قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 76 29 صفر عام 1443 ه 6 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-374 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 75-17 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
مرسوم تنفيذي رقم 21-375 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها.. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-376 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها.. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-377 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. 13 مرسوم تنفيذي رقم 21-378 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 272-01 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة.. 14 مرسوم تنفيذي رقم 21-379 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط).. 15 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الجمهوريّة في ولاية إيليزي. إنهاء لمهام الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية….. 16 إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.. 16 إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.. 16 ، يتضمن إنهاء مهام المندوب المحلي لوسيط
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، مصالح المحاسبة بوزارة المالية…
يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط المملكة المغربية).. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن
يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض
إنهاء مهام رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت.. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة.. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل…
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 6 أكتوبر سنة 2021 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عضو دائم بمجلس المنافسة…… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة الجمهورية… 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة، ناطق رسمي لرئاسة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهوريّة. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 2022. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر الاستعلام المالي..
سنة 2021، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل ………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء بومرداس…… …. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة البحر وتهيئة الساحل مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر الاجتماعية. 2021، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم
سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة التنمية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر والعمران والمدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة
سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السكن
2021 ، يتضمن التعيين بمجلس المحاسبة. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة والأسرة وقضايا المرأة…
2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر بتندوف…. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر ببرج باجي مختار.. سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط
سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)..
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بتندوف…… 20
فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، ببرج باجي مختار.. 6 أكتوبر سنة 2021 م يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان). ) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير ذوي الحقوق………… 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة للبحث تسمى “الحاضنة “ لدى جامعة تلمسان. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 تسمى “الحاضنة” لدى جامعة سطيف …….. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 تسمى “الحاضنة” لدى جامعة قسنطينة ……….. 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث
، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى “الحاضنة” لدى جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا…
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. وزارة التجارة وترقية الصادرات
2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي ، إجباريا. 26 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية.. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري. (استدراك)…. وزارة البيئة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”..
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن . والتنمية إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 91 (3 و 6 و 7) و 92-2 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد الأحكام التي تطبق على العامل الذي يعمل بالخارج في إطار التعاون وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لاسيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 42-20 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 12 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : تنظم الوكالة، تحت سلطة المدير العام، في مصالح وهياكل، وتضم : أ- المصالح الملحقة بالمدير العام للوكالة، وتشمل :
- الأمانة التقنية مصلحة الاتصال والعلاقات العامة
- مصلحة الشؤون القانونية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 76 29 صفر عام 1443 ه
ب - الهياكل المركزية، وتشمل :
- المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص، المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة. الفصل الأول صلاحيات وتنظيم المصالح الملحقة بالمدير العام القسم الأول الأمانة التقنية المادة 3 : تكلف الأمانة التقنية، على الخصوص بما يأتي : ضمان استقبال بريد الوكالة وتوزيعه وإرساله
- ضمان معالجة بريد المدير العام مسك أرشيف الوكالة وتسييره وضمان حفظه، طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان أمانة الاجتماعات التي يرأسها المدير العام، ضمان تسيير مكتبة الوكالة. المادة 4 : تضم الأمانة التقنية ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الأمانة الخاصة مكتب التنظيم العام مكتب التوثيق والأرشيف. ينشط وينسق الأمانة التقنية رئيس دراسات. القسم الثاني مصلحة الاتصال والعلاقات العامة المادّة 5 : تكلف مصلحة الاتصال والعلاقات العامة، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي للوكالة، وضمان تنفيذها، تسيير عوامل الإعلام والاتصال الإلكترونية للوكالة وتحيينها، ضمان عرض الصحافة في كل أشكالها وتحليل مضمونها والقيام بالمساعي الضرورية في هذا المجال،
- إقامة العلاقات بعنوان الوكالة مع مؤسسات الصحافة ووسائل الإعلام العمومية والخاصة ، الوطنية والدولية، طبقا للتنظيم المعمول به 6 أكتوبر سنة 2021 م
- السهر على ضمان التغطية الإعلامية لنشاطات الوكالة،
- تطوير كل خدمات الوكالة عبر الأنترنت وتوزيعها، متابعة العرائض والطلبات الموجهة للوكالة وتسييرها بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- إعداد الحصيلة السنوية لنشاطاتها. المادة 6 : تضم مصلحة الاتصال والعلاقات العامة ثلاثة (3) مكاتب : مكتب العلاقات مع الصحافة والاتصال الإلكتروني، مكتب الإنتاج والتغطية الإعلامية مكتب اليقظة الاتصالية وتسيير العرائض والطلبات. القسم الثالث مصلحة الشؤون القانونية المادة 7 : تكلف مصلحة الشؤون القانونية على الخصوص بما يأتي : ضمان معالجة المسائل القانونية والمنازعات التي تخص الوكالة المشاركة في إعداد النصوص القانونية التي تخص تنظيم الوكالة وصلاحياتها، إبداء الآراء القانونية وتقديم كل الملاحظات حول النصوص القانونية التي تلزم الوكالة وكذا كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها،
- إبداء الرأي القانوني في كل طلب من هياكل ومصالح الوكالة، بما فيها مشاريع الاتفاقات والبرامج التنفيذية والاتفاقيات والعقود الوطنية والدولية المتعلقة بنشاطات الوكالة، ضمان تحضير الاتفاقات والبرامج التنفيذية والوثائق الدولية بعنوان الوكالة دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخطر بها الوكالة،
- معالجة ملفات المنازعات التي تخص الوكالة وتسييرها ومتابعتها إلى غاية تسويتها. المادة 8 : تضم مصلحة الشؤون القانونية مكتبين (2) : مكتب الدراسات القانونية والتنظيم، مكتب الشؤون القانونية الدولية والمنازعات.
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م الفصل الثاني صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها المادة 9 : تكلف الهياكل المركزية للوكالة، في ظل احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، بالمهام المنصوص عليها في المواد 10 و12 و14 و 16 أدناه. القسم الأول المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني المادة 10 : تكلف مديرية التعاون الثقافي والعلمي والديني، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، تعزيز علاقات التعاون الثقافي والعلمي والديني وتوسيعها مع البلدان المعنية بالتعاون الدولي والمؤسسات والهيئات الأجنبية المختصة، تقديم المساعدة لعمل الجهاز الديبلوماسي والوزارات المعنية من أجل تعبئة مثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية في المجالات العلمية والتربوية والثقافية والدينية تطوير برامج الشراكة العلمية والدعم للتطوير التكنولوجي والتربوي لصالح البلدان الأخرى، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية إعداد برامج التعاون قصد المحافظة على التراث الثقافي الوطني والإفريقي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، مركزة عروض المنح الموجهة للطلبة الأجانب على مستوى الوكالة، وكذا دراسة الاحتياجات في مجال التكوينات التي تقدمها البلدان الأخرى وإمكانية تلبيتها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختصة، إعداد نموذج محين حول قواعد استقبال الطلبة والمتربصين الأجانب والتكفل بهم وإقامتهم، وكذا كيفيات متابعة الطلبة والمتربصين الجزائريين في الخارج والسهر على تنفيذها بالتشاور مع الهياكل المعنية للوكالة وبالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختصة،
- إعداد المخطط والحصيلة السنويين لتكوين الأجانب في الجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 مسك معلومات محينة حول عروض التكوين في الخارج وتنسيق عملية تخصيص المنح المذكورة بالاتصال مع القطاعات المعنية، – ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج، والسهر على متابعة وترقية ملفات ترشيح الخبراء الجزائريين ضمن المنظمات الدولية ذات الطابع العلمي والتربوي والثقافي والديني، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تنظيم تكوينات تكميلية متخصصة لصالح الخبراء الجزائريين الباحثين عن وظائف في الخارج، بمساهمة المؤسسات والهيئات العمومية و / أو الخاصة
- إقامة علاقات مع المجموعة العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج وتوطيدها، بمساهمة المؤسسات الوطنية المختصة، إعداد، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، برامج التعاون قصد المحافظة على التراث الديني الوطني والمغاربي والإفريقي، وضمان تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختصة، تنسيق أعمال إعداد برامج التعاون الديني والتكوين الديني، لا سيما الأئمة والمرشدات والمرشدين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية. المادة 11 : تضم مديرية التعاون الثقافي والعلمي والديني خمس (5) وحدات برامج : وحدة التكوين والبحث العلمي والتبادلات ما بين الجامعات، – وحدة الخبرة التربوية وبرامج دعم التعليم القاعدي،
- وحدة الإشعاع الثقافي والمحافظة على التراث، وحدة التعاون الديني وبرامج الدعم للمؤسسات الدينية، – وحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج. ينشط كل وحدة من هذه الوحدات رئيس وحدة يكلف ببرامج الوحدة التابعة لاختصاصه، ويزود بثلاثة (3) رؤساء مشاريع. القسم الثاني المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المادة 12 : تكلف مديرية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، على الخصوص بما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 76 29 صفر عام 1443 ه
المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، إقامة علاقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع كل الأطراف المعنية بالتعاون، وتطويرها، المساهمة في إعداد قائمة الدول المرشحة للمساعدة الجزائرية في مجال العمل الإنساني والتضامن، وتحيينها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، المبادرة بعمليات التعاون الثلاثي للتنمية والتضامن لصالح البلدان الأخرى، والمشاركة في تجسيدها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تقديم مساهمتها للقطاعات المعنية من أجل التعبئة القصوى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية تعبئة التمويلات لدعم إنجاز برامج التعاون من أجل التنمية التي تبادر بها الوكالة لفائدة البلدان الأخرى، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تقديم مساهمتها لانتشار الممثليات والمؤسسات الوطنية البنكية والتأمين والمؤسسات الوطنية والمتعاملين الوطنيين في الخارج،
- ضمان متابعة التسيير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية لصالح البلدان الأخرى، تقديم دعمها لتنفيذ الأعمال والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المكيفة مع الحاجات الخاصة للبلدان المعنية بالتعاون الدولي، بمشاركة المؤسسات الوطنية،
- المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لصالح البلدان الأخرى، والمبادرة، بهذه الصفة، بأعمال تعبئة المساعدات الإنسانية الدولية لصالح البلدان المعنية بالتعاون الدولي الموجودة في حالة أزمة، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تنسيق ومتابعة منح المساعدة الإنسانية التي تقدمها الجزائر وتوجيهها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، إقامة علاقات مع مجموعة المقاولين ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج في إطار صلاحياتها والمحافظة عليها وتنظيم مشاركتهم في أعمال التعاون الدولي مع البلدان والمنظمات المعنية بالتعاون، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، العمل على ترقية توظيف الخبراء الجزائريين في المؤسسات والمنظمات والهيئات الاقتصادية الدولية 6 أكتوبر سنة 2021 م بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات الوطنية المختصة، وإعلام المهنيين والخبراء الجزائريين بفرص وعروض التشغيل في الخارج،
- المساهمة في ترقية مشاريع وبرامج تعزيز عمليات الإدماج والتعاون الاقتصاديين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- الإشراف على برامج تعزيز القدرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لصالح البلدان المعنية بالتعاون الدولي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية. المادة 13 : تضم مديرية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني خمس (5) وحدات برامج :
- وحدة دعم تنمية الاقتصاديات المحلية،
- وحدة دعم التنمية الاجتماعية،
- وحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى،
- وحدة التضامن والأمن الغذائي، – وحدة مجموعة المقاولين الجزائريين في الخارج. ينشط كل وحدة من هذه الوحدات رئيس وحدة يكلف ببرامج الوحدة التابعة لاختصاصه، ويزود بثلاثة (3) رؤساء مشاريع. القسم الثالث المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص المادة 14 : تكلف مديرية دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي : إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف وكذا أي تحليل يساهم في فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي، اقتراح عناصر استراتيجية التعاون الدولي للوكالة وعناصر السياسة الوطنية للتعاون الدولي، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة، تحضير مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة، متابعة وتحليل التحولات على الصعيد الدولي وتطور الوضعية في البلدان ذات الظروف الخاصة وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي، – وضع آلية للإنذار بشأن الوضعيات التي تتطلب عملا تضامنيا و / أو مساعدة إنسانية من الجزائر،
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م
- اقتراح ، بعنوان الوكالة، معايير قابلية تقديم المساعدة من الجزائر، والسهر على تحيينها، تأسيس بنوك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة، المساهمة في تحديد ميادين واحتياجات التعاون للبلدان المعنية بالتعاون الدولي وكذا إمكانيات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية و/أو الهيئات المماثلة،
- إنجاز التحاليل والتلاخيص حول التعاون الدولي حسب مجال النشاطات والمنطقة الجغرافية
- إنجاز دراسات الأثر وتقييم أعمال وبرامج التعاون التي باشرتها الوكالة بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- إعداد دليل حول مناهج الحوكمة في الوكالة وآليات التنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات والهيئات الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة. المادة 15 : تنظم مديرية دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص في خمس (5) وحدات للدراسات والتحليل والتقييم : وحدة دراسات اليقظة الاستراتيجية
- وحدة الدراسات الاستشرافية والتخطيط
- وحدة التحليل العملياتي، – وحدة تقييم الأثر،
- وحدة التنظيم . والمناهج ينشط كل وحدة من هذه الوحدات مكلف بالدراسات والتلخيص يزود برئيسي (2) دراسات ومحلل. القسم الرابع المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة المادة 16 : تكلف مديرية الإدارة والوسائل العامة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للوكالة في كل جوانبها، بالنسبة لكل الأسلاك، والسهر على تثمينها،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للوكالة، والعمل على المصادقة عليها والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- تسيير عمليات توظيف المستخدمين وتقييمهم وترقيتهم وانتدابهم وإنهاء انتدابهم لدى الوكالة، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9
- ضمان التسيير التقديري للحياة المهنية لمستخدمي الوكالة وتأسيس آليات التحفيز وتثمين الكفاءات لصالح مستخدمي الوكالة، والسهر على تنفيذها، – وضع نظام لهندسة التكوين للوكالة والسهر على ضمان تكوين مستخدمي الوكالة وتحسين مستواهم، بصفة مستمرة من خلال شراكات في مجال التكوين مع المنظمات والهيئات الدولية وكذا الهيئات المماثلة في مجال اختصاص الوكالة،
- إعداد مشاريع انتشار الملحقين بالتعاون في الخارج من طرف الوكالة وضمان تنفيذها بعد الموافقة عليها،
- ضمان تكوين الملحقين بالتعاون والمستخدمين المعينين في مكاتب الوكالة في الخارج، لممارسة وظائفهم،
- وضع جهاز للنشاط الاجتماعي لصالح مستخدمي الوكالة وضمان تنفيذه
- السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة وعلى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجالات الانضباط في العمل، ضمان تصميم وتحديد الحاجات في مجال المالية والوسائل، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة، تحضير الميزانية العامة للوكالة بما فيها مكاتبها في الخارج، وضمان تنفيذها، إعداد التقديرات بتراخيص البرامج بعنوان ميزانية التعاون الدولي،
- دعم مكاتب الوكالة في الخارج والملحقين بالتعاون الموجودين في الخارج وتعزيزها،
- ضمان التكفل بالعمليات المالية والمحاسباتية للوكالة ومتابعتها،
- ضمان تسيير الوكالة المالية والتنقلات ضمان التكفل بالوفود والخبراء الذين لهم علاقة بالوكالة، وكذا تنظيم الملتقيات والتظاهرات الأخرى التي تنظمها الوكالة، بالتشاور مع هياكل الوكالة الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وتجهيزات الوكالة والحفاظ عليها وصيانتها ومسك الجرود بشأنها،
- السهر على تزويد ووضع تحت تصرف مختلف هياكل ومصالح الوكالة التجهيزات والوسائل والتوريدات المختلفة الأشكال الضرورية لسيرها،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 76 29 صفر عام 1443 ه
إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للوكالة، والسهر على وضع الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والشبكات الضرورية لسير الوكالة وأمنها، السهر على أمن مقر الوكالة ووسائلها المادية ومستخدميها ، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المختصة. المادة 17 : تضم مديرية الإدارة والوسائل العامة : قسم الموارد البشرية
- قسم المالية، قسم الإعلام الآلي والتنمية الرقمية، . قسم الدعم اللوجيستي والوسائل. المادة 18 : تنظم أقسام الموارد البشرية والمالية والإعلام الآلي والتنمية الرقمية والدعم اللوجيستي والوسائل في مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب. الفصل الثالث أحكام خاصة ونهائية المادة 19 : يقوم بتدقيق ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة محافظ أو عدة محافظي حسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 20 : يكلف المدير العام للوكالة بالعمل على ضمان المسك الحسن لمحاسبة الوكالة. ويحضّر ويعرض على موافقة السلطة المختصة دليلا عملياتيا يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة لسير وتسيير الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : يعيّن أصحاب الوظائف العليا بعنوان الوكالة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ويعين أصحاب المناصب العليا بعنوان الوكالة بموجب مقرر من المدير العام للوكالة. المادة 22 : تُعَدُّ وظائف مدير ، ورئيس وحدة، ومكلف بالدراسات والتلخيص، ورئيس قسم، ومحلل، ومكلف بمصلحة ، ورئيس دراسات، ورئيس مشاريع في الوكالة وظائف عليا للدولة، ويحدّد تصنيفها وكيفيات دفع رواتبها بموجب نص خاص. المادة 23 : يُعَدُّ منصب رئيس مكتب في الوكالة، منصبا عاليا يصنف ويدفع راتبه بالاستناد إلى منصب مكلف بمشروع في الإدارة المركزية، بعنوان رئاسة الجمهورية. 6 أكتوبر سنة 2021 م المادة 24 : يخضع مستخدمو الوكالة إلى قانون أساسي خاص، ويمكن أن تستفيد الوكالة من انتداب مستخدمين يمارسون في مؤسسات وإدارات عمومية وكذا مؤسسات وطنية أخرى ضمن احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : تحدد صلاحيات المكاتب المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب مقرر من المدير العام للوكالة. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-374 مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 214 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يونيو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، ويساعده نائبان (2) للرئيس، في شخصي والي ولاية وهران، النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، النائب الثاني للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل من الوزارات والهيئات والسلطات الآتي ذكرها :
- وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
- وزارة الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 76 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وزارة المالية
- وزارة التربية الوطنية،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الثقافة والفنون
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وزارة الصحة
- وزارة الاتصال
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية
- وزارة الأشغال العمومية وزارة النقل (الباقي بدون تغيير) … “ . المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرّر : يعيّن محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، بموجب مرسوم رئاسي”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادتين 7 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 7 : يضم المجلس التنفيذي للجنة الذي يرأسه محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده نائبان (2) للرئيس، في شخصي والي ولاية وهران، النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، النائب الثاني للرئيس : (الباقي بدون تغيير . “المادة 23 : محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21-375 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر1 وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم ، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : .(بدون تغيير). يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر 1 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الحقوق
- كلية الطب،
- كلية العلوم الإسلامية
- كلية العلوم، – كلية الصيدلة”. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : (بدون تغيير… يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1 ، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : 6 أكتوبر سنة 2021 م ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-376 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 214-84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : . (بدون تغيير).. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة عنابة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم
- كلية التكنولوجيا
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية علوم الأرض”. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، و تحرر كما يأتي : “المادة 3 : .(بدون تغيير). يتكون مجلس إدارة جامعة عنابة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالصحة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف، على التوالي، بالميادين الآتية : التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج ،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-377 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 209-01 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ………………… بدون تغيير. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
-
-
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
-
- كلية اللغات الأجنبية
- كلية الآداب والفنون كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الهندسة المدنية والمعمارية معهد التربية البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات البحر”. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : . بدون تغيير). يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف ، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية 6 أكتوبر سنة 2021 م ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-378 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة ، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : ………………….. (بدون تغيير). …….
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم والتقنيات التطبيقية”. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : . (بدون تغيير).. يتكون مجلس إدارة جامعة سكيكدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-379 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط). إن الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادتان 3 و 9 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : …… . بدون تغيير).. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بأفلو واختصاصها، كما يأتي : معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، معهد العلوم”. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ……………. ( بدون تغيير ………… يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء لمهام الناطق الرسمي لرئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بلعيد محند أو سعيد، بصفته ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد سمير عقون، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الجليل كسوسي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المندوب المحلي لوسيط الجمهورية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد ابراهيم إنتمات، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية إيليزي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 6 أكتوبر سنة 2021 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام . المالي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد جمال قراش، بصفته عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 23 يونيو سنة 2021 ، مهام السيد سليم مراح ، بصفته مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من أول غشت سنة 2021، مهام السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا :
- طارق العشي، نائب مدير لتسيير المستخدمين،
- حكيم بوعزيز، نائب مدير لاستباق الأزمات رتيبة عبي، نائبة مدير لبلدان المغرب العربي، حسين أميشي ، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري
- محمد سوماني، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية
- فريدة جفال، نائبة مدير لمسائل الأمن الجهوي دحمان يحياوي، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م
- جلال بن مدخن، نائب مدير لفرنسا عمر قطارني، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب بالمديرية العامة لأمريكا، عنتر حساني، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية
- نادر الوافي، نائب مدير للأمن ونزع السلاح عبد الخالق مجبر، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، صلاح الدين حلاس، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، بشير بخوش، نائب مدير لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية بمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية،
- توفيق أخداش ، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد،
- نور الدين سعدي، نائب مدير للأملاك. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط المملكة المغربية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 25 غشت سنة 2021 ، مهام السيّد عبد الحميد عبداوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط (المملكة المغربية). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 25 يوليو سنة 2021، مهام السيّد احسن بن تونسي، بصفته رئيسا لدائرة الحمادية في ولاية تيارت، بسبب الوفاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
- خديجة حميسي، عمور شباح
- حمنة برش بومدين مجاوي فريد بوحلوفة،
- الاخضر بوزيد عيسى ميم – نور الدين فكاير،
- أحمد مجاتي، حفيظة نقناق الهاشمي ملاك هجيرة محفوظي، العربي عودية محمد حماموش بلقاسم جبراني، سنوسي حمايدي نفيسة بوغريت مسعود عبد اللوش، محمد مرتيل رابح صقعة بشيرة شياني، منصف دحماني،
- بكير زيادي شيبان حضري وضاح فاطمة بوبير،
- فتيحة آيت شعلال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم ، بصفتهم قضاة ، بسبب الوفاة :
- نوال بن عشرين ، ابتداء من 31 غشت سنة 2021، جعفر نايت سيدي أحمد، ابتداء من 27 غشت سنة 2021 ،
- محمد زان، ابتداء من 27 غشت سنة 2021.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة :
- مبارك كيم، ابتداء من 14 غشت سنة 2021،
- الفاضل خمار ، ابتداء من 16 غشت سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد مراد باليسترو، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو دائم بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 27 يوليو سنة 2021 ، مهام السيّد محمد الطيب مجاهد، بصفته عضوا دائما بمجلس المنافسة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة، لتكليفهما بوظائف أخرى : بشير مولوال، بصفته مقر را عاما، محمد عموش، بصفته رئيس غرفة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة، ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيّد سمير عقون مكلفا بمهمة ، ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية. 6 أكتوبر سنة 2021 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة ياسمين داود مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهورية :
- أحمد شاوش، نائب مدير للمالية والميزانية بمديرية الإدارة والمالية بالمديرية العامة للموارد عبد الرحمان تهمي، رئيسا للدراسات بمديرية الإدارة والمالية بالمديرية العامة للموارد منيرة أيت حدة، رئيسة للدراسات بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية محمد موسوس، رئيسا للدراسات بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية محند شريف مناصرية، رئيسا للدراسات بمديرية المواكب الرسمية والنقل بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل،
- دنيازاد سلطاني، رئيسة للدراسات بمديرية الإطارات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران .2022 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد عزيز درواز، محافظا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 2022. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد سمير مربوحي، عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لمدة أربع (4) سنوات.
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد يونس لفصيح، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد بومدين زيدي، أمينا عاما لمجلس قضاء بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدة ليندة بن حاجة، مديرة للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة التنمية . الاجتماعية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد الحبيب بهلول، مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد سبابجي، مديرا للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيد هشام بوعلي، مفتشا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة : محمد عموش، مقر را عاما بشير مولوال، رئيس غرفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية . بورقلة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد يونس لفصيح ، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة ليندة بن حاجة، بصفتها مديرة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد الحبيب بهلول، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 أكتوبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بتندوف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام المقدم سليم بن هدية ، بصفته مديرا للمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 15 يوليو سنة 2021. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط ببرج باجي . مختار بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام المقدم هشام مريمش، بصفته مديرا للمستشفى المختلط ببرج باجي مختار ، ابتداء من 15 يوليو سنة 2021. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن العقيد سفيان بن إبراهيم، مديرا للمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 16 يوليو سنة . 2021 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط . بتندوف بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن العقيد أمين حسن سمايحي، مديرا للمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 16 يوليو سنة 2021 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يعين المقدم إسماعيل لحرش، مديرا للمستشفى المختلط ببرج باجي مختار، ابتداء من 16 يوليو سنة 2021. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان). ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يعين المقدم سليم بن هدية، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 16 يوليو 2021 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير ذوي الحقوق. إن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك مساعيد ، نائب مدير لذوي الحقوق بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المالك مساعيد نائب مدير ذوي الحقوق الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر
العيد ربيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة تلمسان. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة تلمسان. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- جامعة تلمسان الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 76 29 صفر عام 1443 ه
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سطيف 1. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 1، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 6 أكتوبر سنة 2021 م وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة سطيف 1. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : جامعة سطيف 1، الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
- متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة قسنطينة 1. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة 1 وسيرها، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة قسنطينة 1. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : جامعة قسنطينة 1، الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
-
الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
-
انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد،
-
تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
-
متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
-
ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
بمقتضى المرسوم رقم 84-212 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
-
الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
-
الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. 6 أكتوبر سنة 2021 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
-
انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد
-
تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
-
ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية العليا للري . بالبليدة إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-217 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا للري إلى مدرسة خارج الجامعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 25
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد،
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. 6 أكتوبر سنة 2021 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا. إن وزير التجارة وترقية الصادرات، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا.
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م المادة 2 : يعدل الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021. كمال رزيف الملحق منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي
- مجال التطبيق : يصف هذا المنهج تقنية تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي. لا يطبق هذا المنهج على الحليب ومشتقاته (أو المواد الدسمة المستخرجة من الحليب ومشتقاته). )
- التعريف : يقصد في مفهوم هذا المنهج : مؤشر انكسار الضوء للمادة : هو نسبة سرعة الضوء في الفراغ على سرعته في المادة، في طول موجة محددة. ملاحظة 1 : تطبيقا، تستعمل سرعة الضوء في الهواء عوضا عن سرعته في الفراغ وطول الموجة المختارة، عدا تعليمات مخالفة هي متوسط طول موجة خطوط D للصوديوم ( 58,6) نانومتر ) ملاحظة 2 : يتغير مؤشر انكسار الضوء لمادة ما حسب طول موجة الضوء الساقطة ودرجة الحرارة. الرمز المستعمل هو nt حيث أن t هي درجة الحرارة بالسلسيوس.
- المبدأ : يقاس انكسار الضوء لعينة سائلة بواسطة جهاز قياس انكسار الضوء ملائم في درجة حرارة محددة.
- الكواشف : تستعمل الكواشف ذات نوعية تحليلة معترف بها فقط والمادة المقطر أو ماء منزوع الأملاح المعدنية أو ماء ذو نقاوة مكافئة. 1.4 لورات الإيثيل، ذو نوعية تتلاءم مع قياس مؤشر انكسار الضوء وذو مؤشر انكسار معروف. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 27 2.4 هكزان ، أو مذيب آخر ملائم كإثيل البترول، أسيتون أو تولوان لتنظيف موشور جهاز قياس انكسار الضوء.
- التجهيزات : الأدوات المتداولة في المخبر لا سيما ما يأتي : يمكن استعمال أجهزة قياس انكسار الضوء رقمية وعصرية. في هذه الحالة يوصى باتباع تعليمات المصنع. 1.5 جهاز قياس انكسار الضوء : نوع Abbe مثلا يسمح بقياس مؤشر انكسار الضوء بتقريب ± 0.0001 في مجال محصور بين np = 11,300 عند np = 11,700. 2.5 مصدر الضوء : مصباح ببخار الصوديوم، يمكن استعمال الضوء الأبيض أيضا، إذا كان جهاز قياس الضوء مزودا بنظام تعويض لا صبغي. 3.5 صفيحة زجاجية : ذات مؤشر انكسار الضوء معروف. 4.5 حمام مائي : يتم التحكم فيه حراريا، مزود بمضخة دوران ويمكن ضبطه عند درجة الحرارة المطلوبة بتقريب + م .0,1 5.5 حمام مائي : بالنسبة للعينات الصلبة، يمكن ضبطه في درجة الحرارة التي تجري فيها القياسات.
- اقتطاع العينات : يجب أن تكون العينة ممثلة غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل أو التخزين.
- تحضير العينة للتجربة : تحضر عيّنة التجربة طبقا لمنهج تحضير عينة المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني المحدد في التنظيم الساري المفعول. يجب أن يحدد مؤشر انكسار الضوء على المواد الدسمة المجففة والمرشحة. في حالة عينة صلبة، تنقل العينة المحضرة في وعاء مناسب، ثم يوضع هذا الأخير في حمام مائي (5.5) مضبوط في درجة الحرارة التي تجري فيها القياسات. تترك لوقت كاف حتى تستقر درجة حرارة العينة.
- طريقة العمل : ملاحظة : عندما يطلب التحقق من استيفاء متطلبات التكرارية، يجرى تحديدين مستقلين وفقا ل (1.8) و (2.8). 1.8 معايرة الجهاز : التحقق من معايرة جهاز قياس انكسار الضوء (1.5) عن طريق قياس مؤشر انكسار الضوء للصفيحة الزجاجية (3.5) وفقا لتعليمات المصنّع أو بقياس مؤشر انكسار الضوء للورات الإيثيل (1.4).
2.8 التحديد : يقاس مؤشر الضوء لعيّنة التجربة في إحدى درجات الحرارة الآتية : أ) 20م للمواد الدسمة السائلة كليا في هذه الدرجة من الحرارة. ب) 40°م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة وليس في 20م. ج) 50م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة وليس 40°م. د) 60°م للمواد الدسمة الذائبة كليا في هذه الدرجة من الحرارة وليس 50م. ه) 80°م أو أعلى للمواد الدسمة الأخرى مثلا المواد الدسمة المهدرجة كليا أو الشموع. تثبت درجة حرارة موشور جهاز قياس انكسار الضوء، بحيث تكون ثابتة ومساوية للقيمة المطلوبة، وذلك بتدوير الماء في الجهاز باستخدام الحمام المائي (5.5). تراقب درجة حرارة الماء الصادر من جهاز قياس انكسار الضوء باستعمال مقياس درجة الحرارة ذي دقة ملائمة. مباشرة قبل القياس، ينزل الطرف المتحرك للموشور في وضع أفقي. يمسح سطح الموشور بواسطة منشفة ناعمة، ثم بقطن مندوف مبلل ببعض قطرات المحلل (2.4) ثم يترك ليجف. يجري القياس طبقا للتعليمات المتعلقة باستعمال الجهاز. يقرأ مؤشر انكسار الضوء بتقريب 0.0001 بالقيمة المطلقة وتسجل درجة حرارة موشور الجهاز. مباشرة بعد القياس، يمسح سطح الموشور بواسطة منشفة ناعمة ثم بقطن مندوف مبلل ببعض قطرات المحلل ) 2.4 ( . يترك ليجف. يقاس مؤشر انكسار الضوء مرتين ويحسب المعدل الجبري للقياسات الثلاثة، الذي يشكل نتيجة التجربة.
- الحساب والتعبير عن النتائج : إذا كان الفرق بين درجة حرارة القياس 11 ودرجة الحرارة المرجعية t أقل من 3 م، يعطي مؤشر انكسار الضوء ntp في درجة الحرارة المرجعية t بالصيغة الآتية : F ) t - t₁ ( + ntip = tp D حيث : t درجة حرارة القياس بالسلسيوس، درجة الحرارة المرجعية (2.8) بالسلسيوس، 6 أكتوبر سنة 2021 م F هو عامل يساوي : • 0,00035 عند t = 20م • 0,00036 عند t = 40°م و t = 50م و t = 60م • 0,00037 عند t = °م أو أكثر .80 إذا كان الفرق بين درجة حرارة القياس t ودرجة الحرارة المرجعية t أكثر أو يساوي من 3 م، من الأحسن رفض النتيجة المتحصل عليها وإجراء تحديد جديد. تسجل النتيجة باحتساب أربعة أرقام بعد الفاصلة. قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية، كما يأتي : “ ………………..” .(بدون تغيير). .(بدون تغيير).. السيد عبد الوهاب برتيمة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيد محمد فراري، ………… الباقي بدون تغيير ………………… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 06 الصادر في 10 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 24 جانفي سنة 2021. الصفحة 26 - المادة 6 - المطة 7 : بدلا من : مقدار القيمة.. بالنسبة للسكر السائل المستقلب والسكر السائل.
- يقرأ : مقدار القيمة . بالنسبة للسكر السائل والسكر السائل. .(الباقي بدون تغيير).
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إن وزير المالية ووزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-159 المؤرخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-159 المؤرخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : تتمثل إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل في :
- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 76 29
-
-
- الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية
-
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية، التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيمياوية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
- المخصصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات أو المواد الأخرى. المادة 3 : تشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي :
- تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها، تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها، النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ : • التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى و/أو كل نشاط يتم على الأرض، • تمارين محاكاة. نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة : • أنشطة الإعلام والتعميم والتوعية، لا سيما فيما يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية • أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
- الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال
- تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية : • أنشطة جرد المواقع الطبيعية والأرضية والبحرية،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 76 29 صفر عام 1443 ه
• أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة، • أنشطة المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها، • أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية • أنشطة مكافحة الأصناف المتاحة الأرضية والبحرية • الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها، . كل الأنشطة الأخرى لحماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية. تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء : • برامج حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات الاهتمام الإيكولوجي، • برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها، • برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والمناطق الرطبة والواحات • برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
- تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
- تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة
- تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة
- التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي، تمويل التقارير والمخططات البيئية تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. 6 أكتوبر سنة 2021 م المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت 2021 وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان سامية موالفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إن وزير المالية ووزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-159 المؤرخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-159 المؤرخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم تكلف بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها،
- إعداد حصيلة سنوية. المادة 3 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 31 تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة. تحدد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : ترسل إلى وزير المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، نسخة من الحصيلة المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يتعين على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت 2021 وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان سامية موالفي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة