ج.ر عدد 29 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-153 مؤرخ في 15 شوال مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-154 مؤرخ في 15 شوال عام عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة المصادقة على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة .1991 832 الجنوب - محطة توليد أدرار. 836

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-155 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 841 مرسوم رئاسي رقم 92-156 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 842 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة للحكومة. 843 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 843 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992، يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . 844 (تابع) وزارة الاقتصاد | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد وعاء الاتاوة وكيفيات تحصيلها . 844 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد كميات المحروقات الخاضعة لدفع الاتاوة. 845 وزارة الصناعة والمناجم | قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم. 846 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. 847 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 847 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-153 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة .1991 ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،

16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية

  • وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992. محمد بوضياف اتفاق خاص بحوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الاسلامية المورتانية انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة 3 منها، وسعيا منها لتحقيق اهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 833
  • وعزما منها على تسهيل التواصل وتعزيز التعاون بينها في ميدان الحوالات البريدية واستنادا إلى احكام دستوري اتحاد البريد العربي والاتحاد البريدي العالمي، | اتفقت على ما يلي : المادة الأولى مضمون الاتفاق يحدد هذا الاتفاق القواعد المشتركة التي تنظم خدمة تبادل حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي. المادة الثانية مختلف فئات حوالات البريد 1 - الحوالات العادية : يسلم المرسل الأموال الى شباك أحد مكاتب البريد أو يأمر بخصم من حسابه الجاري البريدي ويطلب دفع المبلغ نقدا الى المستفيد، ترسل الحوالات العادية بالطريق البريدي وترسل الحوالات البرقية بطريق الاتصالات. 2 - حوالات التوريد : يسلم المرسل الأموال الى شباك أحد مكاتب البريد ويطلب قيد المبلغ في نصيب حساب المستفيد الذي يريده وترسل حوالات التوريد البرقية بطريق الاتصال. المادة الثالثة إصدار الحوالات 1 - العملة :
  • يبين مبلغ الحوالة بعملة بلد الدفع. 2 - التحويل : تحدد إدارة الإصدار سعر تحويل عملتها الى عملة إدارة الدفع. 3 - المبلغ الاقصى : يحدد المبلغ الأقصى طبقا للتشريعات البريدية والمصرفية الداخلية في كل بلد. المادة الرابعة تطبق التعريفة الداخلية المعمول بها في إدارات البريد بدول الاتحاد وتحتفظ كل ادارة بالرسوم التي تحصلها.

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 المادة الخامسة طرق التبادل 1 - يتم تبادل الحوالات مباشرة بين مكتب الاصدار ومكتب الدفع. 2 - يتم التبادل بالطريق البرقي بواسطة برقية حوالة تعنون مباشرة إلى مكتب الدفع كما يمكن أن يتم التبادل عن طريق الاتصال أو أي وسيلة أخرى. المادة السادسة دفع الحوالات 1 - تنتهى مدة صلاحية الحوالات بنهاية الشهر الثالث الذي يلي شهر الإصدار. 2 - لا تدفع الحوالات الواردة مباشرة الى مكاتب الدفع بعد انتهاء مدة صلاحية هذه المهلة الا إذا تم تجديدها من قبل إدارة المصدر. 3 - تجديد المدة يكسب الحوالة مدة صلاحية جديدة تحتسب من يوم التجديد وتعادل مدة حوالة صدرت في نفس اليوم . 4 - يتم دفع الحوالة وفقا لتشريعات بلد الدفع. المادة السابعة استئناف الارسال في حالة تغيير محل إقامة المستفيد يجوز استئناف إرسال أي حوالة بطريق البريد أو البرق بناء على طلب المرسل أو المستفيد وذلك في داخل أقطار الاتحاد. المادة الثامنة الاستعلامات 1 تقبل الاستعلامات عن كل حوالة في خلال عام اعتبارا من غداة يوم الاصدار. 2 تلزم كل إدارة بأن تعالج الاستعلامات في أقصر مهلة ممكنة. 3 يمكن أن يقدم الاستعلام عن الحوالة في أي إدارة من إدارات البريد في دول الاتحاد. المادة التاسعة المسؤولية 1 المبدأ : تكون إدارة البريد مسؤولة عن المبالغ المسلمة إليها إلى أن يتم دفع الحوالات بصفة قانونية. 2 - الاستثناء : تعفى إدارة البريد من أي مسؤولية : ا - اذا حصل تأخير في إرسال الحوالة أو في دفعها ب - اذا لم تستطع إثباث دفع الحوالة لانعدام المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة. 3 - تحديد المسؤولية : 1 - تقع المسؤولية على إدارة الدفع إذا لم تستطع إثبات أن الدفع قد تم طبقا لتشريعاتها الداخلية. ب - تقع المسؤولية على إدارة بريد البلد الذي وقع فيه الخطأ إذا كان الأمر متعلقا بخطأ مصلحي بما في ذلك الأخطاء في التحويل أو الابلاغ البرقي. ج - تقع المسؤولية على إدارة الإصدار وإدارة الدفع مناصفة :

  • إذا أعزي الخطأ للإداريين أو لم يمكن تحديد البلد الذي وقع فيه الخطأ، إذا وقع خطأ في الإبلاغ البرقي ببلد وسيط، إذا تعذر تحديد البلد الذي وقع فيه هذا الخطأ في الارسال. د – تقع المسؤولية : في حالة دفع حوالة مزورة على إدارة البلد الذي تم فيه إدخال الحوالة في الخدمة. في حالة دفع حوالة زيدت قيمتها بطريق الغش على إدارة البلد الذي زيدت فيه قيمة الحوالة ومع ذلك تتحمل إدارة الإصدار والدفع التعويض مناصفة إذا تعذر تحديد البلد الذي حدث فيه التزوير. 4 - دفع المبالغ مستحقة الرجوع : أ - يقع الالتزام بتعويض المستعلم على إدارة الدفع إذا وجب دفع المبالغ للمستفيد، وعلى إدارة الإصدار إذا وجب ردها الى المرسل ب – مهما كان سبب الاسترداد فلا يمكن للمبلغ الواجب رده أن يتجاوز المبلغ السابق توريده ج - للادارة التي عوضت المستعلم حق الرجوع على الادارة المسؤولة عن الدفع غير القانوني، د - للادارة التي تحملت في آخر الأمر التعويض حق الرجوع على المرسل أو المستفيد أو الغير في حدود المبلغ المدفوع 5 - مهلة الدفع : يجب أن يتم دفع المبالغ المستحقة للمستعلمين بأسرع ما يمكن وعلى أكثر تقدير في خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم الاستعلام.

16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية 6 - رد المبالغ للادارة المتدخلة : ا - تلزم الادارة التي عوض المستعلم لحسابها أن ترد للادارة المتدخلة قيمة المبالغ المستحقة في مهلة أربعة أشهر اعتبارا من ارسال إخطار الدفع. ب - يتم رد المبالغ بدون نفقات إلى الإدارة الدائنة وذلك بالقيد لحسابها في حساب الحوالات. المادة العاشرة أجور إدارة الدفع تعفى جميع الحوالات المتبادلة بين إدارات البريد في دول الاتحاد من أجور إدارة الدفع. المادة الحادية عشرة إعداد الحساب 1 - تعد إدارة الدفع في نهاية كل شهر للادارة التي استلمت منها حوالات حسابا شهريا طبقا للقائمة الدولية ( MP5 ) ويرسل هذا الحساب إلى الإدارة المدينة قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص به الحساب مصحوبا بالمستندات المؤيدة والحوالات المدفوعة وكذلك تراخيص الدفع. 2 - إذا لم توجد حوالات مدفوعة يرسل حساب شهري سلبي إلى الإدارة المقابلة. -3 تقوم الإدارة الدائنة باعداد الحساب العام ( MP8 ) للحولات المتبادلة مباشرة بعد استلام الحسابات المقبولة من الادارتين على أن يسوى هذا الحساب مرة كل ثلاثة أشهر. 4 - على الادارة المدينة قبول أو تعديل الحساب العام المنوه عنه في الفقرة أعلاه، في مدة أقصاها شهر واحد. أحكام عامة المادة الثانية عشرة 1 - تبقى المطبوعات المستخدمة وقت تنفيذ هذا الاتفاق صالحة للاستعمال وسوف يتم إعداد نموذج حوالة مغاربية ( 1406 F ). 2 - عندما ترى إحدى الإدارات ضرورة إيقاف الخدمة، عليها أن تبلغ إدارات البريد في دول الاتحاد ويصبح هذا الايقاف فعليا بعد إشعار اللجنة الوزارية المتخصصة ذات العلاقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 835 المادة الثالثة عشرة تطبق أحكام اتفاقية الحوالات العالمية بطريق القياس عند الاقتضاء، في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق. المادة الرابعة عشرة تبقى الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير. أحكام ختامية المادة الخامسة عشرة تعديل أحكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق. المادة السادسة عشرة نفاذ أحكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الأعضاء بذلك. وقع هذا الاتفاق في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية بالدار البيضاء بتاريخ 7 من ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991. وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالجمهورية الجزائرية بالشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية والتعاون بالمملكة المغربية الأخضر الابراهيمي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون أمين المكتب الشعبي الخارجية للاتصال الخارجي والتعاون بالجمهورية التونسية الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الحبيب بن يحي إبراهيم البشاري وزير الخارجية والتعاون بالجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-154 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة الجنوب - محطة توليد أدرار ان رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الإقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية و الفردية وترأس مجلس الوزراء، ما وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية

  • وبمقتضى الامر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز ، الجزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 29 و 48 الى | 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، ولاسيما المواد 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديمسبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة الجنوب - محطة توليد أدرار يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة الجنوب - محطة توليد أدرار، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1 ، بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق 2 بالنسبة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. المادة 3 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، أن يتخذا جميع الإجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992. محمد بوضياف الملحق رقم 1 الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 29 837 والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية، الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض. -3 التحقيق في وجود ملاحظة خدمة منجزة -3 ९९ عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد الدفع. 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. المادة 3 : تقتطع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القرض المقرر في إطار إتفاق القرض، على أساس عقد تجاري مبرم بينها وبين المتعاقد الشريك وفق القوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة على عمليات المشروع ونتائجه وخدماته. المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية ما | يأتي :

  • أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها. القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ إتفاق القرض وحصيلة ذلك. المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض ، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ | جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير | المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 ه المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة. الباب الرابع شروط الرقابة المادة 14 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة | الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة. في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. المادة 9 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ اتفاق القرض في كل جوانبه، ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 14 الآتية، كما يرسل ذلك الى الامانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك الباب الثالث شروط التسديد المادة 10 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المستفيدة من القرض، التزاماتها المالية في آجالها، بكيفية يحافظ بها على مصالح الدولة. المادة 11 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في إتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز. المادة 12 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بما يأتي : مقر تتخذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الامكانيات القانونية المخصصة لهذا الشأن، تقوم باعداد كشف هذا الحساب فيما يخص الانجازات والمداخيل بصفة دورية. المادة 13 : يتعين على مصالح وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 11 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض . الشؤون الخارجية ووزارة الطاقة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، تقويما عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات التأثير على العلاقات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطورها. المادة 15 : تخضع عمليات التسييير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الراقبة. الملحق رقم 2 الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخصص اتفاق القرض الموقع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل إنجاز محطة عنقة غازية لأدرار، التي تعتبر مشروعا عموميا حسب مفهوم المادة 7 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بالتوزيع العمومي للغاز، والمادة 16 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية. المادة 2 : يكمن هدف المشروع الممول من اتفاق القرض في تغطية حاجيات المنطقة من الطاقة الكهربائية الموجهة بصفة رئيسية الى برامج استصلاح الاراضي. المادة 3 : تقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بعمليات إنجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.

16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والميدانية الفصل الاول في مجال إنجاز المشروع المادة 4 : تعتبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في أطار إنجاز المشروع كصاحب العمل وصاحب المشروع، ولهذا فإنها تعتبر مسؤولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل على تنفيذ العمليات اللازمة لأنجاز المشروع، ولا سيما العمليات الآتية : 1 - تحضير الملفات الادارية والمالية والتقنية اللازمة لابرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس دفتر الشروط المنجز وفقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة في هذا المجال، -2 عرض ملفات المناقصات أمام اللجان الداخلية المختصة المكونة والمشغلة بصفة عادية 3 - اختيار المتعاقد الشريك وإبرام العقود المتعلقة بالتجهيزات وأشغال الهندسة المدنية والتركيب، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 4 القيام بتنسيق أشغال مختلف المتدخلين في الورشة، ويقوم بهذا التنسيق رئيس المشروع الذي تعينه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في حدود صلاحياتها وطبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة 5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد، 6 استلام التجهيزات وعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات وأشغال الهندسة المدنية والتركيب وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط 7 - تشغيل التجهيزات المسلمة في إطار المشروع بالتنسيق مع المتعاقد الشريك، 8 - صيانة التجهيزات وتوفير قطع الغيار أثناء مرحلة الضمان التعاقدية وبعدها، 9 تسيير الضمان التعاقدي والقانوني ( كفالة استرجاع الدفع المسبق وكفالة التنفيذ الجيد ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك للجمهورية الجزائرية / العدد 29 839 10 - القيام بتنفيذ، فيما يخصها، كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والموازنية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية على التجهيزات. الفصل الثاني في مجال التكوين المهني المادة 5 : تقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، باتخاذ التدابير الادارية اللازمة لتنفيذ عمليات التكوين من طرف المتعاقد الشريك في الجزائر وفي الخارج من أجل إنجاز المشروع. المادة 6 : يخص التكوين المتوقع التقنيين التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز المشتغلين حاليا في محطات أخرى والموجهين الى استغلال المشروع قيد الانجاز. المادة 7 : يتمثل موضوع هذا التكوين في تعليم تقنيي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المشار اليهم أعلاه، استعمال المعدات التي يسلمها المتعاقد الشريك في اطار المشروع. وبهذه الصفة، تسهر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على تنفيذ الاحكام التعاقدية والقانونية في مجال تلقين المستخدمين استعمال التجهيزات. المادة 8 : يتم تكوين المتمرنين حسب اختصاصهم لاكتساب المعرفة من الناحية النظرية والوظيفية لهذه التجهيزات. المادة 9 : تقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالتعاون مع المتقاعد الشريك باعداد برامج التكوين. الفصل الثالث في مجال الدراسة والتعاون التقني المادة 10 : تقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالتطابق مع أهداف المشروع والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات الرامية الى ما يلي :

  • تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا. اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها بعنوان تنفيذ المشروع.

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 ه برنامج الانجاز ومراقبة عمليات الدراسات والتعاون | التقني بالتنسيق مع السلطات المختصة قانونا. الباب الثالث الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة الفصل الأول في مجال الميزانية والمالية المادة 11 : تعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الممول عن طريق القرض، وتسديد هذا القرض. المادة 12 : تتولى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بأهداف أشغال الهندسة المدنية والتجهيز والتكوين والتعاون التقني المنصوص عليه في المشروع، الذي يمول عن طريق اتفاق القرض، وترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والخدمات المؤادة والعقود، وغيرها … ( سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات الصرف لدى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 13 : تتخذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كل التدابير الضرورية لايجاد الموارد المالية التي تمثل الطرف المحلي للمشروع. الفصل الثاني في مجال استخدام القرض وتسديده المادة 14 : يتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التكفل باتخاذ التدابير القانونية لاستخدام القرض وتسديده المادة 15 : يتم استعمال القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفقا للملحق رقم 2 ب من اتفاق القرض ، كما يأتي : 1 - ترسل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى البنك الجزائري للتنمية فواتير التسبيق بعد أن تصادق عليها وتأمر | بصرفها ويقوم البنك الجزائري للتنمية بالأمر بالصرف وارسالها الى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2 يستعمل الرصيد المتبقى من القرض بواسطة اعتماد مستندي يفتح لدى بنك المتعاقد الشريك، ويضمن من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتم استعمال هذا الاعتماد المستندي وفقا للشروط التعاقدية، بتسليم وثائق الارسال فيما يخص السلع وبتسليم الفواتير ومحاضر التقديم بالنسبة للدراسات والتكوين. ترسل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى البنك الجزائري للتنمية كشفا نصف سنوي خاصا باستعمال الاعتماد المستندي الذي يضمنه الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 16 : يحول القرض الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالشروط المطبقة في هذا المجال، ويتم هذا التحويل عن طريق اتفاقية تحويل تبرم بين وزارة الاقتصاد والشركة الوطنية للكهرباء والغاز. المادة 17 : تشتمل اتفاقية التحويل على جميع الشروط التي تهدف الى ما يلي : 1 2 تحديد التزامات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 2 نوع التحويل وشروطه 3 - شروط الاستعمال 4 - شروط الاستحقاقات وأجال تسديدها، 5 – ضمان التسديد. المادة 18 : تسدد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى الخزينة العامة، المبالغ التي تدفعها الى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار تسديد القرض. تدفع التسديدات للخزينة وتحفظ في حساب الاقتراض المفتوح قانونا في الخزينة العامة لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة. المادة 19 : تسهر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، على ما يأتي : أ - المحاسبة الخاصة بكل استخدامات القرض وتسديده،

16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 841 ب – حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع واعداد أرشيف | لها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ج - دفع تسديدات المصاريف التي أجريت على مبلغ القرض، د - اعداد حصائل المحاسبة ه - التكفل في اطار الخطة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى بالتزامات الصيانة التقنية والمردودية الاقتصادية وتخفيض نفقات استغلال المشروع وتحسين نشاطات المشروع وانتاجيته. الفصل الثالث في مجال الرقابة المادة 20 : تتخذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل التدابير الضرورية لتعيين رئيس المشروع، يساعده فريق تتوفر فيه شروط التأهيل والكفاءة التقنية والذي يكلف بالاشراف على كل الأشغال، طبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة في هذا المجال. المادة 21 : تعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل ثلاثة أشهر، حصيلة العمليات المختلفة، ولا سيما المادية والمالية والتجارية والمحاسبية منها، والمتعلقة بانجاز المشروع وترسله الى وزارة الاقتصاد، والبنك الجزائري للتنمية، وزارة الطاقة، والمجلس الوطني للتخطيط، وزارة الشؤون الخارجية كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 22 : تعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سنويا تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، والمشروع من جهة أخرى، يرسل الى السلطات المذكورة في المادة 21 أعلاه. المادة 23 : تتكفل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز باجراء التنسيق والاعلام مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال ابرام الصفقات العمومية | وتحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل. المادة 24 : تعلم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وزارة الاقتصاد بالاستجابات التي يخصصها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للملفات الادارية والتقنية والمالية المتعلقة بالمشروع. المادة 25 : تسهر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على انجاز عمليات المتابعة الادارية والتقنية والمالية والميزانية والمحاسبية والقانونية. المادة 26 : تخضع العمليات التي تنفذها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية بوزارة الطاقة، والمفتشية العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش. المادة 27 : تتخذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أثناء كل مرحلة من مراحل عمليات انجاز المشروع، كل التدابير الضرورية لتسهيل الرقابة التقنية والمراقبة الادارية للمشروع التي ينبغي أن تقوم بها وزارة الطاقة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز وتحويل منشآت الطاقة الكهربائية والغازية والرقابة. مرسوم رئاسي رقم 92-155 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-544 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج ) ، ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول - المصالح المركزية)، وفي الباب رقم 31-42 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة “ . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-156 مؤرخ في 15 شوال عام | 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية ان رئيس المجلس الاعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-549 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية، وفي الباب رقم 43 – 63 “ مساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992. محمد بوضياف

16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 843 قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة للحكومة. ان الأمين العام للحكومة، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المادتان 180 و 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992. محمد كمال العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الحاج زكري زكري، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الحاج زكري زكري المفتش العام الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992 العربي بلخير

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 ، يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم لاسيما المادة 2 منه. وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت، فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مهدية - سبعين - الحمادية - وبوقرة. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية مهدية. المادة 2 : يختص فرع بلدية مهدية، في حدود نطاقه، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3: يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 حمداني بن خليل وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 ، يحدد وعاء الاتاوة وكيفيات تحصيلها. ان وزير الاقتصاد ووزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، لاسيما الماد 46 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخض المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد وعاء الاتاوة وكيفيات تحصيلها، وذلك طبقا لاحكام المادة 46 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يلتزم المدين قبل اليوم العاشر من كل شهر بأن : 1 - يبعث الى قابض الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل، والى الوزارة المكلفة بالمحروقات، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بمقرر من الادارة، يذكر فيه انتاج الشهر السابق، الذي يخضع للاتاوة المستحقة تبعا للأساس المحدد في المادة 42 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه. ب - يباشر لدى قابض الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل، بتسديد مؤقت، يعتبر بمثابة دفعة جزئية من الاتاوة المستحقة لذلك الشهر على اساس هذا الانتاج والسعر الاساسي الناتج من آخر مراسلة للوزير المكلف بالمحروقات. المادة 3 : يتم دفع الاتاوة كل ثلاثة اشهر على اساس الكميات الخاضعة للاتاوة والاسعار الاساسية المطبقة. يلتزم المدين بأن :

16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية 1 - يرسل قبل نهاية كل ثلاثة اشهر الى المرسل اليهم، المعنيين في المادة 2 اعلاه، تصريحا مطابقا لنموذج محدد من طرف الادارة، يذكر فيه الكميات الخاضعة للاتاوة نقدا، الخاصة بالثلاثة اشهر السابقة، وكذلك الاسعار الاساسية المبلغ عنها لنفس الفترة. ب اذا كان مبلغ الاتاوة المرسلة يفوق الدفعات الجزئية التي تم دفعها والخاصة بتلك الفترة، يقوم بتسديد فرق الحساب الباقي. اما في الحالة المخالفة، فان الفائض من الحساب يتم خصمه من الدفعات الجزئية للأشهر الموالية. المادة 4 : مخالفة للاحكام المذكورة اعلاه، وفيما يخص تاريخ التسديد المؤقت وكذلك تصفية الاتاوة وحساب السعر الاساسي : 1 - فان الكميات الناتجة منذ بداية استغلال المنجم تعتبر حتى الدفعات الأولى، المقررة في المادة 2 اعلاه، منتجة خلال الشهر التالي. ب - الكميات المرسلة ضمن منشأة للنقل، تعتبر حتى نهاية الشهر الذي بدأت فيه الشغل منتجة خلال الشهر التالي. ج - تحسب الاسعار الاساسية للكميات المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و (ب) طبقا لاحكام المادة 44 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه. المادة 5 : بناء على طلب الوزير المكلف بالمحروقات وبعد اخطار الوزير المكلف بالمالية، يجب على المدين ان يقوم بالتسديد العيني للاتاوة المستحقة على انتاج المحروقات الشهر مدني واحد او اكثر. يرسل هذا الطلب للمدين، ستة اشهر قبل التاريخ المقرر للتسليم الاول. المادة 6 : يتم تسديد الحساب في كل شهر. تكون الكمية الاجمالية للتسليمات مساوية لخمس (1/5) الكمية الخاضعة للاتاوة بالنسبة للشهر السابق. أما في حالة ما اذا كان معدل الاتاوة المطبقة اقل من نسبة 20% فان تحديد الكمية الواجب تسليمها يكون على اساس المعدل المقرر. المادة 7 : تتم التسليمات خارج مراكز الجمع الرئيسية، وعلى المدين ان يقدم المحروقات الخامة التجارية | للجمهورية الجزائرية / العدد 29 845 التي قد خضعت لعمليات المعالجة في الحقول، كما هو مقرر في المادة 42 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه. المادة 8 : تطبق احكام المادة الرابعة اعلاه على الاتاوة العينية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد وزير الطاقة الوزير المنتدب للميزانية نور الدين آيت الحسين مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد كميات المحروقات الخاضعة لدفع الاتاوة. ان وزير الإقتصاد ووزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، لاسيما المادتان 35 و 42 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخض المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، لاسيما المادة 40 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تعريف كميات المحروقات الخامة المستخرجة من الحقل الخاضع لدفع الاتاوة، كما يحدد المستثناة منها تطبيقا للمادة 42 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه. المادة 2 : تقدر الاتاوة على اساس كميات المحروقات المستخرجة من الحقل والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الحقل عند خروج شبكات الجمع الرئيسية.

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 يقصد بعمليات المعالجة في الحقل كل من عمليات فصل الغازات والتجفيف والتصفية، وازالة الملح، وفصل | الغازولين والاستقرار. المادة 3 : تضاف الى الكميات المذكورة في المادة 2 اعلاه، الكميات التي اخذت من مراكز الجمع الرئيسية أو المقدمة لاستعمال مخالف للاستعمالات المبينة ادناه : 1 - ضياع او احتراق عند تجربة الانتاج او في منشآت الانتاج او الجمع أو التخزين. 2 - اعادة التحقين في الحقول بما فيها الحقول الاخرى غير تلك المستخرجة منها. 3 - الاستعمال من اجل انجاز السوائل المخصصة للحفر في الحقول. 4 - الاستعمال لاشغال تنفيذية بعد الحفر في آبار الحقول. 6 - الاستهلاك في المحركات او التوربينات الممونة للطاقة المستعملة : ا - لانجاز تحقين المحروقات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو من أي سائل آخر معد لتحسين شروط الانتاج او استرجاع الحقل.

  • تحريك وحدات الضخ اللازمة في الآبار المحفورة ب في الحقول. ج - لجلب المحروقات من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية . د - لتقديم الطاقة اللازمة لمنشآت الحفر الموجودة في- الحقول بما فيها حقول الحفر. اذا كانت نفس الوحدة تقدم الطاقة المستعملة، طبقا للفقرة الخامسة من المادة 3 المذكورة اعلاه، ولاستعمالات اخرى في نفس الوقت، فان الكميات الخاضعة لدفع الاتاوة في هذا الشأن، تقدر بنسبة كمية الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات. المادة 4 : مخالفة لأحكام المادة 3 اعلاه، فان كميات المحروقات المأخوذة من مؤخرة مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة طبقا للفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 3 اعلاه، يمكن ان تستثنى من وعاء الاتاوة بواسطة رخصة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية وزير الطاقة مراد مدلسي نور الدين ايت الحسين وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الكامل فنارجي، مديرا لديوان وزير الصناعة والمناجم. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكامل فنارجي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، وذلك في حدود | اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 | مارس سنة 1992. عبد النور كرمان

16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 29 847 وزارة التجهيز 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ولا سيما المادتان 12 و 16 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد نور الدين شرواطي، رئيسا لديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين شرواطي رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. ان الوزير المنتدب للسكن والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، لاسيما المادة 10-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، ولاسيما المادة 196 منه، المعدلة والمتممة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن اعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة حصة أمواله وانشاء الصندوق الوطني للسكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن،

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-172 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 | والمتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 22 أبريل سنة 1989 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تحدد أحكام هذا القرار كيفيات وشروط | منح الصندوق الوطني للسكن، امتيازات مالية للعائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط لتمكينها من الحصول على ملكية الفئة المداخيل : السكن، وذلك في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الفصل الاول مختلف أشكال الامتيازات ومستوياتها المادة 2 : تتمثل الامتيازات المالية الممنوحة في اطار تنفيذ القروض التي تحصل عليها العائلات لدى الهيئات المقرضة وذلك لبناء مسكن لها والحصول على ملكيته، في ما يأتي : مساعدة مالية، تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض نسبة الفائدة الذي تمارسه الهيئة المقرضة. المادة 3 : يرتب صاحب الطلب على أساس دخله، الذي يضاف اليه دخل زوجه عند الاقتضاء، في فئة من الفئات الأربعة المبينة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويستفيد من الامتيازات المرتبطة بالفئة التي يرتب فيها، وذلك حسب الجدول الآتي : الامتيازات مساعدة مالية الدخل < 2 من الأجر الوطني الأدني تمديد مدة اعادة تسديد القرض 1 المضمون تخفيض نسبة الفائدة 2 الاجر الوطني المضمون < الدخل = 3 تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض الفائدة 2 الاجر الوطني المضمون 3 الاجر الوطني المضمون < الدخل = 4 تخفيض نسبة الفائدة 3 الدخل الوطني المضمون الاجر الوطني المضمون < الدخل = 5 الدخل تخفيض نسبة الفائدة 4 الوطني المضمون المادة 4 : تحدد المساعدة المالية التي يمكن أن يمنحها الصندوق الوطني للسكن العلائلات لبناء سكن أو الحصول على ملكية، والقروض المخفضة نسبة قائدتها، كما يأتي :

16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية المساهمة الفردية السعر المرجعي المسحوبة على للجمهورية الجزائرية / العدد 29 849 المساعدة المالية المبلغ الأقصى الحد الأقصى من الفئة المسحوبة على السعر للقرض الذي يمكن القرض المخفضة للسكن السعر المرجعي للسكن 1 500.000 10 % 2 500.000 10 % 3 500.000 20 % 4 500.000 20 % . المادة 5 : يحدد الحد الأقصى من القروض المخفضة نسبة فائدتها الممنوحة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 3 السابقة، على أساس السعر المرجعي للسكن الخاص بكل فئة، الذي تطرح منه المساهمة الشخصية التي تضاف اليها، عند الاقتضاء، المساعدة المالية. تحدد المساهمة الشخصية كما يلي : 10 %10 من السعر المرجعي للسكن لدى الفئة 1 و2، 20 %20 من السعر المرجعي للسكن لدى الفئة 3 و 4. المادة 6 : تمنح المساعدة المالية في شكل تخفيض قسم لا يعاد تسديده بعنوان القرض الذي أبرمه المستفيد لدى المؤسسة المالية، وهي مخصصة فقط للمستفيدين المرتبين في الفئة 1 طبقا لأحكام هذا القرار، وتحدد بنسبة 25 %25 من سعر السكن الذي لا ينبغي أن يتجاوز السعر المرجعي للسكن المصنف في هذه الفئة. المادة 7 : يهدف تمديد المدة الى منح المستفيد من ذلك، مدة لاعادة التسديد تتجاوز المدة التي تحددها الهيئة المقرضة. يمكن أن تمدد مدة اعادة تسديد القرض الى أجال أقصاها : أربعون ( 40 ) سنة للمستفيدين من الفئة 1 و2، خمس وعشرون ( 25 ) سنة للمستفيدين من الفئة و 43 المادة 8 : يكون تخفيض نسبة الفائدة المذكورة في المواد 2 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المرجعي للسكن منحه نسبة فائدة 20 % 450.000 350.000 20 % 450.000 450.000 20 % 400.000 400.000 20 % 400.000 400.000 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو الذي تحدد به نسبة الفائدة التي تبقى على عاتق المستفيد كما يأتي : فئات المستفيدين النسبة التي على عاتق المستفيدين 1 2,50 % 2 3 % 3 4 % 4 5 % الفصل الثاني شروط منح الامتيازات المادة 9 : تلخيص الاستفادة من الامتيازات المبينة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، لأصحاب الطلب التالين : الموفرون بمفهوم المادة 10 التالية بدون سكن

  • لم يستفيدوا من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية
  • أصحاب ملكية قطعة أرض بشكل فردي أو في اطار شركة مدنية عقارية، أو عند الاقتضاء الذين يثبتون ملكية قطعة أرض حصلوا بموجبها على حق البناء،

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 ه المادة 10 : يعتبر موفرا في مفهوم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه : 1 - كل صاحب حساب توفير أثمر فوائد مجمعة، تبلغ على الاقل : ألف ( 1.000 ) دينار بالنسبة للفئة 1 و 2، ألفي ( 2.000 ) دينار بالنسبة للفئات الأخرى، 2 - كل شخص أكتتب في مخطط للتوفير يتمثل في رصيد أو أرصدة عدة للتوفير المحدود وتدر خلال مدة 24 شهرا نفس مبالغ الفوائد المذكورة أعلاه الفصل الثالث إجراءات منح الامتيازات المادة 11 : يبلغ الوزير المنتدب للسكن اعتمادا على التخصيص المقرر في اطار المخطط الوطني في مجال مساعدة الاسكان الى كل الجماعات المحلية والأجهزة والمؤسسات المعتمدة لتنفيذ المخطط، محتوى البرنامج المخصص له، المادة 12 : تتخذ الجماعات المحلية والأجهزة والمؤسسات المعنية، عملا بالبرنامج الذي بلغهم، التدابير اللازمة لجمع طلبات الحصول على الامتيازات المالية المنصوص عليها في هذا القرار، وتضبط قائمة العائلات المرشحة لذلك، حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لسلم ، الحصص، مع الأخذ بعين الاعتبار، ما يأتي : مستوى مداخيل صاحب الطلب ودخل زوجه ، عند

- الاقتضاء ظروف السكن الوضعية الشخصية والعائلية المادة 13 : تضبط العناصر التي تحدد مستوى مداخيل صاحب الطلب ومداخيل زوجه وتصنف كما يأتي : 1 المداخيل الشهرية : أقل من ضعف الأجر الوطني المضمون ….80 نقطة ، تعادل أو تفوق ضعف الأجر الوطني المضمون وتقل بثلاثة أضعاف عن هذا الأجر. …….. نقطة تعادل أو تفوق ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون وتقل بأربعة أضعاف هذا الأجر…………….50 نقطة ، تعادل أو تفوق أربعة أضعاف الأجر الوطني المضمون وتقل عن هذا الأجر وتعادله بخمسة أضعاف …………..30 نقطة ، تحسب الموارد المجمعة لصاحب الطلب كمداخيل بمفهوم هذه المادة، اذا كان متزوجا مع مداخيل زوجتة ( أو زوجاته ) ، 2 - صفة الموفر : مبلغ الفوائد المجمعة لدى صاحب الطلب أوزوجته ) أو زوجاته ) ،

  • أكثر من 10.000 دينار……..10 نقاط ، 7.000 و 10.000 دينار …………7 نقاط .بين بين 5.000 و 6.999 دينار ……….. ……….. نقاط بين 2.000 4.999 دينار …………..3 نقاط أقل من 2.000 وأكثر من 1.000 دينار …. نقطتان | ( 2 ) ،
  • لكل دفتر توفير مفتوح باسم الزوجة / أو باسم الأشخاص المكفولين ويشتمل على ايداع يعادل أو يفوق 1.000 دج (مع حد أقصى من 5 نقاط ) … نقطة واحدة،
  • سنة واحدة من الأقدمية لدفتر توفير صاحب الطلب عن كل سنة سابقة ( مع حد أقصى من 5 نقاط ) …. نقطة واحدة، المادة 14 : تضبط العناصر التي تحدد ظروف سكن صاحب الطلب، وتصنف كما يأتي : 1 نوع البناء : سكن غير لائق ) بيوت قصديرية، كوخ ) أو انعدام السكن 20 نقطة سكن آيل للسقوط ( يجب هدمه ) … 10 نقطة سكن قديم، يتطلب أشغال ترميم ……….8 نقاط،

16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية 2 - ظروف الرفاهية : غياب الايصال بالشبكات العمومية : المياه الصالحة للشرب 4 نقاط تصريف المياه المستعملة 4 نقاط الكهرباء نقطتان ( 2 )، الغاز نقطة واحدة ( 1 ) ، غياب المرافق الخاصة : دورة المياه ……. 4 نقاط المطبخ نقطتان ( 2 ) ، 3 - عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة، القاطنين تحت سقف واحد من سنة واحدة على الأقل : يعادل أو يقل عن شخصين ( 2 ) لا شيء، يفوق شخصين ( 2 ) ويعادل أو يقل عن ثلاثة ( 3 ) أشخاص نقطة واحدة يفوق ثلاثة ( 3 ) أشخاص ويعادل أو يقل عن أربعة ( 4 ) أشخاص نقطتان ( 2 ) ، يفوق أربعة ( 4 ) أشخاص ويعادل أو يقل عن خمسة ( 5 ) أشخاص 4 نقاط يفوق خمسة ( 5 ) أشخاص ويعادل أو يقل عن ستة ( 6 ) أشخاص 6 نقاط، يفوق ستة ( 6 ) أشخاص ………. 8 نقاط 4-4 ظروف الايواء : مقيم في فندق أو فندق عائلي 10 نقاط، : مقيم لدى الغير 8 نقاط مقيم لدى أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو لدى أقارب زوجه ……. نقاط

  • مستأجر في بناية خاصة 3 نقاط المادة 15 : تضبط العناصر التي تحدد الظروف المتعلقة بوضعية صاحب الطلب الشخصية والعائلية، وتصنف كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 29 851 1 الوضعية العائلية : متزوج أو كافل عائلة 4 نقاط أعزب نقطة واحدة ( 1 )، عن كل طفل ) في حدود أربعة أطفال ) أو أشخاص مكفولين ( في حدود طفلين ( 2 ) نقطتان ( 2 )، 2 - الوضعية الشخصية : صاحب الطلب أو زوجه، اللذان لهما صفة : مجاهد ………… 15 نقطة أرملة شهيد 15 نقطة، الفروع - ذوي الحقوق 10 نقاط، صاحب الطلب: معوق حركيا 5 نقاط أعمى 5 نقاط المادة 16 : تودع ملفات القروض التي يكونها أصحاب الطلب لدى الهيئات المبينة في المادة 12 أعلاه، التي ترسلها بعد الدراسة الى الصندوق الوطني للسكن لمراقبتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها. ويبلغ قرار القبول أو الرفض، بعد الدراسة، الى صاحب الطلب عن طريق قنوات الهيئات نفسها. وتوضح الموافقة الممنوحة على هذا الأساس الامتيازات المخولة، وتعد هذه الموافقة لاغية اذا لم يشرع في الأشغال في أجل ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ابتداء من تاريخ ابلاغ الموافقة .. المادة 17 : يمكن المستفدين لبناء مساكن لهم أن يستعملوا القروض والامتيازات المالية بصفة فردية أو في أي شكل آخر من التنظيم الذي يلائمهم. المادة 18 : يحدد الصندوق الوطني للسكن الاجراءات الادارية والتقنية لتكوين ملفات المرشحين للامتيازات المبينة في هذا القرار، وتصنيف ذلك. المادة 19 : لا يمكن أن تمنح الامتيازات المالية، بأي حال من الأحوال، لشراء سكن قابل للتنازل عنه في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 16 شوال عام 1412 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية المعدل والمتمم، وكذا المساكن التي تدخل في اطار الترقية المساعدة. المادة 20 : توضح تعليمات مشتركة بين الوزير المنتدب للسكن والوزير المنتدب للخزينة، عند الاقتضاء، أحكام هذا القرار. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991. الوزير المنتدب الوزير المنتدب للسكن للجماعات المحلية محمد مغلاوي عبد المجيد تبون الوزير المنتدب للخزينة علي بن نواري شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر