قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
رية / العدد 75. 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م فهرس قوانين قانون رقم 2000-04 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. . 4 قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون…
مرسوم رئاسي رقم 2000-393 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 7 مرسوم رئاسي رقم 2000-394 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 2000-395 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. . 10 مرسوم رئاسي رقم 2000-396 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام للري في الولايات.. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام جهويين للبريد والمواصلات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام للبريد والمواصلات في الولايات . 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام للمجاهدين في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الفلاحة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام للمصالح الفلاحية في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام للغابات في الولايات.
1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام محافظين
14 رمضان عام 1421 ه مهورية الجزائرية / العدد 75 3 10 ديسمبر سنة 2000 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش أكاديمية الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة والمواصلات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر والمواصلات في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة والأوقاف في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة والتنمية الريفية بولاية الجزائر.
2000 ، يتضمن تعيين مديرين جهويين للبريد
سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للبريد
2000، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية
2000، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في
2000، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بولاية الجزائر.
2000، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. قرارات، مقررات، وزارة الفلاحة
آراء قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها . . . 24
ية / العدد :75 14 رمضان عام 1421 ه . 10 ديسمبر سنة 2000 م قوانين قانون رقم 2000 - - 04 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يعدل القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 ( الفقرة (3 (3) و 122 – 16 و 126 منه ، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى الفقرة 5 من المادة 34 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعدل المادة 41 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 41 : يمكن أن تساهم في مهمة تكوين تقني من مستوى عال أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص ومعتمدة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي”. المادة 4 : تعدّل المادة 43 من القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 43 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي هيئة استشارية تدعى الندوة الوطنية للجامعات”. كما تنشأ هيئات جهوية للتشاور والتنسيق والتقييم. تشكل هذه الهيئات إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي وتطبيق السياسة الوطنية المحددة في هذا المجال. تحدد مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم”. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيّما المواد 17 و 18 و 98 و 120 و 122 و 126 و 127 منه
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 8 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 8 : تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن أن يكون إنجازها و / أو استغلالها محل امتياز يمنح الأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون”. المادة 2 : تضاف إلى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : العدد : 75. 5 المادة 22 مكرّر : مخالفة لأحكام المادتين 19 و 22 أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني على سبيل الاستثناء ، أن يرخص بقيد الطائرات المستغلة من طرف شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري في سجل ترقيم الطيران. لا يعتبر المستخرج المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه والمسلّم في إطار هذه المادة وثيقة للملكية. المادة 3 : تعدل المادة 43 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 43 : فيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون إنجاز و / أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية”. المادة 4 : تعدل المادة 47 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 47 : إن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال “ الخاص”. المادة 5 : تعدل الفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 105 : يحدد قانون المالية قائمة إتاوات الملاحة الجوية وتعريفها. تحدد نسبة و/أو مبلغ هذه الإتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم”.
جزائرية / المادة 6 : تضاف إلى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، مادة 111 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 111 مكرّر : تعتبر خدمات ملحقة أثناء التوقف كل نشاطات دعم تتم قبل أو بعد الخدمات الجوية للنقل العمومي. تحدد قائمة هذه الخدمات وشروط ممارستها عن طريق التنظيم”. المادة 7 : تستبدل كلمة إنشاء “ بكلمة “إنجاز” في المادتين 44 و 46 من القانون رقم العدد 75 . 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م. 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 16 و 17 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم لا سيما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 37 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 80 و 81 و 87 و 87 مكرر منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات معينة من المؤمنين الاجتماعيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-152 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة قانونية أسبوعية قدرها أربعين (40) ساعة وهو ما يعادل 33ر 173 ساعة في الشهر ب 8000 دج في الشهر ، أي ما يعادل 15 ر 46 دينارا لساعة عمل. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 152-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-393 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية.
- إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدّد السلّم الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة ، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية العدد 75. 7 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-153 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى: ترفع الأجور القاعدية التي تدفع للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، بنسبة %15 ابتداء من أول يناير سنة 2001. المادة 2 : تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه أيضا على الأجور القاعدية التي تدفع للذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنّفين على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-153 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه سارية المفعول. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
8 الجزي الجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 2000 394 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-164 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 166-2000 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 العدد : 75 14 رمضان عام 1421 ه . 10 ديسمبر سنة 2000 م الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 177 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (2.485.000.000 دج) مقيد في ميزانيات تسيير الوزارات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (2.485.000.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
14 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 10 ديسمبر سنة 2000 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم……. 1.420.000.000 مجموع القسم الثالث 1.420.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.420.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.420.000.000 مجموع الفرع الأول 1.420.000.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 إعانة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000.000
10 لجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 75. 14 رمضان عام 1421 ه 100 ديسمبر سنة 2000 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 53.600.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 10.400.000 المختلفة 64.000.000 مجموع القسم الأول القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.000.000 مرسوم رئاسي رقم 2000 395 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.000.000 مجموع الفرع الأول 65.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.485.000.000 مؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم في ميزانيّة تسيير وزارة الخارجية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية الشؤون وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، 2000 ،
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م يدة الرس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 155-2000 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) مقيد في ميزانية ائزية / العدد 75 11 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 5.000.000 العنوان مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط 03-42 التعاون الدولي……………… الدولي 85.000.000 مجموع القسم الثاني 85.000.000 مجموع العنوان الرابع 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 90.000.000
12 الجمهورية الجزائرية / العدد 75 الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 14 رمضان عام 1421 ه . 10 ديسمبر سنة 2000 م الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار … 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الأول 120.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. الملغاة 120.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000م الجزيدة. ية / العدد 75. 13 الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي المصالح الموجودة الثاني في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ……. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي المصاريف المختلفة. 85.000.000 مجموع القسم السابع 85.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 115.000.000 مجموع الفرع الأول 120.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 120.000.000 مرسوم رئاسي رقم 2000 396 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 171-2000 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الله شنين، في ولاية أدرار، حبيب ميلود دواجي، في ولاية الشلف عبد القادر حاجي، في ولاية الأغواط
- مولود كسور، في ولاية أم البواقي
- رشيد إخلف، في ولاية بجاية بوعمامة بلقاسمي، في ولاية بشار
- إبراهيم هاشمي، في ولاية البليدة رابح كسي، في ولاية البويرة العدد 75 14 رمضان عام 1421 ه . 10 ديسمبر سنة 2000 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 01-34 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة فردية عبد القادر بن فاطيمة، في ولاية تامنغست
- رابح صافي، في ولاية تبسة محمد ددوش، في ولاية تيارت يوسف قابي، في ولاية تيزي وزو
- مفتاح لكحل، في ولاية الجلفة عبد النور شيخ، في ولاية جيجل
- خالد تومي، في ولاية عنابة زين لوصيف، في ولاية قالمة عبود بوقرانة، في ولاية قسنطينة
- بن حليمة بوطيبة، في ولاية مستغانم
- لزهر غمري، في ولاية المسيلة
- مصطفى شعباني، في ولاية معسكر، محمد حداد، في ولاية بومرداس حسين رمضان، في ولاية تندوف محمد قصيبة، في ولاية غرداية.
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م. الجزيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للري في الولايات الآتية : عبد الكريم مشية، في ولاية الجزائر علاوة حيمر، في ولاية سطيف محمد كياس، في ولاية سعيدة،
- عبد الكريم عبوني، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد الوهاب سعود، في ولاية المدية،
- نعيمي سويلم، في ولاية ورقلة خليفة جديدي، في ولاية برج بوعريريج عبد النور سلام، في ولاية خنشلة محمد الطاهر ملوك، في ولاية سوق أهراس
- محند مخلوف، في ولاية تيبازة
- بن عودة مناري، في ولاية عين الدفلى، عيسى لوتيد، في ولاية النعامة
- عبد القادر مكسي، في ولاية عين تموشنت يحيى حاج يحيى، في ولاية الوادي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للبريد والمواصلات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين جهويين للبريد والمواصلات : محمد سكور، في بشار ، ربعي بن شعبي، في قسنطينة. ورية الجزائرية / العدد 75 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد الأزهر حمادي، بصفته مديرا جهويا للبريد والمواصلات بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد دبة، في ولاية الأغواط، سليمان خير الدين، في ولاية باتنة عبد الحق شنافة، في ولاية البويرة نور الدين قطني، في ولاية تلمسان محمد حمادي، في ولاية تيارت جلول براهيمي، في ولاية الجلفة محمد سليماني، في ولاية سيدي بلعباس، إسماعيل شكيرب، في ولاية عنابة
- تاج الدين بن ثابت في ولاية مستغانم
- أحمد جعفر، في ولاية ورقلة
- الطاهر ميلودي، في ولاية برج بوعريريج محمد جراوي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية :
- محند بساحة، في ولاية بجاية
- محمد عادل، في ولاية البليدة
16 الجريدة الرسمي ية / نور الدين دريرة، في ولاية تبسة محمد صلواتشي، في ولاية سعيدة سعد بوصبيعة، في ولاية سكيكدة عزوز بوالنمر، في ولاية قسنطينة صايم حكة، في ولاية معسكر، غالم بوحجار، في ولاية وهران، محمد أو شعبان شماني، في ولاية إيليزي محمد فقيه، في ولاية تيسمسيلت عثمان زبيدي، في ولاية الوادي محمد الصالح بوكراع، في ولاية ميلة عبد القادر حدو ، في ولاية عين تموشنت يوسف بورنان، في ولاية غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نظارا للشؤون الدينية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : موسى عبد اللاوي في ولاية أم البواقي محمد الطاهر سعدي، في ولاية بسكرة العربي بن غالم، في ولاية تلمسان مطيش بوقريط، في ولاية سكيكدة
- أمحمد بلحاج، في ولاية معسكر،
- أحمد قريشي، في ولاية ورقلة محمد وايني، في ولاية إيليزي محمد بن علي، في ولاية برج بوعريريج، سعدي بن عبد الله، في ولاية الوادي عمر بلعابد، في ولاية ميلة أحمد ملولي، في ولاية عين الدفلى،
- الطيب زيزوني، في ولاية النعامة. العدد 75 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نظارا للشؤون الدينية في الولايات الآتية : محمد بلبشير، في ولاية بشار ، محمد الزاوي، في ولاية تامنغست موسى هاشمي، في ولاية سطيف، عبد الحفيظ لعريبي، في ولاية سيدي بلعباس إبراهيم بوعيسى، في ولاية المدية رشيد هلالي، في ولاية المسيلة السبتي عبادلي، في ولاية عنابة رشيد محفوظ، في ولاية بومرداس، عمار بن عزة، في ولاية خنشلة.– مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : لمنور حداد، في ولاية أدرار،
- امحمد رويني، في ولاية الأغواط، عمر بوزيان، في ولاية أم البواقي علي ميلودي، في ولاية البليدة السعيد بوحديد، في ولاية البويرة عمار عيادي، في ولاية تامنغست محمد مومن، في ولاية تلمسان محمد العربي تكوتي، في ولاية الجلفة عبد الحفيظ رايس، في ولاية جيجل مجدوب حفيان، في ولاية سعيدة
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م بلقاسم بولحبال، في ولاية سكيكدة أحمد شيهاني، في ولاية عنابة جمال زهير، في ولاية قالمة محمد ميموني، في ولاية قسنطينة
- صالح عيساوي، في ولاية المسيلة رابح بوساحة، في ولاية الطارف حسين توزوت، في ولاية بومرداس،
- أحمد يكن، في ولاية الوادي أحميده أو مدور، في ولاية خنشلة عبد الرحمان جبار، في ولاية ميلة
- فاضل عباسي، في ولاية عين الدفلى
- عطالله عويسي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : أحمد بسنان، في ولاية باتنة الدراجي رحومة، في ولاية بسكرة عبد الحميد بلمادي، في ولاية تيزي وزو محمد الأمين عبيدلي، في ولاية ورقلة عبد القادر مديوني، في ولاية وهران
- ساعد حشفة، في ولاية تيسمسيلت
- أحمد الزين بوغرارة، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بن علاق، بصفته نائب مدير لاستثمارات الري الفلاحي بوزارة الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد : 75 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : عز الدين لبلق، في ولاية أدرار، أحمد بلعيني، في ولاية الأغواط، يوسف راجم خوجة، في ولاية بجاية صالح محمدي، في ولاية بسكرة
- مختار زاير، في ولاية تيارت عبد المجيد بوشاش، في ولاية سطيف
- حمداوي لعبيدي، في ولاية قالمة عبد الكريم قبايلي، في ولاية المسيلة محمد كمال جويني، في ولاية ورقلة مصطفى بلحنيني، في ولاية وهران عز الدين زيتون، في ولاية إيليزي محمد بن قربة، في ولاية الطارف محمد الأمين اقرابسي، في ولاية سوق أهراس أحسن أو معمر، في ولاية ميلة عبد القادر حاج خليفة، في ولاية النعامة مسعود حيمر، في ولاية عين تموشنت
- محمد أوجيت، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الحميد حمزة، في ولاية باتنة رابح قرابسي، في ولاية البويرة
18 الجريدة الجمهورية الجزائرية / حميد زواني، في ولاية تامنغست مسعود قنيس، في ولاية تبسة
- شريف مصباح، في ولاية جيجل صافي تلي، في ولاية سيدي بلعباس علي قادر ، في ولاية المدية العربي سالمي، في ولاية مستغانم عثمان هواري، في ولاية معسكر، سماعين أبركان في ولاية برج بوعريريج
- فاهد بن حميدات، في ولاية تيسمسيلت فوزي بلة، في ولاية خنشلة نصر الدين عياط، في ولاية تيبازة بنعمر بطيب، في ولاية عين الدفلى، محمد دريس، في ولاية غرداية.
- - مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- سعدون شايب، في ولاية بسكرة عبد القادر بوطاوس، في ولاية البليدة
- كمال قريش، في ولاية تبسة
- محمد معزوز، في ولاية تلمسان ميمون عمام، في ولاية الجلفة
- محمد السعيد باشطارزي، في ولاية سكيكدة
- أحمد عبد الله، في ولاية سيدي بلعباس، العدد : 75 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م دياب العشي، في ولاية قسنطينة
- كمال بن يمينة، في ولاية معسكر، سليم، حديد، في ولاية ورقلة أحمد سوفاري، في ولاية إيليزي محمد عرفة، في ولاية الطارف يحيى واضح، في ولاية تيسمسيلت صالح بورحلة، في ولاية تيبازة عبد القادر طويلب، في ولاية عين تموشنت
- عز الدين سكران، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية : حسين مجدوب، في ولاية تيزي وزو، ميلود صالح، في ولاية سعيدة
- أحمد شريف محمدي، في ولاية المدية لخضر بن حمو، في ولاية البيض، عامر عمري، في ولاية تندوف
- محمد كمال فراجو، في ولاية الوادي عبد الرزاق لدرع، في ولاية ميلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد بونعامة، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد العالي بغورة، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : عبد الرحمان دحاج، في ولاية أدرار، بن سعودة موري، في ولاية الشلف عبد القادر كبار ، في ولاية تلمسان، عز الدين بولفلفل، في ولاية جيجل رشيد صويلح، في ولاية سكيكدة السعيد طيطح، في ولاية الطارف محمد بن عيسى، في ولاية الوادي
- فريد شوقي شابي، في ولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : العدد 75 19 ربيع مدروع، في ولاية بجاية مجبر بلحمر، في ولاية تيزي وزو،
- محمد الشريف سلاطنية، في ولاية عنابة
- سعيد العربي في ولاية مستغانم
- نور الدين حداد، في ولاية تيبازة
- محمد بوراد، في ولاية النعامة عمر يوسفي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السيد بن حليمة بوطيبة، مديرا للموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة والسيدتان الآتية أسماؤهم، مديرين للري في الولايات الآتية : زين لوصيف، في ولاية الشلف مصطفى مزيان، في ولاية الأغواط محمد قصيبة، في ولاية بجاية عبد القادر بن فاطمة، في ولاية البليدة مصطفى شعباني، في ولاية البويرة زوبير بولحبال، في ولاية تامنغست عبد القادر حاجي، في ولاية تبسة
20 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / مولود كسور، في ولاية تيزي وزو، لزهر غمري، في ولاية الجلفة، عبد الله شنين، في ولاية جيجل رابح كيسي، في ولاية سطيف مفتاح لكحل، في ولاية سعيدة،
- بوعمامة بلقاسمي، في ولاية سيدي بلعباس إبراهيم هاشمي، في ولاية قسنطينة عبود بوقرانة، في لاية المدية محمد ددوش، في ولاية مستغانم حبيب ميلود دواجي، في ولاية المسيلة علي ديالم، في ولاية معسكر،
- رابح صافي، في ولاية ورقلة نصيرة بلال، زوجة قاني باردي، في ولاية إيليزي، خالد تومي، في ولاية برج بوعريريج يوسف قابي، في ولاية بومرداس
- الطاهر إفتيني، في ولاية الوادي عبد النور شيخ، في ولاية خنشلة، رشيد إخلف، في ولاية سوق أهراس
- محمد حداد، في ولاية تيبازة حسين رمضان في ولاية عين الدفلى حياة سحلي، زوجة حمادي، في ولاية النعامة عكاشة شارف، في ولاية عين تموشنت محند أرزقي أوجيت، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السيد عبد الستار قادري، مفتشا لأكاديمية الجزائر. العدد : 75 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة والسيدتان الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية :
- محمد الهادي براكشي، في ولاية الشلف
- اليامين مخالدي، في ولاية باتنة
- صالح مالكي، في ولاية تامنغست عبد المجيد بن داود، في ولاية تيزي وزو، زوبير العربي، في ولاية الجلفة
- الزهرة مراومية، المولودة درايدي، في ولاية الطارف
- الطاهر خليل، في ولاية الوادي
- أحمد لخضر بوخروبة، في ولاية ميلة
- زبيدة قراس، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين جهويين للبريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين جهويين للبريد والمواصلات :
- أحمد جعفر، في بشار ،
- عبد الرحمن عميرة، في عنابة
- سليمان خير الدين، في قسنطينة.
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية :
- بكار أولاد بن سعيد، في ولاية أدرار، عبد القادر سعدوني، في ولاية الشلف موسى مرزوق، في ولاية أم البواقي عمار أوشن، في ولاية باتنة
- الطاهر ميلودي، في ولاية بجاية العياشي مناصري، في ولاية بسكرة كريم بوخاري، في ولاية بشار جلول براهيمي، في ولاية البليدة محمد جراوي، في ولاية البويرة الخير شين، في ولاية تامنغست محمد الأزهر حمادي، في ولاية تبسة محمد شافع، في ولاية تيارت يوسف مسعودي، في ولاية الجلفة عبد الحق شنافة، في ولاية سعيدة إسماعيل شكيرب، في ولاية سكيكدة، حسان دين، في ولاية قالمة، نصر الدين ناموس، في ولاية قسنطينة محمد سليماني، في ولاية مستغانم تاج الدين بن ثابت، في ولاية معسكر، محمد دبة، في ولاية ورقلة نور الدين قطني، في ولاية وهران عبد الكريم حدراوي، في ولاية إيليزي ياسين سلاحي، في ولاية برج بوعريريج، عمار براغته، في ولاية الطارف لخضر وارت، في ولاية تيسمسيلت بشير ستو، في ولاية الوادي مبروك حمادي، في ولاية تيبازة
- كمال الدين زيان، في ولاية عين الدفلى، بلخير ولد عيسى، في ولاية عين تموشنت محمد حمادي، في ولاية غليزان. ية / العدد 75 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : أحمد ملولي، في ولاية الشلف عمار بلعابد، في ولاية أم البواقي
- الطيب زيزوني، في ولاية بشار محمد وايني، في ولاية تامنغست
- امحمد بلحاج، في ولاية تلمسان، محمد بن علي، في ولاية سطيف، عبد القادر إسماعيل، في ولاية سيدي بلعباس، موسى عبد اللاوي، في ولاية عنابة محمد الطاهر سعدي، في ولاية المسيلة العربي بن غالم، في ولاية معسكر، سعدي بن عبد الله، في ولاية ورقلة أحمد ذيابي، في ولاية برج بوعريريج مطيش بوقريط، في ولاية بومرداس، محمد قريشي، في ولاية الوادي عبد القادر زروقي، في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : محمد ميموني، في ولاية باتنة أحمد يكن، في ولاية بسكرة
لمنور حداد، في ولاية البليدة
- صالح عيساوي، في ولاية تبسة حسين توزوت، في ولاية تيارت السعيد بوحديد، في ولاية تيزي وزو، عبد الحفيظ رايس، في ولاية الجلفة رابح بوساحة، في ولاية جيجل عبد الرحمان جبار ، في ولاية سكيكدة أحميدة أو مدور، في ولاية عنابة أحمد شيهاني، في ولاية قالمة جمال سليماني، في ولاية معسكر، عمار عيادي، في ولاية ورقلة عباسي فاضل، في ولاية وهران علي ميلودي، في ولاية بومرداس بلقاسم بولحبال، في ولاية الطارف مجدوب حفيان، في ولاية تيسمسيلت عطالله عويسي، في ولاية الوادي عمر مذكور، في ولاية خنشلة عمر بوزيان، في ولاية سوق أهراس، محمد العربي تكوتي، في ولاية ميلة محمد مومن، في ولاية عين الدفلى جمال زهير، في ولاية النعامة
- أمحمد رويني، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السيد أحمد ويزم، المدعو إيزم، مديرا للمصالح الفلاحية والتنمية الريفية بولاية الجزائر. العدد 75. 14 رمضان عام 1421 ه . 10 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : محمد ميدون، في ولاية أدرار، عاشور مرازقة، في ولاية الشلف محمد لزهر ومان، في ولاية الأغواط، سماعين أبركان، في ولاية باتنة
- علي قادر، في ولاية بجاية، يوسف فراق ، في ولاية بسكرة
- شريف مصباح، في ولاية البليدة
- عز الدين بورنان، في ولاية تامنغست فوزي بلة، في ولاية تبسة عبد القادر جلول، في ولاية تيارت جمال دامس، في ولاية جيجل نصر الدين عياط، في ولاية سطيف، مبروك صديقي، في ولاية سعيدة مسعود قنيس، في ولاية قالمة رابح قرابسي، في ولاية المدية
- فاهد بن حميدات، في ولاية مستغانم
- العيد عوادي، في ولاية المسيلة صافي تلي، في ولاية معسكر، عبد الحفيظ بن علاق، في ولاية ورقلة
- عثمان هواري، في ولاية وهران محمد دريس، في ولاية إيليزي، عبد الحميد حمزة، في ولاية برج بوعريريج عبد المجيد مطلاوي، في ولاية الطارف حميد زواني، في ولاية تيسمسيلت بالقاسم قصير، في ولاية الوادي
14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م . 11 معاشي لعلى، في ولاية خنشلة برهان الدين بوروز، في ولاية سوق أهراس لخضر مراكشي، في ولاية تيبازة عمار نزاري، في ولاية ميلة محمد أوسعيد نايت سيدر ، في ولاية عين الدفلى غازي مرفوعة، في ولاية النعامة بنعمر بطيب، في ولاية عين تموشنت مصطفى بناوي، في ولاية غرداية العربي سالمي، في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية : أحمد سوفاري، في ولاية أدرار، سليم حديد، في ولاية بسكرة محمد رقيق، في ولاية البليدة
- كمال قريش، في ولاية تامنغست عز الدين سكران، في ولاية تلمسان يحيى واضح، في ولاية تيارت صالح بورحلة، في ولاية تيزي وزو عبد القادر طويلب، في ولاية سعيدة دياب العيشي، في ولاية سكيكدة
- كمال بن يمينة، في ولاية سيدي بلعباس محمد عرافة، في ولاية قسنطينة أحمد عبد الله، في ولاية معسكر، عبد الحميد رحالي، في ولاية وهران عمام ميمون، في ولاية البيض، سعدون شايب، في ولاية الوادي عبد القادر بوطاوس، في ولاية تيبازة محمد السعيد باش طرزي، في ولاية ميلة محمد معزوز، في ولاية غليزان. مرائزية / العدد 75. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السيد نور الدين حداد، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة بولاية الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : مراد بشيري، في ولاية أدرار، محمد بونعامة، في ولاية الشلف مجبر بلحمر، في ولاية بجاية عمر يوسفي، في ولاية تلمسان ربيع مدروع، في ولاية تيزي وزو عبد النور ياحي، في ولاية جيجل لخضر جحبار، في ولاية سكيكدة محمد يوبي، في ولاية عنابة
- الوردي عبيدي، في ولاية الطارف محمد بوراد، في ولاية الوادي عبد العالي بغورة، في ولاية تيبازة سعيد العربي، في ولاية عين تموشنت محمد الشريف سلاطنية، في ولاية قسنطينة عبد القادر توهامي، في ولاية بشار عبد المالك مولاي، في ولاية تامنغست.
24 الجزائرية / العدد 75 : 14 رمضان عام 1421 ه . : 10 ديسمبر سنة 2000 م. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكّل لجنة التصديق التقنية للأنواع من الأعضاء الآتين :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية، رئيسا، مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته
- المدير العام للمركز الوطني لرقابة البذور والشتائل وتصديقها،
- ممثل المعهد الوطني للأبحاث الزراعية بالجزائر،
- ممثل المعهد الوطني للفلاحة،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل المعهد التقني المعني بمجموعات الأنواع المدرجة في جدول الأعمال
- ممثل المجالس الوطنية المهنية المشتركة المعنية بمجموعات الزراعة المسجلة في جدول الأعمال. يمكن اللجنة التقنية أن تستعين بأي شخص تراه كفءا في المسائل المطروحة للنقاش “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 السعيد بركات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر