ج.ر عدد 37 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

5 ذو القعدة عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 فهرس 27 يونيو سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-150 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 9 مايو سنة 2018…… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة.. 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس

مرسوم رئاسي رقم 20-163 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة… مرسوم رئاسي رقم 20-165 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج…..

27 يونيو سنة 2020، يتضمن إلغاء أحكام تعيين الوزير

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1441 الموافق 20 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة وهران ……………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1441 الموافق 18 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة بوزارة المجاهدين - سابقا…

2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين…… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة والتكنولوجيا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم

، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية إيليزي.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة والمدينة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة ولاية أدرار …….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة بوزارة الموارد المائية.

2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران

2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في

2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا.

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020. م فهرس (تابع)

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن والبناء في ولاية ميلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة

تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية

العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم).. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020 ، يعدّل القرار

المؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.. 24 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1441 الموافق 6 يونيو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. 24

5 ذو القعدة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 . م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-150 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 9 مايو 2018 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 9 مايو سنة 2018 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وكذا بروتوكولها، الموقعين بالجزائر بتاريخ 9 مايو سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا،
  • رغبة منهما في إبرام اتفاقية لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها قد اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى الأشخاص المعنيون 1- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كليهما. 2- يجب عدم منح منفعة منصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل أو رأس مال إذا كان من المنطقي الاستنتاج، بالنظر إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على المنفعة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو معاملة نتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك المنفعة، ما لم يكن من المثبت أن منح تلك المنفعة في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية. وتقوم السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بإخطار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قبل رفض أي امتياز بموجب هذه الفقرة. المادة 2 الضرائب المعنية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. 2- تعد من ضرائب الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، أو على إجمالي رأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المتأتية من التنازل على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب المفروضة على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب التي تدفعها الشركات فضلا عن الضرائب المفروضة على فوائض القيمة الناتجة عن رأس المال. 3- تطبق هذه الاتفاقية بشكل خاص على الضرائب الحالية كما يأتي : أ) بالنسبة للجزائر :
  • الضريبة على الدخل الإجمالي

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020 م الضريبة على أرباح الشركات

  • الرسم على النشاط المهني الضريبة على الأملاك، و
  • الإتاوات والضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. يشار إليها فيما بعد ب “ الضريبة الجزائرية”). ب بالنسبة لهولندا : ضريبة الدخل، ضريبة الأجور، ضريبة الشركات، بما في ذلك حصة الحكومة من الأرباح الصافية المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المفروضة بموجب قانون المناجم
  • الضريبة على أرباح الأسهم. يشار إليها فيما بعد ب “الضريبة الهولندية”). 4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتقوم السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بالتغييرات الجوهرية التي تم إدراجها على تشريعاتها الضريبية. الفصل الثاني تعريفات المادة 3 تعريفات عامة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك : أ) يعني مصطلحا “دولة متعاقدة “ و “ الدولة المتعاقدة الأخرى” مملكة هولندا عندما يتعلق الأمر بالجزائر أو هولندا حسب ما يقتضيه السياق، ب) يعني مصطلح “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، وكذا المناطق التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية سلطة قوانينها أو حقوقها السيادية في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضها ومياهها العلوية ج) يعني مصطلح “ هولندا”، الجزء الأوروبي من مملكة هولندا، بما في ذلك بحرها الإقليمي، وأي منطقة تقع خارج بحرها الإقليمي أو متاخمة له، تمارس ضمنها مملكة هولندا سلطة اختصاصها أو حقوقها السيادية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 د) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد، شركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص ه) يعني مصطلح “شركة” أي شخص ذي صفة معنوية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة معنوية لأغراض فرض الضريبة و) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مؤسسة مستغلة من طرف مقيم بدولة متعاقدة، ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ز) تعني عبارة “نقل” “دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة تقوم به مؤسسة تمتلك مقرها الفعلي للتسيير في دولة متعاقدة، ما عدا في حالة ما إذا تم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، ح) تعني عبارة “السلطة المختصة” : 1- بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض 2- بالنسبة لمملكة هولندا، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض. ط) يعني مصطلح “مواطن” : 1- أي شخص طبيعي يحوز جنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو جنسية مملكة هولندا، 2- أي شخص معنوي ، شركة أو جمعية تستمد وضعيتها القانونية من القوانين المعمول بها في الدولة المتعاقدة. 2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإنّ أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له المعنى الذي يحوزه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة على المعنى المعطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للتشريعات الأخرى لتلك الدولة. المادة 4 المقيم 1 - لأهداف هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم دولة متعاقدة” أي شخص يخضع للضريبة وفقاً لقوانين تلك الدولة، بحكم سكنه أو إقامته أو مكان إدارته ، أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. غير أنّ هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فقط فيما يتعلق بالدخل المكتسب من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال المتواجد بها. 2- يشمل مصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” تلك الدولة أو أي تقسيم سياسي أو سلطة محلية منبثقة عنها وصندوق

تقاعد معترف به مسير وفقاً للأحكام التنظيمية للدولة المتعاقدة، سواء كان دخل صندوق التقاعد هذا أو لم يكن معفى من الضريبة في تلك الدولة بشكل عام. 3- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، عندما يكون شخص طبيعي مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه، يحدد عندئذ، كالآتي : أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يمتلك فيها سكنا دائما، أما إذا كان يمتلك سكنا دائما في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن بالإمكان تحديد الدولة التي يملك فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا كان لا يمتلك سكنا دائما في أي من الدولتين، فيُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يمتلك فيها سكنه المعتاد، ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها، د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما. 4- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، عندما يكون شخص آخر خلاف الشخص الطبيعي مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلي. المادة 5 المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” مقرا ثابتًا للعمل يمارس من خلاله نشاط مؤسسة بصفة كلية أو جزئية. 2- تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” بصفة خاصة : أ) مقر الإدارة، ب) فرع ج) مكتب د) مصنع ه) ورشة، و و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية أو استغلالها. 3- موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو نشاط إشرافي ذو صلة بهذا الموقع أو المشروع، يشكل منشأة دائمة فقط إذا دامت مدته أكثر من ستة (6) أشهر. 4- بغض النظر عن الأحكام السابقة في هذه المادة ، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” : 27 يونيو سنة 2020 م أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة، ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التحويل من قبل مؤسسة أخرى، د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر يكتسي طابعا تحضيريا أو ثانويا للمؤسسة، و و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) شريطة أن يكتسي النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج طابعا تحضيريا أو ثانويا. 5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، إذا كان شخص – خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) - يعمل لحساب مؤسسة ولديه في دولة متعاقدة سلطة إبرام عقود باسم المؤسسة، فإن تلك المؤسسة تعد حائزة منشأة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص لحساب تلك المؤسسة، ما لم تكن نشاطات هذا الأخير محصورة في تلك المذكورة في الفقرة 4، والتي لا تسمح، إذا مورست من خلال مكان ثابت للأعمال، باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة. 6- لا تعتبر مؤسسة لديها منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تزاول نشاطا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لأعمالهم. 7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. الفصل الثالث الضريبة على الدخل المادة 6 دخل الممتلكات العقارية 1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل المحصل عليه من الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020. م 2- يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المذكورة. وعلى أي حال، فإنّ العبارة تشمل الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والاستغلال الغابي والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تندرج السفن والطائرات ضمن الممتلكات غير المنقولة. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج عن استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر. 4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل المكتسب من الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل المتأتي من الممتلكات غير المنقولة المستعملة من أجل تنفيذ خدمات شخصية مستقلة. المادة 7 أرباح الأعمال 1- تخضع الأرباح العائدة لمؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تمارس المؤسسة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإن باشرت المؤسسة نشاطاً كما ذكر آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن بقدر الأرباح التي يمكن أن تنسب إلى تلك المنشأة الدائمة. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تباشر مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة ومغايرة تباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة وتتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المؤسسة التي تمثل منشأة دائمة لها. 3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصاريف التي تحملها لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة، سواء تم تحملها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. 4- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى شراء تلك المنشأة الدائمة للسلع أو البضائع لحساب المؤسسة. 5- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة، عام بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف للتصرف بخلاف ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 6- عندما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تم التعامل معها بشكل منفصل بموجب مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي 1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة التي تحتضن مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 2- إذا كان مقر الإدارة الفعلي لمؤسسة النقل البحري على متن سفينة ، يعتبر هذا المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء تسجيل السفينة، وإذا لم يوجد هذا الميناء، فيعتبر المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة عن المشاركة في تجمع تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة أعمال دولية. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1- عندما : أ) تشارك مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة وفي مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وفي كلتا الحالتين، تكون المؤسستان في علاقتهما التجارية أو المالية، مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإنّ أي أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين من دون هذه الشروط، ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط، يمكن إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. ومع ذلك، فمن المفهوم أن كون المؤسسات المشتركة قد أبرمت اتفاقات، مثل اتفاقات تقاسم التكاليف أو اتفاقات الخدمات العامة، على أساس توزيع النفقات التنفيذية والنفقات الإدارية العامة والنفقات التقنية والتجارية ونفقات البحث والتطوير وغيرها من النفقات المماثلة، لا يمثل في حد ذاته شرطا كما ورد في الجملة السابقة. 2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضعها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مؤسسة تابعة للدولة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة أرباحا كان من المفروض أن تحققها المؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولاً، ولو كانت

5 ذو القعدة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 . الشروط المتفق عليها بين المؤسستين تلك التي اتفقت عليها مؤسسات مستقلة، فعلى الدولة الأخرى، عندئذ، إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل، يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما إذا دعت الضرورة ذلك. المادة 10 أرباح الأسهم 1- يمكن أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- غير أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتعدى :

  • 5 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة 10 % على الأقل، من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
  • 15 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في كل الحالات الأخرى. 3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، فرض الضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها تلك الشركة، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم صندوقا للتقاعد مشارا إليه في الفقرة (2) من المادة 4. 4- يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تسعيا لتحديد كيفية تطبيق أحكام الفقرتين (2) و (3) باتفاق مشترك بينهما. 5- لن تؤثر أحكام الفقرتين (2) و (3) على عملية فرض الضريبة على الشركة فيما يخص الأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. 6- يقصد بعبارة “ أرباح “الأسهم “ حسب مفهوم هذه المادة، الدخل المحصل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع الأخرى أو أسهم المناجم أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى لا تعد من بين الديون المستحقة، أو المشاركة في الأرباح إلى جانب الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم. 7- لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) و (9) من هذه المادة إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي م تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسب الحالة. 8- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يمكن الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا في حالة ما إذا كانت أرباح الأسهم هذه مدفوعة لمقيم في الدولة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت ملكية الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى، كما أنه لا تخضع للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى. 9- بغض النظر عن أحكام الفقرات (1) و (2) و (8) من هذه المادة ، يجوز فرض الضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها الشركة المقيمة في دولة متعاقدة طبقا لتشريع تلك الدولة، لشخص طبيعي مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، وخضع للضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن رأس المال على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 13 بعد أن أصبح غير مقيم في الدولة المذكورة أولاً، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة طبقا لتشريع هذه الأخيرة، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة مطالبة الإيرادات غير المسددة على تقدير رأس المال. المادة 11 الفوائد 1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ومدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- غير أن مثل هذه الفوائد يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا ينبغي أن تتعدى نسبة 8 % من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في تلك الدولة : أ - إذا كان الطرف المسدد للفوائد هو حكومة تلك الدولة أو هيئة سياسية أو سلطة محلية، أو ب - إذا كانت الفوائد مدفوعة لفائدة حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لفائدة هيئة سياسية أو سلطة محلية

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020 م أو كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية) تحوزها بصفة كاملة وتامة تلك الدولة الأخرى أو قسم من أو سلطة منبثقة عنها أو بنكها المركزي أو ج – إذا كانت الفوائد مدفوعة لأي مؤسسة أو هيئة (بما في ذلك المؤسسات المالية) بخصوص قروض تم منحها تطبيقا لاتفاق مبرم بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، أو د إذا كانت الفوائد مدفوعة بخصوص قرض منحه بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى أو صندوق للتقاعد مشار إليه في الفقرة (2) من المادة 4، أو ه – إذا كانت الفوائد المدفوعة مرتبطة بالبيع على الحساب لأي معدات صناعية أو تجارية أو علمية. 4- يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تسعيا لتحديد كيفية تطبيق أحكام الفقرتين (2) و (3) باتفاق مشترك بينهما. 5- تعني عبارة “الفوائد” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا، وسواء كانت تتوفر على شرط المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وبشكل خاص مداخيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بمثل هذه السندات. ولغرض هذه المادة، لا تعد غرامات التأخر عن الدفع فوائدا. 6- لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد المقيم في دولة متعاقدة، يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان سند الدين الذي دفعت عنه الفائدة مرتبطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة. 7- عندما يتم تجاوز مبلغ الفوائد المدفوع، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، مع مراعاة قيمة الدين الذي دفع من أجله المبلغ الذي كان يمكن أن تتفق عليه الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً للأنظمة الضريبية لكل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 8- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما تكون الجهة الدافعة مقيمة في تلك الدولة. غير أنه، عندما تملك الجهة الدافعة للفوائد، سواء كانت مقيمة في دولة متعاقدة أم لا ، منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في دولة متعاقدة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وتتحمل هذه المنشأة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. المادة 12 الإتاوات 1- إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- غير أن مثل هذه الإتاوات يمكن أيضاً أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّ الضريبة المفروضة لا يجب أن تتعدى : أ- 15 % من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوع من أجل استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف لأي عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام والأشرطة وغيرها من وسائل نقل الصورة والنسخ الصوتي، ب- 5 % من المبلغ الإجمالي للإتاوات في كل الحالات الأخرى. 3- يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تسعى لتحديد كيفية تطبيق أحكام الفقرة (2) باتفاق مشترك بينهما. 4- يعني مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات أيّاً كانت طبيعتها المستلمة مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف الخاصة بأي عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط، أو تركيبة سرّية أو معالجة، أو مقابل معلومات متعلقة بتجارب صناعية أو تجارية أو علمية. 5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات المقيم في دولة متعاقدة يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة. 6- تعدّ الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبط بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندئذ، تعد هذه الإتاوات ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

5 ذو القعدة عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 م 7- عندما يتجاوز مبلغ الإتاوات، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بين كليهما وأشخاص آخرين مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي دفع من أجلها المبلغ الذي كان يمكن أن تتفق عليه الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً للأنظمة الضريبية لكل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1- يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التنازل عن ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- إن الأرباح الناتجة من التنازل عن ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من الممتلكات المنقولة العائدة لقاعدة ثابتة يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التنازل عن مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3- إنّ الأرباح المحققة من التنازل عن سفن أو طائرات تستغل في النقل الدولي أو ممتلكات منقولة مخصصة لاستغلال مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 4- تخضع الأرباح الناتجة عن التنازل عن أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المتنازل مقيما فيها. 5- عندما يكون شخص طبيعي مقيما في دولة متعاقدة ويصبح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن أحكام الفقرة (4) لن تمنع الدولة المذكورة أولاً من فرض الضريبة، حسب تشريعاتها الداخلية، على فوائض قيم رأسمال الأسهم وشهادات تقاسم الأرباح، وخيارات الشراء وحق الانتفاع بالأسهم وشهادات تقاسم الأرباح وكذا الديون الواقعة على عاتق شركة بعنوان فترة إقامة الشخص الطبيعي في الدولة المذكورة أولاً. وإذا قامت الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بفرض ضريبة على فوائض قيم رأس المال وفقاً للجملة الأولى، فإن فوائض قيم رأس المال هذه لن يتم إدراجها في الوعاء الضريبي عند تحديد قيمة رأس المال من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 14 الخدمات الشخصية المستقلة 1- إن الدخل الذي يحققه شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة فيما يخص خدمات مهنية أو نشاطات أخرى تكتسي طابعا مستقلا، يمكن أن يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما عدا الحالات الآتية : أ - إذا كان المقيم يمتلك، بصفة اعتيادية، قاعدة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض مزاولة نشاطاته. وإذا كان يمتلك مثل هذه القاعدة الثابتة، فإن الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب لتلك القاعدة الثابتة، أو ب – إذا أقام في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوي في مجموعها أو تزيد عن 183 يوما من المدة المقدرة باثني عشر (12) شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الجبائية المعنية، وفي مثل هذه الحالة، فإنّه لا يخضع للضريبة إلا جزء الدخل المحقق من الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى. 2- تشمل عبارة “ الخدمات المهنية خاصة النشاطات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية المستقلة وكذا النشاطات المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 من هذه الاتفاقية، فإنّ الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في الدولة الأخرى. 2- بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالات الآتية : أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً من المدة المقدرة باثني عشر (12) شهرا ، تبدأ أو تنتهي في السنة الجبائية المعنية، و ب أن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه، و ج) أن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020. م 3- بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمكافات الأخرى التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1- بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و15، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ، بصفته فنانا ترفيهيا كفنان في المسرح أو في السينما أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- عندما لا يعود دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان ترفيهي أو رياضي بصفته تلك، للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإنّ ذلك الدخل وبغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 ، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة أنشطة الفنان أو الرياضي. 3- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة لتلك الدولة الأخرى ممولة بالكامل أو بشكل رئيسي من اعتمادات مالية عمومية لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو إذا تمت الزيارة في إطار اتفاق أو ترتيب ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان الترفيهي أو الرياضي. المادة 18 الرواتب التقاعدية والمعاشات السنوية ومدفوعات الضمان الاجتماعي 1- يجوز فرض الضريبة على الرواتب التقاعدية والمعاشات السنوية والمكافآت الأخرى المماثلة، الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، في الدولة المذكورة أولاً. 2- يخضع للضريبة الراتب التقاعدي والمدفوعات الأخرى التي تتم وفق قانون التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة لفائدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، في الدولة المذكورة أو لا. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 3- يعتبر الراتب التقاعدي أو المعاش السنوي أو المكافآت المماثلة الأخرى الناشئة في دولة متعاقدة إذا كانت المساهمات أو المدفوعات المرتبطة بالراتب التقاعدي هذا أو المعاش السنوي أو المكافآت المماثلة الأخرى أو الاستحقاقات التي تسلّمها، مؤهلة للإعفاء من الضريبة في تلك الدولة. ولا يقيد نقل الراتب التقاعدي أو المعاش السنوي والمكافآت المماثلة الأخرى من صندوق تقاعد أو شركة تأمين في دولة متعاقدة إلى صندوق تقاعد أو شركة تأمين في دولة أخرى، بأي شكل من الأشكال، الحقوق الضريبية للدولة المذكورة أولاً بموجب هذه المادة. 4- يعني مصطلح “ المعاش السنوي” مبلغا مصر حابه يتم دفعه بصفة دورية في مواعيد محددة خلال فترة الحياة أو خلال فترة زمنية محددة أو يمكن تحديدها بموجب تعهد بتسديد الدفعات مقابل الحصول على قدر كاف وكامل من المال أو قيمة المال. = 5- تطبق أحكام هذه المادة في حالة القيام بتسديد جزافي بدل من الراتب التقاعدي أو المعاش السنوي أو المكافآت المماثلة الأخرى. المادة 19 الخدمة الحكومية 1- مع مراعاة أحكام المادة 18 : أ) إن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لشخص طبيعي فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة. ب) إلا أن هذه الرواتب والأجور والمكافات المماثلة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في هذه الدولة الأخرى وكان الشخص الطبيعي مقيماً في تلك الدولة، وكان : 1 (1) يملك جنسية تلك الدولة، أو (2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات. 2- تطبق أحكام المواد 15 و16 و17 على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى إذا تعلق الأمر بتأدية خدمات في إطار أعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. المادة 20 الأساتذة والمدرسون 1- إن المبالغ التي يتقاضاها الأستاذ أو المدرس المقيم في دولة متعاقدة والمتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التدريس أو البحث العلمي لمدة لا تزيد على سنتين (2) في جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى للتدريس أو البحث

5 ذو القعدة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 م العلمي في تلك الدولة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً. 2- لا تطبق أحكام هذه المادة على الدخل الناتج عن البحث إذا لم يتم هذا الأخير من أجل المنفعة العامة بل تم الشروع فيه من أجل المنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين. المادة 21 الطلبة المبالغ التي يتسلّمها طالب أو متربص، ويكون أو كان، مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض متابعة تعليمه أو تكوينه ، والمدفوعة له لتغطية تكاليف معيشته أو تعليمه أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر متواجدة خارج تلك الدولة. المادة 22 الدخل الآخر 1 - إن عناصر الدخل التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم تتطرق لها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل، ما عدا المداخيل المتأتية من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة 6 ، إذا كان المستفيد من مثل هذه المداخيل، المقيم في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال قاعدة ثابتة متواجدة فيها، وكان الحق أو الملكية المدر للدخل مرتبط فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة. الفصل الرابع الضريبة على رأس المال المادة 23 رأس المال 1- إن رأس المال المتمثل في الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، والذي يملكه مقيم في دولة متعاقدة وموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- إن رأس المال المتمثل في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو المتمثل في ممتلكات منقولة تعود ملكيتها لقاعدة ثابتة يتوفر عليها مقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3- إن رأس المال المتمثل في سفن وطائرات تستغل في النقل الدولي وممتلكات منقولة ترتبط بتشغيل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. 4- تخضع جميع عناصر رأس المال الأخرى العائدة لمقيم في دولة متعاقدة ، للضريبة فقط في هذه الدولة. الفصل الخامس إزالة الإزدواج الضريبي المادة 24 إزالة الإزدواج الضريبي 1- يجوز لهولندا، عند فرضها للضريبة على مقيميها، أن تدرج في الأساس الضريبي، عناصر الدخل أو رأس المال التي قد تخضع أو هي خاضعة للضريبة فقط في الجزائر بموجب أحكام هذه الاتفاقية. 2- إذا كان المقيم في هولندا يستمد عناصر الدخل أو يمتلك عناصر دخل رأس المال يمكن أن يخضع أو هو خاضع للضريبة في الجزائر فقط ويكون مدرجا ضمن الأساس الضريبي المشار إليه في الفقرة (1)، وذلك وفقا للفقرات (1) و (3) و (4) من المادة 6 ، والفقرة (1) من المادة 7 ، والفقرة (1) من المادة 8 ، والفقرة (7) من المادة 10 ، والفقرة (6) من المادة 11، والفقرة (5) من المادة 12، والفقرات (1) و (2) و (3) من المادة 13، والفقرة (1) من المادة 14، والفقرتين (1) و (3) من المادة 15، والفقرتين (1) و (2) من المادة 18، والفقرة (1) الفقرة الفرعية (أ)) من المادة 19 ، والفقرة (2) من المادة 22 والفقرات (1) و (2) و (3) من المادة 23 من هذه الاتفاقية، فإن هولندا تعفي عناصر الدخل أو رأس المال هذه من خلال منح تخفيض للضريبة. ويحدد مبلغ هذا التخفيض وفقا لأحكام القانون الهولندي المتعلق بإلغاء الإزدواج الضريبي. ولهذا الغرض، تعتبر عناصر الدخل أو رأس المال المذكورة مدرجة في مبلغ عناصر الدخل أو رأس المال المعفى من الضريبة الهولندية بموجب تلك الأحكام. 3- وعلاوة على ذلك، تسمح هولندا بخصم الضريبة المدفوعة في الجزائر بعنوان عناصر الدخل من الضريبة الهولندية، حيث تخضع عناصر الدخل هذه للضريبة في الجزائر لكونها مدرجة ضمن الأساس الضريبي المشار إليه في الفقرة (1) وذلك وفقا للفقرتين (2) و(9) من المادة 10، والفقرة (2) من المادة 11 ، والفقرة (2) من المادة 12، والمادة 16، والفقرتين (1) و (2) من المادة 17 ، والفقرة (5) من المادة 18 من هذه الاتفاقية، ويمكن إخضاعها للضريبة في الجزائر إلى الحد الذي يتم فيه إدراج مكونات الدخل هذه، في القاعدة الضريبية المشار إليها في الفقرة (1). ويجب أن يكون مبلغ هذا الخصم مساوياً للضريبة المدفوعة في الجزائر بعنوان عناصر الدخل، ولكن في حالة ما إذا كانت أحكام القانون الهولندي المتعلق بإلغاء الإزدواج الضريبي تنص على ذلك،

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020. م فلا يجوز لهذا المبلغ أن يتعدى مبلغ الخصم المسموح به في حالة ما إذا كانت عناصر الدخل المدرجة تمثل عناصر الدخل الوحيد الذي تسمح هولندا بخصمه بموجب أحكام تشريعاتها الداخلية المتعلقة بإلغاء الإزدواج الضريبي. لا تقيّد هذه الفقرة التطبيق الحالي أو اللاحق لأحكام القانون الهولندي المتعلقة بإلغاء الإزدواج الضريبي، شريطة أن ينحصر ذلك في حساب مبلغ التخفيض الذي يمس الضريبة الهولندية فيما يتعلق بمجموع الدخل المتأتي من أكثر من بلد واحد واحتساب الضريبة المدفوعة في الجزائر على عناصر الدخل المذكورة في السنوات اللاحقة. 4 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، تسمح هولندا بخصم الضريبة المدفوعة في الجزائر على عناصر الدخل من الضريبة الهولندية، التي بموجب الفقرة (1) من المادة 7، والفقرة (7) من المادة 10، والفقرة (6) من المادة 11، والفقرة (5) من المادة 12، والفقرة (1) من المادة 14 ، والفقرة (2) من المادة 22 من هذه الاتفاقية، يجوز إخضاعها للضريبة في الجزائر لكونها مدرجة في الأساس الضريبي المشار إليه في الفقرة (1) وفي حدود ما تسمح به أحكام القانون الهولندي المتعلق بإلغاء الإزدواج الضريبي بخصوص خصم الضريبة المفروضة على عناصر الدخل في دولة أخرى من الضريبة الهولندية. وتبعا لذلك، تطبق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة لحساب هذا الخصم. 5- في الجزائر، يتم إلغاء الإزدواج الضريبي على النحو الآتي : إذا كان المقيم في الجزائر يكتسب دخلاً أو يمتلك رأسمال يمكن أن يخضع للضريبة في هولندا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تخصم : أ – مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في هولندا من الضريبة على دخل المقيم ب مبلغا مساويا للضريبة على رأسمال المدفوعة في هولندا من الضريبة على رأس مال المقيم. غير أن هذا الخصم لا يجب أن يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو على رأس المال، كما هو محسوب قبل الخصم، والذي ينسب للدخل أو رأس المال، حسب الحالة، والذي قد يخضع للضريبة في الجزائر. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 25 عدم التمييز 1- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أي شرط ذات صلة، من شأنها أن تكون مختلفة أو تشكل عبءًا أثقل من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد يخضع أو للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في ظل نفس الظروف، لا سيما ما تعلق منها بالإقامة. وتطبق أيضا هذه الأحكام بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) من المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما. 2- لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأي ضريبة أو أي شرط ذات صلة في أي من الدولتين المتعاقدتين، من شأنها أن تكون مختلفة أو تشكل عبا أثقل من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في ظل نفس الظروف، لاسيما ما تعلق منها بالإقامة. 3- لا يجوز فرض الضريبة على المنشأة الدائمة التي تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بكيفية تقل تفضيلا عن الضريبة المفروضة على المؤسسات التابعة لتلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يجبر دولة متعاقدة على أن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي حقوق بالخصم أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض فرض الضريبة بحسب الوضعية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها. 4- باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 ، والفقرة (7) من المادة 11 ، والفقرة (7) من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات والمصروفات الأخرى التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن خصمها بموجب نفس الشروط المحددة كما لو أنه قد تم دفعها لمقيم في الدولة المذكورة أولاً. وكذلك الحال بالنسبة لأي دين يقع على عاتق مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إزاء مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيمكن خصمه بموجب نفس الشروط المحددة كما لو أنّه قد تم اقتراضه من مقيم في الدولة المذكورة أولاً، وذلك لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة. 5- لا يجوز إخضاع مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكا أو متحكما فيه كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من طرف مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأي ضريبة أو أي شرط ذات صلة، من شأنه أن يكون مختلفا أو يشكل عبءًا أثقل من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولاً. 6- المساهمات المدفوعة من قبل شخص طبيعي يمارس عملا مأجورا أو لحسابه الخاص في دولة متعاقدة، لنظام معاشات تقيد بأغراض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن تعامل بنفس الطريقة للأغراض الضريبية في الدولة المذكورة أولاً كإسهام مدفوع إلى نظام تقاعدي معترف به لأغراض ضريبية في تلك الدولة المذكورة أولاً، بشرط أن : أ) كان هذا الفرد يساهم في نظام التقاعد قبل أن يصبح مقيماً في الدولة المذكورة أولاً، و ب) توافق السلطة المختصة في الدولة المذكورة أولاً، على أن نظام التقاعد العام يقابل عادة نظام تقاعدي تقيده الدولة لأغراض الضريبة.

5 ذو القعدة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 . لأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح “نظام التقاعد” نظام تقاعد تم إنشاؤه بموجب نظام الضمان الاجتماعي العام. 7- تنطبق أحكام هذه المادة على جميع الضرائب وأشكالها، بغض النظر عن أحكام المادة 2. المادة 26 إجراءات الاتفاق المتبادل 1- عندما يتبيّن لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أول إشعار بالإجراء الذي أدّى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. 2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شكوك قد تنشأ من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. كما يجوز لهما أن تتشاورا معاً لإزالة الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. 5- عند : أ – بموجب الفقرة (1)، عرض شخص قضية على السلطة المختصة لدولة متعاقدة على أساس أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي إلى فرض الضريبة على ذلك الشخص بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، و ب – تعجز السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين على التوصل إلى اتفاق قصد حل تلك القضية طبقا للفقرة (2) في أجل عامين (2) ، ابتداء من تاريخ تقديم كل المعلومات المطلوبة من طرف السلطات المختصة بغية النظر في القضية، إلى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين يتعيّن عرض المسائل العالقة المنبثقة عن القضية على هيئة للتحكيم إذا طلب الشخص ذلك كتابيا. غير أن هذه المسائل العالقة لا يجب عرضها على التحكيم إذا أصدر م مجلس قضائي أو محكمة إدارية لإحدى الدولتين المتعاقدتين قرارا قضائيا بشأن هذه المسائل. وما لم يقبل شخص متأثر بشكل مباشر من القضية بالاتفاق المتبادل الذي ينفذ بموجبه قرار التحكيم، فإنّ هذا الأخير يلزم كلتا الدولتين المتعاقدتين ويتم تنفيذه بغض النظر عن وجود أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الفقرة. المادة 27 تبادل المعلومات 1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يقدّر أنها ملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها أو تسمياتها المفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، طالما أن فرض تلك الضريبة لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ولا تشكل أحكام المادتين 1 و 2 تقييدا لتبادل المعلومات. ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقرّرا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الفقرة. 2- يتم التعامل مع أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرّية مثلها مثل المعلومات المتحصل عليها وفقاً للقوانين المحلية لهذه الدولة، ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية المعنيين بتقييم أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (1)، عن طريق إجراءات أو متابعات متعلقة بهذه الضرائب، قرارات الدعاوى المتعلقة بهذه الضرائب أو الإشراف على ما سبق. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط. ويجوز لهم كشف هذه المعلومات أثناء مداولات عامة للمحاكم أو في أحكام قضائية. وبغض النظر عما سبق، يمكن استعمال المعلومات المتحصل عليها من طرف دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن أن تستخدم تلك المعلومات لهذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين وتقديم السلطة المختصة في الدولة المقدمة للمعلومات لرخصة تبيح هذا الاستخدام. 3- يجوز للدول المتعاقدة أن تزود هيئة التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب أحكام الفقرة (5) من المادة 26، بالمعلومات اللازمة لتنفيذ إجراء التحكيم. ويخضع أعضاء هيئة التحكيم للواجبات المتعلقة بالتصريح المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بالنسبة لأي معلومات تم الكشف عنها. 4- لا يمكن بأي حال، تفسير أحكام الفقرات السابقة على أنها تلزم دولة متعاقدة ب : أ) اتخاذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020. م ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القانون أو في اطار الممارسات الإدارية المعتادة لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). ) 5- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الفقرة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (4) ولكن لا تُفسّر هذه الحدود، بأي حال من الأحوال، على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة فيها في إطارها المحلي. 6- لا يمكن بأي حال من الأحوال ، تفسير أحكام الفقرة (4) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مفوّض أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو ائتمانيا، أو بسبب كونها مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما. المادة 28 المساعدة في التحصيل 1- تقدم الدولتان المتعاقدتان لبعضها البعض المساعدة من أجل تحصيل الديون الجبائية. وتعد هذه المساعدة غير مقيدة بأحكام المادتين 1 و2. ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، باتفاق متبادل، أن تحددا كيفيات تطبيق هذه المادة. 2- تعني عبارة “دين جبائي” كما هي مستخدمة في هذه المادة ، المبلغ المستحق بعنوان الضرائب على اختلاف طبيعتها أو تسميتها، المحصلة لحساب الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، طالما كانت الضرائب المفروضة قد فرضت بشكل غير مخالف لهذه الاتفاقية أو لأي اتفاق تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، وكذا الفوائد والغرامات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذه الضريبة. 3- لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الديون الجبائية التي تشكل موضوع اتفاق يسمح بتطبيق القانون في الدولة المقدمة للطلب، والتي لم يتم الطعن فيها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة. ومع ذلك، إذا كان الدين مرتبطا بضريبة فرضت على شخص بصفته غير مقيم في الدولة المقدمة للطلب، فإنّ أحكام هذه المادة تطبق فقط عندما لا يكون من الممكن الطعن في الدين، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة. وتتولى الدولة الأخرى تحصيل الديون وفقاً لأحكام قوانينها المطبقة على الضرائب الخاصة بها وجمعها كما لو كانت هذه الديون ديون عائدة لتلك الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 4- عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة دينا يمكن هذه الدولة، طبقا لقوانينها، اتخاذ الإجراءات التحفظية من أجل ضمان تحصيله، فيجب، بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، قبول هذا الدين لأغراض اعتماد الإجراءات التحفظية من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. ويجب على هذه الدولة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية اتجاه هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى حتى ولو ، خلال تطبيق هذه الإجراءات، يكون الدين الجبائي غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى المذكورة أو مستحقا على شخص له الحق في منع تحصيله. 5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3) و (4)، لا تخضع الديون الجبائية التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين (3) و(4)، لحدود زمنية ولا تمنح أي أولوية على الديون الجبائية بموجب قوانين تلك الدولة بسبب طبيعتها تلك، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة، فلا يمكن تحصيلها بالسجن بسبب عجز المدين عن التسديد. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الديون الجبائية التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين (3) و(4) لا يجوز، في تلك الدولة، أن تمنح لها أية أولوية مطبقة على تلك الديون بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى. 6- لا يجوز رفع الدعاوى المتعلقة بوجود أو صلاحية أو مبلغ الدين الجبائي لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. 7- عندما تقدم دولة متعاقدة، في أي وقت، طلبا طبقا لأحكام الفقرتين (3) أو (4) وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتسليم مبلغ الدين الجبائي المعني إلى الدولة المذكورة أولاً، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه : أ) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (3) لدين جبائي للدولة المذكورة أولاً قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة، ومستحقا على شخص لا يستطيع أن يمنع تحصيله في تلك اللحظة وطبقا لقوانين هذه الدولة، أو ب) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (4)، لدين جبائي للدولة المذكورة أولاً ، يمكن هذه الدولة أن تتخذ إزاءه، طبقا لتشريعها، إجراءات تحفظية لضمان تحصيله. تقوم السلطات المختصة في الدولة المذكورة أولاً بإبلاغ هذا الموضوع، فورا للسلطات المختصة للدولة الأخرى، وتقوم الدولة المذكورة أولاً ، حسب اختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها. 8- لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام : أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى،

5 ذو القعدة عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 . ب) باتخاذ تدابير مخالفة للسياسة العامة (النظام العام)، ج) بتقديم مساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لم تتخذ جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتوفرة بموجب تشريعها أو ممارستها الإدارية د) بتقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري المترتب على هذه الدولة غير متناسب بصورة واضحة مقارنة بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 29 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الجبائية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادة 30 التوسع الإقليمي 1- يجوز تمديد هذه الاتفاقية، سواء كان ذلك يشمل مجملها أو بعض التعديلات الضرورية، لتشمل أحكامها مناطق من مملكة هولندا غير موجودة في أوروبا، إذا كانت المنطقة المعنية تفرض ضرائب مماثلة في جوهرها لتلك التي تنطبق عليها الاتفاقية. ويصبح أي تمديد من هذا القبيل ساري المفعول اعتبارا من هذا التاريخ ويخضع لهذه التعديلات والشروط، بما في ذلك شروط الإنهاء ، على النحو الذي يمكن تحديده والاتفاق عليه في المذكرات والرسائل التي يتم تبادلها من خلال القنوات الدبلوماسية. 2- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن إنهاء العمل بالاتفاقية لا ينهي أيضا أي تمديد للاتفاقية يشمل منطقة معنية بهذا الأخير بموجب هذه المادة. الفصل السابع أحكام نهائية المادة 31 النفاذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في آخر يوم من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استلام آخر الإخطارات التي أخطرت من خلالها الدول المتعاقدة بعضها البعض كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء المقتضيات الدستورية أو الداخلية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وأن أحكامها تسري على السنوات والفترات والأحداث الخاضعة للضريبة التي تحدث اعتبارا من اليوم الأول من شهر جانفي من السنة المدنية الموالية لتلك التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 32 الإنهاء تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى غاية إنهائها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين م المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار كتابي بالإنهاء في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل نهاية أي سنة ميلادية، حيث يبدأ احتساب هذا الأجل بعد مرور خمس (5) سنوات عن تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ بالنسبة للسنوات والفترات الخاضعة للضريبة بعد نهاية السنة المدنية التي تم فيها الإخطار بالإنهاء. إثباتاً لذلك، قام الموقعان أدناه ، المفوّضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 9 مايو سنة 2018 ، في نسختين باللغات العربية والإنجليزية والهولندية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النسختين العربية والهولندية ، يرجح نص اللغة الإنجليزية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة هولندا الديمقراطية الشعبية وزير المالية وزير الشؤون الخارجية عبد الرحمان راوية ستاف بلوك بروتوكول فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا من أجل إلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، فقد اتفق الموقعان أدناه على أن الأحكام الآتية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. أحكام عامة من المتفق عليه أن كلتا الدولتين المتعاقدتين لا تنويان إحداث فرص لعدم الإخضاع الضريبي أو الإخضاع الضريبي المنخفض من خلال التهرب الجبائي أو تجنب الضريبة، سواء كان ذلك عبر اتفاقات تهدف إلى الحصول على الإعفاء المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية قصد ضمان استفادة المقيمين في دولة ثالثة بشكل غير مباشر. I - المادة 3، الفقرة 1 ، الفقرة الفرعية ه إذا كان كيان باعتباره شخصا معنويا لأغراض ضريبية خاضعا بحد ذاته للضريبة في دولة متعاقدة، وكان دخل ذلك الكيان خاضعا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى باعتباره دخلا للمساهمين في ذلك الكيان، فإنّ السلطات المختصة تتخذ تدابير تكفل، من جهة، تجنب الإزدواج الضريبي، لكنها تمنع من جهة أخرى، أن يعفى (جزئيا) الدخل من الضريبة لمجرد تطبيق الاتفاقية. ولتحديد ما إذا كان الأمر متعلقا بذلك، تعتبر الضريبة المفروضة على دخل ذلك الكيان أنها

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020 م ضريبة مفروضة على دخل المساهمين في ذلك الكيان، بما يتناسب مع مساهمتهم في رأسمال هذا الأخير. وإن استلزم الأمر، يمكن تحديد أن كل مساهم، بما يتناسب مع مساهمته في ذلك الكيان، يجوز له أن يقيّد الضريبة المفروضة على الدخل على مستوى ذلك الكيان (بما في ذلك خصم الضريبة المحتملة على الدول الثالثة)، مع الضريبة التي تقع على عاتقه بعنوان الدخل نفسه. وعلاوة على ذلك، يجوز للدولة التي يقيم فيها ذلك الكيان، التخلي عن فرض ضرائب محتملة على توزيع أرباح ذلك الكيان على المساهمين. II - المادة 3، الفقرة 2، والمادة 26 من المتفق عليه ، إذا توصلت السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، إلى حل يندرج في إطار الاتفاقية بالنسبة للحالات الآتية : أ - تطبيق الفقرة (2) من المادة 3 فيما يتعلق بتفسير مصطلح غير معرّف في الاتفاقية، أو ب – الاختلاف في الوصف (على سبيل المثال : الاختلاف في عنصر الدخل أو شخص). فقد يترتب على ذلك ازدواج ضريبي أو إعفاء مزدوج، حيث يكون هذا الحل بعد نشره من قبل كلتا السلطتين المختصتين، ملزماً أيضاً لتطبيق أحكام الاتفاقية بالنسبة لحالات أخرى مماثلة. III - المادة 4 يعد الشخص الطبيعي الذي يعيش على متن سفينة بدون أي محل إقامة حقيقي في أي من الدولتين المتعاقدتين، مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء السفينة. IV - المادة 7 أما فيما يتعلق بالفقرتين (1) و(2) من المادة 7، عندما تبيع مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة سلعاً أو بضائع أو تزاول نشاطات في الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، فلا يتم تحديد أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس المبلغ الإجمالي الذي تتقاضاه المؤسسة ، بل يتم تحديدها فقط على أساس حصة الدخل الذي يمكن أن ينسب للنشاط الفعلي للمنشأة الدائمة فيما يتعلق بتلك المبيعات أو الأعمال. وعلى وجه الخصوص، في حالة عقود تتضمن دراسات استقصائية أو توريد أو تركيب أو معدات أو تشييد منشآت صناعية أو تجارية أو علمية، أو أشغال عامة، وعندما تمتلك المؤسسة منشأة دائمة، فلا يتم تحديد الأرباح المنسوبة لهذه المنشأة الدائمة على أساس المبلغ الإجمالي للعقد، بل يتم تحديدها فقط على أساس حصة العقد التي يتم تنفيذها بشكل فعلي من قبل المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة التي تحتضن هذه الأخيرة. وتخضع الأرباح المتعلقة بهذا الجزء من العقد الذي ينفذه المكتب الرئيسي للمؤسسة، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17

  • المادة 7 والمادة 14 تعد المبالغ المقبوضة مقابل تأدية خدمات تقنية، بما في ذلك الدراسات والدراسات الاستقصائية التي تكتسي طابعا علميا أو جيولوجيا أو تقنيا ، أو عن تأدية خدمات الاستشارة أو الإشراف ، مبالغا تطبق عليها أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة. VI - المواد 8 و 13 و 15 و 23 1 - لأغراض المواد 8 و 13 و 15 و 23 ، يُعدّ مقر الإدارة الفعلي لشركة N.V KLM موجودا في هولندا، كما تتمتع هذه الأخيرة بالحق الحصري في الإخضاع الضريبي فيما يتعلق بشركة N.V KLM (رويال ايرلاين) بموجب الاتفاقية الجبائية المبرمة بين هولندا وفرنسا. 2 - ينطبق الحكم الوارد في الفقرة (1) أيضاً على أي وضعية تستمر فيها ممارسة أنشطة النقل الجوي التي تضمنها شركة N.V KLM بشكل كامل أو جوهري من قبل شخص آخر يعتبر مقيماً في هولندا. VII - المواد 10 و 11 و 12 عندما تقتطع الضريبة من المصدر بمبلغ يفوق مبلغ الضريبة المفروضة بموجب أحكام المواد 10 أو 11 أو 12، فيجب تقديم طلبات استرداد المبلغ الزائد من الضرائب لدى السلطة المختصة للدولة التي تفرض الضريبة، وذلك في غضون ثلاث (3) سنوات بعد انقضاء السنة المدنية التي تم فيها فرض . الضريبة VIII - المادتان 10 و 13 من المتفق عليه، إذا كان شخص طبيعي مقيما في دولة متعاقدة، يمتلك حصة كبيرة في شركة ويتقاضى دخلا مرتبطا بالتصفية (الكلية أو الجزئية) لتلك الشركة أو شراء تلك الشركة لأسهم، فإن مثل هذا الدخل تتم معالجته باعتباره دخلا مكتسبا من الأسهم وليس ربحا رأسماليا. IX - المادة 11، الفقرة 3 من المتفق عليه ، يشمل مصطلح “المؤسسة المالية” كما هو مذكور في الفقرة (3) من المادة 11 :
  • الشركة الهولندية لتمويل التنمية
  • البنك الهولندي للاستثمار من أجل البلدان النامية، و
  • وكالة التأمين الهولندية. يجوز للسلطات المختصة أن تحدد، باتفاق مشترك الهيئات الحكومية الأخرى التي ينطبق عليها هذا الحكم. X - المادة 16 عندما تقيم شركة في هولندا، فإن مصطلح “عضو مجلس الإدارة” يشمل كلاً من “bestuurder” و “commissaris”. إن مصطلحي “المدير “ و “المفوّض” يعنيان، على التوالي، الأشخاص المكلفين بالإدارة العامة للشركة والأشخاص المكلفين بالإشراف عليها.

5 ذو القعدة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 . XI - المادة 26 فيما يتعلق بأي اتفاق يتم التوصل إليه نتيجة لإجراء اتفاق متبادل على النحو المنصوص عليه في المادة 26، إذا لزم الأمر خلافا لتشريعاتها الوطنية، يجوز للسلطات المختصة للدولتين أن تتفقا على أن الدولة التي تفرض ضرائب إضافية نتيجة للاتفاق المذكور أعلاه، لن تفرض أي زيادات أو رسوم إضافية أو فوائد أو تكاليف بعنوان هذه الضرائب الإضافية بما أنه سيتم الشروع في إجراء خصم للضريبة الموافقة في الدولة الأخرى نتيجة للاتفاق، ولن تسدد أي فائدة في تلك الدولة بعنوان هذا التخفيض الضريبي. XII - المادتان 27 و 28 1 - تبعاً لذلك، تطبق أحكام المادتين 27 و 28 على المعلومات ذات الصلة بتنفيذ اللوائح المتعلقة بالدخل والمساعدة في تحصيل المساهمات أو المدفوعات التي تتم بموجب اللوائح المتعلقة بالدخل بموجب قوانين هولندا من جانب السلطات الضريبية الهولندية المعنية بتنفيذ أو تطبيق أو إدخال هذه اللوائح المتعلقة بالدخل حيز التنفيذ. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرّخ في 23 شوال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 91–6 و 92–1 و 118 الفقرة (3) و 119 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-04 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-48 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-13 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، م 2 - لا يجوز استخدام المعلومات الواردة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بالمادة 27 من هذه الاتفاقية إلا لغرض تحديد المساهمات وتحصيلها وتحديد ومنح الامتيازات بموجب اللوائح المتعلقة بالدخل على النحو المقصود بموجب الفقرة (1) من هذه المادة. إثباتاً لذلك، قام الموقعان أدناه المفوّضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. حرّر بالجزائر في 9 مايو سنة 2018 في نسختين، باللغات العربية والإنجليزية والهولندية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النسختين العربية والهولندية، يرجح نص اللغة الإنجليزية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة هولندا الديمقراطية الشعبية وزير المالية وزير الشؤون الخارجية عبد الرحمان راوية ستاف بلوك تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و119 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن السيد سعد عروس، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو 2020 عبد المجيد تبون

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 م 19 مرسوم رئاسي رقم 16320 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 93 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز جراد، وزيرا أول وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيدات والسادة : صبري بوقدوم.. وزيرا للشؤون الخارجية كمال بجود ……. وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلقاسم زغماتي. وزيرا للعدل، حافظا للأختام
  • أيمن بن عبد الرحمان…. وزيرا للمالية عبد المجيد عطار. وزيرا للطاقة شمس الدين شيتور… وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الطيب زيتوني. وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، يوسف بلمهدي. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، محمد واجعوط.. وزيرا للتربية الوطنية عبد الباقي بن زيان….. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، هيام بن فريحة.. وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين مليكة بن دودة. وزيرة للثقافة والفنون سيد علي خالدي.. وزيرا للشباب والرياضة منير خالد براح. وزيرا للرقمنة والإحصائيات
  • إبراهيم بومزار…. وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • كوثر كريكو. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • فرحات آيت علي إبراهيم.. وزيرا للصناعة، محمد عرقاب. وزيرا للمناجم، عبد الحميد حمداني.. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية كمال ناصري. وزيرا للسكن والعمران والمدينة
  • كمال رزيق.. وزيرا للتجارة عمار بلحيمر. وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، فاروق شيعلي.. وزيرا للأشغال العمومية
  • لزهر هاني.. وزيرا للنقل
  • أرزقي براقي. وزيرا للموارد المائية محمد حميدو. وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عبد الرحمان بن بوزيد… وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف………… وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسمة زوار ………… وزيرة للعلاقات مع البرلمان نصيرة بن حراث …………….. وزيرة للبيئة سيد أحمد فروخي.. وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد…… وزيرا للصناعة الصيدلانية، محمد شريف بلميهوب. وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالاستشراف نسيم ضيافات.. وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد………………………… وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، سمير شعابنة.. ………. وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج، عيسى بكاي.. وزيرا منتدبا لدى وزير التجارة ، مكلفا بالتجارة الخارجية – حمزة آل سيد الشيخ.. وزيرا منتدبا لدى وزيرة البيئة ، مكلفا بالبيئة الصحراوية سليمة سواكري… كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفة برياضة النخبة بشير يوسف سحيري. كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020. عبد المجيد تبون

5 ذو القعدة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 . مرسوم رئاسي رقم 20-165 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إلغاء أحكام تعيين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 93 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 17-01 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسيّة الجزائرية دون سواها، لا سيما المادة 2 منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1441 الموافق 20 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92–2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز خلف، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الاقتصادية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1441 الموافق 20 يونيو 2020 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد أيمن بن عبد الرحمان، بصفته محافظا لبنك الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 163-20 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 المتعلقة بتعيين السيد سمير شعابنة وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو 2020 عبد المجيد تبون فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد منير خالد براح ، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة وهران 1. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الباقي بن زيان ، بصفته مديرا لجامعة وهران 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد حمداني، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020. م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شوال عام 1441 الموافق 18 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شوال عام 1441 الموافق 18 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّد فؤاد بوعتورة مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، تنهي مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين – سابقا :

  • العلجة لبنان، لإحالتها على التقاعد نور الدين قريبيس، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : جميلة مقاوسي، في ولاية عنابة محمد الصغير سويسي، في ولاية الطارف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا :

  • مالك بو هادف ، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه رشيدة ،معاشي، بصفتها عميدة لكلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق عقيلة عمرون، بصفتها عميدة لكلية الفيزياء
  • زهية بركان، بصفتها عميدة لكلية الإلكترونيك والإعلام الآلي، سماعيل حدادي، بصفته عميدا لكلية الهندسة المدنية،
  • كمال بوختاله ، بصفته عميدا لكلية الرياضيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة . الثقافة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد العيد شيتر، بصفته نائب مدير لترقية النشاطات الثقافية والفنية بوزارة الثقافة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد ابراهيم شريف، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى ابتداء من 5 مايو سنة 2020، مهام السيد محمد عبد الأمين رحموني، بصفته مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الناصر شاب الله، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز سماوي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد.

5 ذو القعدة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد دريس ترخوش، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا : فؤاد بوطاطة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة رفيق بعيليش ، نائب مدير للوسائل العامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة سومية يحياوي، بصفتها نائبة مدير لتسجيل المواد الصيدلانية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّد حكيم حاج صدوق، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية ميلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،

5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، والمذكورين أعلاه ، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم) و في حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة “عبد المجيد مزيان” : السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 ممرضو الصحة العمومية 4 بعنوان المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم : السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 5 ممرضو الصحة العمومية 10 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 23 المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة والسكان المحلية والتهيئة العمرانية وإصلاح المستشفيات كمال بلجود عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

5 ذو القعدة عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 27 يونيو سنة 2020 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، كما يأتي : “- عبد القادر مويسي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، .(بدون تغيير حتى).. .. 6 قويدر مولوة ، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة”. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1441 الموافق 6 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد . المائية بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1441 الموافق 6 يونيو سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، كما يأتي : “ …………. الذي يرأسه السيد عبد اللطيف مستيري، ممثلا للوزير المكلف بالموارد المائية …… … . …… … … . …… …… الباقي بدون تغيير ) . “ . رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة