28-45 سليكات بما فيها سليكات الصوديوم أو البوتاسيوم التجاري. 28-47 أملاح وأحماض الأكاسيد المعدنية ( الكرومات، بومنغنات، ستانات … الخ ) . 28-48 أملاح وفوق الأملاح الأخرى. 28-50-13 ايزوتوبات أخرى الأشعة الطبيعية. 28-54 فبروكسيد الهيدروجين ( ماء أوكسيجيني ) بما فيه الماء الأكسيجيني الصافي. 28-56 كربورات التركيب الكيميائي المعرف أم غير المعرف. 28-58 مركبات غير عضوية أخرى ) بما فيها الماء المقطر، الناقل للكهربائية أو الحرارة أو من نفس درجة الصفاء )، الهواء السائل ( بما فيه الهواء السائل الذي ابعدت منه الغازات النادرة ) ، الهواء تحت ضغط، خلط آخر غير المعادن الثمينة.

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 29-01 مواد كيماوية عضوية. 29-02 مشتقات المحروقات المهلجنة ( فريون ) . . 29-04 كحولات غير دورية ومشتقاتها ( المهلجنة المسلفنة، المنتزنة والمنترزة ) . 29-05 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة، المنترنة والمنترزة. 29-08 اثيرات، فوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الأثير، وأنيوكسيدات حلقات ثلاثية أو رباعية واستيلات ونصف استيلات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المسلفة أو المنترنة أو المنترزة. 29-11 هيدات، ألدهيدات كحول، الدهيدات اثيرات الدهيدات فينول والدهيدات أخرى ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة، بوليمار دورية من الدهيدات بارافور مالدهيد. 29-13 سيتون، سيتون - حكولات، سيتون - فينول، سيتون - الدهيدات، كينون كينون – كحولات، كينون – فينول، كينون - الدهيدات وسيتوتات أخرى وكينون ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة. 29-14 أحماض ذات الكاربوكسيليك الأحادي ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة 29-15 أحماض ذات الكاربوكسيليك المتعددة وأنهيدراتها، ألوجينور، بيروكسيد وباراسيد والمنترزة. وأنهيدراتها، ألوجينور، بيروكسيد وباراسيد ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة. 29-16 أحماض كربوكسيلية ذات وظائف كحولية، فينول، ألدهيد أو سيتون وأحماض أخرى كربوكسيلية ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة، أنهيدراتها الجينور، بيروكسيد وباراسيد، مشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة والمنترزة. 29-19 أثيرات فوسفورية وأملاحها، بما فيها لاكتروفوسفات ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة المنتزنة المنترزة. 29-21 اثيرات أخرى خاصة بالاحماض المعدنية ) باستثناء اثيرات الأحماض المهلجنة ) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة، المنتزنة والمنترزة. 29-22 مركبات ذات وظيفة أمينية. 29-23 مركبات أمينية ذات وظيفة مؤكسجة بسيطة أو مركبة. 29-24 أملاح وإيدرات الامونيوم الرباعية وكذلك 29-30 مركبات ذات وظائف أزوتية. 29-31 مركبات ذات حلقات ثلاثية عضوية. 29-34 مركبات أخرى عضوية - معدنية. الليستين وفوسفور أمينولبيدات أخرى. 29-35 مركبات مختلفة الاشكال الدورية والاحماض النووية. 31-04-03 كلور البوتاسيوم ( KCL) . 31-05 أسمدة أخرى، مواد هذا الفصل مقدمة على شكل صفائح، قريصات وأشكال أخرى مشابهة أو أسمدة مغلقة ذات وزن لا يزيد عن 10 32-01 خلاصات الدباغة من أصل نباتي. 32-01 أ ) خلاصات الدباغة من شجرة ( الميموزة كيلوغرامات. ) . 32-01 ب ) خلاصات الدباغة من شجرة الكبراش. 32-01 ج ) مواد دباغية أخرى.

30 ذي الحجة عام 1412 رقم التعريفة الجمركية 32-09 البرنيش الاطلية أخرى ، أخضبة

أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية المائية لطخة بالماء المحضرة بنفس الطرق المستعملة لاتمام الجلود ، اطلية مسحوقة بزيت الكتان السبيريت الابيض البنزين التيريبنتين ، في برنيش او : في تحاليل أخرى مثل تلك التي تصلح لصنع الطلاء ، اوراق التغطية بالحديد ، أطلية مقدمة على اشكال او محزمة للبيع بالتجزئة ، حلول معرفة في النقطة 4 من هذا الفصل. 32-13 حبر كتابة او رسم ، وحبر طباعة و أصناف أخرى من الحبر. 33-01 زيوت أساسية ( معرفة أولا ) ، سائلة أو ملموسة ، ريزينوييد سوائل مركزة من الزيوت الاساسية في الدسوم ، في الزيوت الثابثة ، في الشموع أو مواد أخرى مشابهة ، المتحصل عليها عن طريق الرئيسية المراثة أو النقع مشتقات مواد مثل التيربيتيك المتبقية من إستخراج الزيوت 34-02 غواسل عضوية ومستحضرات غواسل ، ومستحضرات الغسيل المحتوية على الصابون أو غير المحتوية عليه : 34-03 مستحضرات التشحيم ومستحضرات من النوع المستعمل لتنزيم المواد النسيجية ، الدهن بالزيت أو تشحيم الجلود ومواد أخرى ، باستثناء المواد التي تحتوي في وزنها على 70 % أو أكثر من زيوت 34-04 شموع اصطناعية محلول . 1-35-05 دكستريت، نشاء البترول أو الصخور الزفتية بما فيها القابلة للذوبان في الماء، الشموع المحضرة غير السائلة وبدون ألباب قابلة للذوبان أو محمصة. 35-06 الأغرية المستحضرة غير المسماة وغير داخلة في مادة أخرى، مواد من كل صنف لاستعمال الأغرية، المعلبة من أجل البيع بالتجزئة مثل الأغرية المغلقة ذات وزن صاف أقل أو يساوي 1 كيلوغرام. 36-01 مساحيق الرمي. 36-02 متفجرات محضرة. 36-04 كبسول التفجير و فتيل التفجير ، وموقدات ومفجرات. 37-01 ألواح حساسة وأفلام حساسة ، غير مؤثرة. 37-02 أفلام حساسة ، غير مؤثرة. 37-03 ورق ، وورق مقوى ونسج حساسة. 37-08 منتجات كيماوية للاستعمال الفوتوغرافي. 38-01 الغرافيت. 38-03 فحم منشط مواد 38-05 راتينج سائل. 38-06 الخشب المسلفت. معدنية طبيعية منشطة . 38-13 مستحضرات لتنظيف المعادن وفلكس ، ومستحضرات أخرى مساعدة لتلحيم المعادن مساحيق وعجن مكونة من معادن ومواد أخرى لتلحيم المعادن ،مستحضرات من الانواع المستعملة كطلاء أو حشو لقضبان اللحام. 38-14 مستحضرات ضد المتفجرات ، مصاصات الاوكسيدات الزوائد الباعثة ، الزوائد المستعملة ضد الصدا وكل الزوائد المشابهة المحضرة للزيوت المعدنية.

1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية . 38-19 منتجات ومحضرات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ) بما فيها المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية ( غير المسماة وغير داخلة في مادة أخرى، ومخلفات الصناعة الكيماوية والصناعات المرتبطة بها غير مسماة وغير داخلة في مادة أخرى. 39-01 منتجات التكثيف الكيماوية والتكثيف الكيماوي المركب والتنظيم الداخلي بالاضافة لجزئيات مختلفة وان كانت معدلة او مبلمرة او طويلة أم لا، مثل الفينوبلات بولي استرات الاليل والبوالي سترات غير المشبعة والسيليكونات ) .. 39-02 منتجات عملية البلمرة المركبة ( مثل البولي تتراها لواتيين البولي ايزويوتيلين ، البولي سترين كلورو البولي فينيل ، ايسان البولي فينيل ، ومشتقات البولي فينيل الأخرى، مشتقات البولي أكريليك والبولي ميتكريليك، رانجتان الكومارون . أندين … الخ . 39-03 السليلوز المعاد نيترات أستات وايترات أخرى من السليلوز ، اتيرات السليلوز ومشتقات كيميائية أخرى للسليلوز المغلفة او لا ) سلويديف كولوديون سلولوييد … الخ ) ، ألياف مكبوتة . 390373 كروبو ميتيل السليلوز. 3903-74 السلوفان. 39-05 راتنجات طبيعية. 39-06 بوليمترات أخرى، راتنجات اصطناعية ومواد بلاستيكية اصطناعية بما فيها حمص الجينيك، أملاحه واثيراته، لينوكسيت 39-07 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 01-39 الى 06-39 ، 40-05 لصوق على كل سند من مطاط مكبرتة. 40-07 خيوط وحبال من مطاط مكبرت وان كانت مغطاة بمواد نسيجية، وخيوط نسيجية مشربة أو مغطاة بمطاط مكبرت. 40-08 ألواح وصفائح وأشرطة، وقضبان بأشكال خاصة أو مستديرة) من مطاط مكبرت مقسى 40-09 لدائن الحمل من مطاط مكبرت. 40-10 سيور النقل والتوصيل من مطاط مكبرت. 40-11 أطواق، وأحواق، وأطر داخلية وبطانات أنابيب من مطاط مكبرت غير مقسى للعجلات من جميع الانواع. 13 أطر داخلية أكثر من اثنين كيلوغرام الى 5 كيلوغرام غير مستثنى. 14 أطر داخلية أكثر من 5 كيلوغرام. 33 أحواق أخرى. 36 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة من أكثر من 15 كلغ الى 70 كلغ غير مستثنى. 37 أحواق أخرى بطانيات أنابيب وأمعاء جديدة أكثر من 70 كلغ. 40 أطواق درجات فصولة للأحواق. 40-14 مصنوعات أخرى من مطاط غير مقسى. 40-16 مصنوعات أخرى من مطاط مقسى ايبونيت). 42-03-12 قفازات الحماية لكل الحرف من الجلود الطبيعية والاصطناعية أو المعادة للصنع. 420321 ملابس وملحقات الملابس لكل الحرف من الجلود الطبيعية والاصطناعية أو المعادة الصنع. 43-02 صناعات الفراء دابغة ( مدبوغة ( أو جاهزة حتى المجتمعة على شكل أسمطة، أكياس، مربعة الشكل صليبة أو أشكال مشابهة البقايا غير المخيطة.

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1381 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 442316 أشغال النجارة وخشابات مركبة لبناء العمارات والبناء بما فيها البناءات القابلة للنقل. 48-01-07 ورق خاص بالأجهزة المسجلة. 48-14 مواد المراسلة، ورق الرسائل، أغلفة الرسائل، بطاقات الرسائل البطاقات البريدية غير المصورة وبطاقات المراسلة علب أغلفة وأشكال مشابهة لها بالورق أو الورق المقوى، المتضمنة جملة مواد المراسلة. 48-15 أوراق أخرى وورق مقوى مجزأة لتصرف محدد أو معين. 48-18 دفاتر، كراريس، مذكرات الأفكار، الاقرار بالوصول وما يشابهها مذكرات، حافظة اليد وأدوات مدرسية أخرى، الخاصة بالمكتب أو الوراقة، بالورق أو الورق المقوى، محافظ للعينات ومجموعات وأغلفة الكتب بالورق أو الورق المقوى. 48-21-10 ورق للرسم التخطيطي للأجهزة المسجلة. 49-06 مخططات المهندسين المعماريين، المهندسين ومخططات ورسوم صناعية أخرى، تجارية وما يشابهها المتحصل عليها باليد أو بالنسخة الفوتوغرافية على الورق الحساس. 49-11 صور نقوش، تصويرات وأوراق مطبوعة أخرى. 57-01 قلنب كانابيس سنيفا خام روي، مبري ممشوط أو مستحضر بطريقة أخرى، ولك غير مغزول رزم أو مخلفات بما فيها القطع الصغيرة. 59-15 مواسير للمضخات ومواسير مماثلة من مواد نسيجية وان كانت مقواة بمعدن أو بلوازم من مواد أخرى. 59-16 سيور نقل وسيور توصيل من مواد نسيجية في المواد السلحة منها. 59-17 نسيج ومواد الاستعمالات التقنية من مواد نسيجية. 21-61-01 ملابس العمل خاصة بالرجال. 64-02 أحذية ذات نعال خارجي من الجلد الطبيعي، الاصطناعي والمعاد صنعه، أحذية (غير المذكورة في البند (64.01) ذات نعال خارجي من المطاط أو من مادة أخرى بلاستيكية اصطناعية . 68-04 أرحية طواحين ومواد مماثلة. 68-13 حرير صخري مشغل ومصنوعات منه. 68-14 أدوات احتكاك قطاعات أقراص حلقات أشرطة ، صفائح ولفائف مما يستعمل في المكابح أو في المواصلات وما يماثلها من أصل حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليلوز وان تضمنت نسجا أو مواد أخرى. 69-09 أجهزة ومواد للمختبرات من الخزف. 70-08 مرايا وزجاج الأمن. 70-09 مرايا من زجاج. 70-14 أجهزة وأصناف من زجاج للانارة أو للاشارة وأصناف من زجاج بصر عادي. 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات والصحة والصيدلة وان كانت مدرجة معايرة أنابيب للامصال 70-20 وما يماثلها من مواد. صوف والياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد. 02 71 الماس خام أو مصنع للاستعمال الصناعي. 71-03 حجارة تأليفية (ألماس تأليفي). 05-71 أقصبة خيوط وأوراق من الفضة أو بامتزاج مع الفضة.

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 73-04 حبيبات من حديد الصب أو الصلب. 73-12 أطواق وملخ من حديد أو صلب. 73-13 ألواح وصفائح من حديد أو صلب تحت الحرراة أو البرودة 73-14 أسلاك من حديد من أو صلب مجردة أو مكسوة باستثناء الأسلاك المعزولة للكهربائي أحبال ضخمة ويرلين. 73-15 صلب خاص وصلب مفحم بالأشكال المذكورة في البند 73.06 لغاية 73.14. 73-17 مواسير وأنابيب من حديد صلب. 73-18 مواسير وأنابيب وان كانت غير تامة الصنع من حديد أو صلب باستثناء المواد الداخلة في الم 73.19 73-20 لوازم مواسير وأنابيب من حديد الصب أو حديد أو صلب وصلات مفاصل، أكواع ) 73-21 منشآت كاملة أو غير كاملة وان كانت غير مجمعة وأجزاؤها حظائر جسور واجزاؤها بوابات السدود، ابراج أعمدة، هياكل، أطر النوافذ والأبواب وسائر الأبواب، مساند واسوار… الخ) 1 من حديد الصب أو حديد أو صلب، مهيأة للاستعمال في المنشآت. 73-22 خزانات، صهاريج وخوابي وغيرها من الأوعية المماثلة لجميع المواد من حديد الصب أو حديد الصلب تتجاوز سعتها 300 لتر. 73-23 براميل، طبول، إناء من تنك، علب واواني أخرى مشابهة للنقل أو التغليف من الحديد أو . الصلب أو للتغليف من الحديد أو من الصلب. 73-24 أسطوانات من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة. 73-25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مضفورة عدا المعزولة منها للكهرباء. 73-29 سلاسل وأجزاؤها من حديد الصب أو جديد أوصلب. 73-32 محازق ، صواميل ملولبة أو غير ملولبة رزات ومحاجن لولب من حديد أو صلب، مسامير، برشام وحلقات وأصناف مماثلة من حديد أوصلب. 73-35 نوابض وصفائح نوابض من حديد أو صلب. 73-37 مراجل غير المذكورة في البند (4.85 - (01) والمبردات للمد المركزي غير الكهربائي وأجزائها من حديد الصب أو حديد أو صلب مولدات وموزعات الهواء الساخن (بما فيها تلك التي تستطيع العمل كموزعات الهواء النقي أو المحكم)، بالمدفئي غير الكهربائي المتضمن مروحة أو منفخة ذات محرك وأجزائهما من حديد الصب أو حديد أو صلب. 7340-01 مصنوعات أخرى من حديد الصب أو حديد أو صلب، ومصنوعات للاقنية. 74-02 أمزجة النحاس. 74-03 قضبان عيدان، وأسلاك من نحاس. 74-08 لوازم أنابيب وصنابير من نحاس (وصلات، ومفاصل، ومرافق … الخ ) . 74-10 حبال وأمراس من أسلاك نحاس وان كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 74-15 محازق وصواميل ملولبة أو غفل) رزات ومحاجن (شناكل لولوبية، وأصناف أخرى لولبية من نحاس، مسامير برشام وحلقات وردات) وأصناف مماثلة من نحاس. 74-16 نوابض من نحاس. 75-03 مسحوق وصفائح النيكل. 76-06 إنابيب ومواسير ) وان كانت غير تامة الصنع ( وقضبان مجوفة من الألومنيوم. 76-09 خزانات وصهاريج، وخوابي وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد من الألومنيوم تتجوز سع تها 330 لتر.

30 ذي الحجة عام 1412ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1383 حسب التعريفة الجمركية 76-11 أسطوانات من الألمنيوم لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة. 12 76 حبال، أمراس من أسلاك الألمنيوم وان كانت مضفورة عدا المعزول منها للكهرباء. 76-13 نسخ وشبابيك معدنية من أسلاك الالمنيوم. 76-14 الواح شبكية الشكل بالتمديد من الالمنيوم. 76-16 مصنوعات أخرى من الألمنيوم. 1-78-06 مصنوعات أخرى من الرصاص. 82-01 مجازف، ومعاول، ومحافر، وفؤوس وما يماثلها. 82-02 مناشير يدوية، صفائح ومناشير من كل (المحززة) المستعملة للنشارة). نوع (بما فيها فريز مناشير والصفائح غير المسننة 82-03 كماشات وملاقط وما يماثلها ، ومفاتيح ربط وما يماثلها ومتعات المعادن، ومبارد و مبارد خشب يدوية (مطارق الجيولوجي). 82-04 آلات أخرى ومعدات أخرى يدوية (مطارق الجيولوجي). 82-05 آلات بديلة للماكينات الآلية للتشغيل اليدوي من الفلز أو الماس أو مكوم الماس. 82-06 أمواس وصفائح قاطعة للألات والاجهزة الميكانيكية. 82-07 أطراف وقضبان الادوات. 82-09 أمواس ذات صفائح قاطعة أو مسننة (محززة) بما فيها ( الشفيرات التي تغلق غير الأمواس المذكورة في البند رقم 82.06 وصفائحها. 83-01 أقفال، ومغاليق وماليج. 83-02 لوازم وتركيبات معدنية. 83-03 الخزانات المقوات وأبواب وعربات مجزرة للغرف المقواة، علب وأشرطة الأمن ومواد مشابهة لها المصنوعة من المعادن العادية. 83-04 خزانات للملفات والبطاقات، وعلب فرز، عادية . وأدراج أوراق وأصناف مكتبية مماثلة من معادن 83-05 ميكانيزمات لربط الأوراق المتفرقة والمزيبات، ومساك الرسم، وكل الأدوات المكتبية بكل أنواعها وأشكالها المصنوعة من المعادن العادية. 83-08 أنابيب ومواسير من معادن عادية. 83-15 أسلاك، عيدان أنابيب ،صفائح عيدان لحام ومنتجات مماثلة من معادن عادية أو من كربورات معدنية مطلية أو محشوة 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من بمواد مذابة من الأنواع المستعملة في اللحام. الابخرة ومراجل مسماة بذات التسخين العالي. 84-02 أجهزة مساعدة المراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مثل الموفرات والمسعرات ، ومجمعات البخار و مزيلات الهباب مسترجعات الغاز … الخ) ومكثفات للآلات البخارية. 84-03 غازوجين وتوليد المائية للغاز والمولدات الهوائية مع أو بدون مصفي، مولدات الاستيلان (عن طريق الرطوبة ومولدات مشابهة سواء بالمصفي أو بدونه. 84-05 الات بخارية للماء أو للابخرة الاخرى منفصلة عن مراجلها. 84-06 محركات انفجارية أو محركات ذات اختراق داخلي بمكابس. 840602 محركات انفجارية اقل من 1200 سم 3 أو أكثر للسيارة ( 1 ) . 03 محركات انفجارية، ذات 1200 سم 3 أو أكثر للسيارات ( 1 ).

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50-30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 04 محركات ذات اختراق داخلي، ذات 15000 سم 3 أو أقل للسيارة. 05 محركات ذات اختراق داخلي، أكثر من 15000 سم 3 للسيارات (1). 43 موقدات، أجزاء وقطع غيار الموقدات للراميات، وحاملات الراميات الخاصة بالمحركات. 61 مجموعة أسطوانات كارتر كيلاش، أسطوانات وحاميات لمحركات السيارات. 62 مجموعة أسطوانات كارتر كيلاس، أسطوانات وحاميات المحركات أخرى غير تلك المستعملة في الطائرات والسيارات. 63 بيالات، مكابس بما فيها حاميات المكابس أجزاء المكابس المحركات السيارات. 64 بيالات مكابس (بما فيها حاملات المكابس أحزاء المكابس للمحركات غير محركات السيارات والطائرات . 65 صمامات وسدادات 66 صمامات وسدادات وآلات مماثلة لمحركات السيارات. وآلات مماثلة للمحركات غير محركات الطائرات والسيارات. 67 حارقات وأجزاء وقطع غيار الحارقات والحاقنات وحاملات الحاقنات للمحركات غير محركات الطائرات. 71 قطع أخرى وقطع غيار المحركات السيارات. 72 قطع أخرى وقطع غيار المحركات أخرى غير محركات الطائرات والسيارات. 84-07 دواليب وعنفات وآلات محركة أخرى، تعمل بقوة المياه بما في ذلك ضوابطها. 84-07-01 قطع غيار. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-08 ب قطع غيار للعنفات. 84-09 مطوى الضغط ذات 84-10 مضخات للسوائل بما دفع ميكانيكي. فيها المضخات الآلية والعنفية ومضخات توزيع محتوية علي أجهزة قياس ورافعات سوائل النواعير ولسوائل وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيول. 11 84 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء، ومضاغط الهواء والغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية وموالدات ذات مكابس حرة ومراوح وأجهزة نافخة للهواء والغاز وما يماثلها . 84-12 وحدات تكييف الهواء في قسم واحد. محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة 84-13 أجهزة أشغال للافران تعمل بالوقود السائل (نافثات أو بوقود الصلب المسحوق أو بالغاز . الخ … 14-84 - ب أفران غير كهربائية للمصانع والمختبرات. 84-15 عتاد وآلات توليد البرد ذات تجهيز كهربائي أو غيره وعتاد تبريد غير منزلي ومثلجات منزلية. 84-17 آلات وتجهيزات، وان كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين والطبخ، والتحميض والتفطير، والتكرير والتعقيم، والتعديل، مبادل الحرارة). 84-18 آلات وأجهزة الطرد 84-19 آلات وأجهزة لغسل المركزي، وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. الأواني المنزلية.

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1385 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب 84-20 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها التعريفة الجمركية سنتيغراما وأقل بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها وصنجات موازين من جميع الأنواع. 84-21 أجهزة آلية (وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق وأجهزة اطفاء الحرائق معبأة أو غير معبأة، وأجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84-22 آلات وأجهزة الرفع والتحميل والتفريغ والتنضيد. 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الأتربة والمعادن. 84-30 آلات وأجهزة غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل في صناعات المخابز والمخابز الفاخرة وتحضير اللحوم والاسمك والخضر والفواكه لاغراض غذائية. 844001 آلات كهربائية لغسل الملابس، عصارات غير 02 آلات كهربائية لغسل الملابس عصارات غير 03 آلات كهربائية لكي الملابس. مركسة للاستعمال النزلي. مركسة للاستعمال المنزلي. 1-84-45 عدد الأليات لتشغيل المعادن والكاربورات المعدنية غير ما يدخل منها في البندين 84.49 84.50 844612 آلات لنشر المواد المعدنية. 844613 آلات أخرى لمعالجة المواد المعدنية. 84-47 آلات أدوات غير المذكورة في البند 49-84 لكل من أشغال الخشب والعظام، والفلين والأمونيت مواد بلاستيكية ومواد أخرى صلبة مشابهة. 84-48 قطع غيار ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.43 الى 47. 84 بما فيها حوامل القطع ومثبتات المشغولات وملولبات ذاتية الحركة وغيرها من الأجهزة الخاصة الأخرى التي 04-82 05 - .85 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا وتعمل كهربائي . تركب على العدد الآلية اليدوية الداخلة في بالهواء المضغوط أوتشتمل على محرك غير 84-50 آلات وأجهزة تستعمل فيها غازات اللحام والقطع وتقسيمه سطوح المعاد. 84-51 آلات كاتبة عدا ما كان محتويا على أجهزة حاسبة. 84-52 آلات حاسبة وآلات كاتبة حاسبة وصناديق نقد مسجلة . 84-53 آلات لمعالجة المعلومات والوحدات القارئة المغناطسية أو الضوئية وآلات ترميز المعلومات ومعالجتها . 84-54 آلات أخرى وأجهزة مكتبية ( الكاتبة عن بعد ) . 84-55 قطع غيار مخصصة للآلات المذكورة في 51 - 84 الى 54 – 84. 84-56 آلات وأجهزة فرز وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى وآلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة الرمل. أو المعجونة وآلات صنع قوالب الصلب من

1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 01 أ - آلات وأجهزة للفرز والغربلة والتصنيف والغسل. 11 ب آلات وأجهزة للجرش والسحق والترذيذ 21 ج آلات وأجهزة للخلط أو العجن. 84-59 آلات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر. 84-60 هياكل قولبة وقوالب من الأنواع المستعملة في صلب المعادن ( عدا قوالب السائل ) والكاربونات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية ( مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت ) والمطاط واللدائن الاصطناعية. 84-61 أصناف صناعية الصنابر وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان وغيرها من الاوعية ( بما فيها حمامات تخفيض الضغط وحمامات ضغط الحرارة ) . 84-62 درجان من جميع الانواع. 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية، محمل لهذه الاعمدة وسائد، ودواليب الاحتكاك ومضاعفات ومخفضات ومغيرات وأجهزة تعشيق ووصلات مفصلية. 84-64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية لسرعة، وحذافات ودواليب مناولة للحركة وواصلات على مواد أخرى ) حرير صخري، ولباد وورق مقوى ) أومن صفائح معدنية منضدة، ومجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب 84-65 أجزاء أخرى وقطع معدات آليات 11 8465 حاضن وقاعدة للآلات. والمواسير وما يماثلها والمهيأة في جمع أو أغلفة أخرى. ميكانيكية أخرى. 846512 أجزاء أخرى وقطع لمعدات آلية ميكانيكية، غفل أوشبه جاهزة. 85-01 مولدات محركات، ومغيرات دوارة، ومحولات كهربائية ومغيرات مستقرة ( مقومات … الخ … ) . 85-02 مغناطسيات كهربائية ومغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع وحوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية العدد مناولات ووصلات ومغيرات 85-03 خلايا مولدة للكهرباء لغير المصابيح 85-04 محركات كهربائية . 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك 85-06 أجهزة الكتروميكانيكية ( ذات محرك الدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل السرعة ذات مغناطيسية كهربائية. الكهربائية. كهربائي. لاستعمال عائلي ) . 85-08 أجهزة لاطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي ) بما فيها مغناطيسات الاشعال والمولدات المغناطيسية وشائع الاشعال ومحركات اطلاق الحركة وشمعات الاحراق والتوهج ) ، ومولدات وقاطعات التيار الخاصة بها. 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة. 85-10 مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بخلايا مولدة أو مولدات مغناطيسية.

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1387 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 85-11 أفران كهربائية . 11-85 ب آلات وأجهزة لحام أولحام بالنحاس أو القطع لكل المواد. 11-85 ج ج أجزاء وقطع غيار للبند 11-85 ب . 85-12 أجهزة تسخين مياه كهربائية من جميع الانواع، ومدافىء كهربائية من جميع الانواع وأجهزة حرارية كهربائية ذات الاستعمال المنزلي، ومقاومات حرارية. 85-13 أجهزة كهربائية للهاتف والبرق والاتصال السلكي واللاسلكي. 85-14 مذيعات وحواملها . 85-15 أجهزة إرسال واستقبال. 85-17 أجهزة كهربائية للاشارة. 85-18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة. 85-19 أجهزة كهربائية لوصل التيار الكهربائي أو قطعه أو تقسيمه أو الوقاية من التيار. 85-20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ للاشارة أو الاشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء ومصابيح قوسية. 85-21 مصابيح وانابيب وصمامات الكتورنية. 85-22 آلات وأجهزة غير مذكورة أو داخلة في أي بند من هذا الفصل. 85-23 أسلاك ضفائر وحبال، وقدد وقضبان وما يماثلها، معزولة للكهرباء ( بما فيها المطلية أو المؤكسدة ( وان كانت مزودة بموصلات. 85-24 قطع وأصناف من فحم أو من غرافيت وان كانت بأجزاء معدنية للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية، فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات، وأقطاب للأفران الكهربائية ولأجهزة اللحام. 85-25 عوازل من كل المواد 85-28 أجهزة وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير المذكورة أو الداخلة في أي بند من هذا الفصل. 87-01 جرار نفط. 15 87-01 جرارات بما فيها الجرارات ببكرات رافعة. 87-02-26 آليات للسهل . والوعر 41 8702 سيارات أخرى للنقل العمومي ذات حمولة أكثر من 9 مقاعد. 41-02-87 ب سيارات أخرى لشحن البضائع. 870281 شاحنات لنقل البضائع. 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان معدا منها للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح، وسيارات اطفاء الحرائق وسيارات ذات سلالم سيارات الكنس وسيارات جرف الثلج، سيارات الرش، وسيارات رافعة، وسيارات ذات المنوار، وسيارات ورش متنقلة، وسيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها. 87-04 هياكل السيارات والجرارات الداخلة في البنود من 01-87 الى 03-87 بمحركاتها .

1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 87-05 أبدار السيارات والجرارات الداخلة في البنود من 01 – 87 الى 03 – 87 بما في ذلك غرفة القيادة. 87-06 أجزاء وقطع غيار ولوازم للسيارات والجرارات المذكورة قبل البند 03 – 87 . 87-07 عربات سيارات وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع أو المخازن ، أو الأرصفة للمسافات القصيرة في نقل أو تنضيد البضائع، واجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87-14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات، وأجهزاتها وقطعها المنفصلة. 90-02 كبرات ذات بؤرين. 90-08 أجهزة سينمائية. 90-09 أجهزة عرض صور ثابتة. 90-10-12 أجهزة نسخ طريقة بصرية. 90-11 مجاهرة وديفراغرافات الكترونية وبروتونية . 90-12 مجاهرة بصرية بما فيها المجهرة بأدوات التقاط الصور وعرضها. 90-13 أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر من هذا الفصل. 14 90 أجهزة المساحة ) بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ( ولعلم تخطيط المياه والملاحة وتسوية الأراضي والجيوفيزياء. 15 90 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغراما أو أقل والمزودة منها بصنجاتها. 90-16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب . 90-18 أجهزة علاج آلي وتدليك وأجهزة للطب النفساني، وأجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الأنواع بما فيها الأقنعة الواقية. 90-20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير، وأجهزة عناصر مشعة. 90-22 آلات وأجهزة للاختبار الآلي ( لاختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة …. الخ… ) للمواد الصناعية. 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة ومقاييس حرارة ومقاييس رطوبة ومقاييس ضغط. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والضغط الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ… في السوائل والغازات أو الضغط الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط والترموستة ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران. 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوي… أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام. 90-26 عدادات للغازات والسوائل والكهرباء، بما فيها عدادات الانتاج والاستهلاك وأجهزة معايرة هذه العدادات. 90-27 عدادات أخرى ) عدادات دورات وانتاج وسيارات أجرة، وعدادات المسافات بما فيها عدادات المسافات بالخطي .. ( غير المذكورة منها في البند 14-90 ومؤشرات السرعة وان كانت مغناطسية والتشمتر المغناطيسي، والستربوسكوب. 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والضبط الذاتي.

30 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1389 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 90-29 أجهزة وقطع الغيار ولوازم معدة حصرا أو بصفة اساسية لجهاز واحد أو أكثر من الاجهزة والاداوات الداخلة في البنود 23-90 ، 24 – 90 ، 27 – 90-2890 91-01-21 عدادات الزمن. 91-05 أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة بآلة ساعة أو سعري تزامني لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت. 06 91 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تزامني لتحريك آلة في وقت معين. 07 91 عدد حركات ساعات مجمعة. 91-08 عدد ساعات أخرى مجمعة. 92-11-11 أجهزة محاكات الصوت ( قارئي الصوت ) . 92-12 أسندة الصوت ) شرائط وأسطوانات معدة للآلات في البند 53-84 ) 94-01 أرائك ولو كانت تحول الى أسرة. 14 أرائك بسناد من خشب غير محشو قابل للانطواء أو غير قابل لذلك. 15 أرائك بسناد من خشب محشو. 16 أرائك من سوجر أو قصب أو خيزران أو من مواد مماثلة. 17 أرائك من مواد أخرى سواء كانت محشوة أم لا. 94-03 اثاث آخر أو اجزاء منه، 01 اشلات ثابت الحرارة. 02 سرير يطوى، وسرير قفصي من خشب. 03 سرير يطوى، وسرير قفصي من حديد. 04 سرير مخيم من خشب. 05 سرير مخيم من حديد. 06 الاسرة الحديدية الأخرى. 07 صوان حديدي للصفرة والاطعمة. 08 أثاث حديدي لم يذكر في غير هذا البند. 09 أثاث من سوجر أو قصب أو خيزران أو مواد مماثلة. 10 غيرها من الاثاث الخشب الأخرى الذي لم يذكر في غير هذا البند. 11 الاثاث الآخر من مواد لدنية اصطناعية. 21 أجزاء الاثاث المذكورة في البند 03-94. 94-04 حوامل حشايا، أصناف وما يماثلها محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة الداخل بمواد من جميع الانواع مثل الحشايا، واللحف والوسائل والمساند الخ …. بما فيها المصنوع من مطاط اسفنجي أو خلوي مكسوة أو غير مكسوة.

1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 30 ذي الحجة عام 1412 رقم التعريفة الجمركية أسماء الأصناف حسب التعريفة الجمركية 01 حوامل حشايا من حديد. 02 حوامل حشايا من غير حديد. 03 حشايا بهيكل حديدي. 04 حشايا من مطاط اسفنجي أو خلوي. 05 حشايا أخرى من غير المصنوعة من هيكل حديدي أو مطاطي. 06 أصناف من عدد السرير لم تذكر، تحتوي على عناصر للتسخين الكهربائي. 07 أصناف من عدد السرير لم تذكر من مطاط اسفنجي أو خلوي. 08 وسائد ومساند . 09 كاسي القدمين ولحاف ريش. 10 أصناف أخرى من عدد للسرير لم يرد ذكرها. 96-01 فرش. 96-06 مناخل وغربيل. المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر