مرسوم رئاسي رقم 22-454 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-120
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-318
مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-138
مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة 4
-
مرسوم رئاسي رقم 24-72
مرسوم رئاسي رقم 24-72 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-415
مرسوم رئاسي رقم 23-415 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-356
مرسوم رئاسي رقم 23-356 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.