ج.ر عدد 42 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة……………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما…………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية……………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير بمصالح الوزير الأوّل…… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، تتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التجهيزات الصحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة 2014، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………… 19 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة النقل (الإدارة المركزية)…………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة………………………….. 23

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 9 يوليو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة………….. 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………… 32 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 30 شعبان عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………. 35

42 11 رمضان عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك وانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94-287 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994،
  • وبمقتضى الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-435 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996،
  • وبمقتضى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-68 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003،
  • وبمقتضى الاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-367 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003،
  • وبمقتضى الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-368 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، 9 يوليو سنة 2014 م تنظيميّة
  • وبمقتضى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة 2005 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-16 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقم ع أعمال الإره اب الن ووي، المفتوحة للتوقيع في مق ر الأمم المتح دة في نيويورك في 14 سب تمبر سنة 2005 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-387 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-388 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-119 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتسيير النفايات المشعة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة أثناء إيداعها واستعمالها ونقلها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • ضمان الجودة : سياسة وبرامج تسيير الجودة من أجل منح الثقة في أن شروط الحماية المادية سيتم توفيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5
  • حاجز مادي : سياج أو حائط أو عائق آخر مماثل يؤخر التغلغل ويكمل نظام مراقبة الدخول.
  • فئات المواد النووية : تصنيف المواد النووية مثلما هي محددة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.
  • فئات المصادر المشعة : تصنيف المواد المشعة مثلما هي محددة في مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.
  • الدفاع من العمق : مفهوم يستعمل من أجل تصميم أنظمة الحماية المادية ومفاده أنه يتحتم على المعتدي خرق أو تفادي عدة عوائق، قد تكون من نفس الطبيعة أو من طبيعة مختلفة، من أجل الوصول إلى هدفه.
  • كشف التعدي : كشف متعدّ عن طريق الحارس أو بواسطة نظام يتكون من نقطة أو عدة نقاط التقاط أو أجهزة إرسال ولوحة تحكم لإعطاء الإنذار.
  • سحب غير مرخص به : سرقة أو الحصول بوسائل أخرى غير مشروعة على المواد النووية أو المصادر المشعة.
  • الإيداع : حفظ المواد النووية أو المصادر المشعة داخل منشأة تقرر عزلها بنية استرجاعها.
  • مستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يرخص له بتنفيذ نشاط أو عدة أنشطة تتعلق بمجال تطبيق هذا المرسوم وهدفه.
  • معلومة حساسة : معلومة مهما كان شكلها وكذا البرامج المعلوماتية التي يشكل إفشاؤها أو تعديلها أو إتلافها أو تخريبها أو عدم استعمالها غير المرخص المساس بالأمن النووي.
  • منشأة نووية : منشأة (و كذا العمارات والمعدات التابعة لها) التي تتم بداخلها صناعة المواد النووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها أو تخزينها نهائيا والتي يمكن أن يؤدي أي ضرر أو فعل يمس بسيرها إلى إرسال كميات معتبرة من الإشعاعات أو المواد المشعة.
  • تدابير الحماية المادية : عنصر أو مركب عناصر يهدف إلى ضمان حماية المنشآت المشعة أو النووية أو المواد المشعة الأخرى.
  • التهديد المرجعي : وصف معطيات وخصائص المعتدين المحتملين ذوي مصدر داخلي أو خارجي عن المنشأة يستهدفون نزعا غير مرخص به للمواد النووية

42 11 رمضان عام 1435 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد (و /أو المواد المشعة) أو التخريب حيث تم تصميم وتقييم نظام الحماية المادية لمواجهة ذلك.

  • محيط أمن : حدود فضاء بري وجوي وبحري حيث تقنن كل حيازة أو شغل أو تنقل وكل نشاط بصفة عامة.
  • المكتب المركزي للأمن : هيكل يضمن بصفة مستمرة وكاملة تسجيل الإنذارات وتقييم الوضعية والاتصالات مع الحراس ومديرية المنشأة ومصالح الأمن المعنية.
  • تخريب المنشآت النووية و/ أو المشعة : فعل متعمد موجه ضد منشأة نووية أو مواد نووية أو مواد مشعة أخرى خلال الاستعمال أو الإيداع أو النقل والمحتمل أن يضر، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالصحة وبأمن الأشخاص أو بالجمهور أو بالبيئة من خلال التسبب في التعرض للإشعاعات أو تسرب مواد مشعة.
  • الأمن النووي : تدابير الحماية والكشف والرد على السرقة أو التخريب أو الدخول غير المرخص به أو التحويل غير المشروع أو أي فعل إجرامي يمس بالمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى أو المنشآت المشتركة.
  • مصدر مشع : مادة مشعة مغلقة بصفة دائمة داخل وعاء أو مثبتة في شكل صلب وغير معفاة من نظام الرقابة التنظيمية. ويشمل هذا المصطلح كذلك كل مادة مشعة متسربة في حالة ما إذا كان تسرب من المصدر المشع أو كان فيه انكسار من غير المواد المغلق عليها بهدف تخزينها النهائي ولا المواد النووية التي تعتبر جزءا من وقود مفاعلات البحث وذات القوة.
  • نظام الحماية المادية : مجموع التدابير المدمجة للحماية المادية الموجهة للتحذير من تحضير عمل إجرامي.
  • نظام الأمان : نظام هام للأمان موجه لضمان وقف مضمون للمفاعل أو إجلاء الحرارة المتبقية في قلب المفاعل أو تقليص نتائج عوارض التشغيل المتوقعة والحوادث مع التحجيم.
  • نظام الوقاية : مجموع التدابير التنظيمية والتقنية الموجهة للوقاية من حصول أحداث يمكن أن تمس بالأمن أو تنقص النتائج.
  • النقل : النقل الدولي أو الوطني للمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى الذي يتم بكل الوسائل من نقطة انطلاق هذه المواد من منشأة المرسل إلى غاية وصولها داخل منشأة المرسل إليه. 9 يوليو سنة 2014 م
  • منطقة مراقبة : منطقة حذر للدخول إلى المنشآت النووية محاطة من الخارج على الأقل بمحيط أمن ومن الداخل على الأقل بسياج المنطقة المحمية.
  • منطقة داخلية : منطقة توجد داخل منطقة محمية تودع و/أو تستع مل ب داخ لها مواد نووية من الفئة .1
  • منطقة محمية : منطقة موضوعة تحت الحراسة ومحاطة بحاجز مادي وتحتوي على مواد نووية من الفئتين 1 أو 2 و/أو مناطق حيوية.
  • منطقة حيوية : منطقة توجد داخل منطقة محمية وتحتوي على معدات أو أنظمة أو أجهزة أو مواد نووية يؤدي تخريبها بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى نتائج إشعاعية غير مقبولة. المادة 3 : تهدف تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة تفادي وقوع ما يأتي على الخصوص :
  • تخريب المنشآت النووية و/أو المشعة،
  • السحب غير المرخص به للمواد النووية،
  • السحب غير المرخص به للمصادر المشعة،
  • الأعمال بنية الإضرار مثل الإفساد أوالإتلاف أونشر المواد النووية والمواد المشعة الأخرى،
  • أعمال التعدي التي تستهدف على الخصوص المنشآت النووية أو التي تمس المواد النووية أو المواد المشعة الأخرى. المادة 4 : يحدد ضبط الفئات التي تحكم مستويات الحماية المطبقة على المواد النووية في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويحدد ضبط الفئات التي تحكم مستويات الحماية المطبقة على المواد المشعة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. الفصل الثاني أحكام مشتركة الفرع الأول نظام الحماية المادية والتهديد المرجعي المادة 5 : يستند نظام الحماية المادية إلى دراسة تأخذ بعين الاعتبار تقييم التهديد المرجعي وتحليل الأخطار. يتم تحديد التهديد المرجعي عن طريق تقييم نوايا ووسائل الأشخاص أو المجموعات التي يمكن أن تشكل

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م تهديدا للأمن. ويسمح التهديد المرجعي بتحديد مستوى تدابير الحماية المادية المطلوبة. المادة 6 : تقوم محافظة الطاقة الذرية، بالاتصال مع سلطات ومصالح الأمن المعنية بتقييم نتائج الأعمال بنية الإضرار في إطار التهديد المرجعي، من أجل تحديد المواد النووية أو المواد المشعة الأخرى وكذا المنشآت أو مجموع الأجهزة التابعة من أجل حمايتها من التخريب. المادة 7 : يجب القيام بإعادة تقييم التهديد المرجعي بطريقة منتظمة مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات كل تغيير لهذا التهديد على مستويات الحماية المادية المراد الوصول إليها وعلى أساليب الحماية المادية. المادة 8 : تدمج التدابير المقررة لمواجهة التهديد المرجعي ضمن ترتيبات الحماية المقرر إعدادها، طبقا لأحكام الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. الفرع الثاني الشروط العامة للحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة المادة 9 : يجب على المستغل حماية المواد النووية والمصادر المشعة المكلف بها من أي عمل بنية الإضرار يهدف إلى السحب غير المرخص به أو التخريب. وتمتد هذه الحماية لتشمل المنشآت ومجموع الأنظمة والأجهزة التابعة التي يمكن أن يشكل تخريبها مصدرا لنتائج إشعاعية ضارة للعمال والجمهور والممتلكات والبيئة. المادة 10 : يجب على المستغل إقامة نظام للحماية المادية يشمل الوقاية والردع والكشف والتأخير والرد من أجل التصدي بكل حزم لأي عمل بنية الإضرار يستهدف المنشآت النووية والمواد النووية أو المصادر المشعة. المادة 11 : يجب أن يؤسس نظام الحماية المادية على مبدأ الدفاع من العمق ويتم وضعه من خلال تدابير إدارية وتقنية تشمل على الخصوص حواجز مادية. ويجب أن يعد المستغل هذا النظام ويخضع إلى موافقة محافظة الطاقة الذرية بعد رأي مصالح الأمن المعنية. المادة 12 : يجب أن يزود مجموع نظام الحماية المادية بمستندات ويقوم على أساس برنامج ضمان تأمين الجودة الذي يهدف إلى إعطاء ضمانات كافية فيما يخص احترام متطلبات الأمن النووي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 المادة 13 : يجب على المستغل القيام بتعيين نظام الوقاية من أجل الحماية المادية الذي يتناسب مع مستوى التهديد والخطر، فيما يخص المواد النووية والمنشآت النووية أو المصادر المشعة الموضوعة تحت مسؤوليته. المادة 14 : يعد المستغل نظام الوقاية الذي يخضع إلى موافقة محافظة الطاقة الذرية بعد رأي مصالح الأمن المعنية بالمخطط الاستعجالي. ويجب أن يكون هذا المخطط مطابقا لمواصفات المخطط الاستعجالي الذي يدمج فيه من الناحية الوظيفية. المادة 15 : نظام الحماية المادية وثيقة ذات طابع سري ويتم تحيينه بصفة دورية ويصدق عليه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يتعين على المستغل القيام كل سنة بتقييم لمجموع نظام الحماية المادية مثلما تم تنفيذه وكيفيات التطبيق وتفاصيل تدخل أعوان الأمن ووسائل التدخل من أجل تحديد موثوقيته وفعاليته والقيام عند الحاجة بتصحيحه. ويجب أن تكون عمليات التقييم هذا موضوع تقارير توضع تحت تصرف محافظة الطاقة الذرية ومصالح الأمن المعنية في إطار الحماية المادية. المادة 17 : يتعين على المستغل القيام دوريا بتنظيم تمارين موجهة لاختبار وتقييم جهاز الأمن وتقديم تقرير إلى محافظة الطاقة الذرية بذلك وإلى مصالح الأمن المعنية. الفصل الثالث تكوين الموارد البشرية وكفاءتها وتجديد معارفها المادة 18 : يجب على المستغل أن يوظف في المهام المرتبطة بحماية المواد النووية والمنشآت النووية وأمن المصادر المشعة مستخدمين مؤهلين كما ينبغي ويسهر على تكوينهم المستمر. وتصدق محافظة الطاقة الذرية على كفاءة المستخدمين المكلفين بالأمن النووي. المادة 19 : يجب أن يستفيد المستخدمون المكلفون بمهام الأمن النووي ولا سيما منهم المستخدمون المكلفون بتصميم وتشغيل وصيانة أنظمة الحماية المادية، من تكوين متخصص من أجل الالتحاق بالمنصب وتجديد المعارف.

42 11 رمضان عام 1435 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الفصل الرابع التأهيل ومراقبة طرق الدخول إلى المنشآت النووية المادة 20 : لا يسمح إلا للمستخدمين المؤهلين بالدخول إلى :

  • المنشآت النووية،
  • أنظمة أمان المنشأة النووية،
  • المواد النووية،
  • أنظمة الحماية المادية،
  • المعلومات الحساسة. المادة 21 : يجب على المستغل وضع نظام رقابة الدخول إلى :
  • مناطق المنشأة،
  • أنظمة الحماية المادية،
  • أنظمة المعلوماتية المحمية. و تصدق محافظة الطاقة الذرية على نظام رقابة الدخول. المادة 22 : يشمل نظام الأمن ورقابة الدخول، على الخصوص، ما يأتي :
  • الحراسة،
  • إقامة حواجز مادية،
  • وضع نظام التعرف على الأشخاص وتسجيلهم،
  • وضع أنظمة مؤمنة لغلق الدخول إلى المناطق وإلى الأنظمة،
  • إقامة مكتب مركزي للأمن مزود بنظام الكشف والتنبيه والإعلان والتسجيل،
  • أنظمة اتصال متنوعة ومتكررة لإرسال التنبيه إلى مصالح الأمن المعنية والسلطات ا لمختصة،
  • تدابير التدخل والمواجهة المصادق عليها من طرف مصالح الأمن المعنية،
  • كل التدابير الضرورية الأخرى من أجل تحسين نظام الأمن. المادة 23 : يتعين على المستغل وضع إجراءات خاصة من أجل دخول الزوار. وتصدق على هذه الإجراءات محافظة الطاقة الذرية. الفصل الخامس حماية المعلومات المادة 24 : يجب على المستغل بالاشتراك مع 9 يوليو سنة 2014 م الهياكل المختصة في محافظة الطاقة الذرية، وضع نظام لتسيير المعلومات الحساسة. ويجب عليه لذلك، اتخاذ كل التدابير لحماية المعلومات الخاصة أو المفصلة التي يمكن أن يشكل إفشاؤها مساسا بالحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة. كما تطبق هذه التدابير على المتطلبات الواجب احترامها فيما يخص سرية أنظمة الحماية المادية والوثائق المتصلة بها. ويجب أن يكون الوصول إلى المعلومات الحساسة مقتصرا بصفة حصرية على الأشخاص المرخص لهم من المستغل. المادة 25 : يجب أن يسمح نظام تسيير المعلومات بإرسال واتصال خاضعين لتنظيم خاص ومشفر مع ضمان جاهزية وسلامة وسرية المعلومات الحساسة المساهمة في نظام الحماية المادية وكذا المعطيات المتصلة به. المادة 26 : تخصص أنظمة تسيير المعلومات المساهمة في الحراسة الدائمة وفي حماية مناطق المنشأة، بصفة حصرية لهذا الاستعمال، ولا يتم ربطها بالشبكة المخصصة للجمهور أو غيرها باستثناء تدابير خاصة مرخص بها من محافظة الطاقة الذرية. الفصل السادس الحماية المادية للمنشآت النووية المادة 27 : يجب على المستغل وضع محيط أمني حول منشأته. ويجب أن يؤسس المحيط الأمني على شروط نظام الحماية المادية المعدة لهذا الغرض. المادة 28 : يجب على المستغل أن يحدد فيما يخص منشأته المناطق الآتية، كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم، حيث يخضع الدخول إليها لتنظيم خاص :
  • المنطقة المراقبة،
  • المنطقة المحمية،
  • المنطقة الداخلية،
  • المنطقة الحيوية. المادة 29 : يجب على المستغل إبلاغ محافظة الطاقة الذرية بكل تغيير يطرأ في منشآته النووية يتعلق بالحماية المادية. الفصل السابع الحماية المادية للمواد النووية المادة 30 : تهدف تدابير الحماية المادية إلى ضمان

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م حماية المواد النووية من أي عمل بنية الإضرار من شأنه أن يؤدي إلى عواقب إشعاعية خطيرة على الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 31 : لا يمكن استعمال أو إيداع المواد النووية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم إلا داخل منطقة محمية كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم. يخضع دخول هذه المنطقة إلى رخصة من المستغل. المادة 32 : يجب على المستغل مسك سجل مرقم ومؤشر عليه لكل الأشخاص الذين يدخلون إلى أماكن الغلق على المواد النووية أو إيداعها. المادة 33 : يجب أن تصدق محافظة الطاقة الذرية على كل تغيير في نظام الحماية المادية بعد رأي مصالح الأمن المعنية. المادة 34 : تحدد كيفيات الحماية المادية للمواد النووية أثناء نقلها واستعمالها وإيداعها عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والنقل. الفصل الثامن أمن المصادر المشعة المادة 35 : تقع مسؤولية أمن المصادر المشعة خلال استعمالها وإيداعها ونقلها على عاتق المستغل. ويجب على مستغل المصادر المشعة السهر على تعيين مسؤول يكلف بحماية المصادر المشعة ومتابعتها. ويجب عليه بصفة خاصة مسك سجل دوري مرقم ومؤشر عليه لحركة هذه المصادر. المادة 36 : يجب على كل مستغل إعداد مخطط أمن المصادر المشعة بحسب مستوى أو مجموعة الأمن المطلوبة، وذلك على أساس تحليل للمخاطر وتحديد فئة المصادر المشعة، يتم إعداده وفق المستويات التي قد تؤدي إلى تعرض كاف لإحداث آثار ضارة. المادة 37 : تحدد محافظة الطاقة الذرية عند الحاجة، مستوى وشروط الأمن المطبقة على المصادر المشعة الثابتة والمصادر المنقولة كأجهزة التصوير بالأشعة وأجهزة القياس الصناعية التي تتطلب تدابير خاصة، وذلك من خلال إعداد مدونة قواعد السلوك. المادة 38 : تحدد ترتيبات وشروط الأمن المطبقة على المصادر المشعة أثناء نقلها واستعمالها وإيداعها، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والنقل. الفصل التاسع لجنة الأمن النووي المادة 39 : تنشأ لدى وزير الطاقة لجنة الأمن النووي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 المادة 40 : يرأس لجنة الأمن النووي وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له. تحدد تشكيلة لجنة الأمن النووي عن طريق التنظيم. المادة 41 : تكلف لجنة الأمن النووي بإعداد وتحيين البرنامج المشترك بين القطاعات للأمن النووي. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :

  • تحديد وتقييم التهديد المرجعي والخطر في مجال الأمن النووي والسهر على تحيينهما،
  • اقتراح تدابير الأمن التي من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية والمواد النووية وحائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية والمواد المشعة واستعمالها ونقلها. يحدد تنظيم لجنة الأمن النووي وسيرها في نظامها الداخلي. الفصل العاشر الرقابة المادة 42 : تكلف محافظة الطاقة الذرية بالسهر على احترام تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 43 : يعرض عدم احترام تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى سحب رخصة الاستغلال، دون المساس بالعقوبات الإدارية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 44 : توضع كل المواد النووية والمشعة والأجهزة المحجوزة أو المصادرة، طبقا للتشريع المعمول به تحت رقابة محافظة الطاقة الذرية. الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية ونهائية المادة 45 : يجب على كل مستغل في حالة نشاط اتخاذ كل التدابير الرامية إلى مطابقة حماية منشآته وأمن المصادر المشعة التي يتولى مسؤوليتها مع قواعد الحماية والأمن المحددة في هذا المرسوم وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

42 11 رمضان عام 1435 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 يوليو سنة 2014 م الملحق الأول تحديد فئات المواد النووية المادة الحالة الفئة الأولى 1 - البلوتونيوم (أ) غير مشع (ب) 2 كغ أو أكثر 2 - يورانيوم 235 غير مشع (ب) 5 كغ أو أكثر

  • يورانيوم مخصب ب 20 % من U - 235 أو أكثر
  • يورانيوم مخصب ب 10 % أو أكث ر ولكن أقل م ن %20 من U - 235
  • يورانيوم مخصب بأق ل من 10 % من U - 235 3 - يورانيوم 233 غير مشع (ب) 2 كغ أو أكثر 4 - وقود مشع الفئة الثانية الفئة الثالثة أقل من 2 كغ ولكن أكثر 500 غ أو أقل ولكن أكثر من 500 غ من 15 غ أقل من 5 كغ ولكن أكثر 1 كغ أو أقل ولكن أكثر من من 1 كغ 15 غ أقل من 10 كغ ولكن أكثر 10 كغ أو أكثر من 1 كغ 10 كغ أو أكثر أقل من 2 كغ ولكن أكثر 500 غ أو أقل ولكن أكثر من 500 غ من 15 غ يورانيوم مستنفد أو طبيعي، أو ثوريوم أو وقود على درجة متدنية من التخصيب (أقل من %10 من المحتويات المنشطرة). د أ) كل البلوتونيوم إلا إذا كان التركيز النظيري فيه يزيد على 80 في المائة من البلوتونيوم .238 ب) المواد غير المشعة في مفاعل أو المواد المشعة في مفاعل و لكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن 100( راد/ساعة) في المتر الواحد غير المدرع. ج) ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفئة 3 و اليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسة الإدارية الحصيفة. د) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة 1 و 2 قبل التشعع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، بمستوى فئة واحدة، بينما يزيد مستوى غير المدرع. الإشعاع من الوقود على 100( راد/ساعة) في المتر الواحد

11 رمضان عام 1435 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 يوليو سنة 2014 م الملحق الثاني تحديد فئات المصادر المشعة يعتمد تصنيف فئات النويدات على مستويات D التي تحدد مصدرا خطيرا، حيث يمكن أن يؤدي المصدر، في حالة ما إذا كان غير خاضع للرقابة إلى تعرض كاف لإحداث نتائج نهائية خطيرة. وتوجد في المدونة المعدة من طرف محافظة الطاقة الذرية الموجهة للمستعملين، القائمة الكلية للنويدات ومستويات النشاط المرافق والمطابق لكل فئة. مصدر مصدر مشع Téra Becquerel )TBq( أميغسيوم 241 60 Am( 241 ) أميغسيوم 241 / بريليوم 60 Am/Be( )241 كاليفورنيوم 252 20 Cf( 252 ) سيزيوم 137 100 Cs( 137 ) كوبالت 60 30 Co( 60 ) كوريوم 244 50 Cm( 244 ) قادولينيوم 153 1000 Gd( )153 إريديوم 192 80 Ir( 192 ) بلوتونيوم 238 60 Pu( 238 ) بلوتونيوم 239/60 بريليوم /Be( 239 )Pu- برميثيوم 147 40000 Pm( )147 راديوم 226 40 Ra( )226 سيلينيوم 75 200 Se( )75 ستخونسيوم 90 Sr( /)90 1000 (إيتيريوم 90 ))90Y( ثوليوم 170 20000 ايتربيوم 169 300 طريقة تخصيص الفئات : الفئة 1 مصدر الفئة 2 مصدر الفئة 3 Curie Téra Curie Téra Curie )Ci( Becquerel )Ci( Becquerel )Ci( )TBq( )TBq( 1600 0,6 16 0,06 1,6 1600 0,6 16 0,06 1,6 500 0,2 5 0,02 0,5 2700 1 27 0,1 2,7 800 0,3 8 0,03 0,8 1300 0,5 13 0,05 1,3 27000 10 270 1 27 2100 0,8 21 0,08 2,1 1600 0,6 16 0,06 1,6 1600 0,6 16 0,06 1,6 108000 400 1080 40 108 1100 0,4 11 0,04 1,1 5400 2 54 0,2 5,4 27000 10 270 1 27 540000 200 5400 20 540 8100 3 81 0,3 8,1 من أجل تحديد فئة مصدر أو عدة مصادر، يتم حساب النشاط الإجمالي لكل المصادر المتقاربة داخل منشأة الإيداع أو الاستعمال وتتم مقارنة هذا المستوى بالحدود لمختلف الفئات.

42 11 رمضان عام 1435 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرّخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. المادة 2 : تنظم برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج في حدود المناصب المفتوحة حسب :
  • الإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين،
  • حاجات القطاعات من التأطير،
  • المتطلبات في مجال دعم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية للتنمية. المادة 3 : يجب أن تسج ل عمليات التكوين وتحسين المست وى في الخ ارج ضم ن المخطط القطاعي للتكوين في الإدارة أو المؤسسة المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به. 9 يوليو سنة 2014 م المادة 4 : ينظم التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج لفائدة الأصناف المذكورة في المواد 7 و 8 و 10 من هذا المرسوم، من جنسية جزائرية. ينظم التكوين الإقامي في الخارج لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر. وينظم تحسين المستوى في الخارج لمدة تقل أو تساوي ستة (6) أشهر. المادة 5 : تنشأ لجنة وطنية تكلف بتنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادة 6 : تنشأ لدى كل دائرة وزارية لجنة خبراء، تكلف بانتقاء المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج بموجب قرار من الوزير المعني. يتم اختيار المترشحين، طبقا لمقاييس الانتقاء التي تحددها اللجنة الوطنية. الفصل الثاني أصناف المستفيدين المادة 7 : تستفيد من التكوين الإقامي في الخارج الأصناف الآتية :
  • الطلبة المتحصلون على شهادات الطور الأول أو الطور الثاني، الأوائل في دفعات التخرج،
  • الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائي ون الجامعيون والباحثون الدائم ون المس جل ون في الجزائر لتحضير أطروحة الدكتوراه الذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تداريب في الخارج،
  • م ستخ دم و الإدارات والم ؤسسات العم وم ية الم رس مون والحائزون، على الأقل، شهادة الطور الأول أو التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادة 8 : زيادة على الأصناف المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، يستفيد من التكفل بدراستهم :
  • أبناء أعوان الدولة المدعوين لممارسة عملهم في الخارج الذين يتابعون دراسات في الطور الأول أو الطور الثاني أو الطور الثالث، عند استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية أو المتوفين في مناصبهم، بالنسبة للمدة القانونية المتبقية لإنهاء دراساتهم،
  • أبناء أعوان الدولة المتحصلون على شهادة البكالوريا في الخارج، خلال نفس السنة التي تم

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية والحاصلون على تسجيل أو تسجيل أولي قصد الحصول على شهادة الطور الأول للسنة الجامعية الجارية أو السنة الجامعية المقبلة. المادة 9 : يتعين على الإدارات المعنية إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية، بصورة آلية، بقائمة الأشخاص الذين استدعوا للنشاط في الخارج واستفاد أبناؤهم من منحة دراسية. ويتعين ع لى وزارة الشؤون الخارجية إعلان توقيف المنحة فور استدعاء ولي المترشح لممارسة نشاطه في الخارج. المادة 10 : تستفيد من تحسين المستوى في الخارج الأصناف الآتية :

  • الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه،
  • الطلبة غير الأجراء المسجلون في الدكتوراه والطلبة المسجلون في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطلبة المقيمون في العلوم الطبية في طور التكوين،
  • مستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية الذين يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات والحاصلون، على الأقل، على شهادة جامعية. الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 11 : يحتفظ الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون ومستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية الذين استفادوا من تكوين إقامي في الخارج، في الجزائر براتبهم الرئيسي أو أجرهم القاعدي مع المنح العائلية باستثناء العلاوات والمنح التي تكافئ المردودية. المادة 12 : للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج الحق في تك فل الإدارة أو المؤسسة المعنية بما يأتي :
  • مصاريف التكوين،
  • الحماية الاجتماعية،
  • مصاريف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البلد المستقبل مرة واحدة في السنة، بالطريقة الأكثر اقتصادية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13
  • تكاليف فائض وزن أمتعة قدره تسع ون (90) كيلو غرام ا، بعد انته اء التكوين والرج وع النهائي إلى الجزائر،
  • مصاريف طبع المذكرة أو الأطروحة الجامعية،
  • عند الاقتضاء، في حالة وفاة المستفيد، تمنح تكاليف نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وتذكرة سفر ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. المادة 13 : إذا لزم على المستفيد أن يتابع تدريبا في إطار دراساته، فإن مصاريف المشاركة تتحملها ميزانية الدولة إذا لم تكن هذه المصاريف مكفولة ماليا من الطرف الأجنبي. ومهما يكن من أمر، وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة أو المؤسسة المعنية، لا يستفيد الممنوح من هذا الت كفل إلا لفترة لا تتع دى سن ة واحدة (1) من التكوين. المادة 14 : يتقاضى المستفيد من منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية يكون مبلغها أقل من المنحة الدراسية المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم، منحة تكميلية. وفي حالة التوقيف المؤقت للمنحة من قبل الطرف الأجنبي، فإنه يمكن تمديد صرف مبلغ المنحة التكميلية بعد الموافقة المسبقة من الإدارة أو المؤسسة المعنية، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا. المادة 15 : يمكن الإدارات والمؤسسات العمومية، عند الضرورة، إبرام اتفاقيات و/أو اتفاقات شراكة مع البلدان المستقبلة للتكفل بالمصاريف المتعلقة بتسيير ملفات الخدمات الجامعية والمتابعة البيداغوجية والعلمية للمترشحين الذين يستوفون مسبقا شروط الانتقاء للتكوين الإقامي في الخارج المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 من هذا المرسوم. تس جل المص اريف الم ذك ورة أعلاه، في م يزانية وزارة ال شؤون الخ ارجية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم. المادة 16 : يجب على المستفيدين من منحة التكوين الإقامي في الخارج اكتتاب عقد تكوين مع الإدارة أو المؤسسة المعنية، تلزمهم باحترام بنود التعاقد، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
  • إجبارية الحصول على نتائج،
  • العودة إلى الإدارة أو المؤسسة المرسلة بعد إنهاء التكوين،

42 11 رمضان عام 1435 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • خدمة الإدارة أو المؤسسة المرسلة مدة ثلاث (3) سنوات عن كل سنة تكوين دون أن تفوق هذه المدة سبع (7) سنوات. المادة 17 : في حالة عدم احترام بنود التعاقد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مجموع مصاريف التكوين، دون الإخلال بالمتابعات القضائية. يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، ضد الممنوحين ا لمخالفين. المادة 18 : يفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية :
  • حالة المرض طويل الأمد،
  • التخلي عن الدراسة،
  • ضعف النتائج البيداغوجية،
  • الحالات التأديبية الخطيرة. تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم في الحالات الثلاث (3) الأخيرة. المادة 19 : يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية إعادة إدماج أو توظيف مرشحيها الذين استفادوا من تكوين إقامي في الخارج، وأوفوا بالتزاماتهم التعاقدية. المادة 20 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 16 و 17 و 18 و 23 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 21 : للمستفي د من تحسين المست وى في الخارج، الحق في تكف ل الإدارة أو المؤسسة المعنية قبل ذهابه، بما يأتي :
  • تعويض قابل للتحويل بالعملة الصعبة، يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مصاريف النقل ذهابا وإيابا إلى البلد المستقبل، بالطريقة الأكثر اقتصادية،
  • عند الضرورة، في حالة وفاة المستفيد، تمنح مصاريف نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وتذكرة سفر ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. المادة 22 : تتكفل الإدارة أو المؤسسة المعنية بمصاريف التسجيل أو المشاركة في التداريب والملتقيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وكل 9 يوليو سنة 2014 م تظاهرة علمية وتكنولوجية، طبقا للتنظيم المعمول به في حالة عدم تكفل الشريك الأجنبي بذلك. المادة 23 : يتعين على المستفيد من تحسين المستوى في الخارج أن يقدم عند عودته تقريرا عن الأشغال التي قام بها في الخارج، مؤشرا عليه من الهيئات المختصة للمؤسسة المستقبلة. وفي حالة عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه، فإنه يجب على المعني إرجاع مجموع المصاريف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، ما عدا في حالة قوة قاهرة. يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، ضد الأشخاص ا لمخالفين. المادة 24 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 12 و 13 و 14 و 21 و 22 من هذا المرسوم، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 25 : لا يمكن المستفيد خلال مدة التكوين الإقامي أو تحسين المستوى في الخارج، ممارسة نشاط مربح على التراب الوطني أو في الخارج. الفصل الرابع التكوين الإقامي في الخارج المادة 26 : يخص التكوين الإقامي في الخارج :
  • الشعب غير المدرّسة في الجزائر،
  • التكوين العالي التخصص المكمل للشعب المدرّسة في الجزائر. المادة 27 : يجب على الطالب المترشح للتكوين الإقامي في الخارج :
  • أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين المقرر،
  • أن يكون الأول في دفعته،
  • أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو البيداغوجي لمؤسسة التعليم العالي المعنية، والمنشورة سلفا. المادة 28 : يجب على الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم، لكي يكون مترشحا للتكوين الإقامي في الخارج، ما يأتي :

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م

  • أن يكون مسجلا في الجزائر لتحضير أطروحة دكتوراه،
  • أن يثبت أقدمية سنة واحدة (1) من الخدمة الفعلية، وأن يكون مرسما،
  • أن يتم اقتراحه من طرف مؤسسته بعد انتقائه من طرف الهيئات العلمية المؤهلة،
  • أن يقدم رسالة استقبال مسلمة من مؤسسة جامعية أو بحثية أجنبية معترف بها تتوفر على قدرات علمية وتكنولوجية عالية،
  • أن يقدم برنامجا للدراسات والبحث في فترة التكوين في الخارج، يؤشر عليه المشرف على الأطروحة. المادة 29 : يجب على مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية لكي يكونوا مترشحين للتكوين الإقامي في الخارج، ما يأتي :
  • أن يثبتوا أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية عند تاريخ الذهاب للتكوين،
  • أن يستوفوا الشروط والمقاييس المحددة من طرف اللجنة الوطنية،
  • أن يستوفوا الشروط والمقاييس التي يتطلبها التكوين المقرر،
  • أن تقترحهم إداراتهم أو مؤسساتهم. المادة 30 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 من هذا المرسوم، يجب على المترشح للتكوين الإقامي في الخارج ما يأتي :
  • أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • أن لا يكون قد استفاد سابقا من منحة تكوين إقامي في الخارج. المادة 31 : ترسل قائمة المترشحين الذين تم انتقاؤهم من طرف لجنة الخبراء المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، إلى اللجنة الوطنية من أجل الموافقة. المادة 32 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 27 و 28 و 29 من هذا المرسوم، سنويا، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الخامس تحسين المستوى في الخارج المادة 33 : يجب أن يهدف تحسين المستوى في الخارج، على الخصوص، إلى ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15
  • اكتساب الجوانب العلمية والتكنولوجية الجديدة في المجالات الدقيقة المتقدمة،
  • اكتساب المعارف والتقنيات الضرورية لابتكار نشاط مهني أو عصرنته،
  • تحيين المعارف في إطار التكوين المتواصل وتنويعها وتحسينها،
  • التأهيل على استعمال تجهيزات جديدة أو القيام بنشاطات جديدة،
  • المشاركة في ملتقيات أو لقاءات علمية وتقنية من أجل المساهمة في تطوير الإدارة أو المؤسسة المعنية. المادة 34 : ينظم تحسين المستوى في الخارج في المجالات ذات الأهمية الأكيدة للإدارة أو المؤسسة المعنية. المادة 35 : يشتمل تحسين المستوى في الخارج على ما يأتي :
  • تداريب تحسين المستوى،
  • الإقامة العلمية قصيرة المدى ذات مستوى عال،
  • المشاركة في التظاهرات العلمية. المادة 36 : تنظم تداريب تحسين المستوى في الخارج لفائدة الأصناف الآتية :
  • الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه،
  • الطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين،
  • المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارات والمؤسسات العمومية. المادة 37 : تنظم الإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين من مصف الأستاذية. المادة 38 : تنظم المشاركة في التظاهرات العلمية لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والطلبة المسجلين في الدكتوراه ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية.

42 11 رمضان عام 1435 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادة 39 : تحدد قائمة المترشحين لتحسين المستوى في الخارج من طرف الهيئة المستخدمة بعد انتقائها من طرف الهيئات المختصة في المؤسسة أو الإدارة المعنية. المادة 40 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 36 و 37 و 38 من هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني. الفصل السادس اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المادة 41 : يرأس اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله. وتتشكل من :

  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أمانة اللجنة الوطنية. المادة 42 : تساعد اللجنة الوطنية في أداء أشغالها لجنة خبراء علميين من مصف الأستاذية، يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 43 : تكلف اللجنة الوطنية بإعداد برنامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج وتقييمه. وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة واقتراح التنظيم العام المتعلق بالتكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج،
  • الفصل في الحاجات وفي برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج التي تعبر عنها القطاعات سنويا،
  • دراسة المنح المعروضة في إطار اتفاقات التعاون، وعند الحاجة، تلك المعروضة في إطار الاتفاقات القطاعية،
  • تشجيع ك ل التدابير ال تي من شأنها ترقية صيغ الرعاية من ق بل المتعاملي ن الاقتصاديين الوطنيين أو الهيئات الجهوية أو الدولية الأخرى،
  • جمع الوثائق البيداغوجية والعلمية حول برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج، 9 يوليو سنة 2014 م
  • اقتراح مقاييس الانت قاء وكذا ق ائم ة الشعب وال فروع الم قبولة للتك وين الإق امي وتحس ين المستوى في الخارج،
  • السهر على تنظيم المسابقات الجهوية، عند الاقتضاء، لانتقاء المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج،
  • ضبط قوائم المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج،
  • تقييم برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج،
  • اقتراح سياسة إعادة إدماج الممنوحين عقب التكوين الإقامي في الخارج. المادة 44 : يتعين على القطاعات أن تقدم سنويا إلى اللجنة الوطنية حصيلة عن وضعية إنجاز برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج السابقة، مرفقة بالحاجات إلى التكوين وتحسين المستوى للسنة اللاحقة. المادة 45 : يبلغ رئيس اللجنة الوطنية إلى القطاعات المعنية، البرنامج السنوي للتكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج. المادة 46 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها. المادة 47 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى. المادة 48 : تتولى المصالح المختصة في القطاعات المعنية، تنفيذ برنامج التكوين الإقامي في الخارج والمتابعة البيداغوجية للمستفيدين في طور التكوين وتساعدها في ذلك لجنة الخبراء المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 49 : تتوج أشغال اللجنة الوطنية بتقرير سنوي يرسله إلى الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الفصل السابع أحكام مالية المادة 50 : تدفع الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا، المنح الدراسية ومصاريف التسجيل والتكاليف الملحقة إلى المستفيدين من التكوين الإقامي في الخارج.

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م المادة 51 : تعوض مصاريف التسجيل والدراسة والم خبر، عندما تكون على عاتق المستفيد من التكوين الإقامي في الخارج، بتقديم النسخ الأصلية للوثائق المحاسبية التبريرية. وعندما يتجاوز مبلغ هذه المصاريف المعايير المعتمدة لدى البلدان المستقبلة، فإن الموافقة المسبقة من الإدارة أو المؤسسة المعنية تكون مطلوبة. المادة 52 : تسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الإقامي في الخارج، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة منفصلة عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 53 : تسجل مصاريف سير اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، وكذا التكفل بمصاريف أعمال التقييم للخبراء العلميين المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم، في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 54 : يوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 عند الاقتضاء وعلى سبيل التسبيق. وتمثل هذه الاعتمادات المؤقتة مقابل منحة شهر دراسي يتم تقديرها بحسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 55 : توضح، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق الأحكام المالية، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 56 : تختص وزارة الدفاع الوطني دون سواها، بتكوين العسكريين والشبيهين بهم في الخارج. ال م ادة 57 : ت لغى أح كام ال مرسوم ال رئ اسي رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد أحمد بوزيان، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد عزوز باعلال، بصفته مكلّفا بالدّراسات

42 11 رمضان عام 1435 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 6 مارس سنة 2014، مهام السّيد رشيد حدبي، بصفته مديرا للمالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2013، مهام السّيد علي حفراد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (جمهورية النيجر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 2014، مهام السّيد بن عودة ابراهيم حاصي، بصفته سفيرا ف وق العادة ومفوض ا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت (الجمهورية اللبنانية). بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 30 مايو سنة 2014، مهام السّيد الحواس رياش، بصفته سفيرا ف وق الع ادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببارن (كونفدرالية سويسرا). 9 يوليو سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الك ريم دليج، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد سيد علي خالدي، مديرا بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • الوناس لعوج، نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • عبد القادر بلهوان، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • براهيم لنمار، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • عبد الحفيظ بونور، نائب مدير لتسيير المستخدمين بالمديرية العامة للموارد،

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م

  • محند أمقران جمعة، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للموارد،
  • رابح فويدي، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد،
  • عبد المجيد أميني، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، تتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد مولاي محمد قنديل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببارن (كونفدرالية سويسرا)، ابتداء من 2 يونيو سنة .2014 بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1435 الموافق 30 يونيو سن ة 2014 يعيّن السّيدان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 الآتي اسماهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • أحمد بوزيان، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)،
  • عبد القادر حجازي، بصنعاء (جمهورية اليمن). بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد عزوز باعلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (جمهورية النيجر). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التجهيزات الصحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 يعيّن السّيد عب د الكريم دليج، مديرا للتجهيزات الصّحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة 2014، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد صالح تحكوبيت، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صالح تحكوبيت، نائب مدير حصانات المستخدمين الدبلوماسيين

42 11 رمضان عام 1435 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد والمحلات الدبلوماسية بالمديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد فاتح كوري، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر، بالمديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح كوري، نائب مدير المستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 9 يوليو سنة 2014 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد أحمد العمري، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات بالمديرية العامة للجالية الوطنية بالخارج، بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد العمري، نائب مدير الوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات بالمديرية العامة للجالية الوطنية بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين الآنسة كنزة بن علي، نائبة مدير للإتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة كنزة بن علي، نائبة مدير الاتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد بشير بخوش، نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد بخوش بشير، نائب مدير حفظ الوثائق الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

42 11 رمضان عام 1435 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد فريد بن أودينة، نائب مدير للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بن أودينة، نائب مدير التسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز موساوي، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز موساوي، نائب مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير 9 يوليو سنة 2014 م الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 27 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بلبركاني، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين بلبركاني، نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1435 الموافق 14 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة النقل (الإدارة المركزية). إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة النقل (الإدارة المركزية) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون (شعبة تهيئة الإقليم) 3 المهندسون (شعبة البيئة) 3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالنقل تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من ترقية محل نقل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 وزير النقل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة عمار تو عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007

42 11 رمضان عام 1435 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، 9 يوليو سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، طبقا للجدول أدناه : التعداد التصنيف عقد غير مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول - حارس 121 سائق سيارة من المستوى الأول 39 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث - عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 156 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 7 المجموع العام 325 محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الاستدلالي الجزئي 82 82
    • 1 200
  • 121
  • 39 2 219
  • -
  • 2 3 240
  • -
    • 4 263
  • -
    • 5 288
  • 156
    • 6 315
  • 7 7 348 82 407

11 رمضان عام 1435 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 يوليو سنة 2014 م المادة 2 : يوزع تعداد المناصب المالية الخاصة بالإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، طبقا للجداول الملحقة. والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزيرالمالية والبيئة والمدينة كريم جودي عمارة بن يونس الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول 1 الإدارة المركزية سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 2 أدرار حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول حارس 3 الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 4 الأغواط عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 5 أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 6-6 7 348 58-58 5 288 1-1 3 240

  • 8 8 1 200 32-32 1-1 5 288 1-1 1 200
  • 1 1 1-2 5 288 2-2 1 200
  • 1 1 1-1 2 219 1-1 5 288 1-1 2 219
  • 1 1 1 200 1-1 3-3 5 288 1-1 2 219
  • 2 2 1 200

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول 6 باتنة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 7 بجاية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 8 بسكرة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 9 بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 10 البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 11 البويرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 12 تمنراست عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 13 تبسة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 42 11 رمضان عام 1435 ه / العدد 9 يوليو سنة 2014 م (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 3-3 5 288

  • 2 2 1 200 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 2-2 2-2 5 288
  • 1 1 1 200 2-2 1-1 5 288 2-2 2 219
  • 2 2 1 200 1-1 2-2 5 288 1-1 2 219
  • 1 1 1 200 3-3 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 1-1 1-1 5 288
  • 2 2 1 200 1-1 2 219 2-2 5 288 1-1 2 219
  • 2 2 1 200

11 رمضان عام 1435 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 يوليو سنة 2014 م الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول 14 تلمسان حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 15 تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 16 تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 17 الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 18 الجلفة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 19 جيجل حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 20 سطيف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 21 سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 2-2 5 288 1-1 1 200

  • 1 1 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 2-2 2-2 5 288
  • 1 1 1 200 2-2 4-4 5 288
  • 2 2 1 200 3-3 4-4 5 288 2-2 2 219
  • 1 1 1 200 2-2 2-2 5 288 3-3 1 200
  • 1 1 1-1 5 288
  • 2 2 1 200 1-1 2 219 2-2 5 288
  • 1 1 1 200 1-1

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 22 سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول حارس 23 سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 24 سائق سيارة من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 25 قالمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 26 قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول

المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس 42 11 رمضان عام 1435 ه / العدد 9 يوليو سنة 2014 م (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 3-3 5 288 1-1 1 200

  • 1 1 3-3 2 219 1-1 5 288 4-4 1 200
  • 1 1 1-1 2 219 4-4 5 288 1-1 2 219
  • 1 1 1 200 1-1 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 1-1 3-3 5 288 1-1 2 219
  • 2 2 1 200 4-4 2-2 5 288 1-1 2 219
  • 2 2 1 200 1-1

11 رمضان عام 1435 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 يوليو سنة 2014 م الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل حارس 28 مستغانم عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 29 المسيلة حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 30 معسكر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 31 ورقلة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 32 وهران حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 33 البيض عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 34 إيليزي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 35 برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 2-2 1 200 1-1 5 288

  • 2 2 1 200 3-3 5 288 1-1 2 219 2-2 1 200
  • 1 1 1-1 5 288
  • 2 2 1 200 1-1 2 219 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 5-5 5 288 4-4 1 200
  • 2 2 1-1 5 288 2-2 2 219
  • 1 1 1 200 1-1 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 1-1 2 219 1-1 5 288
  • 2 2 1 200 6-6

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول 36 بومرداس سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 37 الطارف حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 38 تندوف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 39 تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 40 الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول 41 خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 42 سوق أهراس حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول حارس 43 تيبازة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول 42 11 رمضان عام 1435 ه / العدد 9 يوليو سنة 2014 م (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 3-3 5 288

  • 2 2 1 200 1-1 2 219 1-1 1 200 1-1 5 288 2-2 1 200
  • 1 1 2-2 5 288 1-1 3 240
  • 2 2 1 200 2-2 5 288
  • 2 2 1 200 1-1 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 1-1 1-1 5 288 1-1 2 219
  • 2 2 1 200 1-1 5 288 1-1 1 200
  • 1 1 2-2 5 288 1-1 1 200
  • 3 3 2-2 2 219

11 رمضان عام 1435 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 يوليو سنة 2014 م الجداول الملحقة الرقم الهيئة مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول 44 ميلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول حارس 45 عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 46 النعامة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 47 عين تموشنت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 48 غرداية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول 49 غيليزان عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول 50 المحافظة الوطنية سائق سيارة من المستوى الأول للساحل (تابع) التعداد التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 1-1 5 288

  • 1 1 1 200 1-1 2 219 5-5 5 288 3-3 1 200
  • 2 2 1-1 2 219 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 1-1 2 219 1-1 5 288 1-1 2 219
  • 1 1 1 200 2-2 5 288
  • 1 1 1 200 1-1 2 219 1-1 5 288
  • 1 1 1 200 1-1 7 348 8-8 5 288 7-7 2 219 سائق سيارة من المستوى الثاني 1-1 3 240 عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع العام
  • 6 6 1 200 24-24 325 82 407

42 11 رمضان عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لاسيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين 9 يوليو سنة 2014 م وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة والمدينة كريم جودي عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

11 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وتسييره، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 33
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، المتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1426 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية في الصنف أ، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير عام - - - المركز الوطني لتنمية رئيس قسم الموارد الإدارة أ 3 م- 1 البيولوجية العامة
    • مرسوم
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من 305 المدير العام
  • متصرف، يثبت خمس (5) للمركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس قسم تقني أ 3 م- 1 رئيس ملحقة أ 3 م- 1 المركز رئيس الوطني مصلحة أ 3 م- 2 لتنمية إدارية الموارد بالمركز البيولوجية (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 تقنية بالمركز رئيس مصلحة أ 3 م- 3 إدارية بالملحقة رئيس مصلحة أ 3 م- 3 تقنية بالملحقة 42 11 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 يوليو سنة 2014 م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة المدير العام الفعلية بصفة موظف. 305 للمركز

  • مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة 305 الفعلية بصفة موظف.

  • مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من 183 الخدمة الفعلية بصفة موظف.

  • متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدير العام 183 الفعلية بصفة موظف. للمركز

  • مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.

  • متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة. 110 - مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

11 رمضان عام 1435 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 يوليو سنة 2014 م المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلي غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزيرالمالية والبيئة والمدينة كريم جودي عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 30 شعبان عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 30 شعبان عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 تجدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للجدول الآتي : ممثّلو المستخدمين ممثّلو الإدارة الأسلاك المعنية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون اللجنة رقم 1 - لخضر حمصي - هجيرة وادي - محمد فويعل - صفية لنوار الأسلاك المشتركة - فوزية أولحاسي - محمد

  • نادية جيدي - محمد بن ساعد - حميد عبيدات - حورية بوسنة منصور - مراد عمروش - مصطفى بلقاسم اللجنة رقم 2 - جمال الدين - مرابط لطرش - محمد فويعل - مراد عمروش سلك : العمال المهنيين خلاصي وسائقي السيارات والحجاب - مراد غوبار - ناصر
  • محمد الشريف - رشيد فوفة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد هاشيم - حميد عبيدات - حورية بوسنة عيادن - حسينة ماضي - مصطفى بلقاسم رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة