مرسوم رئاسي رقم 19-13 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 3) من الدستور، يعيّن لمدة ثلاث (3) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيدان الآتي اسماهما :
– رشيد بوسحابة،
– محمد الواد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-161
مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-161
مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18
-
مرسوم رئاسي رقم 20-144
مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-68
مرسوم رئاسي رقم 19-68 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.