ج.ر عدد 49 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 15-245 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروق ات واس ت غلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 يونيو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وش رك ات “بتروس ال تيك أنترناسيونال ب ل س” و”بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 15-246 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-236 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-237 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائ ية الم لحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 15-238 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 15-239 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1436 الموافق 6 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمب ر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 15-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 14 م رسوم تنفي ذي رقم 15-242 م ؤرخ في 23 ذي القعدة ع ام 1436 الم وافق 7 سبت مبر سن ة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-243 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 ال موافق 7 سبت م بر س نة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 16 سبتمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسي مؤرخ في 17 ذي الق عدة عام 1436 ال موافق أوّل سب تمب ر سنة 2015، يتض من إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1436 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني…….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام سف يرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا ………………………………………………………………………………..- 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية)…………………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين قاض عسكري…………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال…….. 24 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء… 24 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…. 24 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………. 25 قرار مؤرخ في أوّل ش عبان عام 1436 الموافق 20 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية…. 26 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد…………………………………….. 26

2 ذو الحجة عام 1436 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 16 سبتمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………….. 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ………………………………………………………………………………………………2014 28 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة …………………………………………………………………………………………………2015 29 الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………….2015 30 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………..2015 31 الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………………2015 32

2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 تنظيمية 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)،
  • وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلاله ا المبرمة بمدين ة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدين ة الجزائر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة فيما يأتي :

  • “بئر بركين جنوب” التي تبلغ مساحتها 970,25 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “بوخ شبة II “ التي تب لغ مساحتها 10.976,76 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وتامنغست،
  • “برج عمر إدريس II “ التي تبلغ مساحتها 1.652,89 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
  • “شناشن وسط “ التي تبلغ مساحتها 46.281,25 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
  • “البرمة “ التي تبلغ مساحتها 3.010,14 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “العوابد II “ التي تبلغ مساحتها 23.980,62 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية والنعامة وبشار،
  • “عرق ال واعر “ التي تبلغ مساحتها 829,42 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
  • “قارة تيسليت III “ التي تبلغ مساحتها 8.703,79 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
  • “غرداية II “ التي تبلغ مساحتها 12.551,33 كم 2، وتقع في تراب ولايات غرداية والأغواط وورقلة،
  • “حمرة II “ التي تبلغ مساحتها 1.350,53 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
  • “لجميط جنوب غرب II “ التي تبلغ مساحتها 1.411,32 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
  • “منزل لجماط II “ التي تبلغ مساحتها 1.469,12 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
  • “نشو “ التي تبلغ مساحتها 4.995,75 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “أودومي غرب “ التي ت بلغ مساحتها 3.947,53 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
  • “وادي المرعى “ التي تبلغ مساحتها 978,66 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة، 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م
  • “تاغيت “ التي تبلغ مساحتها 19.015,62 كم 2، وتقع في تراب ولايتي بشار والبيض،
  • “تيارت “ التي تبلغ مساحتها 3.636,23 كم 2، وتقع في تراب ولايات تيارت ومعسكر وغليزان،
  • “تمسيت ش رق “ التي تبلغ مساحتها 2.676,10 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
  • “توقرت شرق I “ التي تبلغ مساحتها 4.459,59 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
  • “زلفانة “ التي تبلغ مساحتها 3.351,37 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية. المادّة 2 : ت ل غى أح كام الم رسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
  • “ب شار” (الك تل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب )1 التي تبل غ مساحتها 13.775,46 كم 2، وت قع في تراب ولاية بشار،
  • “زلفانة” (الكتلتان : 437 و 422 ب ) التي تبلغ مساحتها 720,97 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
  • “الحرشة” (الكتلة : 423 ) التي تبلغ مساحتها 1.750,11 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “وادي المرعى” (الكتلة : 445 ) التي تبلغ مساحتها 1.859,24 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “زملة النوس” (الكتلتان : 441 و 442) التي تبلغ مساحتها 1.474,44 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
  • “العوابد” (الكتلتان: 103 و 313 ) التي تبلغ مساحتها 15.377,17 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية. المادّة 3 : ت ل غى أح كام المرس وم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناط راك، ش رك ة ذات أسهم، على المس احتين المسميين فيما يأتي :

2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • “بوخشبة” (الكتل : 219 ج و 220 ج و 224 أ و 225 أ)،
  • “ق ارة ت يس ل يت “II (ال ك تل : 245 أ و 234 ج و 239 د). المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-245 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين “(الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 يونيو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م، وشركات “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س” و”بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطني ة للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقل ها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المح روق ات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين”(الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدي نة الجزائر في 2 يونيو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س” و”بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المح روق ات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين”(الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدي نة الجزائر في 2 يونيو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشركات “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س” و”بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 15-246 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-85 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015 والمتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها، لا سيما المادة 34 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 15-85 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، يوافق على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، الآتية أسماؤهم :
  • بلبشير محمد،
  • بن علي الشريف نور الدين،
  • بن عياش فضيلة،
  • بن عياش سمير،
  • بوسكسو عز الدين،
  • بوفايضة محمود،
  • زرقاوي، زوجة درياس حبيبة،
  • بوشفرة جمال،
  • عبد اللاوي بومدين،
  • عمارة محمد،
  • جبار أحمد،
  • خلادي عبد القادر،
  • مزردي ابراهيم،
  • طواولة محمد طارق،
  • ياكار، زوجة علاب مليكة،
  • بوحفص بشير،
  • خناثة رابح، 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م
  • مفتاح علي،
  • تاج الدين عبد الرحمان،
  • تريبش مولود،
  • تريكي حورية،
  • بلوشراني عادل،
  • حمدوي وليد،
  • معمري نبيل،
  • تيلماتين عمار،
  • بوشناق خلادي مليكة،
  • قارة محمد هشام،
  • جباري، زوجة لعرابة فاطمة،
  • سمراوي بوجمعة،
  • سلطاني نور الدين،
  • بوقفة، زوجة طويل شافية،
  • شويطر، زوجة بولحبال فضيلة،
  • حرات زوبير،
  • بن نوار جيلالي،
  • دردر محمد المسعود،
  • مغراوي مصطفى عبد ا لمجيد،
  • أوزقان خديجة،
  • عالية خديجة،
  • بلهامل معيوف،
  • بن عباس، زوجة كغوش سامية،
  • برقوق ا لمجيد،
  • خوجة محمد،
  • لونيس عز الدين،
  • نور عبد القادر،
  • يعلاوي فاروق،
  • يماني أحمد. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 9 16 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-236 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 75 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 48 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، الحصة التي يتكفل بها الحصة الفروع المستخدم التأمينات الاجتماعية %11.50 حوادث العمل %1.25 والأمراض المهنية التقاعد %11 التأمين عن البطالة %1 التقاعد المسبق %0.25 المجموع %25
  • وب مقت ضى الأمر رقم 95-01 ال مؤرّخ في 19 شع بان عام 1415 ال موافق 21 ين اير س نة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : يع دّل هذا ال مرس وم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : (………………….. بدون تغيير حتى) كما يأتي : الحصة التي يتكفل بها التي يتكفل بها صندوق الخدمات المجموع الأجير الاجتماعية %1.50 — %13 — — %1.25 %6.75 0.50 % %18.25 %0.50 — %1.50 %0.25 — %0.50 %9 %0.50 %34.50 “

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-237 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاس تشفائية الم لحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 الم ؤرّخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………………(بدون تغيير)………………….. 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م 34 / - ولاية برج بوعريريج ………………………(بدون تغيير)…………………..
  • برج غدير،
  • المنصورة، ………………………(بدون تغيير)………………….. 42 / - ولاية تيبازة ………………………(بدون تغيير)…………………..
  • تيبازة ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-238 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية، المتمّم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية : -………………………………………………………….، -………………………………………………………….، -………………………………………………………….، -………………………………………………………….،

  • ميلة .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-239 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1436 الموافق 6 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 185 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، وتحرر كالآتي : “ ال مادة 185 : تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما يأتي :
  • سنتان (2) بالنسبة للصنف “و”،
  • خمس (5) سنوات بالنسبة للأصناف “ج “1 و”ج “2 و “د” و “ه”،
  • عشر (10) سنوات بالنسبة للأصناف “أ “1 و “أ “2 و “ب”. يجب أن يمدد الوالي صلاحية الرخصة من كل صنف بناء على تقديم شهادة طبية تثبت أهلية السائق، حسب الحالة، كما يأتي :
  • سنتان (2) أو خمس (5) سنوات أو عشر (10) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن خمس وستين (65) سنة،
  • خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تفوق أعمارهم خمسا وستين (65) سنة. يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للأصناف “ج “1 و “ج “2 و “د” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل”.

49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2015 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1436 الموافق 6 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، سبتمبر سنة م
  • وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 15-24 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير س نة 2015 وال مت ضمن ت وزيع الاعت مادات المخصص ة للوزير الأول من ميزان ية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمس ة وعش رون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح الوزير الأول الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000

2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 سبتمبر سنة 2015 م رقم الأبواب 43-01 الإدارة المركزية - الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 الجدول الملحق “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 22.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 مجموع العنوان الرابع 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.500.000 مجموع الفرع الثاني 25.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 25.500.000 رقم الأبواب الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 14.000.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 8.000.000 مجموع القسم الأول 22.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 25.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.500.000 مجموع الفرع الثاني 25.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 25.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وب مق تضى ال مرسوم ال رئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ب ع ام 1436 ال م وافق 14 م اي و س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-215 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره م ليار وثمانم ائة وستون مليون دينار 1.860.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة ال داخل ية وال ج ماع ات الم ح لي ة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره مليار وثمانمائة وستون مليون دينار 1.860.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 سبتمبر سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 الجدول الملحق “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الأمن الوطني - التغذية………………………………………………….. 1.400.000.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………… 460.000.000 مجموع الاعتمادات رقم الأبواب مجموع القسم الخامس 460.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.860.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.860.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.860.000.000 الملغاة………………………………………………… 1.860.000.000 الجدول الملحق (ب) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني 34-16 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للأمن الوطني - التغذية……………….. 1.400.000.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م الجدول الملحق (ب) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………………………………. 460.000.000 مجموع القسم الخامس 460.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.860.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.860.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.860.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 1.860.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-242 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 ال م وافق 7 سبت مبرسنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-218 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد ق دره عشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 20.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره عشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 20.500.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر التجارة، كل ف يما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 17 16 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات…………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 6.500.000 مجموع القسم الأول 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.500.000 مجموع الفرع الأول 20.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 20.500.000

18 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - المنح والتعويضات ا لمختلفة………………………… 10.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 4.000.000 مجموع القسم الأول 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 6.500.000 مجموع القسم الأول 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.500.000 مجموع الفرع الأول 20.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 20.500.000

2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 19 16 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-243 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 ال م وافق 7 سبت مبرسنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-40 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائت ا ألف دينار 62.200.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعت م اد ق دره اثنان وستون مليونا ومائت ا ألف دي ن ار 62.200.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-05 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………… 20.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات طبع الشهادات………………………………. 7.000.000 مجموع القسم السابع 27.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.000.000

20 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 35.200.000 مجموع القسم الأول 35.200.000 مجموع العنوان الثالث 35.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.200.000 مجموع الفرع الأول 62.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 62.200.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 3.600.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 2.700.000 مجموع القسم الأول 6.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 900.000 مجموع القسم الثالث 900.000

2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 21 16 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 10.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 4.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين………………………………………………………………….. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 مجموع العنوان الرابع 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 28.000.000 مجموع القسم الأول 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الأول 62.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 62.200.000

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سن ة 1999 والمتعلّق بالتع يين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عثمان طرطاق، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عثمان طرطاق بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ م رسوم رئاسي م ؤرخ في 17 ذي ال قعدة ع ام 1436 ال م وافق أوّل س ب ت م ب ر س نة 2015، ي ت ضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. ب م وج ب م رس وم رئاسي م ؤرخ في 17 ذي الق ع دة عام 1436 الم وافق أوّل س ب تم برس نة 2015، ت ن هى م ه ام الع ميدي اسين ع ي دود، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2015 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1436 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1436 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2015، يعين العميد الهاشمي بشيري، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2015 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام اللواء نوبة مناد، بصفته رئيسا لأركان الدرك الوطني. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015 يعين اللواء نوبة مناد، قائدا للدرك الوطني. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015 يعين العميد عمار بهلولي، رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 12 سبتمبر سنة .2015 ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا - . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من

2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م 10 مارس سنة 2014، مهام السيد رابح حديد بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا - لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2014، مهام السيد كمال حوحو بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا - . ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2015، مهام السيد إبراهيم جفال، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعين السيد رابح حديد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من 10 مارس سنة .2014 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 8 س ب تم بر سنة 2015، يعين السيد بن عودة إبراهيم حاصي، مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبمقت ضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتض ى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرّخ في 11 يونيو سنة 2015، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة .2015 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح ★ ق رار م ؤرخ في 27 شوّال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يعيّن النقيب الناصر عوايطية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 30 يونيو سنة .2015 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار مؤرخ في 17 ج مادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ الوطنية للتشغيل “، الكائنة 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م بحي زعاف رابح، فيلا رقم 11 عزابة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 ال مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاع تماد لله يئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يعدّل الق رار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمب ر س نة 2013 وال متضمن تع يين أعض اء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي ة للعم ال الأجراء، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير حتى)
  • بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة :
  • ………………….(بدون تغيير)……………………..
  • الطيب سحتوري، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • محمد جادي، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • …………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول الآتي :

2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 25 16 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بوجنوي موسى الصندوق الوطني للتأمينات بوراي آكلي الصندوق الوطني للتأمينات إخلف نور الدين الصندوق الوطني للتأمينات تباني العيد الصندوق الوطني للتأمينات غانم عبد الغاني الصندوق الوطني للتأمينات قميري مجيد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بجاية الاجتماعية للعمال الأجراء بجاية الاجتماعية للعمال الأجراء جيجل الاجتماعية للعمال الأجراء قالمة الاجتماعية للعمال الأجراء ورقلة الاجتماعية للعمال الأجراء الطارف بوفنارة نبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء قسنطينة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. ب موجب قرار مؤرخ في 9 رجب ع ام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية جباري الصندوق الوطني أم البواقي للتأمينات الاجتماعية محمد لمين للعمال الأجراء العمري بلال أم البواقي “ حملاوي مريم أم البواقي “ قاسم ي أم البواقي “ نصر الدين مرابطي سليمة بجاية “ بن شريف بجاية “ سوهيلة بوهلول فاتح “ بجاية رقاني مولاي “ تامنغست الشريف مصابحية هشام “ تبسة الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بن عيسى الصندوق الوطني سطيف بومدين للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ب لال عبد الرزاق “ سطيف زنير بلال “ سكيكدة بوغازي “ سكيكدة عبد الرزاق حبيب محمد “ تيبازة بلعيد عمر “ عين تموشنت بارود إلياس “ غرداية معمري منير “ غليزان الصندوق الوطني خدام جمال للضمان الاجتماعي أم البواقي الخاص بغير الأجراء بعيليش نصير “ باتنة ساحي نبيلة “ تلمسان زي رار تلمسان “ عبد الكريم

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بن طيبة الصندوق الوطني إبراهيم للضمان الاجتماعي تلمسان الخاص بغير الأجراء منادي محمود “ المدية زعتير محمد “ تيسمسيلت عزي عبد الله “ تندوف ضياف نعيمة الصندوق الوطني تلمسان للتقاعد حلحال عبد الحق “ معسكر لا ي مكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 ال م ؤرخ في 15 رب يع الأول ع ام 1426 ال م وافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. ★ قرار مؤرخ في أوّل شعبان عام 1436 الموافق 20 مايو س نة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012 والم تضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ال وطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في أوّل شعبان عام 1436 الموافق 20 مايو سن ة 2015، يعدل الق رار الم ؤرخ في 18 محرم ع ام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “………………….(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي العمال الأجراء : السيدة والسادة :

  • عبد العزيز زعلاني،
  • سليمان صقار،
  • دريس صحراوي،
  • مليكة بوطاوي،
  • طاهر بولفراد،
  • رضا أيت طالب،
  • أحمد لعروي،
  • محمد جودي،
  • نور الدين الواسع،
  • بشير عزوز،
  • عبد الرحمان رباحي، 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م
  • سيد علي بلجردي،
  • علاوي بوفارس،
  • فرحات شابخ،
  • عواد لعنتري. بعنوان ممثلي المستخدمين : …………………..(بدون تغيير حتى) بعنوان الوزارات والإدارات المعنية. الآنسة والسادة :
  • مريم نصيرة لوكريز، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • محمد قسيور، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • إسماعيل غاشي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ياسين لكحل، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
  • مسعود لخلف، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • عبد الوهاب لعويسي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : …………………………………………………………..” بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة : ………………….(بدون تغيير حتى)
  • محمد بلال، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • نوارة نكلي كاسل، ممثلة عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • بدر الدين حمري، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • سماعيل بنور، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… .”

2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : .1 بعنوان المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا : السلك التعداد مهندسو السكن والعمران 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 .2 بعنوان المصالح الخارجية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 49 تقنيو السكن والعمران 49 المادة 2 : يضمن المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير السكن والأسرة وقضايا المرأة والعمران والمدينة مونية مسلم عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

28 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2014 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.656.275.999.242,86
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 136.878.593.492,51
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 339.065.997,27
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.971.891.070.859,74
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 183.608.449.347,71
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.640.992.870,52
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.780.767.753,23
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 96.237.512.458,09 المجموع 16.056.795.564.507,99 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.734.636.014.808,01
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 100.790.174.642,68
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.314.954.870,50
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 152.596.105.326,74
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.488.175.761.334,86
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 922.439.540.977,47
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.818.600.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.126.854.861.498,75 المجموع 16.056.795.564.507,99
  • يحتوي تسهيلات الودائع

2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 29 16 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2015 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.203.735.687.916,97
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 140.765.032.636,32
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 360.398.468,68
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.219.873.572.509,27
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 183.608.449.347,71
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.438.204.363,41
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.777.905.434,41
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 99.176.859.519,58 المجموع 15.858.879.222.682,41 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.810.426.103.737,07
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 100.818.272.066,55
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.166.408.221,51
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 152.596.105.326,74
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.114.813.372.204,62
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.160.046.230.444,34
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.294.666.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.512.958.579.632,60 المجموع 15.858.879.222.682,41
  • يحتوي تسهيلات الودائع

30 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2015 سبتمبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2015 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.224.977.160.514,33
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 143.591.886.264,57
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 365.937.528,71
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.352.053.455.161,98
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 183.608.449.347,71
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.214.841.422,51
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.789.159.628,92
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 78.823.810.036,19 المجموع 15.994.567.812.390,98 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.823.276.000.427,95
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 103.685.091.984,29
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.382.440.539,67
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 152.596.105.326,74
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.040.234.614.906,92
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 946.637.329.118,84
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.391.330.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.824.038.079.037,59 المجموع 15.994.567.812.390,98
  • يحتوي تسهيلات الودائع

2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 31 16 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2015 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.284.022.409.402,78
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 144.632.040.604,56
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 375.968.863,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.199.551.430.492,21
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 194.625.717.387,37
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.006.447.495,40
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.958.146.877,41
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 56.842.511.545,66 المجموع 15.891.157.785.154,45 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.853.035.303.955,61
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 116.741.531.638,33
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.158.304.161,10
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 161.234.555.887,30
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.916.482.355.793,85
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.075.582.837.788,84
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.124.600.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.930.934.744.880,44 المجموع 15.891.157.785.154,45
  • يحتوي تسهيلات الودائع

2 ذو الحجة عام 1436 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 16 سبتمبر سنة 2015 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2015 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.723.093.073.287,66
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 146.946.918.258,38
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 374.688.446,26
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.888.271.468.936,70
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 194.625.717.387,37
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.803.456.604,30
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.067.896.537,02
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 43.545.298.291,76 المجموع 16.010.871.630.235,51 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.853.392.211.703,13
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 116.695.621.045,87
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.270.346.005,88
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 161.234.555.887,30
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.797.631.005.850,98
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.005.822.035.924,27
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.185.473.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 512.321.877.314,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 899.066.273.734,87
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.177.964.702.769,10 المجموع 16.010.871.630.235,51
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة