مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 26-160 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 26-161 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية……………. 10 مرسوم رئاسي رقم 26-162 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية……………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية النعامة……………………………… 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة…. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية تسالة المرجة في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين………….. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فيراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية………………………………………………………… 35 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “وساطة التأمين والاستشارات أس.أي.سي.أ“ “ )SICA( assurance en conseils de et d’intermédiation société ” بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كاب أسورنس”بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
أول ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 أبريل سنة 2026 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 مقرّر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بقالمة………………………………………….. 37 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرارالمؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة…………………………………………………….. 38 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان………………………………………….. 38 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية……………………………………………. 38 قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة……… 38 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد.. 39 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للهيئة الجزائرية للاستيراد. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للهيئة الجزائرية للصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………… 51
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدّق عليها بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02–55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، – وبمقتضى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدّق عليه، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، – وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدّق عليه، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر سنة 1990، المصدّق عليها، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04–441 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبرسنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25–14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–249 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26–14 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 19 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16–249 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : اللّجنة هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 3 : يحدد مقر اللّجنة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم. المادة 4 : تمثل اللّجنة نقطة الاتصال الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. الفصل الثاني المهام المادة 5 : تعمل اللّجنة على الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وضمان التكفل بالضحايا وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتكلف بعنوان المهام الموكلة لها بموجب القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وخطة عملها، وعرضهما على مصادقة الحكومة ومتابعة تنفيذهما، – إعداد نظامها الداخلي، – وضع آليات عملية للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر وكشف ضحايا هذه الجريمة، – وضع آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، – تحديد المبادئ التوجيهية لجميع المتدخلين حسب تخصصهم، والمهام المنوطة بهم للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، – إعداد مؤشرات الكشف والتعرف على الضحايا، والسهر على تحيينها، – إعلام وزير العدل، حافظ الأختام، و/ أو السلطات الإدارية و/ أو الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بالمعلومات ذات الصلة بالاتجار بالبشر والتي تقتضي تدخلهم، – إعداد الدلائل والوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة وتعميمها، – إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بها، بغرض نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة، وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار، – وضع التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية اللازمة لضمان التنسيق الفعال بين اللجنة ومختلف الأجهزة والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية من هذه الجريمة، – وضع وتسيير ومتابعة قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر، – زيارة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وإعداد تقارير بشأنها، – تنظيم و/ أو المشاركة في النشاطات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، بالتنسيق مع الجهات المختصة، – إحياء التظاهرات والمناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهامها، – المساهمة في تكوين المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – العمل على ترقية التعاون في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها وحماية الضحايا والتكفل بهم، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في هذا المجال وفي المجالات ذات الصلة، وكذا مع هيئات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ونظيراتها في الخارج. المادة 6 : تتولى اللّجنة التنسيق بين مختلف المتدخلين في الآلية الوطنية للإحالة وتبادل المعلومات بينهم لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر. المادة 7 : تستعين اللّجنة في تنفيذ مهامها بالمصالح والهياكل العمومية المختصة، لا سيما في مجال جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بتنفيذ إجراءات حماية الضحايا ومساعدتهم والتكفل بهم، ويمكنها لهذا الغرض أن تطلب منها أية معلومات أو وثائق. كما يمكنها الاستعانة بأي شخص أو هيئة يمكنهما، بحكم اختصاصهما وخبرتهما، مساعدتها في أداء مهامها.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : تخطر اللّجنة من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي عن أفعال الاتجار بالبشر، كما يمكن أن تخطر من قبل ضحايا هذه الجريمة، ويمكنها التدخل تلقائيا عندما ترصد أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامها أي فعل من الأفعال ذات الصلة. تضع اللّجنة منصة رقمية للإخطار عن أفعال الاتجار بالبشر وعن المحتويات ذات الصلة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام والاتصال. تزود اللّجنة برقم أخضر مجاني لتلقي البلاغات عن وقائع الاتجار بالبشر وكشف ضحايا هذه الجريمة. المادة 9 : تبلغ اللّجنة الجهات القضائية المختصة عن الوقائع التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل وصفا جزائيا طبقا لأحكام القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 10 : يسيّر اللّجنة رئيس، وتشتمل على الهياكل الآتية : – مجلس التنسيق والمتابعة، – أمانة عامة، – هياكل إدارية. يحدد التنظيم الداخلي للّجنة بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول الرئيس المادة 11 : يتولى الرئيس تسيير اللجنة وتنسيق عمل هياكلها وتقييمها، ويعد الناطق الرسمي باسمها. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص : – تمثيل اللّجنة على المستويين الوطني والدولي، – السهر على تطبيق نظامها الداخلي وبرنامج عملها، – رئاسة مجلس التنسيق والمتابعة وضبط جدول أعمال اجتماعاته ورفع تقاريره وتوصياته واقتراحاته إلى رئيس الجمهوريّة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومتابعة تنفيذها، – إنشاء فرق عمل متخصصة، وتعيين رؤسائها من بين أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – إبرام كل الاتفاقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي اللّجنة، – إعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للّجنة، وعرضهما على مصادقة مجلس التنسيق والمتابعة، – طلب انتداب فئات من الإطارات والمستخدمين التابعين لمختلف الوزارات والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر لمساعدته في أداء مهامه من بين الإطارات المختصة في المجال القانوني والتقني والأمني والإداري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. رئيس اللّجنة هو الآمر بالصرف، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام. يمكن رئيس اللّجنة تكليف أي عضو من أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة أو أي مختص في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته للقيام بأعمال محددة في إطار تنفيذ مهام اللجنة. يساعد رئيس اللّجنة مديرا دراسات (2)، ويمكنه تفويض بعض مهامه إليهما. المادة 12 : يعيّن رئيس اللّجنة بموجب مرسوم رئاسي من بين أعضائها أو من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. وظيفة رئيس اللّجنة وظيفة عليا في الدولة، وتصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة أمين عام في الإدارة المركزية للوزارة. القسم الثاني مجلس التنسيق والمتابعة المادة 13 : يتشكل مجلس التنسيق والمتابعة الذي يرأسه رئيس اللّجنة، من ممثلي : – رئاسة الجمهوريّة، – الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، – وزير الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – وزير العدل، حافظ الأختام، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 19 أبريل سنة 2026 م – الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الوزير المكلف بالعمل، – الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – الوزير المكلف بالصحة، – الوزير المكلف بالاتصال، – الوزير المكلف بالسياحة، – الوزير المكلف بالنقل، – الوزير المكلف بالشباب، – الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – المجلس الأعلى للشباب، – المرصد الوطني للمجتمع المدني، – الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، – المديرية العامة للجمارك، – المديرية العامة للحماية المدنية، – المفتشية العامة للعمل، – الهلال الأحمر الجزائري. يمكن مجلس التنسيق والمتابعة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في أشغاله. المادة 14 : يعيّن أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة بموجب قرار من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وتنتهي عهدة العضو المعيّن بحكم وظيفته، بانتهاء هذه الأخيرة. في حالة انتهاء مهام أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 15 : يتولى مجلس التنسيق والمتابعة، على الخصوص : – متابعة وضعية الاتجار بالبشر وتقييم النشاطات المنجزة في هذا المجال، – تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات المختصة بالوقاية من الاتجار بالبشر، – متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عملها في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، – تقييم آليات التكفل بالضحايا وحمايتهم ومساعدتهم، – دراسة الصعوبات العملية التي تعترض عمل اللّجنة والتي تعرض عليه من قبل رئيسه، – المصادقة على الوثائق والتقارير التي يعرضها عليه رئيس اللّجنة، خصوصا : • مشاريع برامج التعاون والتبادلات الوطنية والدولية، • قواعد عمل اللجنة، • مشروع النظام الداخلي للّجنة، • مشروع التنظيم الداخلي للّجنة، • مشروع الميزانية والحسابات، • الاتفاقات والاتفاقيات والعقود، • قبول الهبات والوصايا، • مشروع التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة، • التقرير السنوي حول وضعية الاتجار بالبشر الذي ترفعه اللّجنة إلى رئيس الجمهوريّة. كما يدرس مجلس التنسيق والمتابعة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير اللّجنة وتحقيق أهدافها. المادة 16 : يجتمع مجلس التنسيق والمتابعة، في دورة عادية، مرة واحدة كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، كلّما اقتضى الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائه. يرفع رئيس اللّجنة، بعد كل دورة، تقريرا إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثالث الأمانة العامة المادة 17 : يسيّر الأمانة العامة أمين عام يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – التسيير الإداري والمالي للّجنة، – مساعدة الرئيس في تنفيذ برنامج عمل اللّجنة، – تنسيق عمل هياكل اللّجنة، – إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات المالية المخصصة للّجنة، – متابعة العمليات المالية والمحاسبية للّجنة، – دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس اللّجنة. يساعد الأمين العام في مهامه مدير فرعي مكلّف بالمالية والإدارة والوسائل. القسم الرابع الهياكل الإدارية المادة 18 : تتشكل اللّجنة من الهياكل الإدارية الآتية : 1 – مديرية الوقاية واليقظة والتدخل، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للوقاية واليقظة، – المديرية الفرعية للكشف عن الضحايا وحمايتهم، – المديرية الفرعية للاستشراف والرقمنة. 2 – مديرية الدراسات والاستشارة والتعاون، وتضم مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، – المديرية الفرعية للتعاون. تحدد مهام المديريات الفرعية في النظام الداخلي للّجنة. المادة 19 : تتولى مديرية الوقاية واليقظة والتدخل، على الخصوص : – تلقي الإخطارات والبلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر، بكل الوسائل، لا سيما عبر الرقم الأخضر والموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللّجنة، – معالجة الإخطارات والبلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإعطائها التتبع المناسب حسب اختصاص كل متدخل، – وضع وتطوير آليات عملية للإخطارعن حالات ضحايا الاتجار بالبشر بمن فيهم الضحايا المحتملون، – ضمان متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر والتنسيق بين مختلف المتدخلين، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – جمع المعلومات والمعطيات والإحصائيات حول الاتجار بالبشر، والسهر على تحيينها وتحليلها بالتنسيق مع المصالح المعنية، – السهر على تكوين الموظفين والمستخدمين المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – القيام بكل عمل للتحسيس والإعلام والاتصال بمخاطر الاتجار بالبشر والأضرار الناجمة عنه، – تطوير وعي مجتمعي مناهض للاتجار بالبشر، – اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن أفعال الاتجار بالبشر، – كشف ورصد المحتويات الرقمية التي تتضمن أفعال الاتجار بالبشر، عبر مختلف تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – إبداء اقتراحات وتوصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها ومتابعة تطبيقها، – اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات عمل اللّجنة وكل المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – وضع قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، – وضع التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية اللازمة، لضمان التنسيق الفعال بين اللّجنة ومختلف الأجهزة والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، – الإشراف على الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، – تنفيذ كل مهمة تكلف بها من قبل رئيس اللّجنة أو مجلس التنسيق والمتابعة. المادة 20 : تتولى مديرية الدراسات والاستشارة والتعاون، على الخصوص : – المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاص اللجنة، – التقييم المستمر للآليات الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وعند الاقتضاء، اقتراح تحسينها، بالتنسيق مع مديرية الوقاية واليقظة والتدخل، – تطوير الخبرات والقيام بالبحوث والدراسات والإعلام والتوعية وكل المسائل القانونية التي يقتضيها عمل اللجنة، – جمع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – إعداد الدلائل والمنشورات ذات الصلة بعمل اللجنة،
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 19 أبريل سنة 2026 م – متابعة برامج التعاون الوطنية والدولية، – متابعة ومواكبة المستجدات ذات الصلة بمهام اللجنة المسجلة على الصعيدين الوطني والدولي، – مسك أرشيف اللجنة وتسييره وضمان حفظه طبقا للتنظيم المعمول به، – تطوير سياسات مناسبة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – المساهمة في التكوين في مجال اختصاص اللجنة، – تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، – تنفيذ كل مهمة يكلفها بها الرئيس أو مجلس التنسيق والمتابعة. المادة 21 : يمكن اللجنة، في إطار القيام بعملها، تشكيل فرق عمل موضوعاتية دائمة أو مؤقتة، تضم أعضاء من مجلس التنسيق والمتابعة ومستخدمي اللجنة و/ أو خبراء، وفقا للكيفيات المحددة في نظامها الداخلي. المادة 22 : يلزم مستخدمو اللجنة، أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها، بالسر المهني وبواجب التحفظ. يبقى مستخدمو اللجنة ملزمين بالسر المهني حتى بعد نهاية المهام. يخضع مستخدمو اللجنة إلى أحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. يستفيد مستخدمو اللجنة من نظام تعويضي خاص تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. المادة 23 : وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات، ومدير، ومدير فرعي، وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها، على التوالي، بالاستناد إلى وظائف مدير عام، ومدير دراسات، ومدير، ومدير فرعي في الإدارة المركزية للوزارة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : تشتمل ميزانية اللجنة : في باب الإيرادات : – مخصصات ميزانية الدولة، – الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار، – كل النفقات الأخرى المتصلة بنشاطها. المادة 25 : تمسك محاسبة اللجنة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : يستفيد أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة، المذكورون في المادة 13 أعلاه، من تعويض مالي خاص عن مشاركتهم في اجتماعات الدورات العادية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : تضع الدولة، تحت تصرف اللجنة كل الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة للاضطلاع بمهامها. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 28 : لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها من طرف اللجنة أثناء أو بمناسبة أداء مهامها لغير الأغراض المنصوص عليها في القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. المادة 29 : تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 30 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16–249 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-160 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-148 المؤرخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 والمتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي : – السيد لوناس بوزقزة، وزيرا للري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-161 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 22-320 المؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد مجيد عمور، وسيطا للجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مجيد عمور، بصفته وسيطا للجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-162 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، المعدل، لا سيما المادتان الأولى و 12 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد حطاب، وسيطا للجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 19 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-35 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “ اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يرخص لشركة “ اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر الخدمات المرتبطة بها على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط سنة 2026 . المحددة في دفتر الشروط. سيفي غريّب الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، من طرف شركة اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم، وتوفير الخدمات المرتبطة بها الفهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة …………………………………………………………………………………………………………. 17 المادة الأولى : المصطلحات ……………………………………………………………………………………………………………………… 17 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط ……………………………………………………………………………………………………………….. 18 2 . 1 تعريف الموضوع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2 . 2 مجال التطبيق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 المادة 3 : الخدمات موضوع الرخصة والتكنولوجيات المستعملة …………………………………………………………………… 18 3 . 1 الخدمات موضوع الرخصة …………………………………………………………………………………………………………………. 18 3 . 2 التكنولوجيات المستعملة ……………………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 4 : النصوص المرجعية …………………………………………………………………………………………………………………… 19 الفصل الثاني : شروط إقامة واستغلال الشبكة …………………………………………………………………………………………….. 20 المادة 5 : المنشآت القاعدية للشبكة الثابتة …………………………………………………………………………………………………. 20 5 . 1 الشبكات الوطنية للنقل …………………………………………………………………………………………………………………… 20 5 . 2 شبكة التراسل الخاصة …………………………………………………………………………………………………………………….. 20 5 . 3 احترام المقاييس ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 5 . 4 هيكلة الشبكة …………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 5 . 5 منظومات المنشآت الدولية ……………………………………………………………………………………………………………… 20 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي…………………………………………………………………………………………………………….. 20 6 . 1 الممر الدولي …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 6 . 2 المنشأة القاعدية ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 6 . 3 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب ………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 7 : نشر منطقة التغطية …………………………………………………………………………………………………………………. 21
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 19 أبريل سنة 2026 م المادة 8 : المناولة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 8 . 1 نطاق المناولة ………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 8 . 2 الاقتناء والمناولة الوطنية …………………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 9 : احترام المقاييس والمصادقة ……………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 10 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ………………………………………………………………………………………………… 21 10 . 1 حزم الذبذبات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 10 . 2 تخصيص ذبذبات إضافية …………………………………………………………………………………………………………….. 21 10 . 3 ذبذبات لوصلات الحزم الهرتزية …………………………………………………………………………………………………….. 22 10 . 4 شروط استعمال الذبذبات …………………………………………………………………………………………………………….. 22 10 . 5 التشويش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 11 : مجموعات الترقيم ………………………………………………………………………………………………………………… 22 11 . 1 منح مجموعات الترقيم ………………………………………………………………………………………………………………… 22 11 . 2 تعديل مخطط الترقيم الوطني ……………………………………………………………………………………………………….. 22 11 . 3 الترقيم (اختيار الناقل) ………………………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 12 : التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………………….. 22 12 . 1 حق التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………………….. 22 12 . 2 فهرس التوصيل البيني ………………………………………………………………………………………………………………… 22 12 . 3 اتفاقيات التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………….. 23 المادة 13 : تأجير سعات التراسل وتقاسم المنشآت القاعدية الكامنة ……………………………………………………………. 23 13 . 1 تأجير سعات التراسل ………………………………………………………………………………………………………………….. 23 13 . 2 تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة ……………………………………………………………………………………………………. 23 13 . 3 المنازعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 المادة 14 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة ………………………………………………………………. 23 14 . 1 حق المرور والارتفاقات ………………………………………………………………………………………………………………… 23 14 . 2 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة ………………………………………………………………………………………………… 23 14 . 3 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية …………………………………………………………………………………………… 23 المادة 15 : المستخدمون والأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات …………………………………………………. 24 المادة 16 : استمرارية الخدمات وجودتها وتوفرها …………………………………………………………………………………….. 24 16 . 1 استمرارية الخدمات …………………………………………………………………………………………………………………….. 24 16 . 2 جودة الخدمات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 16 . 3 توفر الخدمات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 16 . 4 تواتر التجهيزات …………………………………………………………………………………………………………………………. 24 16 . 5 التواتر الدولي ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م المادة 17 : متطلبات وتدابير الأمن السيبراني للشبكة الثابتة …………………………………………………………………….. 24 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري ………………………………………………………………………………………………… 25 المادة 18 : المنافسة المشروعة ……………………………………………………………………………………………………………….. 25 المادة 19 : المساواة في معاملة المرتفقين ………………………………………………………………………………………………….. 25 19 . 1 عدم التمييز تجاه المرتفقين ………………………………………………………………………………………………………….. 25 19 . 2 العلاقات مع الزبائن …………………………………………………………………………………………………………………….. 25 19 . 3 عقد الاشتراك ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 19 . 4 إعلام الزبون ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 19 . 5 تعديل العقود مع المشترك …………………………………………………………………………………………………………….. 25 المادة 20 : مسك محاسبة تحليلية …………………………………………………………………………………………………………… 25 المادة 21 : تحديد التعريفات والتسويق ……………………………………………………………………………………………………. 25 21 . 1 تحديد التعريفات …………………………………………………………………………………………………………………………. 25 21 . 2 تسويق الخدمات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 21 . 3 بطاقات الدفع المسبق ………………………………………………………………………………………………………………….. 26 المادة 22 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ………………………………………………………………………………………………. 26 22 . 1 مبدأ الفوترة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 22 . 2 نظام تحديد التعريفة …………………………………………………………………………………………………………………….. 26 22 . 3 محتوى الفواتير ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 22 . 4 تفريد الخدمات المفوترة ………………………………………………………………………………………………………………. 26 22 . 5 الشكاوى …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 22 . 6 معالجة النزاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 22 . 7 منظومة معلوماتية للتخزين والتوثيق ………………………………………………………………………………………….. 27 المادة 23 : إعلان التعريفات ……………………………………………………………………………………………………………………. 27 23 . 1 إعلام الجمهور ونشر التعريفات …………………………………………………………………………………………………….. 27 23 . 2 شروط الإعلان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات …………………………………………………………………………………………………… 27 المادة 24 : الربط ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 المادة 25 : التعرف على المشتركين وحمايتهم ………………………………………………………………………………………….. 27 25 . 1 التعرف ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 25 . 2 حماية المشتركين ……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 25 . 2 . 1 تجميد التعرف على الرقم …………………………………………………………………………………………………………. 27 25 . 2 . 2 تفعيل الخدمات ذات القيمة المضافة …………………………………………………………………………………………. 27 25 . 2 . 3 حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ……………………………………………………………………………………. 27 25 . 2 . 4 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء ………………………………………………………………………………… 28 25 . 3 سرّية المكالمات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 25 . 4 حيادية الخدمات …………………………………………………………………………………………………………………………. 28
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 19 أبريل سنة 2026 م المادة 26 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ……………………………………………………………. 28 المادة 27 : تشفير الإشارات والمعلومات ………………………………………………………………………………………………….. 28 المادة 28 : الدليل وخدمة الإرشادات ………………………………………………………………………………………………………….. 28 28 . 1 دليل المشتركين العام ……………………………………………………………………………………………………………………. 28 28 . 2 خدمة الإرشادات الهاتفية ………………………………………………………………………………………………………………. 29 28 . 3 سرّية المعلومات …………………………………………………………………………………………………………………………. 29 المادة 29 : نداءات الطوارئ ……………………………………………………………………………………………………………………… 29 29 . 1 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ ………………………………………………………………………………………………… 29 29 . 2 مخططات الطوارئ ………………………………………………………………………………………………………………………. 29 29 . 3 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات ………………………………………………………………………………… 29 الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات ……………………………………………………………………………………………………… 29 المادة 30 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها ………………………….. 29 30 . 1 المبدأ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 30 . 2 المبلغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 المادة 31 : المساهمة المتعلقة بالنفاذ الشامل إلى الخدمات وبتهيئة الإقليم وحماية البيئة …………………………….. 29 31 . 1 المبدأ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 31 . 2 المبلغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 المادة 32 : المساهمة المتعلقة بالبحث وبالتكوين وبالتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية …………………….. 30 32 . 1 المبدأ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 32 . 2 المبلغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 المادة 33 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ……………………………………………………………………………………. 30 33 . 1 المبدأ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 33 . 2 المبلغ …………………………………………………………………………………………………………………………. …………….. 30 المادة 34 : كيفيات دفع الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ………………………………………………………………………. 30 34 . 1 كيفيات الدفع ………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 34 . 2 التحصيل والمراقبة …………………………………………………………………………………………………………………….. 30 34 . 3 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط …………………………………………………………….. 30 المادة 35 : الضرائب والحقوق والرسوم …………………………………………………………………………………………………….. 30
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات ……………………………………………………………………………………… 30 المادة 36 : المسؤولية العامة ……………………………………………………………………………………………………………………. 30 المادة 37 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات ……………………………………………………………………………………… 30 37 . 1 المسؤولية ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 37 . 2 إلزامية التأمين …………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 المادة 38 : الإعلام والمراقبة …………………………………………………………………………………………………………………….. 30 38 . 1 المعلومات العامة ………………………………………………………………………………………………………………………… 30 38 . 2 المعلومات الواجب تقديمها ……………………………………………………………………………………………………………. 31 38 . 3 التقرير السنوي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 38 . 4 المراقبة ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 المادة 39 : الإخلال بالأحكام المطبقة ………………………………………………………………………………………………………….. 31 الفصل السابع : شروط الرخصة ……………………………………………………………………………………………………………….. 31 المادة 40 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها ………………………………………………………………………………….. 31 40 . 1 سريان المفعول …………………………………………………………………………………………………………………………… 31 40 . 2 التجديد ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 المادة 41 : طبيعة الرخصة ……………………………………………………………………………………………………………………… 31 41 . 1 الطابع الشخصي …………………………………………………………………………………………………………………………. 31 41 . 2 التنازل والتحويل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 المادة 42 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية ……………………………………………………………………………… 32 42 . 1 الشكل القانوني …………………………………………………………………………………………………………………………… 32 42 . 2 تعديل أسهمية صاحب الرخصة ……………………………………………………………………………………………………… 32 42 . 3 أحكام مختلفة ………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 43 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي …………………………………………………………………………………………… 32 43 . 1 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ……………………………………………………………………………………………… 32 43 . 2 مساهمة صاحب الرخصة ………………………………………………………………………………………………………………. 32 الفصل الثامن : أحكام ختامية …………………………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 44 : تعديل دفتر الشروط ………………………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 45 : مدلول دفتر الشروط وتأويله …………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 46 : لغة دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 47 : اختيار الموطن ………………………………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 48 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 19 أبريل سنة 2026 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “القانون” : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “اتصالات الجزائر” : يعني المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار الرخصة والصافي من كلفة كل خدمة للتوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “حائز ترخيص” : يعني حائز ترخيص شبكة خاصة مسلّم وفق المادة 138 من القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “الشبكة الثابتة” : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور التي يوفر من خلالها صاحب الرخصة خدمات الاتصالات الإلكترونية الثابتة، والتي يشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. “شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية” : تعني شبكة ثابتة لاسلكية لحلقة محلية راديوية يقيمها ويستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات لاسلكية كهربائية. “المنشآت القاعدية” : تعني جميع العناصر المادية وغير المادية التي تتيح إيصال وإرسال الاتصالات الإلكترونية على الشبكات الثابتة سواء كانت سلكية (نحاس، ألياف بصرية) أو لاسلكية (حلقة محلية راديوية). “منشأة الشبكة الثابتة السلكية” : تتكون من ثلاثة أقسام : • شبكة النفاذ : جزء من الشبكة التي تربط المستعملين النهائيين (المشتركين) بمتعاملي الاتصالات الإلكترونية. ويمكن أن يشمل ذلك شبكات الكوابل (النحاس، الألياف البصرية أو حلقة محلية راديوية WLAN )، • شبكة النقل : تنقل الإشارات ما بين شبكة النفاذ ومركز الشبكة. ويمكن أن يشمل ذلك وصلات بالألياف البصرية ووصلات حزم هرتزية، • مركز الشبكة : جزء من الشبكة حيث تتواجد تجهيزات التحويل والتوجيه وتجهيزات تسيير الشبكة. “منشأة الشبكة الثابتة اللاسلكية” : تتكون من قسمين : • شبكة النفاذ الراديوي : تربط المشتركين عن طريق تكنولوجيات لاسلكية (حلقة محلية راديوية) بشبكة مركزية، • شبكة مركزية : حيث تتواجد تجهيزات التحويل والتوجيه وتجهيزات تسيير الشبكة. “المنشآت القاعدية الكامنة” : تعني المنشآت القاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بتحمل إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية والصواري أو الأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات التوصيل بالألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها وكذا التوصيل الكهربائي وتجهيزات التكييف. “المنشآت القاعدية النشطة” : تعني “منشآت الاتصالات الإلكترونية” كما هي مُعرّفة في القانون. “المنشآت الدولية” : تعني تجهيزات التحويل وروابط الإرسال وأدوات الاستغلال والمراقبة المرتبطة بها، منشأة أو مستغلة من طرف صاحب الرخصة، المتعامل التاريخي، والتي تستعمل لتمرير وتوجيه الحركة الداخلة إلى التراب الجزائري والخارجة منه حين إجراء الاتصالات الدولية. “الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تجيز لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة والمفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها في التراب الجزائري، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “الأرقام الجغرافية” : تعني الأرقام الهاتفية التي تسمح أعدادها الأولى بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك. “الأرقام غير الجغرافية” : تعني الأرقام الهاتفية التي لا تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك، وتبدأ هذه الأرقام الهاتفية عند تاريخ منح الرخصة بالعدد 098 . “المتعامل” : كما هو معرّف في القانون. “الخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة” : تعني الخدمات ذات التسعير الإضافي، باستثناء تلك المقدمة من طرف صاحب الرخصة لمشتركيه، التي تستعمل رقما بتسعيرة خاصة (رقم بتسعير إضافي) الذي يفوتر استعماله بسعر أعلى من السعر في الاستعمال العادي والذي يتم سداده من طرف صاحب الرخصة إلى صاحب الرقم. وبالتالي يتم تقاسم هذه الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين صاحب الرخصة وصاحب الرقم. يجب أن يكون صاحب الرقم متعاملا حائزا على ترخيص عام لاستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وأن يكون قد وقّع على دفتر الشروط المتعلق بإنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي، بما في ذلك خدمات الأديوتكس. “صاحب الرخصة” : يعني المتعامل الحائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، أي شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مائة وخمسة عشر مليار دينار جزائري ( 115.000.000.000 دج) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 0018083 B 02 RC . “منطقة التغطية” : تعني المناطق الجغرافية التي تُنشر فيها شبكة ثابتة لصاحب الرخصة. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط. 2 . 1 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم ويستغل في التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وأن يركب ويستغل في التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير خدماته للجمهور. 2 . 2 مجال التطبيق : تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م المادة 3 : الخدمات موضوع الرخصة والتكنولوجيات المستعملة. 3 . 1 الخدمات موضوع الرخصة : أ) الخدمات الإجبارية : يجب على صاحب الرخصة أن يوفر في كل امتداد التراب الجزائري ما يأتي : – خدمات التفصيل للصوت والمعطيات وكذا خدمات النفاذ إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والتدفق العالي جدا، انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو مطرفي بالجزائر نحو :
- اتجاهات داخل كامل التراب الجزائري، بالنسبة للمكالمات المحلية وما بين المدن،
- اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية،
- مستعملي شبكات الاتصالات الإلكترونية في الجزائر. – خدمات صوت ومعطيات وطنية ودولية واردة، – خدمات تأجير سعة تراسل، – خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن، – خدمات تفكيك حلقته المحلية لفائدة متعاملي خدمات الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – خدمات تمرير الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية. ب) الخدمات الاختيارية. يمكن صاحب الرخصة أن يوفر، على الخصوص، خدمات الهاتف الثابت الآتية : – الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية، بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي والخدمات ذات الكلفة المتقاسمة والخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة، – النفاذ إلى خدمات الوسائط المتعدّدة، – تجميع حركة الإنترنت، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية، – خدمات التفصيل للصوت والمعطيات انطلاقا من شبكة اتصالات إلكترونية تابعة لمتعامل آخر في الجزائر في اتجاه :
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 19 أبريل سنة 2026 م
- مستعملي شبكات أخرى للاتصالات الإلكترونية في الجزائر،
- اتجاهات في الخارج بالنسبة للنداءات الدولية. – محلات هاتفية وغرف هاتفية ومراكز اتصالات. يكون التوصيل البيني والنفاذ إلى الشبكة، بما فيها التفكيك والنفاذ إلى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك، موضوع اتفاقية بين الأطراف المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 . 2 التكنولوجيات المستعملة. يبقى صاحب الرخصة حراً في اختيار التكنولوجيات المستعملة. غير أنه يجب أن تُقام شبكته باستعمال تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. المادة 4 : النصوص المرجعية. يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – الأمر رقم 03–03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم، – القانون رقم 04–02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09–03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09–04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – القانون رقم 20–04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم الرئاسي رقم 20–05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، – المرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المرسوم التنفيذي رقم 14–121 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014 والمتضمن تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها، وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 21–35 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و – لوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات. الفصل الثاني شروط إقامة واستغلال الشبكة المادة 5 : المنشآت القاعدية للشبكة الثابتة. 5 . 1 الشبكات الوطنية للنقل. يجب على صاحب الرخصة استغلال وتطوير الشبكات الوطنية للنقل، طبقا للتشريع الساري المفعول. 5 . 2 شبكة التراسل الخاصة. يرخص لصاحب الرخصة، في إطار احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته القاعدية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات الشبكة الثابتة. كما يمكنه كذلك في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/ أو لاسلكية كهربائية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت قاعدية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م 5 . 3 احترام المقاييس. يتعين على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 5 . 4 هيكلة الشبكة. تتكون هيكلة الشبكة الثابتة السلكية من تجهيز مستعمل )UE( وشبكة نفاذ (نحاس أو ألياف بصرية أو حلقة محلية راديوية WLAN ) وشبكة نقل ومركز الشبكة. تتكون هيكلة الشبكة الثابتة اللاسلكية من تجهيز مستعمل )UE( وشبكة نفاذ راديوية وشبكة مركزية. يجب على صاحب الرخصة تطوير هيكلة شبكته نحو أحدث التكنولوجيات وأجداها. 5 . 5 منظومات المنشآت الدولية. يجب أن تكون المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة من طرف صاحب الرخصة من أحدث التكنولوجيات وأجداها. ويجب أن تتحمل بصفة كلية تمرير الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه جميع شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية بما فيها لصاحب الرخصة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي. 6 . 1 الممر الدولي. لصاحب الرخصة عدة خيارات فيما يتعلق بممراته الدولية : – بناء واستغلال ممره الخاص (باستعمال قدراته للكوابل البحرية و / أو، احتمالا، باستئجار سعات لدى الملاك المشتركين للكوابل البحرية و / أو باستئجار سعات لدى غير المالكين للكوابل البحرية)، – استعمال ممر متعاملين آخرين مرخص لهم. يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على الممر الدولي كما هو مبيّن في الفقرة 16 . .5 6 . 2 المنشأة القاعدية. فيما يخص المنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية، يحق لصاحب الرخصة أن :
- يقتني حقوق المرور لبناء المنشأة القاعدية لاستغلال الرخصة،
- يستأجر سعات لدى الشركات المرخص لها والحائزة على منشآت قاعدية قائمة ومتوفرة،
- يستأجر سعات على كوابل بحرية موصولة بالجزائر بأسعار غير تمييزية ووفق اتفاقات تجارية.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 19 أبريل سنة 2026 م 6 . 3 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب. يتفاوض صاحب الرخصة، بكل حرية، مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من قبل سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 7 : نشر منطقة التغطية. يلزم صاحب الرخصة بتوفير تغطية تتمثل في وضع وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة الشبكة الثابتة واستغلال الخدمات وفق المتطلبات المبينة في “التغطية الإقليمية” (3) المرفق بدفتر الشروط هذا. في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في “التغطية الإقليمية” (3)، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في المادة 39 من دفتر الشروط هذا. المادة 8 : المناولة. 8 . 1 نطاق المناولة. لا يسمح لصاحب الرخصة مناولة أي نشاط مرتبط بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك محتويات الاتصالات الإلكترونية للمرتفقين ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يجب أن يتم كل تدخل على مستوى الشبكة الثابتة انطلاقا من التراب الوطني وتحت إشراف ومسؤولية صاحب الرخصة. يجب على صاحب الرخصة إبلاغ سلطة الضبط بكل مناولة تتعلق بنشاطاته في الاتصالات الإلكترونية وكذا بقائمة مناوليه فور بدء سريان العقد أو المعاملة القانونية الخاصة بها. 2.8 الاقتناء والمناولة الوطنية. يجب على صاحب الرخصة اللجوء فقط إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري بالنسبة لكل عملية تتعلق باقتناء الأملاك والخدمات أو بغرض المناولة المتعلقة بوضع المنشآت القاعدية الكامنة. ويجب على صاحب الرخصة السهر على أن تمنح جميع المناولات غير المباشرة إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري. غير أنه، وفي حالة تسجيل نقص مسبب قانونا في الكفاءات المحلية، يمكن صاحب الرخصة اللجوء إلى مؤسسات أخرى عند أي عملية اقتناء للأملاك والخدمات أو المناولة المتعلقة بالمنشآت القاعدية النشطة، بما فيها مركز الشبكة الثابتة اللاسلكية، وذلك بعد موافقة سلطة الضبط. المادة 9 : احترام المقاييس والمصادقة. يجب أن تكون التجهيزات والتركيبات المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، ولا سيما منها تجهيزات المستعملين، موضوع مصادقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. لا يمكن صاحب الرخصة رفض توصيل أي تجهيز مستعمل مصادق عليه مع شبكته، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 10 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 10 . 1 حزم الذبذبات. يرخص لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ذات 20 ميغاهرتز 2( x 10 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى للمكالمات المطرفية نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف. تكون مختلف هذه القنوات متوفرة عبر كامل التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على مستوى الحدود. ذبذبات القنوات الممنوحة والمعبر عنها بالميغاهرتز هي : – بالنسبة للوصلة الصاعدة : 1710–1730 ميغاهرتز، – بالنسبة للوصلة النازلة : 1805–1825 ميغاهرتز. يمكن أن تُفرض بعض القيود التقنية في بعض المناطق الجغرافية على نشر و / أو إعداد المحطات القاعدية لضمان المطابقة مع أنظمة أخرى للاتصالات الراديوية. تكون مختلف هذه القنوات متوفرة على كامل التراب الوطني، مع مراعاة قيود التنسيق على مستوى الحدود. 10 . 2 تخصيص ذبذبات إضافية. يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، بحسب الوفرة ووفقا لمخطط الذبذبات. ويرسل إلى سلطة الضبط في هذا الغرض طلبا مسببا يبرر الحاجات من الذبذبات، ويجب على هذه الأخيرة الإجابة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب يثبت بوصل استلام. ويتم تحديد شروط تخصيص واستعمال الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة طبقا للتنظيم الساري المفعول. يجب أن يتم إرفاق كل تخصيصات إضافية للذبذبات بالتزامات إضافية فيما يتعلق بالتغطية وجودة الخدمة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 . 3 ذبذبات لوصلات الحزم الهرتزية. بطلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، يمكن تخصيص ذبذبات لوصلات الحزم الهرتزية، بشرط توفرها. 10 . 4 شروط استعمال الذبذبات. تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. يمكن لسلطة الضبط أن تفرض كذلك، عند الحاجة، شروط التغطية وقيود تقنية حول إنتشار و / أو إعداد المحطات القاعدية، لا سيما الحد من الطاقة الإشعاعية في كامل التراب الوطني أو في مناطق محددة. يبلغ صاحب الرخصة، كل ثلاثة (3) أشهر، لسلطة الضبط، وضعيات عن استعمال الذبذبات التي خصصت له. ويجب على صاحب الرخصة أن يتخذ، في أي وقت، جميع الإجراءات اللازمة لضمان استعمال أمثل وفعال وعقلاني للذبذبات. تحتفظ سلطة الضبط بحقها في سحب ذبذبات وصلات الحزم الهرتزية غير المستعملة خلال أجل سنة واحدة. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات، ويتم إعمال تخصيص و / أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع أخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. تكون الذبذبات المخصصة لصاحب الرخصة حيادية من الناحية التكنولوجية، غير أنها قد تكون مرفقة بالتزامات محددة. 10 . 5 التشويش. تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي، وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حال حدوث تشويش، يلزم صاحب الرخصة بإبلاغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تتخذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م المادة 11 : مجموعات الترقيم. 11 . 1 منح مجموعات الترقيم. طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والمؤشرات والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال الشبكة الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 11 . 2 تعديل مخطط الترقيم الوطني. في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 . 3 الترقيم (اختيار الناقل). بالنسبة للمشترك، يتم انتقاء المتعامل الدولي، وما بين المدن والمحلي نداء بنداء عن طريق ترقيم مؤشر برقم واحد تحدد سلطة الضبط كيفيات منحه. المادة 12 التوصيل البيني. 12 . 1 حق التوصيل البيني. عملاً بأحكام القانون وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني المقدمة من طرف متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الآخرين، وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفهرس التوصيل البيني الخاص به. 12 . 2 فهرس التوصيل البيني. عملاً بأحكام القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، فهرسا للتوصيل البيني الذي يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 19 أبريل سنة 2026 م يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره. في حال طلب إجراء تعديلات، يلزم صاحب الرخصة باتباع التوصيات المبداة من طرف سلطة الضبط وبإعداد فهرس توصيل بيني معدل و / أو متمم، في أجل الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تلقي رأي سلطة الضبط. 12 . 3 اتفاقيات التوصيل البيني. يكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين الأطراف المعنية. تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم والتنظيم المعمول به. وتبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : تأجير سعات التراسل وتقاسم المنشآت القاعدية الكامنة. 13 . 1 تأجير سعات التراسل. يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين لديهم سعات تراسل متوفرة. ويتعين عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، مع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 13 . 2 تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة. يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار و / أو تبادل المنشآت القاعدية الكامنة التابعة للمتعاملين الآخرين وكذا الحائزين على تراخيص إقامة واستغلال الشبكات الخاصة. وعليه هو كذلك، أن يضع منشآته القاعدية الكامنة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت القاعدية الكامنة على منهجية ملائمة مصادق عليها من طرف سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة إلاّ بسبب عدم القدرة أو بعدم التوافق التقني. يلزم صاحب الرخصة، بموجب دفتر الشروط هذا، بنشر العروض التعريفية والتقنية للتمركز المشترك وتقاسم المنشآت القاعدية الكامنة في فهرسه للتوصيل البيني والنفاذ. 13 . 3 المنازعات. تُعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتقاسم المنشآت القاعدية. المادة 14 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 14 . 1 حق المرور والارتفاقات. يستفيد صاحب الرخصة من حق المرور على الأملاك العمومية و الارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، طبقا لأحكام القانون. 14 . 2 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. في إطار استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة، يجب على صاحب الرخصة احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية والتهيئة العمرانية وحماية البيئة والعمران والأمن العمومي، وكذا المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا التي تمثل جزءا من الأملاك العمومية والطرقات. 14 . 3 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، في ظل الاحترام التام للتنظيم الوطني الساري المفعول الذي يحكم النقط العليا، بما في ذلك تلك المستعملة من طرف متعاملين آخرين، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية، لا سيما : – انتقائية القناة المجاورة، – الإشعاعات خارج النطاق (ضوضاء النطاق العريض لأجهزة الإرسال)، – الإشعاعات غير الضرورية، – الحماية من التداخل البيني، – الحماية من انعدام التحسس أو الانسداد. يتم النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. وتعالج طلبات النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية والخلافات المتعلقة بها، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت القاعدية.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 15 : المستخدمون والأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. يقوم صاحب الرخصة بتخصيص ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية ومن العتاد اللازم لإقامة واستغلال شبكته الثابتة ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والجودة والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 16 : استمرارية الخدمات وجودتها وتوفرها. 16 . 1 استمرارية الخدمات. لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 16 . 2 جودة الخدمات. يتعيّن على صاحب الرخصة رصد كل الوسائل لتوفير خدمات بجودة تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، ولا سيما منها مقاييس الاتحاد. ويلتزم، في هذا الصدد، بتسخير جميع الوسائل الضرورية واحترام، بصرامة، متطلبات ومستويات جودة الخدمة المذكورة في “ جودة الخدمة” (2) المرفقة بدفتر الشروط هذا في منطقة التغطية كلها، ويمكن سلطة الضبط مراجعة هذه المستويات وفق الأشكال نفسها عند الحاجة. 16 . 3 توفر الخدمات. يتعيّن على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. ويقصد بهذا الدوام القدرة على إقامة الخدمات موضوع الرخصة، 24 ساعة على 24 ساعة خلال كل أيام السنة، انطلاقا من تجهيز مطرفي ثابت أو في اتجاهه، مع احترام شروط جودة الخدمة المقررة في “ جودة الخدمة” (2) . علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يقترح إمكانية إجراء نداء إلى جميع المشتركين في الهاتف الثابت والنقال خارج ولاية المنادي وكذا بالخارج. بالنسبة للشبكة الثابتة السلكية، ينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لعدم التوفر، 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة، تحسب على مجموع عُقد الربط أو تجهيزات النفاذ للشبكة. بالنسبة للشبكة الثابتة اللاسلكية، ينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لعدم توفر خدمات المحطة القاعدية 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة، تُحسب على الشبكة بأكملها. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات الشبكة الثابتة وحمايتها. ويجب عليه تسخير، في أقرب الآجال، الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد أجهزة شبكاته، وفقا للمعايير الدولية السارية المفعول حاليا أو مستقبلا، بهدف ضمان حسن تشغيلها ودوامه. 16 . 4 تواتر التجهيزات. يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على دعائم مادية منفصلة عن تجهيزات التراسل من أجل ضمان تأمين الشبكة الثابتة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال تجهيز متعامل آخر في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. 16 . 5 التواتر الدولي. بغرض تفادي انقطاع خدمات الصوت والمعطيات في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى، أو بغر ض الصيانة المتعلقة باستغلال أنظمة الكوابل البحرية، يجب على صاحب الرخصة أن يسهر على ضمان استمرارية الخدمة على وصلاته الدولية عن طريق وضع عدة ممرات دولية للتراسل تتباعد ب 100 كلم، على الأقل، فيما بينها. المادة 17 : متطلبات وتدابير الأمن السيبراني للشبكة الثابتة. يجب على صاحب الرخصة أن يسهر على تنفيذ المتطلبات والتوصيات المحددة من طرف وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية في مجال الأمن السيبراني للشبكة الثابتة الخاصة به. وفي هذا الإطار، عليه أن يسهر، على الخصوص، على : – إعداد سياسة في مجال الأمن السيبراني للشبكة الثابتة الخاصة به والسهر على تطبيقها، – جمع وتحليل وتقييم المعطيات في مجال الأمن السيبراني للشبكة الثابتة الخاصة به، – ضمان الإشراف على الأحداث الأمنية للشبكة الثابتة الخاصة به، – التخطيط لعمليات التدقيق الدوري في مجال الأمن السيبراني للشبكة الثابتة الخاصة به من طرف مزودي خدمات التدقيق المعتمدين وتنفيذها وذلك وفقا للتنظيم المعمول به،
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 19 أبريل سنة 2026 م – ضمان حفظ الأحداث في مجال الأمن السيبراني للشبكة الثابتة الخاصة به، – ضمان يقظة مستمرة حول نقاط الضعف والتهديدات التي تواجه الشبكة الثابتة الخاصة به، – ضمان التنسيق وتبادل المعلومات مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية فيما يتعلق بتأمين الشبكة الثابتة الخاصة به، – الإدارة المباشرة لتجهيزات تأمين الشبكة الثابتة أو عن طريق وسيط مزود معتمد، مع ضمان، لا سيما إعداداتها وتسيير النفاذ والإشراف على التنبيهات واحترام المتطلبات التنظيمية، – ضمان الحماية المادية للمباني التي تحتوي على منشآت قاعدية لشبكته وما حولها، لا سيما ضد الحرائق والأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 18 : المنافسة المشروعة. يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، بالامتناع، لا سيما عن كل ممارسة غير تنافسية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : المساواة في معاملة المرتفقين. 19 . 1 عدم التمييز تجاه المرتفقين. يكون النفاذ إلى الشبكة الثابتة وإلى الخدمات مضمونا طبقا للقانون ووفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة إستيفائهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به. 19 . 2 العلاقات مع الزبائن. يجب على صاحب الرخصة التوفر على مستخدمين مكونين قانونا لاستقبال احتجاجات المشتركين ومعالجتها. وعليه الرد على هذه الاحتجاجات خلال أجل معقول واتخاذ جميع الإجراءات التجارية و / أو التقنية لتصحيح الوضع وتفادي تكرار حدوث المشكل. يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بطلب منها، كل الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والتتبع المخصص لهذه الاحتجاجات. ويرسل لهذه السلطة، مرة في السنة على الأقل، تحليلا إحصائيا للاحتجاجات الواردة والتتبع المخصص لها. 19 . 3 عقد الاشتراك. يجب أن يتضمن محتوى عقود الاشتراك، على الخصوص، على : – الخدمات التعاقدية المقدمة من طرف صاحب الرخصة وكذا كل حق آخر للمشترك بشكل واضح ومقروء وصحيح ودون أيّ لبس، – الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد وشروط تجديده. تخضع نماذج العقود المقترحة من طرف صاحب الرخصة للجمهور لرقابة سلطة الضبط. 19 . 4 إعلام الزبون. يجب تسليم نسخة من العقد المذكور في الفقرة 19 . 3، للإعلام، لكل طرف معني بطلب منه ولكل زبون قبل تشغيل الخدمة وقبل أي دفع. يكون الزبون مسؤولا عن التحقق من محتوى العقد قبل توقيعه. وبمجرد توقيع العقد، يصبح الزبون مشتركاً لدى صاحب الرخصة. ويجب بعد ذلك تسليم نسخة موقعة من العقد إلى المشترك. 19 . 5 تعديل العقود مع المشترك. يجب أن يكون كل تعديل في العقد الذي يربط المشترك مع صاحب الرخصة، الذي يعتزم هذا الأخير إجراءه، مطابقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وألاّ يمس بالمصالح المادية للمشترك. ولا يسري إلاّ بعد انقضاء أجل ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تسليم نسخة مكتوبة من هذا التعديل إلى المشترك المعني، غير أنه إذا بلّغ المشترك إلى صاحب الرخصة، كتابيا، برفضه خلال أجل الثلاثين ( 30 ) يوما، فلا يكون هذا التعديل ملزماً له إلاّ إذا تم التوصل إلى اتفاق صريح بين الطرفين لاحقا. المادة 20 : مسك محاسبة تحليلية. يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد التكاليف الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتُمسك هذه المحاسبة طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الجزائر، وللمقاييس الدولية في هذا المجال. المادة 21 : تحديد التعريفات والتسويق. 21 . 1 تحديد التعريفات. مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالمنافسة وبالممارسات التجارية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة. 21 . 2 تسويق الخدمات. يجب على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، – احترام سرية المعلومات التي يحوزونها عن المرتفقين. ويبقى صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، مسؤولاً لتوفير الخدمات للمرتفقين. لصاحب الرخصة الحرية في تحديد سياسته للتسويق وتنظيم شبكته للتوزيع. وتُعلم سلطة الضبط بذلك، مسبقا. 21 . 3 بطاقات الدفع المسبق. بغض النظر عن أحكام المادتين 19 و 22 من دفتر الشروط هذا، يحق لصاحب الرخصة تسويق الخدمات بواسطة بطاقات الدفع المسبق، ومن أجل توضيح أدق، لا تطبق أحكام هاتين المادتين المتعلقتين بمحتوى العقود المبرمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه وبمحتوى فواتير صاحب الرخصة، في حالة التسويق عن طريق بطاقات الدفع المسبق. المادة 22 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. 22 . 1 مبدأ الفوترة. تكون كلفة المكالمة أو رسالة قصيرة )SMS( لمشترك، في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ثابتة أو نقالة، مقيدة كليّاً على حساب المنادي أو المرسل، على التوالي، داخل الإقليم الجزائري. تُطبق خارج الإقليم الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة والفوترة المنصوص عليها في اتفاقيات التجوال الدولي. 22 . 2 نظام تحديد التعريفة. يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا، ولهذه الغاية يقوم بما يأتي : أ) يراقب موثوقية نظام تحديد التعريفة ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من التجهيزات المستعملة في مختلف مراكزه لتخزين المعطيات اللازمة لتحديد التعريفة وتسجيلها، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسعة تجهيزاته، أنظمة لتحديد التعريفة من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المفوترة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م ج) يضع نظاماً لتبرير الفواتير، بتقديم تفصيل عن المكالمات الدولية وعن مختلف خدمات المعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفصيلا كاملا عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يطلبون منه ذلك والذين يوافقون على دفع سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعناصر الفوترة، وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 22 . 3 محتوى الفواتير. يجب أن تكون كل فواتير المشتركين التي يقدمها صاحب الرخصة عن الخدمات، واضحة بحروف مطبعية سهلة الفهم، وتعد باللغة العربية، وعند الاقتضاء، باللغة الفرنسية. يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة المعلومات الصحيحة عن كل التكاليف بالنسبة لفترة الفوترة المعنية وكذا تاريخ استحقاق الدفع، كما يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة بالنسبة إلى كل مبلغ غير مدفوع إن وجدت، تفاصيل دقيقة عن كل المبالغ الواجبة الدفع وكذا تاريخ استحقاق الدفع، ويجب أن تكون هذه الفواتير مطابقة لترتيبات القوانين والنظم المعمول بها. تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات على الأقل : – اسم المشترك وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – كشف مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير تجهيزات المستعملين، عند الاقتضاء، و )iii( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 22 . 4 تفريد الخدمات المفوترة. تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون، على الأقل، مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى يوفرها صاحب الرخصة. 22 . 5 الشكاوى. يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها جميع الشكاوى، لا سيما المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الشكاوى، ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للشكاوى المستلمة والأجوبة المقدمة.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 19 أبريل سنة 2026 م 22 . 6 معالجة النزاعات. يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بينه وبين مشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إذا لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء غير كاف أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما أنه يمكنها أن تلزم صاحب الرخصة بمراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 22 . 7 منظومة معلوماتية للتخزين والتوثيق. يضع صاحب الرخصة في الإقليم الوطني منظومته المعلوماتية لتخزين وأرشفة المعطيات التجارية والفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 23 : إعلان التعريفات. 23 . 1 إعلام الجمهور ونشر التعريفات. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعروض الخدمات. ويتعين على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات الخدمات الموفرة في إطار رخصته وكذا الشروط المتعلقة بها. 23 . 2 شروط الإعلان. تُعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات ضمن الشروط المحددة بموجب قرار سلطة الضبط المتعلق بتحديد الآجال. توضع نسخة من المذكرة النهائية التي يمكن الاطلاع عليها بحرية، تحت تصرف الجمهور، بجميع الوسائل المناسبة. وتُسلَّم نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها وتُرسل إلى كل شخص يطلب ذلك. تُبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 24 : الربط. يجب على صاحب الرخصة أن يسمح لمشتركيه المربوطين مباشرة بشبكته في الحلقة المحلية، أن يقيموا مكالمات هاتفية وأن يتبادلوا المعطيات مع جميع مشتركي الشبكات الأخرى المفتوحة للجمهور. المادة 25 : التعرف على المشتركين وحمايتهم. 25 . 1 التعرف. يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية : – الاسم / الأسماء واللقب، – العنوان، – نسخة رقمية عن وثيقة التعريف الرسمية. يجب أن يشترط إثبات هوية المشترك لدى صاحب الرخصة قبل تشغيل خطه و /أو توفير أي خدمة أخرى. يُلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها، وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الاسم / الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني بالنسبة للمواطنين الجزائريين، – رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب، – تاريخ الاكتتاب، – نسخة رقمية عن وثيقة التعريف الرسمية. يتعيّن على صاحب الرخصة التأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشتركين عند كل اشتراك، الذي يتم عن طريق منصة رقمية على مستوى وكالاته التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف صاحب الرخصة. 25 . 2 حماية المشتركين. 25 . 2 . 1 تجميد التعرف على الرقم. يقترح صاحب الرخصة على جميع مشتركيه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 25 . 2 . 2 تفعيل الخدمات ذات القيمة المضافة. لا يمكن صاحب الرخصة، في أي حال من الأحوال، القيام بتفعيل خدمة ذات قيمة مضافة إلاّ بعد طلب صريح من المشترك. 25 . 2 . 3 حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 25 . 2 . 4 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. يلزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية، على الخصوص، لعرض خدمة على مشتركيه وترقيتها لديهم والتي من شأنها أن تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ على وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 25 . 3 سرّية المكالمات. يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي تسمح بضمان سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به. يتعيّن على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 25 . 4 حيادية الخدمات. يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته، ويلزم أيضا باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حيادية مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادة 26 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. يتعيّن على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، الاستجابة لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت القاعدية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته، و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة، للهيئات المهتمة، على المستوى الوطني، بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع الاحترام الصارم من هذه الهيئات للسرّ المهني، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ولهذا الغرض، يحدد في السجل كل المعلومات المتصلة بها حسب طبيعة الخدمات ونوعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المؤهلة قانونا. المادة 27 : تشفير الإشارات والمعلومات. يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بتشفير الإشارات والمعلومات الخاصة به، كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة تشفير اتصالاتهم، شريطة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويجب عليه مع ذلك، إيداع لدى سلطة الضبط مفاتيح تشفير الوسائل الكريبتوغرافية للإشارات والمعلومات قبل بدء تشغيل هذه الأنظمة، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : الدليل وخدمة الإرشادات. 28 . 1 دليل المشتركين العام. طبقاً للمادة 159 من القانون ومع مراعاة أحكام الفقرة 28 . 3 أدناه، يلزم صاحب الرخصة بوضع تحت تصرف المشتركين في شبكته دليلا هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا. يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، سلطة الضبط، لأغراض نشر الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي، قائمة مشتركيه في الخدمات وعناوينهم وأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، مهنهم، للسماح بإنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29 19 أبريل سنة 2026 م 28 . 2 خدمة الإرشادات الهاتفية. يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكسية تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، بعد موافقتهم المسبقة، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكته الثابتة. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات المتعاملين الذين أبرموا اتفاقية أو عقدا للتوصيل البيني، بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. 28 . 3 سرّية المعلومات. يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد في خدمة الإرشادات الهاتفية وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد الموافقة المسبقة للمشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على الموافقة المسبقة للمشتركين المذكورين أعلاه، قبل إدخال المعلومات الخاصة بهم في دليل المتعامل والدليل العام أو من أجل استخدامها لخدمة الإرشاد الهاتفي. المادة 29 : نداءات الطوارئ. 29 . 1 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ. تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجّانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى خدمات الطوارئ المكلفة، على الخصوص، بما يأتي : – إنقاذ الأرواح البشرية والحفاظ عليها، – تدخلات الحماية المدنية والأمن الوطني والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. يُقدّم صاحب الرخصة مجّانًا معلومة تحديد موقع المُتصل إلى خدمات الطوارئ. 29 . 2 مخططات الطوارئ. يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة طارئة دنيا للاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 29 . 3 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات. عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد بشكل مباشر في مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير الإسعافات أو تدخلات الطوارئ. الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات المادة 30 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 30 . 1 المبدأ. طبقاً للقانون، يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وعلى وجه الخصوص، الذبذبات الهرتزية. 30 . 2 المبلغ. يحتوي مبلغ الإتاوة السنوية الخاصة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها المذكورة في الفقرة 30 . 1 على ما يأتي :
- بالنسبة للحلقة المحلية اللاسلكية : مائة مليون ( 100.000.000,00 ) دينار جزائري للقناة المزدوجة 10 ميغاهرتز، يمكن أن يكون مبلغ هذه الإتاوة محل مراجعة طبقا لأحكام المادة 44 من دفتر الشروط هذا، وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز،
- بالنسبة للحزم الهرتزية : يحدد المبلغ طبقاً للتنظيم المعمول به. يمكن أن يكون المبلغ محل مراجعة طبقاً للتنظيم المعمول به. المادة 31 : المساهمة المتعلقة بالنفاذ الشامل إلى الخدمات وبتهيئة الإقليم وبحماية البيئة. 31 . 1 المبدأ. يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في تمويل النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتهيئة الإقليم وحماية البيئة. 31 . 2 المبلغ. تُحدد مساهمة صاحب الرخصة في تمويل الخدمة الشاملة، وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة S.U ) بثلاثة بالمائة ( )%3 من رقم أعماله خارج الرسوم.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 32 : المساهمة المتعلقة بالبحث وبالتكوين وبالتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 32 . 1 المبدأ. يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مساهمة تتعلق بالبحث وبالتكوين وبالتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 32 . 2 المبلغ. يحدد مبلغ المساهمة المذكورة في الفقرة 1.32 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. المادة 33 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم. 33 . 1 المبدأ. يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة مقابل تسيير مخطط الترقيم. 33 . 2 المبلغ. يحدد مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل. المادة 34 : كيفيات دفع الأتاوى والمساهمات المالية الدورية. 34 . 1 كيفيات الدفع. تحرر وتدفع أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 34 . 2 التحصيل والمراقبة. تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة، وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ بحقها في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وتقوم عند الاقتضاء، سلطة الضبط بإعادة تقييم بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 34 . 3 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط. يجرى دفع هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 30 وتسييرها ومراقبتها : يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، ويكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة، ويجرى دفع الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – المساهمات في الخدمة الشاملة وفي البحث والتكوين والتقيييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، و كذا الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم، المذكورة في المواد 31 و 32 و 33 : يجرى دفع هذه الأتاوى وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية. المادة 35 : الضرائب والحقوق والرسوم. يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها، ويجب عليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 36 : المسؤولية العامة. يكون صاحب الرخصة مسؤولاً عن حسن اشتغال الشبكة الثابتة، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، وعن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 37 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات. 37 . 1 المسؤولية. يعدُّ صاحب الرخصة المسؤول الوحيد تجاه الغير، بمن في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك طبقاً لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة الثابت وتشغيلها، وتوفير الخدمات، والأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن مستخدميه أو عن نقائص الشبكة الثابتة. 37 . 2 إلزامية التأمين. فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال الشبكة، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 38 : الإعلام والمراقبة. 38 . 1 المعلومات العامة. يتعيّن على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط، في الوقت المناسب، المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية لها بصفة معقولة للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 19 أبريل سنة 2026 م 38 . 2 المعلومات الواجب تقديمها. يلزم صاحب الرخصة بتبليغ لسلطة الضبط، في الوقت المناسب، ووفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا، لا سيما المعلومات الآتية : – كل تعديل مباشر يفوق الواحد بالمائة 1( )% في رأسمال وحقوق التصويت لصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات، – المعطيات المتعلقة بالحركة ورقم الأعمال، – المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام، – أي معلومة أخرى أو أي وثيقة ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 38 . 3 التقرير السنوي. يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية، بما في ذلك تقييم جودة الخدمة وتغطية الشبكة، – الشروح حول كل خلل في تنفيذ أي التزام من الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول الوقت الذي يتم فيه تصحيح الخلل، وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادته، يجب على صاحب الرخصة أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط استغلال الشبكة الثابتة والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أي معلومة أخرى يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و –إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ … ) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 38 . 4 المراقبة. عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، ووفق الشروط المحدّدة بموجبهما، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإمّا عن طريق كل شخص مؤهل قانونا من طرفها. المادة 39 : الإخلال بالأحكام المطبقة. في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكته الثابتة وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض لعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص المذكورة أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 40 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 40 . 1 سريان المفعول. تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة، ويدخل حيّز التنفيذ بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2025 . تجدد الرخصة لمدة خمس ( )5 سنوات ابتداء من سريان مفعولها، كما هو محدد في هذه المادة. 40 . 2 التجديد. يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. أ ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وتمت الموافقة عليها طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ب ) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكته وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون رفض طلب التجديد مسبّبا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط، ولا يترتب على التجديد تحصيل أي مقابل مالي. المادة 41 : طبيعة الرخصة. 41 . 1 الطابع الشخصي. الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 41 . 2 التنازل والتحويل. مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في التنظيم الذي يحدد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مع مراعاة أحكام المادة 42 من دفتر الشروط هذا، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. المادة 42 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 42 . 1 الشكل القانوني. يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصيغة. 42 . 2 تعديل أسهمية صاحب الرخصة. تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في “أسهمية صاحب الرخصة” (1) المرفقة بدفتر الشروط الحالي. يتم كل أخذ مساهمة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و / أو في حقوق التصويت لديه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 42 . 3 أحكام مختلفة. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط، كل أخذ مساهمة لصاحب الرخصة أو إحدى شركات المجمّع التي ينتمي إليها هذا الأخير في رأسمال و/ أو في حقوق التصويت لمتعامل، تحت طائلة البطلان. ويمكن أن يؤدي عدم احترام هذه الأحكام إلى سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط ترخيصه دون مبرر شرعي. ويعتبر سكوت سلطة الضبط لمدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. لا يمكن صاحب الرخصة إبرام عقد تسيير مع متعامل آخر إلاّ في حالة ما إذا كان ذلك المتعامل تابعا لمُجمَّعه. يقصد ب “المُجمّع”، في مفهوم دفتر الشروط الحالي، مجموعة هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة. يُقصد بمصطلح “المراقبة” عندما يُستعمل في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت، بموجب عقد أو بكيفية أخرى. المادة 43 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي. 43 . 1 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية. يتعيّن على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م 43 . 2 مساهمة صاحب الرخصة. يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها. ويمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 44 : تعديل دفتر الشروط. تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا اقتضى الصالح العام ذلك، لا سيما لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام وبناء على رأي مسبب من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في التنظيم الذي يحدد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. لا يمكن لهذه التعديلات، بأي حال من الأحوال، أن تمُس بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة، ولا مبلغ المقابل المالي. المادة 45 : مدلول دفتر الشروط وتأويله. يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 46 : لغة دفتر الشروط. يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 47 : اختيار الموطن. يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، الجزائر. المادة 48 : تُرفق بدفتر الشروط هذا، وتشكل جزءًا لا يتجزأ منه : – (1) أسهمية صاحب الرخصة، – (2) جودة الخدمة، – (3) التغطية الإقليمية. – (4) العقوبات. حرّر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2025، في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات الإلكترونية الرئيس المدير العام محمد الهادي حناشي عادل بن تومي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 33 19 أبريل سنة 2026 م (1) أسهمية صاحب الرخصة تملك شركة “مجمع اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، رأسمال شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم” بالكامل. (2) جودة الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة، بما في ذلك النفاذ إلى الإنترنت وسرعة التدفق العالي والعالي جدا التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس الموصى بها من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات أو من طرف هيئات التقييس الدولية المعترف بها. يمكن مراجعة مستوى الجودة ومعايير حسن الأداء من طرف سلطة الضبط، عند الحاجة. تكون المؤشرات الرئيسية لجودة الخدمة كالآتي : – جودة النفاذ :
- أجل تقديم الخدمات : الأجل بين إيداع الطلب وتفعيل الخدمة –( 15 يوما)، المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ كل محيط مستعمل، سلكية المحاولة الأولى والحفاظ على أو لاسلكية الاتصال لمدة دقيقتين (2) – جودة النفاذ إلى الإنترنت : ابتداء من تاريخ نشر دفتر الشروط هذا، يجب أن تتحمل جميع المنافذ إلى الإنترنت سرعة تدفق نازل لا تقل عن 10 ميغابايت في الثانية. تقوم سلطة الضبط، بعد استشارة صاحب الرخصة، بتحديد البروتوكولات والإجراءات العملية الخاصة بالتدابير التي تسمح بالتحقق من احترام صاحب الرخصة لهذه المتطلبات. وتظل هذه البروتوكولات والإجراءات سارية إلى غاية مراجعتها، عند الاقتضاء، من قبل سلطة الضبط وبنفس الشروط. يتم إنجاز القياسات المتعلقة بالمتطلبات الدنيا من قبل سلطة الضبط دون حضور صاحب الرخصة ودون إخطاره. وفي هذه الحالة، تكون التكاليف الناتجة عن هذه القياسات على عاتق سلطة الضبط. غير أنه، وبموجب قرار من سلطة الضبط، يمكن إنجاز هذه القياسات من قبل صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة
- نسبة الأعطال : عدد النقائص المسجلة لكل 100 خط للمشتركين خلال مدة معيّنة (أقل من 3 أعطال / 100 خط / في الشهر). نسبة الأعطال = (إجمالي عدد الأعطال المبلّغ عنها / إجمالي عدد الخطوط حيز الخدمة) × 100،
- أجل التصليح : الزمن الفاصل بين التبليغ عن العطل وإعادة الخدمة الكاملة للخط (أقل من يومين )(2) . – جودة المكالمات الهاتفية : جودة نقل الصوت، فشل المكالمات ومدة إقامة المكالمة. نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة. نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين (2) من الاتصال، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد المكالمات التي تم قطعها على العدد الكلي للمكالمات المرسلة. – المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت : المتطلبات الدنيا نسبة النجاح الحفاظ نسبة الانسداد نسبة الانقطاع أكثر أو يساوي أقل أو يساوي أقل أو يساوي 95 % 2 % 2 % الضبط. وتتولى هذه الأخيرة تحديد الدورية، بعد استشارة صاحب الرخصة، والإشراف وتدقيق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة. تكون التكاليف الناتجة عن هذه القياسات على عاتق صاحب الرخصة، بينما تتحمّل سلطة الضبط التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وتدقيق النتائج. وفي حالة الاعتراض، يمكن سلطة الضبط أن تقرّر إسناد القياسات إلى طرف ثالث، على نفقة صاحب الرخصة. (3) التغطية الإقليمية يتعيّن على صاحب الرخصة ضمان تغطية بصفة مستمرة لا تقل عن 90 % من الأسر الواقعة في التجمعات السكانية التي يفوق عدد سكانها 2000 نسمة، عبر مجموع الولايات، وذلك باستخدام شبكاته السلكية واللاسلكية مجتمعة.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة علاوة على ذلك، وبالنسبة للحلقة المحلية اللاسلكية، يتعيّن على صاحب الرخصة ضمان تغطية بصفة مستمرة لا تقل عن 90 % من الأسر الواقعة في التجمعات السكانية التي يفوق عدد سكانها 2000 نسمة، و غير الموصولة بالشبكة السلكية، وذلك عبر كامل الولايات. يعتبر X % من الأسر مشمولا بالتغطية حينما يتمكن X % من أسر التجمع السكاني من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أقل من خمسة عشر ( 15 ) يوما. (4) العقوبات طبقاً للمادة 39 من دفتر الشروط هذا وباستثناء ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة، في حالة الإخلال بمقاييس “جودة الخدمة” (2) وبالتزامات “التغطية الإقليمية” (3) من دفتر الشروط هذا، لعقوبات تحسب بعد تدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلّم الآتي : أ ) في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية : أ . 1 ) . بالنسبة للمناطق الموصولة بالشبكة السلكية : – نسبة الأسر الواقعة في التجمعات السكانية التي يفوق عدد سكانها 2000 نسمة عبر مجموع الولايات المشمولة بالتغطية (وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أقل من 90 .% – العقوبة المالية القصوى : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري ( 11.400.000 د ج). يحسب مبلغ العقوبة على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق المسجل. أ . 2 ) . بالنسبة للمناطق غير الموصولة بالشبكة السلكية : إذا كانت حصة الأسر المشمولة بالتغطية الإقليمية لا تتطابق مع “التغطية الإقليمية” (3)، يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للأسر التي يغطيها فعلا صاحب الرخصة وبين النسبة المائوية المحددة في “التغطية الإقليمية” (3) . – العقوبة المالية القصوى : على الأكثر، ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري ( 11.400.000 د ج). يحسب مبلغ العقوبة على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق المسجل. ب ) في حالة الإخلال بالتزامات جودة الخدمة : ب . 1 ) . جودة النفاذ. – أجل توفير الخدمات : يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة، بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م إذا كان أجل توفير الخدمات أكثر من 50 % من أجل الخمسة عشر ( 15 ) يوما المبيّن في “جودة الخدمة” (2)، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي : ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة. N1 = عدد الزبائن الموصولين في السنة × (الأجل المتوسط المسجل – 15 يوما). يكون مبلغ العقوبة المالية 38.000 دج x )N1( / .15 – نسبة الأعطال : يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة، بنسبة الأعطال المسجلة بالنسبة المائوية لعدد الخطوط في الشهر. إذا كانت هذه النسبة أكثر من 50 % من النسبة المبيّنة في “جودة الخدمة” (2)، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي : يكون مبلغ العقوبة المالية 38.000 دج × ( نسبة الأعطال المسجلة – 3 أعطال). – أجل التصليح : يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة، بالأجل المتوسط المسجل لتصليح الأعطال. إذا كان الأجل المتوسط للتصليح أكثر من 50 % من الأجل المبيّن في “جودة الخدمة” (2)، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي : ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي لتصليح الأعطال. N1 = عدد الأعطال في السنة × (الأجل المتوسط المسجل – 2 يوماً). يكون مبلغ العقوبة المالية 38.000 دج x )N1( / .2 ب . 2 ) . جودة المكالمات الهاتفية : إذا كانت جودة نقل الصوت بالنسبة لنداء يُجرى داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك آخر تابع لصاحب الرخصة) لا تتطابق مع معايير جودة الخدمة المبيّنة في “جودة الخدمة” (2) . النسبة المائوية للنجاح والحفاظ المسجلة : N1 (إذا كانت أقل من 95 %)، نسبة الانسداد المسجل : N2 (إذا كانت أكثر من 2 %)، نسبة الانقطاع المسجل : N3 (إذا كانت أكثر من 2 .)% يكون مبلغ العقوبة المالية : 38.000 دج × 95(( – )N1 + N2( – 2 ) + N3( – ))2 . ب . 3 ) . جودة النفاذ إلى الإنترنت : N1 هو عدد الخطوط التي لا تتحمل سرعة تدفق نازل ب 10 ميغابايت في الثانية. يكون مبلغ العقوبة المالية 38.000 دج × N1 .
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 35 19 أبريل سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد لوناس بوزقزة، بصفته واليا لولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد دحو سنوساوي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية تسالة المرجة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الله بلقاسمي، بصفته أمينا عاما لبلدية تسالة المرجة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيدة نعيمة بن قرطبي، بصفتها نائبة مدير للتخطيط والإحصاء بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : – عبد االله بلقاسمي، في ولاية البويرة، – دحو سنوساوي، في ولاية تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، تعيّن السيدة أنيسة جريدان، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، المعدل، كما يأتي : “ ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – لعور سعيدة، ممثلة وزيرة البيئة وجودة الحياة، عضوا، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “وساطة التأمين والاستشارات أس.أي.سي.أ“ “ )SICA( assurance en conseils de et d’intermédiation société ”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتم م، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمّم، الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 من المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “وساطة التأمين والاستشارات أس. أي. سي . أ“ “ )SICA( assurance en conseils de et d’intermédiation société ” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كاب أسورنس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كاب أسورنس”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين، كما يأتي : “ تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “كاب للتأمين” والمسيّرة من طرف السيد صغير الهواري، بصفتها شركة سمسرة للتأمين”. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الوطنية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 108 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 201 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 7 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، والمعدلة بالمادة 201 من القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يحدد هذا القرار كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع ذات المصلحة الوطنية.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 37 19 أبريل سنة 2026 م المادة 2 : تتولى وزارة المالية إعداد ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالتمويل الخارجي، بما في ذلك اختيار الشركاء الماليين، وإيداع طلبات التمويل، والقيام بالمفاوضات لتعبئة القروض، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية. المادة 3 : تتحمل الوزارات والمؤسسات المعنية بالمشاريع ذات المصلحة الوطنية المقترحة للتمويل الخارجي، مسؤوليتها الكاملة عن مدى نضج المشاريع وجودة الدراسات المنجزة. كما تتحمل مسؤولية حسن تنفيذ المشاريع، مع احترام التكاليف والآجال والأهداف المسطرة. المادة 4 : يستوجب الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء للجوء إلى التمويل الخارجي. ويطلب هذا الترخيص بعد الموافقة على المشروع من طرف الهيئات المختصة لدى الممولين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد H مقرّر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بقالمة.
إنّ المدير العام للجمارك، – بمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 22 رجب عام 1433 الموافق 12 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد ترميز المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بقالمة مكتب جمارك ذو الرمز المحاسبي: “ 001–2/24 .“ المادة 2 : يصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم . المادة 3 : تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية. المادة 4 : تتمّم بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم. المادة 5 : يتمّم بالتالي، الجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم. المادة 6 : يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه، بموجب مقرّر صادر عن المدير العام للجمارك. المادة 7 : يكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بعنابة ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 . عبد الحفيظ بخوش
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرارالمؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرارالمؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – صبيحة جرمان وحواء طلاح، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – نبيل منصوري وحسين زعطوش، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان.
بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان، كما يأتي : …………………….” (بدون تغير حتى) وزارة الدفاع الوطني، – سفيان بلاط، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.
بموجب قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، كما يأتي : –” السيد مقداد عقون، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… H قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : –“ جيلالي مفتاحي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، … (بدون تغيير حتى) ممثلة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا، – عبد العزيز ربعي، المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، عضوا، – بوعلام ابروشان، ممثل المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عضوا، – عبد الرزاق براهيمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا”.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 39 19 أبريل سنة 2026 م قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ألجيراك”، المعدل، كما يأتي : السيدات والسادة : – مسعود براهيمي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – عبد النور سالمي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – احمد صايم، ممثل وزير المالية، عضوا، – عمر شعابنة، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – فوزي درار، ممثل معهد باستور بالجزائر، عضوا، – سلمى بوخبوز، ممثلة المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات، عضوا، – نسيمة زرقيط، ممثلة الشركة ذات المسؤولية المحدودة “نرميزو”، عضوا، – فريد مزعاش، ممثل المخبر المركزي للأشغال العمومية، عضوا، – علال قبايلي، ممثل الجمعية الوطنية الجزائرية لمخابر اختبار وتحليل الجودة، عضوا، – زاكي حريز، ممثل الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، عضوا، – طارق بولمرقة، ممثل المنظمة الوطنية للمصدرين الجزائريين، عضوا، – بشير جيلاني كوبيبي، ممثل تجمع الصناعات الكهربائية للجزائر، عضوا. وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–233 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم تنفيذي رقم 25–233 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد.
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تنظم الهيئة الجزائرية للاستيراد في ست (6) مديريات، كما يأتي : .1 مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة، .2 مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين، .3 مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات، .4 مديرية اليقظة الاستراتيجية، .5 مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال، .6 مديرية الإدارة والوسائل العامة. المادة 3 : تكلّف مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة، ومديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة طلبات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، – دراسة طلبات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز، – دراسة طلبات الاستيراد في إطار الخدمات، – تأطير ومتابعة عمليات استيراد السلع والخدمات، – تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي قصد تعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين، – إعداد تقارير دورية متعلقة بكل نوع من نشاط الاستيراد، – استغلال توصيات اللّجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية المنتوج الوطني، – دراسة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المستوردين، – متابعة المنازعات المرتبطة بنشاط الاستيراد. المادة 4 : تنظم مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة في ثلاث (3) مديريات فرعية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع الغذائية، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع غير الغذائية، 3 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع ذات الخصوصية. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م تكلّف المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – معالجة ومتابعة طلبات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، – متابعة البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالمتعاملين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، – تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي قصد تعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين. تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع الغذائية في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة استيراد المنتوجات الفلاحية، – مصلحة متابعة استيراد منتوجات الصناعات الغذائية. تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع غير الغذائية في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة استيراد السلع الصناعية، – مصلحة متابعة استيراد المواد الأولية والخام. تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع ذات الخصوصية في ثلاث (3) مصالح : – مصلحة متابعة استيراد المنتوجات الفلاحية ذات الخصوصية، – مصلحة متابعة استيراد المنتوجات الصيدلانية ذات الخصوصية، – مصلحة متابعة الاستيراد في إطار العقود. المادة 5 : تنظم مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين في مديريتين فرعيتين (2)، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنجاز. تكلّف المديريتين (2) الفرعيتين، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – معالجة ومتابعة طلبات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز، – إعداد تقارير دورية حول تطور الاستيراد وأثره على الاقتصاد الوطني، – تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي قصد تعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 41 19 أبريل سنة 2026 م تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل في مصلحتين (2) : – مصلحة جمع المعطيات المتعلقة باستيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل، – مصلحة متابعة استيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل. تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنجاز في مصلحتين (2) : – مصلحة جمع المعطيات المتعلقة باستيراد السلع في إطار الإنجاز، – مصلحة متابعة استيراد السلع في إطار الإنجاز. المادة 6 : تنظم مديرية متابعة الاستيراد في إطار الخدمات، في مديريتين فرعيتين (2)، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات الرقمية، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات غير الرقمية. تكلّف المديريتين الفرعيتين (2)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – معالجة ومتابعة طلبات الاستيراد في إطار استيراد الخدمات، – إعداد تقارير دورية حول تطور الاستيراد وأثره على الاقتصاد الوطني، – تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي لتعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين. تنظم المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات الرقمية في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة استيراد الخدمات الرقمية، – مصلحة تقييم استيراد الخدمات الرقمية. تنظم المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات غير الرقمية في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة استيراد الخدمات غير الرقمية، – مصلحة تقييم استيراد الخدمات غير الرقمية. المادة 7 : تكلّف مديرية اليقظة الاستراتيجية، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات في مجال تأطير عمليات استيراد السلع والخدمات، – اقتراح أي تدبير يهدف إلى تأطير الواردات من السلع والخدمات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – استغلال قواعد المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية قصد تحديد احتياجات الاستيراد، – التنسيق مع القطاعات المعنية فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني، – متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة، – المساهمة في اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد، – إعداد دراسات تحليلية حول استيراد السلع والخدمات وتأثيره على التوازنات التجارية والاقتصاد الوطني، – وضع بطاقية وطنية للمستوردين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، على الخصوص، المواصفات الدقيقة الخاصة بهم. تنظم مديرية اليقظة الاستراتيجية في مديريتين فرعيتين (2)، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول السلع، 2 – المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول الخدمات. تكلّف المديريتان الفرعيتان كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد، – متابعة تطور الاستيراد وتحليل تأثيره على القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، – المساهمة في رصد ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات، – وضع بطاقية وطنية للمستوردين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، على الخصوص، المواصفات الدقيقة الخاصة بهم، – متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة، – متابعة وتحليل التحولات الاقتصادية والتجارية الدولية، – استغلال الاشتراكات في قواعد المعطيات الوطنية والدولية المتعلقة باستيراد السلع والخدمات، – وضع قاعدة معطيات تتضمن فرص الاستيراد من الأسواق الدولية وتحيينها، – إعداد تقارير تحليلية دورية وتقديم اقتراحات تسمح باتخاذ القرار.
42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تنظم المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول السلع في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة آليات حماية المنتوج الوطني في مجال السلع، – مصلحة البطاقية الوطنية لمستوردي السلع. تنظم المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول الخدمات في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة آليات حماية المنتوج الوطني في مجال الخدمات، – مصلحة البطاقية الوطنية لمستوردي الخدمات. المادة 8 : تكلّف مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال، على الخصوص، بما يأتي : – تطوير وتسيير الشبكة المعلوماتية للهيئة، – ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية، – تصميم وتطوير البرمجيات المعلوماتية واستغلالها، – وضع قواعد المعطيات الإحصائية تتعلق بالمبادلات التجارية، – إعداد مذكرات ظرفية إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية، – ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية، – متابعة التغطية الإعلامية للهيئة، – وضع وتطوير مخطط الإعلام والاتصال للهيئة، – متابعة الصحافة الوطنية والدولية في مجال التجارة الخارجية. تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال في أربع (4) مديريات فرعية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، 2 – المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية، 3 – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، 4 – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال. تكلّف المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، على الخصوص، بما يأتي : – وضع قاعدة معطيات إحصائية تتعلق بالمبادلات التجارية، – ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – إعداد دراسات تحليلية حول المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالواردات وأثرها، – إعداد نشرات إحصائية دورية. تنظم المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات في مصلحتين (2) : – مصلحة جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية، – مصلحة الدراسات والتحليل الاقتصادي. تكلّف المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مذكرات وتقارير حول التوقعات المتعلقة بالاستيراد، – إعداد تقارير تتعلق بالواردات في إطار الاتفاقات التجارية، – تحليل المعطيات ورصد المؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تسمح باتخاذ القرار، – إعداد مذكرات وتقارير حول الأوضاع الظرفية والتدابير الاستباقية المتعلقة بالتجارة الخارجية. تنظم المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية في مصلحتين (2) : – مصلحة الدراسات الاقتصادية، – مصلحة الاستشراف الإحصائي. تكلّف المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي : – تصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية واستغلالها، – ضمان الربط البيني بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالاستيراد، – ضمان صيانة الشبكات والبرمجيات وأجهزة الإعلام الآلي، – تصميم وتطوير برمجيات المعلوماتية واستغلالها، – ضمان أمن المعلومات وسرّية المعطيات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية. تنظم المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة في مصلحتين (2) : – مصلحة تصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، – مصلحة صيانة التجهيزات والشبكة المعلوماتية.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 43 19 أبريل سنة 2026 م تكلّف المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي : – وضع وتطوير مخطط الإعلام والاتصال للهيئة، – ضمان نشر البيانات الإعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، – تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، – متابعة الصحافة الوطنية والدولية في مجال التجارة الخارجية، – إعلام وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين. تنظم المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في مصلحتين (2) : – مصلحة إعلام وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين، – مصلحة الاتصال. المادة 9 : تكلّف مديرية الإدارة والوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي : – تقييم احتياجات الهيئة من الموارد البشرية، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الهيئة، – إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها، – تحديد الاحتياجات المادية للهيئة، – تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان حفظها وأمنها، – متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة، – تنظيم تكوين مستخدمي الهيئة وتجديد معارفهم، – تحضير الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها. تنظم مديرية الإدارة والوسائل العامة في ثلاث (3) مديريات فرعية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة. تكلّف المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – تسيير المسار المهني للمستخدمين، – ضمان التنظيم الدوري للامتحانات والمسابقات والفحوصات المهنية، – إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التكوين، – متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة. تنظم المديرية الفرعية للموارد للبشرية والتكوين في مصلحتين (2) : – مصلحة المستخدمين، – مصلحة التكوين. تكلّف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها، – إعداد العمليات المالية والمحاسبية. تنظم المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة في مصلحتين (2) : – مصلحة الميزانية، – مصلحة المحاسبة. تكلّف المديرية الفرعية للوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير وصيانة وأمن الممتلكات العقارية والمنقولة، – إعداد جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للهيئة، – تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن لمصالح الهيئة وضمان اقتنائها، – ضمان تنفيذ مخطط الأمن والسهر على نظافة المقر، – ضمان تنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف، – تحضير مشاريع الصفقات العمومية وضمان تنفيذها. تنظم المديرية الفرعية للوسائل العامة في ثلاث مصالح (3) : – مصلحة تسيير الممتلكات، – مصلحة الصفقات العمومية والتموين، – مصلحة تسيير الأرشيف. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيڤ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–234 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25–234 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات. المادة 2 : تنظم الهيئة الجزائرية للصادرات في ست (6) مديريات، كما يأتي : .1 مديرية دعم الصادرات والشبّاك الوحيد للتصدير، .2 مديرية استكشاف الأسواق الدولية، .3 مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال، .4 مديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدّرين، .5 مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، .6 مديرية الإدارة والوسائل العامة. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م المادة 3 : تكلّف مديرية دعم الصادرات والشبّاك الوحيد للتصدير، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الإمكانات الموجهة للتصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – المساهمة في تسيير أدوات ترقية الصادرات لفائدة المؤسسات المصدّرة، – وضع بطاقية وطنية للمصدرين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وضمان تحيينها، – المساهمة في اقتراح أي تدبير يتعلق بالتتويج بالأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدّرين، – ضمان تسيير الشباك الوحيد للتصدير ومرافقة المصدّرين، – ضمان متابعة خلية الإصغاء والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، – المساهمة في إعداد تقارير دورية وسنوية تقييمية حول تنفيذ سياسة التصدير. تنظم مديرية دعم الصادرات والشبّاك الوحيد للتصدير في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لدعم تصدير السلع، 2 – المديرية الفرعية لدعم تصدير الخدمات، 3 – المديرية الفرعية المكلّفة بتسيير الشباك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء. تكلّف المديرية الفرعية لدعم تصدير السلع والمديرية الفرعية لدعم تصدير الخدمات، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الإمكانات الموجهة لتصدير السلع والخدمات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – جمع وتحليل المعطيات التقنية والتجارية المتعلقة بالسلع والخدمات القابلة للتصدير، – إعداد خريطة حسب شعب السلع والخدمات القابلة للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – المساهمة في اقتراح أي تدبير يتعلق بالتتويج بالأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدّرين، – المساهمة في تنفيذ وتسيير آليات دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 45 19 أبريل سنة 2026 م تنظم المديرية الفرعية لدعم تصدير السلع في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة تصدير السلع الغذائية، – مصلحة متابعة تصدير السلع غير الغذائية. تنظم المديرية الفرعية لدعم تصدير الخدمات في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة تصدير الخدمات الرقمية، – مصلحة متابعة تصدير الخدمات غير الرقمية. تكلّف المديرية الفرعية المكلّفة بتسيير الشبّاك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين عبر الشبّاك الوحيد للتصدير، – التنسيق مع القطاعات والهيئات الممثلة في الشبّاك الوحيد للتصدير، – ضمان متابعة خلية الإصغاء والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، – إعداد تقارير دورية حول سير الشبّاك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء. تنظم المديرية الفرعية المكلّفة بتسيير الشبّاك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء في مصلحتين (2) : – المصلحة المكلّفة بتسيير الشبّاك الوحيد للتصدير، – مصلحة خلية الإصغاء. المادة 4 : تكلّف مديرية استكشاف الأسواق الدولية، على الخصوص، بما يأتي : – جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية المتعلقة باستكشاف الأسواق الدولية، – تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية للأسواق الدولية، – متابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في الأسواق الدولية فيما يخص شعب المنتوجات، – رصد الفرص التجارية على مستوى الأسواق الدولية، – متابعة ودراسة أنظمة اليقظة القانونية والتجارية والتعريفية وتأثيرها على المبادلات التجارية، – المساهمة في توحيد معايير المنتوجات الموجهة للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. تنظم مديرية استكشاف الأسواق الدولية في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للسلع، 2 – المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للخدمات، 3 – المديرية الفرعية لليقظة التجارية والقانونية. تكلّف المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للسلع والمديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للخدمات كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي : – جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية المتعلقة باستكشاف الأسواق الدولية، – تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية للأسواق الدولية، – وضع قاعدة معطيات حول الأسواق الدولية، – إعداد دراسات استشرافية حول الأسواق الدولية. تنظم المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للسلع في مصلحتين (2) : – مصلحة استكشاف أسواق إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، – مصلحة استكشاف أسواق أوروبا وأمريكا. تنظم المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للخدمات في مصلحتين (2) : – مصلحة استكشاف أسواق إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، – مصلحة استكشاف أسواق أوروبا وأمريكا. تكلّف المديرية الفرعية لليقظة التجارية والقانونية، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في الأسواق الدولية فيما يخص شعب المنتجات، – رصد الفرص التجارية في الأسواق الدولية، – دراسة النظام القانوني والتعريفي المتعلق بالأسواق المستهدفة، – إعداد بطاقات تقنية حول شروط الولوج إلى الأسواق الدولية، – المساهمة في توحيد معايير المنتوجات الموجهة للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تنظم المديرية الفرعية لليقظة التجارية والقانونية في مصلحتين (2) : – مصلحة اليقظة التجارية، – مصلحة اليقظة القانونية. المادة 5 : تكلّف مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال، على الخصوص، بما يأتي : – التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني والدولي، – تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب، – المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية والتجارية بالخارج، – تشجيع إطلاق علامة “صنع في الجزائر” بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – ضمان السير الحسن للتظاهرات الاقتصادية الخاصة بالتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – السهر على الترويج للمنتوجات الجزائرية للولوج إلى الأسواق الدولية، – ضمان الاتصال والتغطية الإعلامية لأنشطة الهيئة وإدارة الحملات الترويجية للتظاهرات الاقتصادية. تنظم مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية، 2 – المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتوجات الموجهة للتصدير، 3 – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال. تكلّف المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح برامج سنوية ودورية للمشاركة في التظاهرات والمعارض والصالونات والملتقيات الدولية، – تحديد أولويات الأنشطة الاقتصادية المستهدفة للمشاركة في التظاهرات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الدولي، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب، – المساهمة في تنظيم المعارض الدائمة في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. تنظم المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية في مصلحتين (2) : – مصلحة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية، – مصلحة تقييم التظاهرات الاقتصادية الدولية. تكلّف المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتوجات الموجهة للتصدير، على الخصوص، بما يأتي : – التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني، – إعداد برنامج التظاهرات الاقتصادية السنوية أو الموسمية الخاصة بالتصدير المنظمة على المستوى الوطني، – تنشيط التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتجات الموجهة للتصدير والمشاركة فيها، – تقييم الأثر التجاري للتظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتجات الموجهة للتصدير. تنظم المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتوجات الموجهة للتصدير في مصلحتين (2) : – مصلحة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية، – مصلحة تقييم التظاهرات الاقتصادية الوطنية. تكلّف المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ استراتيجية ومخطط الإعلام والاتصال الخاصة بالهيئة، – السهر على الترويج للمنتوجات الجزائرية للولوج إلى الأسواق الدولية، – ضمان نشر البيانات الإعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، – نشر كل الأعمال المتعلقة بالندوات والملتقيات المرتبطة بنشاطات الهيئة، – إعداد المنشورات المتعلقة بالتجارة الخارجية وضمان نشرها،
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 47 19 أبريل سنة 2026 م – متابعة الصحافة الوطنية والدولية المتعلقة بالتجارة الدولية وضمان التغطية الإعلامية لنشاطات الهيئة، – إدارة شبكات التواصل الاجتماعي للهيئة. تنظم المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في مصلحتين (2) : – مصلحة الإعلام، – مصلحة الاتصال. المادة 6 : تكلّف مديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدرين، على الخصوص، بما يأتي : – تعزيز علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة للهيئة، – المساهمة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، – المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج، – التنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية وكذا مع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ مشاريع التصدير، – المساهمة في تنظيم الملتقيات الدولية، – تنظيم دورات تحسيسية لفائدة المصدرين، – ضمان ترجمة كل الوثائق الضرورية المتعلقة بنشاط الهيئة، – ضمان الترجمة الفورية خلال اللقاءات والندوات. تنظم مديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدرين في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتعاون، 2 – المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة، 3 – المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدّرين. تكلّف المديرية الفرعية للتعاون، على الخصوص، بما يأتي : – تعزيز علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة للهيئة، – المساهمة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، – التنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بمجال التجارة الخارجية، – المشاركة في برامج التعاون. تنظم المديرية الفرعية للتعاون في مصلحتين (2) : – مصلحة العلاقات التجارية الثنائية، – مصلحة العلاقات التجارية متعددة الأطراف. تكلّف المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال، – ضمان التنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ومع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ مشاريع التصدير، – اقتراح تنظيم المنتديات التجارية الدولية وتنشيطها، – ضمان ترجمة كل الوثائق ذات الصلة بنشاط الهيئة، – ضمان الترجمة الفورية خلال اللقاءات والندوات. تنظم المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة، في ثلاث (3) مصالح : – مصلحة مجالس رجال الأعمال، – مصلحة التنسيق مع غرف التجارة المختلطة، – مصلحة الترجمة. تكلّف المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدرين، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج تحسيسية لفائدة المصدرين واقتراح آليات تهدف لترقية الصادرات، – إعداد واقتراح برامج متخصصة موجهة لتعزيز القدرات العملية للمصدّرين في إطار التعاون الدولي وضمان متابعتها، – تشجيع وتأطير المبادرات المرتبطة بالتصدير الجماعي، – مرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية، – تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. تنظم المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدّرين في مصلحتين (2) : – مصلحة إعداد البرامج المتخصصة، – مصلحة تقييم البرامج.
48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : تكلّف مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، على الخصوص، بما يأتي : – تطوير وتسيير الشبكة المعلوماتية للهيئة، – ضمان أمن المعلومات وسرّية البيانات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية، – تصميم وتطوير البرامج المعلوماتية واستغلالها، – وضع قواعد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمبادلات التجارية، – إعداد مذكرات ظرفية إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية، – ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية، – تزويد الشباك الوحيد للتصدير والمنصة الرقمية للمصدّر بالمعلومات المطلوبة، – جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية ومعالجتها. تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات في أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، 2 – المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية، 3 – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، 4 – المديرية الفرعية للشبكات والصيانة. تكلّف المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، على الخصوص، بما يأتي : – إنشاء قاعدة معطيات إحصائية متعلقة بالمبادلات التجارية، – ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية، – إعداد دراسات تحليلية حول المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالصادرات وأثرها، – إصدار نشرات إحصائية دورية. تنظم المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات في مصلحتين (2) : – مصلحة جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية، – مصلحة التحليل الاقتصادي. الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م تكلّف المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد تقارير حول التوقعات الخاصة بالتصدير والأوضاع الظرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية، – إعداد تقارير متعلقة بالتصدير في إطار الاتفاقات التجارية، – رصد المؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تساعد على اتخاذ القرار، – إعداد التقرير السنوي عن تحليل التجارة الخارجية. تنظم المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية في مصلحتين (2) : – مصلحة التقييم، – مصلحة التوقعات الاقتصادية. تكلّف المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي : – تصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية واستغلالها، – ضمان الربط البيني بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالتصدير، – تطوير منصات إلكترونية لفائدة المصدّرين، – تزويد الشباك الوحيد للتصدير والمنصة الرقمية للمصدّر بالمعلومات المطلوبة، – السهر على متابعة مشاريع ومخططات رقمنة الهيئة، – متابعة الأنظمة المعلوماتية وتحيينها، – ضمان أمن المعلومات وسرية المعطيات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية. تنظم المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة في مصلحتين (2) : – مصلحة تصميم الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، – مصلحة متابعة الأنظمة المعلوماتية. تكلّف المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان استغلال وصيانة الشبكات المعلوماتية، – ضمان جودة الخدمة الشبكية، – إعداد برامج الصيانة الدورية للأنظمة المعلوماتية والرقمية وضمان تنفيذها، – ضمان صيانة أجهزة الإعلام الآلي والبرمجيات.
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 49 19 أبريل سنة 2026 م تنظم المديرية الفرعية للشبكات والصيانة في مصلحتين (2) : – مصلحة صيانة الأنظمة والشبكة المعلوماتية، – مصلحة تطوير الشبكة المعلوماتية. المادة 8 : تكلّف مديرية الإدارة والوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي : – تقييم احتياجات الهيئة من الموارد البشرية، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذه، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الهيئة، – إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها، – تحديد الاحتياجات المادية للهيئة، – تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان حفظها وأمنها، – متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة، – تنظيم تكوين مستخدمي الهيئة وتجديد معارفهم، – إعداد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها. تنظم مديرية الإدارة والوسائل العامة في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة. تكلّف المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – تسيير المسار المهني للمستخدمين، – ضمان التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية، – إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التكوين، – متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة. تنظم المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين في مصلحتين (2) : – مصلحة المستخدمين، – مصلحة التكوين. تكلّف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها، – إعداد العمليات المالية والمحاسبية. تنظم المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة في مصلحتين (2) : – مصلحة الميزانية، – مصلحة المحاسبة. تكلّف المديرية الفرعية للوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير وصيانة وأمن الممتلكات العقارية والمنقولة، – مسك قوائم جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للهيئة، – تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية وضمان اقتنائها للسير الحسن لمصالح الهيئة، – ضمان تنفيذ مخططات الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر، – ضمان تنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف، – تحضير مشاريع الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها. تنظم المديرية الفرعية للوسائل العامة في ثلاث (3) مصالح : – مصلحة تسيير الممتلكات، – مصلحة الصفقات العمومية والتموين، – مصلحة تسيير الأرشيف. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيڤ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للهيئة الجزائرية للاستيراد. بموجب قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للهيئة الجزائرية للاستيراد، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : السيدات والسادة : – ياسين زواوة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، رئيسا، – إبراهيم مهدي أونيسي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – أمال أوشار، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – سفيان لعروسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – شوقي تيفاحي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، – أحمد بن النوي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – عثمان أيت إدير، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – مريم شبيل، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – برهان الدين جقبوب، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – محمد بن زايدي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا، – سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – عائشة نادري، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – بلال عشاشة، ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، – وسام باشا، ممثلة المحافظة السامية للرقمنة، عضوا، الجزائريّة / العدد 29 أول ذو القعدة عام 1447 ه 19 أبريل سنة 2026 م – بلقاسم معبد، ممثل محافظ بنك الجزائر، عضوا، – سفيان بركات، ممثل قيادة الدرك الوطني، عضوا، – أمازيغ أوناس، ممثل المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، عضوا، – إسماعيل قدود، ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي، عضوا، – عيسى دشيشة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – فريد مولاي، ممثل المدير العام للجمارك، عضوا، – كمال بوكروح، ممثل الهيئة الجزائرية للصادرات، عضوا، – بوعلام إبروشان، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا. H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للهيئة الجزائرية للصادرات. بموجب قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس توجيه الهيئة الجزائرية للصادرات، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : السيدات والسادة : – عبد اللطيف الهواري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، رئيسا، – حكيم حساينية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – عبد الحفيظ شريف، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – محند أكلي أعومر، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – يونس عتصامنية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
أول ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 51 19 أبريل سنة 2026 م – بلقاسم بوزيدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – حكيم بوقطاية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – فضة عزوز، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – محمد أمين تواتي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، عضوا، – أمال عدواني، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – نور الدين حريدي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا، – سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – عز الدين كالي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – مهدي قحام، ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، – كمال آيت سعدي، ممثل المحافظة السامية للرقمنة، عضوا، – كنزة الكريم، ممثلة محافظ بنك الجزائر، عضوا، – سمير دفاس، ممثل قيادة الدرك الوطني، عضوا، – أمازيغ أوناس، ممثل المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، عضوا، – فارس بلواهم، ممثل المدير العام للأمن الداخلي، عضوا، – عبد النور جنادي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – مراد معزوز، ممثل المدير العام للجمارك، عضوا، – رشيد عوسات، ممثل الهيئة الجزائرية للاستيراد، عضوا، – زهير لعيش، ممثل الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، عضوا، – محمد تغرسيت، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيّدات والسادة : – محمد يزيد قواوي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، رئيسا، – نجية طالبي، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، نائبة للرئيس، – نجيم سايري وعبد الحفيظ جعفري، ممثلا وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – محمد بشوتي ولخضر راعي، ممثلا وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – محمد مزياني زهرة معوشة، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – صديق بوسليماني وحسان غربي، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – حميد قوميري ونوال بوراي، ممثلا وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. تتمّم تشكيلة اللّجنة المنصوص عليها أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعنية بجدول أعمال اجتماع هذه اللّجنة. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة