ج.ر عدد 46 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-206 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-207 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 14-208 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو س نة 2014، ي عدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-210 مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتمم المرسوم التن ف يذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”………….. 9 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن في ولايتين….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين…… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة النّقل……… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير حماي ة النب ات ات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي……………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة سعيدة……………. 12

4 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 31 يوليو سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين ب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان التعيين بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيسي أمن في ولايتين………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة سعيدة………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة المسيلة………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة معسكر……………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية……………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة……. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بوضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية……………………………………….. 15 قر ار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات………… 18 قرار مؤرخ في 18 شعبان ع ام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم………………………………….. 18 مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص……………………………………….. 18

4 شوال عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31 يوليو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يتعلّق بممارسة نشاط استيراد وبيع السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة…………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية…………………… 23 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية……………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 10 شعبان ع ام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014، يعدل الق رار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية……………… 25 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدّد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها………………….. 25 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………… 28

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-206 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الث ان ي ع ام 1435 الموافق 6 فب راي رسنة 2014 وال م تض منت وزيع الاع تم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 14.600.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية -المؤتمرات الدولية”. الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 14.600.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-207 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-54 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية لسنة 2014،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : ي ل غى م ن مي زانية سنة 2014 اع تم اد ق دره اثن ان وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 32.528.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. ال مادة 2 : ي خصص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره اث نان وثلاثون مليونا وخمسمائة وث م اني ة وع شرون ألف دينار 32.528.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة”. الم ادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-208 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى ال مرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع ال ث اني عام 1435 ال موافق 6 ف ب راير سنة 2014 وال متض م ن ت وزيع الاعتم ادات الم خصصة ل ميزان ية الت كاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2014،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 14-60 المؤرخ في 6 ربي ع الثان ي عام 1435 الموافق 6 فب راي ر سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يل غى من مي زانية سنة 2014 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. ال مادة 2 : ي خصص ل مي زانية سنة 2014 اعت م اد قدره خمسة وعش رون م لي ون دي ن ار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة ال سي اح ة والص ناع ة الت ق لي دية وفي الأبواب ال م بي ن ة في الج دول ال مل حق ب هذا المرسوم. ال م ادة 3 : ي كلف وزي ر الم الي ة ووزي رة ال سي احة وال ص ن اعة ال تقلي دية، كل ف ي ما ي خ صّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

4 شوال عام 1435 ه 31 يوليو سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 500.000 3. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 000.000 5. مجموع القسم الأول……………….. 8.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 2.125.000 مجموع القسم الثالث…………….. 2.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 3.375.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………….. 1.600.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………….. 900.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 1.300.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع……………… 11.175.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………….. 3.200.000 مجموع القسم الخامس……………. 3.200.000 مجموع العنوان الثالث………….. 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول……… 25.000.000 مجموع الفرع الأول……………….. 25.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية…… 25.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 مكرر و 24 مكرر 1 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 ال ذي يح دد تشكيل ة الدي وان المركزي لق مع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقم ع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره. المادة 2 : تعدل المواد 3 و 8 و 10 و 11 و 14 و 18 و 23 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 3 : يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام. ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره”. “ المادة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني”. “ المادة 10 : يسيّر الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. “ المادة 11 : ……………. (بدون تغيير)……………..

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .” “ المادة 14 : يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :

  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام”. “ المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام”. “ المادة 23 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-210 مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يوني و سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخ اص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 90 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يوني و سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصي د البحري الحرفي وتربية المائيات”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : …………….. (بدون تغيير) …………….. يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه في حسابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتصرف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 : في باب الإيرادات :

  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) …………………… 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م في باب النفقات :
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • …………………. (بدون تغيير) ……………………
  • ال تغط ية الإج مالي ة لت كالي ف فوائد قروض ال ح م لة وق روض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدي ن الآتي اسماهما بالمدي رية العامة للحماية المدنية :
  • حكيم آيت محند، بصفته مديرا للوقاية،
  • مقران ايمون، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدي ر بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • سعاد ناصري، نائبة مدير للمنشآت،
  • فريد نشاب، نائب مدير للدّراسات والتنظيم. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن في ولايتين. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدي ن الآتي اسماهما بصفتهم ا رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • مبارك لحلوحي، في ولاية تلمسان،
  • نعار مدني، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مفتش ين ع امين في الولايتين الآتيتين :
  • محمد حميدات، في ولاية سيدي بلعباس،
  • صالح بوثلجة، في ولاية خنشلة.

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مديرين للحماي ة المدن ية في الولايات الآتية :

  • الع ربي زارزي، في ولاي ة باتن ة، لإح الته على التّقاعد،
  • راب ح العربي، في ولاية تبس ة، لإحالته على التّقاعد،
  • جمال سلاماني، في ولاية تيزي وزو،
  • جلول قنيفي، في ولاية عنابة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائ ر في الولاي ات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • عمرو مسلم، بدائرة القادرية في ولاية البويرة،
  • عبد القادر اب راهيمي، بدائ رة بئر غب ال و في ولاية البويرة،
  • عمار براهمية، بدائرة خزارة في ولاية قالمة،
  • زكية بلحمرة، بدائرة عين مخل وف، في ولاية قالمة،
  • كمال نوي، بدائرة زيغود يوسف، في ولاية قسنطينة،
  • بوخميس بوالبعير، بدائرة ميل ة، في ولاية ميلة،
  • حس ي ن رح يم، ب دائ رة عمي م وسى، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد يوسف مرحوم، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مغنية في ولاية تلمسان، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد أحسن عفان، بصفته مفتشا عاما لوزارة النّقل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير حماي ة النبات ات والحي وان ات بالمدي رية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عمار بومزبر، بصفته مديرا لحماية النباتات والحيوان ات بالمديري ة الع امة للغاب ات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عب د الق ادر بن خ يرة، بصفت ه ن ائب مدير للتشجير والمشاتل بالمديري ة العام ة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الحميد قرفي، بصفته رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم في المدي رية الع ام ة للبحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي ب وزارة التعليم العلمي والبحث العلمي، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • مختار سلامي، بصفته مديرا لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف،
  • ع يسى مفجخ، بصفت ه ن ائب مدي ر لبرمجة البحث،
  • مرزاق رمضة، بصفته نائب مدير للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي والإحصائيات،
  • فريال سوامي، بصفتها نائبة مدير للبرامج الدولية للبحث،
  • عبد ال رحمان لكح ل، بصفته ن ائب مدي ر للاستغلال وصيانة الهياك ل الأس اس ية للبحث وتجهيزاته،
  • حسان بلبشير، بصفته نائب مدير لمؤشرات العلم والتكنولوجيات والابتكار،
  • كنزة حومل، بصفتها نائبة مدير للابتكار،
  • جميل حمولي، بصفته نائب مدير للتحويل التكنولوجي والشراكة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد زين الدين مصمودي، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغ ات والعل وم الاجتماع ية والإنس انية بجامعة أم البواقي، بناء على طلبه. 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامع ة سعيدة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة سعيدة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • حبيب مصباحي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
  • غوتي جلولي، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين ب وزارة الب ريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين ب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الق ادر بن نع وم، نائب مدي ر للدّراسات في المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • حسين حلوان، نائب مدير للتقييس،
  • حكيم إشيرة، نائب مدير لتطوير المنشآت الأساسية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان التعيين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بالمديرية العامة للحماية المدنية :
  • سعاد ناصري، مفتشة،
  • فريد نشاب، مديرا للوقاية.

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد فاروق عاشور، نائب مدير للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيسي أمن في ولايتين. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين :

  • محمد زمور، في ولاية تلمسان،
  • يوسف خمليش، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 ي ولي و سنة 2014 يعيّن السّيد عبد القادر بن خيرة، مديرا لحماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد صايفي بن زيان، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدتان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 والسّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
  • مختار سلامي، مديرا للتطوير التكنولوجي والابتكار،
  • حسان بلبشير، مديرا لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف،
  • كنزة حومل، نائبة مدير لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات،
  • فريال سوامي، نائبة مدير للابتكار والرصد التكنولوجي،
  • جميل حمولي، نائب مدير للتطوير التكنولوجي والشراكة،
  • عبد الرحمان لكحل، نائب مدير لتثمين نتائج البحث والتعميم،
  • عيسى مفجخ، نائب مدير لبرمجة البحث والاستشراف،
  • مرزاق رمضة، نائب مدير للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سعيدة:
  • عبد القادر إلياس، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • حبيب مصباحي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • غوتي جلولي، عميدا لكلية العلوم. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة المسيلة :
  • جمال خلدون، أمينا عاما،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • علي دبي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • زين العابدين رحموني، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • رابح بوقرة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • عقيلة خرباشي، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • عباس بن يحيى، عميدا لكلية الآداب واللغات،
  • سعيد بن يمينة، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة معسكر. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة معسكر :
  • بومدين مداح، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • نور الدين صدار، عميدا لكلية الآداب واللغات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد أمحند برقوق، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد جمال الدي ن برام ة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدي ر المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد حسان بوصبوعة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
  • نصيرة عمراني، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • ابراهيم صغيري، مديرا للعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • حكيم إشيرة، مديرا لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • حسين حلوان، مديرا للدّراسات والتقييس،
  • عبد القادر بن نعوم، مديرا لتأمين المنشآت الأساسية والشبكات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد عموش، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بوضعية تحص يل هذه الرسوم شبه الجبائية. إنّ وزير الماليّة، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 60 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم ع ام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 11-294 المؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1432 الموافق 18 غشت سن ة 2011 والمتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها، لا سيما المادة 8 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بوضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. المادة 2 : طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، إعداد وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية وإرسالها فصليا إلى الإدارة الجبائية . في نهاية السنة المالية وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية. المادة 4 : يفسخ دفتر الشروط بق وة الق ان ون، في حالة عدم احترام أحد بنوده المذكورة أعلاه. المادة 5 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع يتم على الناتج الإجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده والمعد، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، من طرف الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم. المادة 6 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي

16 46 4 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ فصليا الإدارة الجبائية بوضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………….. الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : ……………………………………………………………………………………. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الوزارة الوصية : ………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………: رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) : العنوان البنكي …………………………………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الحساب البنكي : ……………………………………………………………………………………………………………… أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على (1) : المادة الأولى : التصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 2 : التصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 3 : التصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 4 : التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .(1) يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12

4 شوال عام 1435 ه 46 17 31 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م المادة 5 : التصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ……………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 6 : إعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادة 7 : تبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .(2) المادة 8 : لا يمكن أن يعوض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر. المادة 9 : إرسال فصليا، إلى المديرية العامة للضرائب، وضعية تحصيلات هذه الرسوم. المادة 10 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 11 : يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع يتم على الناتج الإجمالي للمؤسسة. زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده والمعد، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، من طرف الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم. المادة 12 : يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب). حرّر بالجزائر في : الهيئة : .(2) إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق ر ار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. ب م وج ب ق رار م ؤرّخ في 25 ج م ادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الم ؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوط نيةلص فق ات ال دراس ات وال خ دمات، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………(بدون تغيير حتى)

  • السيدان أحسن آيت موسى وأمين عبد الحق ل وزري، ممث لا وزير الماليّة (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلف ا، خلفا للس ي دين ح س ين ملال وأحسن آيت موسى. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرخ في 18 شعبان ع ام 1435 الموافق 17 يونيو س نة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان ع ام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، المعدّل، كما يأتي : “ ……………….(بدون تغيير حتى)
  • السيد شريف سدي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا أساسيا، خلفا للسيد مرزاق جوادي. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… .” 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص. إن المدير العام للجمارك،
  • بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 ش عبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 156 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك و سيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي،
  • وبمقت ضى الم قرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك المت علقة بالكفالات،

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك والمتعلقة بشروط فتح وتسيير وغلق المستودع الخاص وكذا المصاريف الخاصة بتسييره. المادة 2 : يفتح المستودع الخاص عندما تقتضي المنفعة الاقتصادية ذلك وبعد الحصول على الموافقة المسبقة للمدير العام للجمارك، لكل مستورد أو مصدر مقيم في الإقليم الجمركي، لاستعماله الحصري، من أجل تخزين البضائع المرتبطة بنشاطه، باستثناء المحروقات السائلة و الغازية، في انتظار تعيين نظام جمركي مسموح به. المادة 3 : تحدد المساحة الدنيا التي يجب أن يشغلها المستودع الخاص ب 200 م .2 المادة 4 : يدعى المستودع الخاص خصوصيا عندما يكون موجها لتخزين البضائع :
  • التي يستلزم حفظها منشآت خاصة أو،
  • التي يشكل تخزينها في المستودع الخاص خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى. المادة 5 : يجب بناء وتهيئة المستودع الخاص بصورة توفر الشروط الملائمة للرقابة الجمركية وأمن البضائع ويجب أن يتضمن حسب متطلبات الاستغلال : .1 محلات الإيداع، .2 محلات مفرقة أو ملاحق مزودة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى، .3 مساحة فارغة ومحاطة بسور لإيداع البضائع ذات الوزن الثقيل، .4 مساحة فارغة للقيام بالعمليات المرخص بها لمعالجة البضائع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 .5 محلات للتسيير الإداري مجهزة بالمعدات اللازمة لاستعمالها من طرف مصلحة الجمارك، .6 معدات الوقاية من الحريق والسرقة، .7 نظام المراقبة المرئية عن بعد، .8 منفذ مزود بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى مستغل المستودع، .9 توصيل المستودع الخاص بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك .)SIGAD( المادة 6 : يكون تطابق المحلات والتجهيزات والتركيبات والمعدات موضوع محضر معاينة، تعده مصالح مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا. يجب أن يكون محضر معاينة تطابق المحلات ممضيا من طرف الأعوان المحررين له و مؤشرا عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا. يخضع أي تغيير في وضعية المحلات لترخيص مسبق من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا. المادة 7 : يؤدي أي تغيير في الوضع القانوني للمستفيد إلى تعديل مقرر اعتماد المستودع. المادة 8 : يجب أن يرسل ملف طلب اعتماد المستودع الخاص إلى رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا، ويجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتي ذكرها : .1 طلب اعتماد يتضمن اسم وعنوان صاحب الطلب وعنوان الأمكنة التي سيشغلها المستودع الخاص، وكذا مساحته، .2 مخطط المساحة والموقع للمحلات و الأراضي، .3 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من عقد الملكية أو عقد الإيجار موثقا لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات، .4 نسخة من عقود التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين موثقة مصادق عليها طبق الأصل، .5 شهادة تطابق جهاز الأمن ضد الحرائق والأخطار و الكوارث الطبيعية، محررة من طرف مصالح مديرية الحماية المدنية المختصة إقليميا،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الترخيص الصادر عن السلطة ا لمختصة، في حالة المستودع الخاص الموجه لتخزين مواد خطيرة، .7 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من السجل التجاري، .8 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من بطاقة الترقيم الجبائي. المادة 9 : يت خ ذ المدير العام للجمارك مقرر اعت ماد المستودع الخاص على أساس الملف ال قانوني المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، بعد دراسته من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك مرفقا برأي موافق للمدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا. المادة 10 : تخضع طلبات التوسيع المتعلقة بالمستودع الخاص لنفس القواعد المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه. المادة 11 : ي خضع ال بدء في اس تغلال الم س ت ودع ال خ اص الى اك ت تاب تعهد عام مكفول أو ضمان معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا. يقدر مبلغ التعهد العام المذكور أعلاه بمليون دينار للسنة الأولى لبدء استغلال المستودع الخاص. بالنسبة للسنوات المتتالية للاستغلال، يحدد المبلغ المعني لكل سنة استغلال بمقدار 10 % من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة التي تسبقها. يجب أن يتضمن التعهد المذكور أعلاه، التزام المستغل بما يأتي :

  • دفع الحقوق والرسوم وكذا الغرامات المستحقة على المخالفات التي يمكن معاينتها،
  • دفع مصاريف مزاولة النشاط المذكورة في المادة 34-3 من قانون الجمارك والمترتبة عن تدخل مصالح الجمارك،
  • عدم وضع البضائع خارج المنطقة المعتمدة من طرف إدارة الجمارك،
  • توجيه البضائع المعنية بالتخزين مباشرة نحو المستودع الخاص، 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م
  • توفير أحسن الشروط لأعوان الجمارك من أجل مزاولة مهامهم ووضع تحت تصرفهم جميع الوسائل البشرية وكذا المعدات اللازمة للمراقبة و التعرف على البضائع ا لمخزنة،
  • مسك محاسبة المواد للبضائع ا لمخزنة،
  • تسهيل عمليات المراقبة وإحصاء البضائع من طرف مصالح الجمارك،
  • تقديم عند أول طلب من طرف أعوان الجمارك البضائع المخزنة ومحاسبة المواد وكذا جميع السجلات والوثائق التي تسمح بالتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة،
  • إخطار مصلحة الجمارك فوريا بكل تلف يمس حالة البضائع ا لمخزنة،
  • تقديم بيان شهري عن البضائع المخزنة لغرض الرقابة. المادة 12 : يرتبط قبول البضائع في المستودع الخاص بإيداع تصريح مفصل مرفق بالالتزام المضمون بالتعهد العام المذكور في المادة 11 أعلاه، لدى مكتب الجمارك الذي يتبعه المستودع. يتم نقل البضائع من مكان الإنزال نحو المستودع بواسطة نظام العبور. ال م ادة 13 : عند اخراج البضائع من المستودع، يجب أن يكون اكتتاب التصريح المتضمن تعيين نظام جمركي آخر مرخص به على عاتق مستغل المستودع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه. المادة 14 : يجب على مستغل المستودع الخاص مسك سجل جرد البضائع وفق النموذج الملحق بهذا المقرر. يجب أن يكون هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا، بدون شطب أو زيادة أو تلف من أي نوع كان، ويوضع تحت تصرف مصلحة الجمارك عند أول طلب. يجب عل ى م صلحة الج مارك فتح سجل مفهرس (نوع 210) لهذا الغرض، موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المخ تص إقليميا.

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 15 : تحدد مدة مكوث البضائع في المستودع الخاص بسنة (1) واحدة. غير أنه، وفي حالة وجود البضائع في حالة جيدة والظروف تبرر ذلك، يمكن تمديد مدة المكوث في المستودع بسنة واحدة (1) على الأكثر من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا. يجب على المستغل تعيين نظام جمركي آخر مرخص له قبل انقضاء المدة المذكورة أعلاه. عند عدم القيام بذلك، يوجه إعذار من طرف مصلحة الجمارك إلى المستغل من أجل إخراج بضائعه وتعيين نظام جمركي مرخص. إذا لم يكن للإعذار أي أثر في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، تقوم مصلحة الجمارك ببيع البضائع بنفس الشروط التي تطبق على البضائع الموجودة رهن الإيداع. المادة 16 : يقوم أعوان الجمارك بعمليات المراقبة والإحصاء للبضائع المحولة نحو المستودع الخاص خلال كل سداسي. بصرف النظر عن عمليات المراقبة الدورية، يمكن القيام بمراقبة فجائية. تتم عمليات المراقبة والفحص من طرف أعوان الجمارك بحضور المستغل وتنتهي بتحرير محضر. عند معاينة تلف في البضائع ا لمخزنة، يجب على المستغل اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل تسوية وضعيتها. المادة 17 : بعد ترخيص من مصلحة الجمارك وتحت مراقبتها، يمكن أن تخضع البضائع المخزنة في المستودع الخاص لعمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل مثل تقسيم الطرود أو جمعها و فرز البضائع ومجانستها أو تبديل تغليفها وهذا باحترام الشروط التنظيمية. المادة 18 : تمنع عمليات التنازل عن البضائع في المستودع الخاص. غير أنه يرخص القيام بالتنازلات عن البضائع في المستودع عندما يكون المشترون مستفيدين من مزايا جبائية أو إعفاء من الحقوق والرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يقع تعيين نظام جمركي جديد على عاتق المتنازل له. المادة 19 : يمكن أن يتم إعلان غلق المستودع الخاص في الحالات الآتي ذكرها : .1 إخلال المستغل بواجباته تجاه إدارة الجمارك، .2 فسخ عقد الإيجار أو عدم تجديده، .3 غياب النشاط خلال مدة سنة واحدة (1)، .4 وفاة المستغل، إفلاس المؤسسة أو حلها، .5 بطلب من المستغل. في الحالات السابقة الذكر، لا يتحرر المستغل أو الممثل المؤهل قانونا من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وضعية البضائع والمنازعات التي قد تمت معاينتها. المادة 20 : يتم إلغاء اعتماد المستودع الخاص في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، بمقرر للمدير العام للجمارك، بناء على اقتراح المدير الجهوي المختص إقليميا. ال م ادة 21 : ت عطى للم ست ودعات الخاصة في ح ال ةنش اط، مهلةس تة (6) أشهر من أجل التطابق مع الشروط الجديدة ال منصوص عليها في هذا المقرر، وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الشرط الوارد في المادة 3 أعلاه. عند تج اوز هذه ال مهلة، تقوم مصالح الجمارك بتعليق عملية تحويل البضائع نحو المستودع الخاص في انتظار غلقه. ال مادة 22 : ت ل غى أح ك ام ال م ق رر ال مؤرخ في 17 ش وال عام 1419 ال موافق 3 ف ب راير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك. المادة 23 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 محمد عبدو بودربالة

46 4 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2014 دخول البضائع الرقم تصريح بالنظام الجمركي يوليو سنة م دخول التصريح بالدخول السابق تاريخ الدخول العدد تحديد طبيعة (3301) التسلسلي

الفعلي أو الكمية البضائع للدخول الرقم التاريخ المكتب 1 يجب تحديد النوع والعلامة ورقم الطرود. خروج البضائع التصفية الرقم التصريح التسلسلي جزئية/كلية 2 للخروج 1 الرقم التاريخ .1 من أجل تسهيل المراقبة، يجب استعمال نفس رقم .2 يجب وضع حرف ج بالنسبة للتصفية الجزئية و ك .3 يجب تحديد النوع، العلامة ورقم الطرود. الرقم التاريخ تحديد رقم التاريخ الكمية طبيعة رقم وصل دفع وصل الفعلي أو النوع 3 الحقوق والرسوم الرفع للخروج البضائع الدخول لكل عملية خروج. بالنسبة للتصفية الكلية.

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يتعلّق بممارس ة نشاط استيراد وبيع السي ارات السياحية أو النفع ية وك ذا الآلات المتحركة. إنّ وزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادّة 52 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط ممارسة نشاط استيراد وبيع السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة. المادة 2 : لا يمكن وكلاء السيارات استيراد سوى علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم. على المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالصّناعة إبلاغ المصالح المعنية لوزارتي الماليّة والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات. المادة 3 : يلزم وكلاء السيارات بإنجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي و/ أو شبه الصناعي يتضمّن على الخصوص، صنع مجموعات و/ أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات. يجب أن ينجز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2014 بالنسبة للوكلاء الناشطين. أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين، فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي. المادة 4 : يمكن أن ينجز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه، أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 المادة 5 : يخضع وكلاء السيارات الذين لم ينجزوا الاستثمار طبقا للمادّة 52 من قانون المالية لسنة 2014 إلى سحب الاعتماد من المصالح المؤهل ة لل وزارة المكلّفة بالصّناعة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد السلام بوشوارب وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. إن وزير المالية، والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 وال م تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 133 و 197 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعبة المناصب العليا العدد إعلام آلي مسؤول قواعد المعطيات 48 الوثائق مكلف بالبرامج الوثائقية 48 والمحفوظات المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب عال واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة .2014 وزير الأشغال العمومية عن وزير المالية الأمين العام فاروق شيعلي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان ع ام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية، ت طب يق ا لأح كام ال مادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر س نة 1999 ال ذي يح دد ت نظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها كما يأتي :
  • بعنوان الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة :
  • السيد عبد الباقي لواحدي، مدير البحث والاستشراف، رئيسا،
  • السيدة حسنية فاسي، مديرة تطوير الطرق،
  • السيد يوسف جيار، مدير المنشآت الفنية والأنفاق،
  • السيدة نبيلة برايك، نائبة مدير للبحث،
  • السيد باديس صنصال، نائب مدير للتقييس،
  • السيد لخضر قرس، نائب مدير لوسائل الصيانة،
  • السيد عبد المجيد زوان، نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية المطارية،
  • السيد فرحات جحا، نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية البحرية،
  • السيدة نبيّة بن سلامة، نائبة مدير للتوثيق والأرشيف،
  • السيد علي بوحفص، مدير الأشغال العمومية لولاية بشار،
  • السيد عزالدين خناقة، مدير الأشغال العمومية لولاية الطارف،
  • السيد عبد الرحمان رحماني، مدير الأشغال العمومية لولاية أدرار،
  • السيد سعيد سي شايب، مدير الأشغال العمومية لولاية غليزان.

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الأشغال العمومية :
  • السيد عبد القادر فاهم، ممثل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية،
  • السيد محمد زياني، ممثل الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات،
  • السيد علي خليفاوي، ممثل الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات،
  • السيد حسين بن عابد، ممثل الديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • السيد زين الدين معتوق، مدير تقني لدى مختبر الدراسات البحرية،
  • السيد فريد مزعاش، مدير مخابر لدى المخبر المركزي للأشغال العمومية،
  • السيدة زينب زايدي، مديرة تقنية لدى المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى،
  • السيد لخضر بن غانم، مدير الدراسات والتخطيط لدى مؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1430 الموافق 15 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية. ★ قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014، يعدل الق رار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014 يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية، المعدل والمتمم، كما يأتي : “ …………………………………………………………. بعنوان الأعضاء الدائمين :
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….،
  • الآنسة لامية أنوار، مراقب مالي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوة،
  • ……………. (الباقي بدون تغيير) ……………. .” وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدّد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-101 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-101 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها. المادة 2 : تكون المشاركة في مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء مجانية ومفتوحة لجميع المدن الج زائرية التي تستوفي شروط ومعايير الانتقاء المقترحة من طرف لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. المادة 3 : تودع ملفات الترشح في الفترة الممتدة ما بين 31 غشت و 25 سبتمب ر بمق ر الوزارة المكلّفة بالبيئة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يترتب على إيداع ملف الت رشح تسليم وصل من طرف ممثل الوزارة المكلّفة بالبيئة. المادة 4 : ترفق ملفات الترشح بقسيمة التسجيل الموجودة لدى مديريات البيئة الولائية. المادة 5 : تعتمد مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء على نوعية التزيين النباتي وعلى التهيئة بشكل عامّ. كما تأخذ بعين الاعتبار استعمال النباتات التي تتأقلم مع منطقتنا وكذا تطبيق تقنيات الغرس التي تحترم البيئة. يؤخذ بعين الاعتبار أيضا، أثناء الفحص :

  • تنوع المساحات الخضراء ونوعيتها وصيانتها وكذا الجانب الجمالي للمدينة،
  • عدد المساحات الخضراء المصنفة بكل مدينة،
  • توفر مخطط تسيير هذه المساحات بكل مدينة،
  • مساحة المس احات الخضراء حسب الصنف بكل مدينة. المادة 6 : تمنح الجائزة الوطنية لمدينة واحدة. المادة 7 : تمنح الجوائز في حفل يرأسه الوزير المكلّف بالبيئة. المادة 8 : لا يشارك أوّل الفائزين بالجائزة الوطنية للمدينة الخضراء في المسابقة لمدة سنة. المادة 9 : تتمثل الجائزة في منح مكافآت مالية وجوائز تشجيعية، تحدد كما يأتي :
  • ال جائزة الأولى : عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)،
  • الجائزة الثانية : جائزة تشجيعية،
  • الجائزة الثالثة : جائزة تشجيعية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عمارة بن يونس 46 4 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأس اس ي ال خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،

4 شوال عام 1435 ه 46 27 31 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. المادة :2 يحدّد عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • المتصرفون،
  • المتصرفون الرئيسيون،
  • المتصرفون المستشارون،
  • المترجمون والتراجمة،
  • المترجمون والتراجمة الرئيسيون،
  • رؤساء المترجمين والتراجمة،
  • مهندسو دولة في الإعلام الآلي،
  • المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
  • رؤساء المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي،
  • مهندسو الدولة في الإحصائيات،
  • المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات،
  • رؤساء المهندسين في الإحصائيات، اللجنة 1 3 3 3 3
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون،
  • رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • مهندسو الدولة في البيئة،
  • المهندسون الرئيسيون في البيئة،
  • رؤساء المهندسين في البيئة،
  • المفتشون في البيئة،
  • المفتشون الرئيسيون في البيئة،
  • مفتشو قسم في البيئة،
  • مفتشو قسم رؤساء في البيئة،
  • مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
  • المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
  • رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم،

28 46 4 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2014 يوليو سنة م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • الملحقون الإداريون،
  • الملحقون الرئيسيون للإدارة،
  • أعوان المكتب،
  • أعوان الإدارة،
  • أعوان الإدارة الرئيسيون،
  • أعوان حفظ البيانات،
  • الكتاب،
  • كتاب المديرية، اللجنة 2 - كتاب المديرية الرئيسيون، 3 3 3 3
  • المحاسبون الإداريون،
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون في الإحصائيات،
  • التقنيون السامون في الإحصائيات،
  • مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات،
  • التقنيون في البيئة،
  • التقنيون السامون في البيئة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عمارة بن يونس ★ قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يعين الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، ممثلين للإدارة والمستخدمين لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية :

4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م اللجان الأسلاك والرتب

  • المتصرفون،
  • المتصرفون الرئيسيون،
  • المتصرفون المستشارون،
  • المترجمون والتراجمة،
  • المترجمون والتراجمة الرئيسيون،
  • رؤساء المترجمين والتراجمة،
  • مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
  • المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
  • رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
  • مهندسو الدولة في الإحصائيات،
  • المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات،
  • رؤساء المهندسين في الإحصائيات، اللجنة 1
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون،
  • رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • مهندسو الدولة في البيئة،
  • المهندسون الرئيسيون في البيئة،
  • رؤساء المهندسين في البيئة،
  • المفتشون في البيئة،
  • المفتشون الرئيسيون في البيئة،
  • مفتشو قسم في البيئة،
  • مفتشو قسم رؤساء في البيئة،
  • مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
  • المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
  • رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • مزيان - حميش - بن فطيمة - مشري يمينة اعمر ثمود رشيدة
  • واحمد - رغايس - حناش - مولاي كمال جميلة ليلة طاوس
  • قبي خليدة - سعدي - قوراري - هزرشي سماح إلياس كهينة أحمد الأمين

46 4 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2014 اللجان الأسلاك والرتب

  • الملحقون الإداريون،
  • الملحقون الرئيسيون للإدارة،
  • أعوان المكتب،
  • أعوان الإدارة،
  • أعوان الإدارة الرئيسيون،
  • أعوان حفظ البيانات،
  • الكتاب،
  • كتاب المديرية، اللجنة 2
  • كتاب المديرية الرئيسيون،
  • المحاسبون الإداريون،
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون في الإحصائيات،
  • التقنيون السامون في الإحصائيات،
  • مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات،
  • التقنيون في البيئة،
  • التقنيون السامون في البيئة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يوليو سنة م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • مزيان - حميش - امازوز - عبد رباشي يمينة اعمر جمال أحمد
  • واحمد - رغايس - قارة حسن - بن غشوة كمال جميلة أمال محمد
  • قبي خليدة - سعدي - عياشي - بن دوينة سماح إلياس شفيقة حمزة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة