مرسوم رئاسي رقم 22-113 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة 4
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيّدان الآتي اسماهما :
– بوقرة سلطاني،
– كمال بوشامة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون 20 مارس سنة 2022 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-120
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-318
مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-138
مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة 4
-
مرسوم رئاسي رقم 24-72
مرسوم رئاسي رقم 24-72 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-415
مرسوم رئاسي رقم 23-415 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-356
مرسوم رئاسي رقم 23-356 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-454
مرسوم رئاسي رقم 22-454 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-176
مرسوم رئاسي رقم 22-176 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-130
مرسوم رئاسي رقم 22-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.