مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص "الهيئة".
المادّ ة 2 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةتمارس الهيئة المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر الهيئة بمدينة الجزائر .
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 5
فتح المادةتتشكّل الهيئة من رئيس وستة (6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تضم الهيئة مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس وستة (6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها ."
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 6
فتح المادةتتكوّن الهيئة من :
- مجلس اليقظة والتقييم،
- مديرية الوقاية والتحسيس،
- مديرية التحاليل والتحقيقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : ت زود الهيئة لأداء مهامها بالهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس،
- قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات،
- قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي".
المادة 7
فتح المادةتزوّد الهيئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي.
يتولّى الأمين العام التسيير الإداري والمالي للهيئة، تحت سلطة رئيس الهيئة.
المادّ ة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة بقرار مشترك بين السطلة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الهيئة، على الخصوص بما يأتي:
- تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة، بالاتصال مع رؤساء الأقسام،
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة.
و يساعد الأمين العام :
- نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل،
- نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة.
تنظم المديريتان الفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه في مكاتب".
القسم الأول — الرئيس
المادة 9
فتح المادةيكلّف رئيس الهيئة بما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الهيئة،
- تنفيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم،
- السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي، 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
- إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية،
- كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة،
- تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية، عند الاقتضاء،
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يكلف رئيس الهيئة بما يأتي : ............................................- ...........................................- كما يمكن رئيس الهيئة أن يسند إلى أعضاء مجلس اليقظة والتقييم مهمة تنشيط فرق ع مل موضوعاتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعمالها".
القسم الثاني — مجلس اليقظة والتقييم
المادة 10
فتح المادةيتكوّن مجلس اليقظة والتقييم الذي يرأسه رئيس الهيئة، من الأعضاء المذكورين في المادة 5 أعلاه.
يتمّ اختيار أعضاء مجلس اليقظة والتقييم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها.
المادة 11
فتح المادةيبدي مجلس اليقظة والتقييم رأيه في :
- برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه،
- مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد،
- تقارير وآراء وتوصيات الهيئة،
- المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة،
- ميزانية الهيئة،
- التقرير السنوي الموجّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعدّه رئيس الهيئة، أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
- تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل، حافظ الأختام،
- الحصيلة السنوية للهيئة.
القسم الثالث — الهياكل
المادة 12
فتح المادةتكلّف مديرية الوقاية والتحسيس على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد،
- تقديم توجيهات تخصّ الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة،
- اقتراح تدابير، لاسيّما ذات طابع تشريعي وتنظيمي، للوقاية من الفساد،
- مساعدة القطاعات المعنية، العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة،
- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد،
- جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن عوامل الفساد والوقاية منه،
- البحث في التشريع والتنظيمات والإجراءات والممارسات الإدارية عن العوامل التي تشجع على ممارسات الفساد قصد إزالتها،
- التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية في مجال الوقاية من الفساد، قصد تحديد مدى فعاليتها،
- الحث على كل نشاط بحث وتقييم للأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يكلف قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات والتحقيقات والتحاليل الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك على الخصوص بهدف تحديد نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته،
- دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد واقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها، من خلال التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات الإدارية، على ضوء تنفيذها،
- دراسة وتصميم واقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهيئة ومهامها والوصول إليها وتوزيعها، بما في ذلك بالاعتماد على استخدام تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة،
- تصميم واقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات وتحليلها سواء منها الموجهة للاستعمال الداخلي أو الخارجي،
- دراسة المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها في التحليل والاتصال والمتعلقة بالوقاية من الفس اد ومكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها،
- اقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة،
- ترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة والشفافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية والخاصة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- تكوين رصيد وثائقي ومكتبي في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان حفظه واستعماله،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".
المادة 13
فتح المادةتكلّف مديرية التحاليل والتحقيقات على الخصوص بما يأتي :
- تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة، بصفة دورية،
- دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات والسهر على حفظها،
- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات ا لمختصة،
- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية والمنتظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات، على الخصوص بما يأتي :
- تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- اقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية،
- القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها،
- استغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية، 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م
- جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".
المادة 14
فتح المادةيعيّن المديران بموجب مرسوم رئاسي.
يحدّد تصنيف أعضاء الهيئة والمديرين بموجب نص خاص.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : وظائف الأمين العام ورئيس قسم ومدير دراسات ورئيس دراسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة.
ويتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكذا نظام أجور الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة بموجب نص خاص ."
الفصل الرابع — السير
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس اليقظة والتقييم مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يعدّ الرئيس جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
يحرّر محضر عن أشغال الهيئة.
المادة 16
فتح المادةيتولى الأمين العام للهيئة أمانة مجلس اليقظة والتقييم.
المادة 17
فتح المادةيمكن الهيئة الاستعانة بأي خبير أو مستشار يمكن أن يساعدها في أعمالها طبقا لأحكام النظام الداخلي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يمكن الهيئة أن تطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".
كما يمكنها الاستعانة بأي خبير أو مستشار أو هيئة دراسات يمكن أن تفيدها في أعمالها طبقا للتنظيم المعمول به ."
المادة 18
فتح المادةتصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ."
المادة 19
فتح المادةتعدّ الهيئة نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وتصادق عليه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات العمل الداخلي لهياكلها.
ويصادق مجلس اليقظة والتقييم على النظام الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية".
المادة 20
فتح المادةيؤدي أعضاء الهيئة والمستخدمون الذين قد يطّلعون على هذه المعلومات السرية، أمام المجلس القضائي، قبل تنصيبهم، اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةيعدّ رئيس الهيئة ميزانية الهيئة بعد أخذ رأي مجلس اليقظة والتقييم.
تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويكون رئيس الهيئة الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
المادّ ة 22 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادّ ة 23 : تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
ويتولّى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 24 : يمارس الرقابة المالية على الهيئة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة في مكلفين بالدراسات و/ أو مكاتب بموجب قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية ورئيس الهيئة ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رئاسي رقم 23-234
- مقرر (2021)
- مقرر (2019)
- مقرر (2019)
- مقرر (2016)
- مقرر (2016)
- + 12 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-234
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06–413 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-64
« تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : " المادة 9 : يكلف رئيس الهيئة بما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-234
مرسوم رئاسي رقم 23-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة 27
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 26
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سن ة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سن ة 2014، يعدل المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 14-209
مرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو س نة 2014، ي عدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 21 مارس سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 12-65
مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 12-64
مرسوم رئاسي رقم 12-64 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.