قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 22
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول بتطبيق النسب الآتية :
معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992: 5%، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 2000 :
المادة 2
فتح المادةتطبق النسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش.
المادة 3
فتح المادةترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 5%. %
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2002، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002.
الطيب لوح عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.