قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم رئاسي رقم 13-343 مؤرخ في ميزانية الدولة. 23 أكتوبر سنة 2013 م فهرس مراسيم تنظيمية 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 13-344 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 53 مرسوم رئاسي رقم 13-345 مؤرخ في البحث عن المحروقات واستغلالها موارد المحروقات (النفط) والشركة 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 54 مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55 مرسوم رئاسي رقم 13 – 347 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب” (الكتلتان : 230 و (231) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم وشركة “BP إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد”.
مرسوم رئاسي رقم 13 – 348 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب”(الكتلة سوناطراك، شركة ذات أسهم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2013 بين الشركة الوطنية وشركة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبس “ …………. مراسيم فردية الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 58 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). 58 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة المصرفية لبنك الجزائر . عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1433 الموافق 6 غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. 59 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية. 60 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب الوطني للمخاطر …الكبرى…
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة.. 62 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013 ، يحدد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي.
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 13-343 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2013 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائة وواحد وأربعون مليارا ومائتان وأربعة وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف دينار (141.274.759.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائة وواحد وأربعون مليارا ومائتان وأربعة وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف دينار (141.274.759.000 دج ) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة. 18.600.000 03-31 الوزير الأول – المستخدمون المتعاقدون، عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. الرواتب، منح ذات طابع 3.375.000 مجموع القسم الأول 21.975.000
4 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الوزير الأول – الضمان الاجتماعي. 4.650.000 مجموع القسم الثالث 4.650.000 مجموع العنوان الثالث 26.625.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.625.000 مجموع الفرع الأول 26.625.000 الفرع الثاني كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصائيات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 5.000.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.626.000 مجموع القسم الأول 6.626.000 مجموع العنوان الثالث 6.626.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.626.000 مجموع الفرع الثاني 6.626.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول… 33.251.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 56.367.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.830.000 مجموع القسم الأول 59.197.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار القسم الثالث الجسدية. 900.000 مجموع القسم الثاني 900.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 14.092.000 مجموع القسم الثالث 14.092.000 10.000.000 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار .. 11.148.000 05-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران…….. 4.726.000 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم القسم السابع النفقات المختلفة بورقلة. 9.737.000 مجموع القسم السادس 35.611.000 07-37 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. 22.100.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 22.100.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.209.800.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 25.538.000 مجموع القسم الرابع 25.538.000 مجموع العنوان الرابع 25.538.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.235.338.000
6 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 2.747.400.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 277.035.000 مجموع القسم الأول 3.024.435.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 686.800.000 مجموع القسم الثالث 686.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.711.235.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.711.235.000 الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 62-31 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى – التعويضات والمنح المختلفة… 1.355.000 63-31 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 616.000 مجموع القسم الأول 1.971.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 63-33 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى – الضمان الاجتماعي. …….. 340.000 مجموع القسم الثالث 340.000 مجموع العنوان الثالث 2.311.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 2.311.000 مجموع الفرع الأول 25.948.884.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب 02-31 الأمن الوطني -
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة. 634.340.000 03-31 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 492.950.000 مجموع القسم الأول 1.127.290.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 158.585.000 مجموع القسم الثالث 158.585.000 مجموع العنوان الثالث 1.285.875.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.285.875.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 92.500.000 مجموع القسم الأول 92.500.000 مجموع العنوان الثالث 92.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 92.500.000 مجموع الفرع الثاني 1.378.375.000
8 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.133.500.000 03-31 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.170.000 مجموع القسم الأول 2.136.670.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 533.375.000 مجموع القسم الثالث 533.375.000 مجموع العنوان الثالث 2.670.045.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.670.045.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 63.560.000 مجموع القسم الأول 63.560.000 مجموع العنوان الثالث 63.560.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 63.560.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 9 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 15.698.000 مجموع القسم الأول 15.698.000 مجموع العنوان الثالث 15.698.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 15.698.000 مجموع الفرع الثالث 2.749.303.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 قصر الحكومة – التعويضات والمنح المختلفة. 4.132.000 23-31 قصر الحكومة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.694.000 مجموع القسم الأول 6.826.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 قصر الحكومة – الضمان الاجتماعي. 1.033.000 مجموع القسم الثالث 1.033.000 مجموع العنوان الثالث 7.859.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.859.000 مجموع الفرع الرابع 7.859.000
رقم الأبواب 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة… 41.690.000 03-31 المديرية العامة الرواتب، منح للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 980.000 مجموع القسم الأول 42.670.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 10.423.000 مجموع القسم الثالث 10.423.000 مجموع العنوان الثالث 53.093.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 53.093.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 59.389.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 9.719.000 مجموع القسم الأول 69.108.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 14.847.000 مجموع القسم الثالث 14.847.000 مجموع العنوان الثالث 83.955.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 83.955.000 مجموع الفرع السادس 137.048.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي – التعويضات والمنح المختلفة. 4.045.000 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 468.000 مجموع القسم الأول 4.513.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي. 1.011.000 مجموع القسم الثالث 1.011.000 مجموع العنوان الثالث 5.524.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.524.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة. 25.259.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.003.000 مجموع القسم الأول 27.262.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي… 6.315.000 مجموع القسم الثالث 6.315.000 مجموع العنوان الثالث 33.577.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.577.000 مجموع الفرع السابع 39.101.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية…… 30.260.570.000
12 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 15.152.000 مجموع القسم الأول 15.152.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 8.581.000 مجموع القسم الثاني 8.581.000 مجموع العنوان الثالث 23.733.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.733.000 مجموع الفرع الأول 23.733.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية. 23.733.000 …….. وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 17.449.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.126.000 مجموع القسم الأول 18.575.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.362.000 مجموع القسم الثالث 4.362.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء ……. 7.512.000 مجموع القسم السادس 7.512.000 مجموع العنوان الثالث 30.449.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.449.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية – التعويضات والمنح المختلفة. 266.955.000 13-31 المصالح القضائية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 83.705.000 مجموع القسم الأول 350.660.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 66.738.000 مجموع القسم الثالث 66.738.000 مجموع العنوان الثالث 417.398.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 417.398.000 مجموع الفرع الأول 447.847.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 إدارة السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 5.832.000 23-31 إدارة السجون - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.705.000 مجموع القسم الأول 7.537.000
14 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي. 12.458.000 مجموع القسم الثالث 12.458.000 مجموع العنوان الثالث 19.995.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.995.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 98.922.000 33-31 مؤسسات السجون - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 688.000 مجموع القسم الأول 99.610.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون – الضمان الاجتماعي. 13.731.000 مجموع القسم الثالث 13.731.000 مجموع العنوان الثالث 113.341.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 113.341.000 مجموع الفرع الثاني 133.336.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام………….. 581.183.000 وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب. 10.185.000 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 107.434.000 06-36 إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي. 1.320.000 07-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات. 54.000.000 مجموع القسم السادس 172.939.000 مجموع العنوان الثالث 172.939.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 172.939.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 15 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 الديوان المركزي لقمع الفساد – التعويضات والمنح المختلفة……… 1.900.000 13-31 الديوان المركزي لقمع الفساد - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 300.000 مجموع القسم الأول 2.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي. 475.000 مجموع القسم الثالث 475.000 مجموع العنوان الثالث 2.675.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.675.000 مجموع الفرع الأول 175.614.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة. 16.625.000 03-31 المديرية العامة للمحاسبة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.400.000 مجموع القسم الأول 20.025.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي. 4.157.000 مجموع القسم الثالث 4.157.000 مجموع العنوان الثالث 24.182.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.182.000
16 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الجهوية للخزينة – التعويضات والمنح المختلفة. 495.668.000 13-31 المديريات الجهوية للخزينة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 135.400.000 مجموع القسم الأول 631.068.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للخزينة – الضمان الاجتماعي. 123.917.000 مجموع القسم الثالث 123.917.000 مجموع العنوان الثالث 754.985.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 754.985.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.900.000 مجموع القسم الأول 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.900.000 مجموع الفرع الثاني 781.067.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك – التعويضات والمنح المختلفة. 174.956.000 03-31 المديرية العامة للجمارك - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 23.575.000 مجموع القسم الأول 198.531.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 17 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك – الضمان الاجتماعي. 43.739.000 مجموع القسم الثالث 43.739.000 مجموع العنوان الثالث 242.270.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 242.270.000 مجموع الفرع الثالث 242.270.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 42.200.000 03-31 المديرية العامة للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 4.800.000 مجموع القسم الأول 47.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للضرائب – الضمان الاجتماعي. 10.500.000 مجموع القسم الثالث 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 57.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب – التعويضات والمنح المختلفة. 131.900.000 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 152.900.000 مجموع القسم الأول 284.800.000
18 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب – الضمان الاجتماعي. 32.900.000 مجموع القسم الثالث 32.900.000 مجموع العنوان الثالث 317.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 317.700.000 مجموع الفرع الرابع 375.200.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة. 160.000.000 مجموع القسم الأول 160.000.000 مجموع العنوان الثالث 160.000.000 مجموع الفرع الخامس 160.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة. 27.117.000 03-31 المديرية العامة للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.258.000 مجموع القسم الأول 28.375.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للميزانية – الضمان الاجتماعي. 7.093.000 مجموع القسم الثالث 7.093.000 مجموع العنوان الثالث 35.468.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.468.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية – الراتب الرئيسي للنشاط …… 187.191.000 للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة. 643.663.000 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 9.000.000 مجموع القسم الأول 839.854.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية – الضمان الاجتماعي. 126.217.000 مجموع القسم الثالث 126.217.000 مجموع العنوان الثالث 966.071.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 966.071.000 الفرع الجزئي الثالث مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 مديريات البرمجة والمنح المختلفة. 23-31 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - التعويضات 131.818.000 ومتابعة ميزانيات الولايات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 8.645.000 مجموع القسم الأول 140.463.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الضمان الاجتماعي. مجموع الاعتمادات 33.116.000 مجموع القسم الثالث 33.116.000 مجموع العنوان الثالث 173.579.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 173.579.000 مجموع الفرع السادس 1.175.118.000 المخصصة لوزير المالية. 2.909.269.000
20 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 23.207.000 03-31 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.881.000 مجموع القسم الأول 25.088.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 104.000 مجموع القسم الثاني 104.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.829.000 مجموع القسم الثالث 5.829.000 مجموع العنوان الثالث 31.021.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.021.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 187.575.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 11.157.000 مجموع القسم الأول 198.732.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 176.000 مجموع القسم الثاني 176.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 46.939.000 مجموع القسم الثالث 46.939.000 مجموع العنوان الثالث 245.847.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 245.847.000 مجموع الفرع الأول 276.868.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم. 276.868.000 02-31 الإدارة المركزية - وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة. 25.953.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 188.000 مجموع القسم الأول 26.141.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - 04-36 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 6.535.000 مجموع القسم الثالث 6.535.000 القسم السادس إعانات التسيير إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 45.934.000 مجموع القسم السادس 45.934.000 مجموع العنوان الثالث 78.610.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 78.610.000 مجموع الفرع الأول 78.610.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية… 78.610.000
رقم الأبواب 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 17.918.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.914.000 مجموع القسم الأول 19.832.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.479.000 01-36 الإدارة المركزية - للأسلاك الخاصة 02-36 الإدارة المركزية - مستوى إطارات مجموع القسم الثالث 4.479.000 القسم السادس إعانات التسيير إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.. 42.444.000 إعانة للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين إدارة الشؤون الدينية والأوقاف …. 3.827.000 41-36 الإدارة المركزية – إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة 02-42 الإدارة المركزية – المهاجرين. 26.206.000 مجموع القسم السادس 72.477.000 مجموع العنوان الثالث 96.788.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة 94.256.000 مجموع القسم الثاني 94.256.000 مجموع العنوان الرابع 94.256.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 191.044.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 23 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 1.617.674.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 36.452.000 مجموع القسم الأول 1.654.126.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 404.420.000 مجموع القسم الثالث 404.420.000 مجموع العنوان الثالث 2.058.546.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.058.546.000 مجموع الفرع الأول 2.249.590.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…… 2.249.590.000 وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 17.714.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.006.000 مجموع القسم الأول 20.720.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.428.000 مجموع القسم الثالث 4.428.000
24 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 03-36 الإدارة المركزية - إعانة لمراكز الراحة للمجاهدين. 51.127.000 مجموع القسم السادس 51.127.000 مجموع العنوان الثالث 76.275.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 76.275.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة….. 81.584.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 18.641.000 مجموع القسم الأول 100.225.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي………….. 20.396.000 مجموع القسم الثالث 20.396.000 مجموع العنوان الثالث 120.621.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 120.621.000 مجموع الفرع الأول 196.896.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين. 196.896.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 26.123.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 5.068.000 مجموع القسم الأول 31.191.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 6.531.000 01-36 الإدارة المركزية - البيولوجية. 12-31 المصالح اللامركزية مجموع القسم الثالث 6.531.000 القسم السادس إعانات التسيير إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد 10.350.000 مجموع القسم السادس 10.350.000 مجموع العنوان الثالث 48.072.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.072.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 112.808.000 13-31 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 11.825.000 مجموع القسم الأول 124.633.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للبيئة – الضمان الاجتماعي. 28.202.000 مجموع القسم الثالث 28.202.000 مجموع العنوان الثالث 152.835.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 152.835.000 مجموع الفرع الأول 200.907.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. 200.907.000
26 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 10.550.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.450.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.637.000 مجموع القسم الثالث 2.637.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للبحرية … 8.379.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 2.280.000 05-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.. 3.796.000 مجموع القسم السادس 14.455.000 مجموع العنوان الثالث 30.092.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.092.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 118.850.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 11.420.000 مجموع القسم الأول 130.270.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م
الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 29.712.000 مجموع القسم الثالث 29.712.000 مجموع العنوان الثالث 159.982.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل….. وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. الفرع الجزئي الثاني 159.982.000 مجموع الفرع الأول 190.074.000 190.074.000 25.645.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. القسم الثالث 2.456.000 مجموع القسم الأول 28.101.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 6.411.000 مجموع القسم الثالث 6.411.000 القسم السادس إعانات التسيير 35-36 إعانات المعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم… 25.985.000 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 4.863.000 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.. 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 51-36 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. 6.403.000 20.162.000 28.258.000 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية.. 13.692.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية.. 22.335.000 5.571.000
28 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 60-36 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين. 3.533.000 61-36 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. 3.821.000 62-36 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية …. 5.140.000 مجموع القسم السادس 139.763.000 مجموع العنوان الثالث 174.275.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 174.275.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة ……… 924.173.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 50.971.000 مجموع القسم الأول 975.144.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 231.044.000 مجموع القسم الثالث 231.044.000 مجموع العنوان الثالث 1.206.188.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.206.188.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي
- التعويضات والمنح المختلفة. 17.964.634.000 23-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي
- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.052.369.000 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة. 6.540.156.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 635.312.000 مجموع القسم الأول 26.192.471.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م
الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي. 4.491.159.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي. 1.635.039.000 مجموع القسم الثالث 6.126.198.000 مجموع العنوان الثالث 32.318.669.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 32.318.669.000 مجموع الفرع الأول 33.699.132.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 33.699.132.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…. القسم الثالث 24.670.000 الرواتب، منح ذات طابع 4.107.000 مجموع القسم الأول 28.777.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات…. 6.180.000 مجموع القسم الثالث 6.180.000 4.591.000 03-36 إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 40.892.000 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 25.146.000 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 8.648.000 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 44.564.000 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 4.345.000
23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 42-36 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.569.000 94.424.000 31.320.000 12.361.000 31.472.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه . 20.692.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 24.535.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها …….. 12.718.000 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 30.596.000 مجموع القسم السادس 388.873.000 مجموع العنوان الثالث 423.830.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 49-44 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 32.084.000 50-44 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 74.618.000 مجموع القسم الرابع 106.702.000 مجموع العنوان الرابع 106.702.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 530.532.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 778.453.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات القسم الثالث الضمان الاجتماعي…… 37.148.000 مجموع القسم الأول 815.601.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 194.627.000 مجموع القسم الثالث 194.627.000 مجموع العنوان الثالث 1.010.228.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.010.228.000 مجموع الفرع الأول 1.540.760.000
18 ذو الحجة عام عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 31 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 4.874.000 03-31 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…. 1.300.000 مجموع القسم الأول 6.174.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للغابات – الضمان الاجتماعي. 1.218.000 مجموع القسم الثالث 1.218.000 مجموع العنوان الثالث 7.392.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.392.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 159.101.000 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 33.672.000 مجموع القسم الأول 192.773.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للغابات – الضمان الاجتماعي. 39.775.000 مجموع القسم الثالث 39.775.000 مجموع العنوان الثالث 232.548.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 232.548.000 مجموع الفرع الثاني 239.940.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية……… 1.780.700.000
32 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة. 18.431.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.820.000 مجموع القسم الأول 20.251.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 74.000 مجموع القسم الثاني 74.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.627.000 مجموع القسم الثالث 4.627.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 19.482.000 مجموع القسم السادس 19.482.000 مجموع العنوان الثالث 44.434.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.434.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات 572.905.000 التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 55.000.000 مجموع القسم الأول 627.905.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية والأضرار الجسدية التابعة للأشغال العمومية – معاش الخدمة .. 1.300.000 مجموع القسم الثاني 1.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 143.227.000 مجموع القسم الثالث 143.227.000 مجموع العنوان الثالث 772.432.250 مجموع الفرع الجزئي الثالث 772.432.250 مجموع الفرع الأول 816.866.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية……………… 816.866.000
رقم الأبواب 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس - إعانات التسيير 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 244.186.000 08-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم. 11.921.000 09-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة. 6.030.000 10-36 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران. 5.858.000 16-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. 844.000 مجموع القسم السادس 268.839.000 مجموع العنوان الثالث 268.839.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 268.839.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة …… 201.964.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 11.211.000 مجموع القسم الأول 213.175.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 50.492.000 مجموع القسم الثالث 50.492.000 مجموع العنوان الثالث 263.967.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 263.967.000 مجموع الفرع الأول 532.806.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضاي ………………. 532.806.000 02-31 الإدارة المركزية – 03-31 الإدارة المركزية وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة. 26.000.000
- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 4.600.000 مجموع القسم الأول 30.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية 01-36 إعانات للمعهد الموسيقي. الضمان الاجتماعي…… 8.500.000 مجموع القسم الثالث 8.500.000 القسم السادس إعانات التسيير الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين 29.600.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 10-36 إعانات للمتاحف 35.000.000 الوطنية والجهوية.. 34.600.000 11-36 إعانات لدور الثقافة. 433.800.000 19-36 إعانة لمكتبة المطالعة العمومية. 259.000.000 مجموع القسم السادس 792.000.000 مجموع العنوان الثالث 831.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 831.100.000
23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 380.260.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 36.860.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 417.120.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 95.116.000 مجموع القسم الثالث 95.116.000 مجموع العنوان الثالث 512.236.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 512.236.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة. وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول مجموع الفرع الأول 1.343.336.000 1.343.336.000 الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. القسم الثالث 24.100.000 الرواتب، منح ذات طابع 3.850.000 مجموع القسم الأول 27.950.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 6.080.000 مجموع القسم الثالث 6.080.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 37 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم…………….. 30.000.000 مجموع القسم السادس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 64.030.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.030.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الولائية للتجارة – التعويضات والمنح المختلفة. 173.150.000 13-31 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 23.700.000 مجموع القسم الأول 196.850.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي. 40.337.000 مجموع القسم الثالث 40.337.000 مجموع العنوان الثالث 237.187.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 237.187.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المديريات الجهوية للتجارة – التعويضات والمنح المختلفة. 28.210.000 23-31 المديريات الجهوية للتجارة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.775.000 مجموع القسم الأول 31.985.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المديريات الجهوية للتجارة – الضمان الاجتماعي. 6.177.000 مجموع القسم الثالث 6.177.000 مجموع العنوان الثالث 38.162.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 38.162.000 مجموع الفرع الأول 339.379.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة. 339.379.000
38 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5.700.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.422.000 مجموع القسم الأول 7.122.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.520.000 مجموع القسم الثالث 1.520.000 مجموع العنوان الثالث 8.642.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.642.000 مجموع الفرع الأول 8.642.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان……………. 8.642.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 17.100.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.560.000 مجموع القسم الأول 20.660.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 39 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 4.275.000 مجموع القسم الثالث 4.275.000 القسم السادس إعانات التسيير 07-36 إعانات المعاهدة التعليم المهني. 43.854.000 مجموع القسم السادس 43.854.000 مجموع العنوان الثالث 68.789.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.789.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة …… 267.830.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي… 10.813.000 مجموع القسم الأول 278.643.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 66.959.000 مجموع القسم الثالث 66.959.000 مجموع العنوان الثالث 345.602.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 345.602.000 مجموع الفرع الأول 414.391.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين……. 414.391.000
40 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 20.694.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.204.000 مجموع القسم الأول 23.898.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 5.174.000 مجموع القسم الثالث 5.174.000 مجموع العنوان الثالث 29.072.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.072.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – التعويضات والمنح المختلفة. 873.842.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 27.421.000 مجموع القسم الأول 901.263.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الضمان الاجتماعي. 218.461.000 مجموع القسم الثالث 218.461.000 مجموع العنوان الثالث 1.119.724.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.119.724.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التعويضات والمنح 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - المختلفة. 1.087.606.000 التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 55.202.000 مجموع القسم الأول 1.142.808.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية الضمان الاجتماعي. التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - 271.902.000 مجموع القسم الثالث 271.902.000 مجموع العنوان الثالث 1.414.710.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.414.710.000 مجموع الفرع الأول 2.563.506.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران………… 2.563.506.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة. 13.246.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.974.000 مجموع القسم الأول 15.220.000
42 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 3.312.000 مجموع القسم الثالث 3.312.000 مجموع العنوان الثالث 18.532.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.532.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – التعويضات والمنح المختلفة. 93.484.000 23-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 5.808.000 مجموع القسم الأول 99.292.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية للتشغيل – الضمان الاجتماعي. 23.371.000 مجموع القسم الثالث 23.371.000 مجموع العنوان الثالث 122.663.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 122.663.000 مجموع الفرع الأول 141.195.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 2.459.000 23-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 126.000 مجموع القسم الأول 2.585.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 615.000 مجموع القسم الثالث 615.000 مجموع العنوان الثالث 3.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات 128.627.000 التابعة للمفتشية العامة للعمل – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 19.714.000 مجموع القسم الأول 148.341.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي. التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان 32.157.000 مجموع القسم الثالث 32.157.000 مجموع العنوان الثالث 180.498.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 180.498.000 مجموع الفرع الثاني 183.698.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 324.893.000
44 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 42.865.000 03-31 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 7.816.000 مجموع القسم الأول 50.681.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي………. 10.716.000 مجموع القسم الثالث 10.716.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية. 55.090.000 04-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. 6.090.000 05-36 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. 47.090.000 06-36 إعانة للوكالة الوطنية للدم. 61.120.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. 5.560.000 08-36 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 4.060.000 09-36 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم. 53.060.000 10-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. 374.320.000 11-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. 62.214.000 12-36 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي. 39.860.000 13-36 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط . 5.714.000 مجموع القسم السادس 714.178.000 مجموع العنوان الثالث 775.575.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة الاستشفائية في نفقات تسيير المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 55.132.538.000 مجموع القسم السادس 55.132.538.000 مجموع العنوان الرابع 55.132.538.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.908.113.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 185.008.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 23.345.000 مجموع القسم الأول 208.353.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 46.252.000 مجموع القسم الثالث 46.252.000 مجموع العنوان الثالث 254.605.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 254.605.000 مجموع الفرع الأول 56.162.718.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات… 56.162.718.000
46 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 14.819.000 03-31 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.800.000 مجموع القسم الأول 17.619.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية الضمان الاجتماعي. 3.729.000 مجموع القسم الثالث 3.729.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية – إعانة للديوان الوطني للسياحة. 7.600.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 4.420.000 03-36 الإدارة المركزية – إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو.. 9.383.000 04-36 الإدارة المركزية – إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.. 6.863.000 مجموع القسم السادس 28.266.000 مجموع العنوان الثالث 49.614.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 49.614.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 47 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 179.758.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 10.300.000 مجموع القسم الأول 190.058.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 44.789.000 مجموع القسم الثالث 44.789.000 مجموع العنوان الثالث 234.847.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 234.847.000 مجموع الفرع الأول 284.461.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية. 284.461.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 70.964.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 11.876.000 مجموع القسم الأول 82.840.000
48 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 17.738.000 مجموع القسم الثالث 17.738.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 19.474.000 02-36 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.. 24.758.000 03-36 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة. 1.906.000 05-36 إعانات المراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية. 1.198.000 06-36 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة. 11.526.000 07-36 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. 2.700.000 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية.. 717.286.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 453.282.000 مجموع القسم السادس 1.232.130.000 مجموع العنوان الثالث 1.332.708.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.332.708.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ….. 3.106.980.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي… 102.124.000 مجموع القسم الأول 3.209.104.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م 49 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 766.134.000 مجموع القسم الثالث 766.134.000 مجموع العنوان الثالث 3.975.238.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.975.238.000 مجموع الفرع الأول 5.307.946.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة. 5.307.946.000 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 25.065.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.867.000 مجموع القسم الأول 28.932.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 6.267.000 مجموع القسم الثالث 6.267.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. 59.172.000 02-36 إعانات لمراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 31.886.000 03-36 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 4.833.000 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 31.710.000 مجموع القسم السادس 127.601.000 مجموع العنوان الثالث 162.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 162.800.000
50 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 134.839.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 11.246.000 مجموع القسم الأول 146.085.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 33.710.000 مجموع القسم الثالث 33.710.000 مجموع العنوان الثالث 179.795.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 179.795.000 مجموع الفرع الأول 342.595.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………….. 342.595.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 18.926.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.904.000 مجموع القسم الأول 22.830.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.732.000 مجموع القسم الثالث 4.732.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الإدارة المركزية – إعانة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر. 7.810.000 مجموع القسم السادس 7.810.000 مجموع العنوان الثالث 35.372.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.372.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة… 136.001.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 12.700.000 مجموع القسم الأول 148.701.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 34.000.000 مجموع القسم الثالث 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 182.701.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 182.701.000 مجموع الفرع الأول 218.073.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال …. وزارة 218.073.000 الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 11.834.000
رقم الأبواب 03-31 الإدارة المركزية – 23 أكتوبر سنة 2013 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.993.000 مجموع القسم الأول 13.827.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.959.000 مجموع القسم الثالث 2.959.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات المدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات…. 10.023.000 06-36 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات ………. 6.249.000 07-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران…. 1.723.000 08-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل… 3.046.000 النشاط مجموع القسم السادس 21.041.000 مجموع العنوان الثالث 37.827.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. 14.721.000 مجموع القسم الرابع 14.721.000 مجموع العنوان الرابع 14.421.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.548.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 44.164.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 8.781.000 مجموع القسم الأول 52.945.000
18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الضمان الاجتماعي. 11.041.000 مجموع القسم الثالث 11.041.000 مجموع العنوان الثالث 63.986.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 63.986.000 مجموع الفرع الأول 116.534.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية.. 116.534.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 12.397.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.334.000 مجموع القسم الأول 14.731.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 3.099.000 مجموع القسم الثالث 3.099.000 مجموع العنوان الثالث 17.830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.830.000 مجموع الفرع الأول 17.830.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال……. 17.830.000 مرسوم رئاسي رقم 13-344 مؤرخ في 16 ذي الحجة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و 8) عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يرخص و 125 (الفقرة الأولى منه باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. - وبمقتضى القانون رقم 63 – 320 المؤرخ في 31 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 3 منه
54 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة 3، القسم 1، الفقرة ج، وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 227 المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 26 أبريل سنة 2011 والمتعلقة بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس السادس عشر لمواردها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. المادة 2 : يتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 227 المصادق عليها بتاريخ 26 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 13-345 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية، الجزائرية / العدد 53 18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 32 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرن القصة” (الكتلتان : 316 أ و 317 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد (ب غ ألجيريا)”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-191 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “كرزاز” (الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف ( إني ) “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2013 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة كما يأتي : “تيحيقالين” (الكتل : 228 ب و 229 أ و 231 ب)، “ سباع” (الكتل : 352 أ و 353 أو 354 أ و 362 أ ) ، لجميط 2” (الكتل : 212 ج و 236 ج و 404 أ3 و405 ب2 و 440 ب ) ، توقرت شرق “2 (الكتلتان : 415 ب و 424 ج)،
- “قرن “القصة (الكتلتان : 316 أ و 317 أ)، “ كرزاز” (الكتل : 316 ب و319 أ و 321 أ ) . المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 144-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 191-09 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 والمذكورين أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 55 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 32 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-393 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة الناقة” (الكتلة : 403 ج و ح) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ أنادار كو ألجيريا الكتلة : 403 ج و حكومباني و “ما يرسك أولي ألجيريات أ/س”،
56 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-105 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II” (الكتلة : 222 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب (ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة كما يأتي : الجزائرية / العدد 53 18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م “الواعر شرق “ (الكتلة : 212 أ)، “تمسيت شرق” (الكتل : 235 و 239 ب و 244 ج)، “زملة الناقة” (الكتلة : 403 ج و ح)،
- “برج عمر إدريس” (الكتل : 220 ج و 221 أ و 222 ب و 238 ج ) “المزايد شرق” (الكتلتان : 426 ب و 438 د)، “تيميمون شمال “ (الكتلتان : 321 ج و 325 ب)،
- “حمدات القلتة” (الكتل : 414 س و 432 و 442 ب و443 ب و 443 ج و 444 أ ) . المادة 2: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-2000 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-393 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمذكورين أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 13 347 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب” (الكتلتان : 230 و (231) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة “BP إكسبلوريشن (الجيريا) ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2013 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب “ (الكتلتان : 230 و 231) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم وشركة “BP إكسبلوريشن (الجيريا) ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب “ (الكتلتان : 230 و 231) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 53 57 مرسوم رئاسي رقم 13-348 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب (الكتلة : 406 (1) المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ (سيبسا)”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات
58 الجريدة الرسمية للجمهورية السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب “(الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ (سيبسا)”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد الجزائرية / العدد 53 18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م يعقوب “(الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س – أ(سيبسا)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسرمان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2013 ، مهام السيد ميسوم سبيح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية).
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2013 ، مهام السيد عمار بن جامع، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية)، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس الجمهورية الفرنسية).
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 يعين السيد عمار بن جامع سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2013 * مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر ، لمدة خمس (5) سنوات : سعيد ديب، رمضان إيدير، فادية ورتسي، مالك وهيب بن حمو، – حمانة خنفار، عبد اللطيف عزيز
- عبد الرحمان رحماني.
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 59 23 أكتوبر سنة 2013 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1433 الموافق 6 غشت سنة 2012 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، التعداد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى: يعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف ) 1 ( ) 2 ( مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (241) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 7 عون الخدمة من المستوى الأول
- حارس 8 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون خدمة من المستوى الثاني 4 24 31 1 200
3 2 219 1 3 240
مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام 23 أكتوبر سنة 2013 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف ) 1 ( ) 2 ( عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم (241) الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل | الجزئي 1 1 4 263 1 1 5 288 11 11 2 2 6 315 3 3 7 348 41 24 65 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1433 الموافق 6 المديرية العامة للوظيفة العمومية. غشت سنة 2012.
- عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 وبتفويض منه الأمين العام الموافق 6 غشت سنة 2013 ، تجدد تشكيلة اللجان المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بلقاسم بوشمال اللجان الأسلاك والرتب مفتشو الوظيفة العمومية مدققو الوظيفة العمومية المتصرفون رقم 1 المترجمون - التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة بوطبة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون حكيم عيشوش نادية بوراي - ياسين بوفطة خير الدين ياصف عمر نجيب خديجة - عبد القادر بن العربي عادل عبد العزيز رزيقي (م) بن سليمان بلقاسمي فرحات محمد بركاني - رضا مرزوقي - رضا رمضان | - كمال عبيب
- نبيل عبدو - إسحاق الشيخ محمد شرنون عمر بايو
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م اللجان الأسلاك والرتب المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية مراقبو الوظيفة العمومية ملحقو الإدارة رقم 2
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- عبد الوهاب - عباس - ياسين بوفطة محمد نزيد زروال بلقايدي يوسفي مختار بوبكر عبد الحميد - عبد القادر بن زهرة زيبرة
- فاطمة | صالحي سليمان المحاسبون الإداريون الرئيسيون | توشيشت بشيرة لزهر بن عبد التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الإحصائيات كتاب المديريات الرئيسيون أعوان الرقابة للوظيفة | العمومية المحاسبون الإداريون أعوان الإدارة كتاب المديريات رقم 3 الكتاب أعوان حفظ البيانات المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون رقم 4 سائقو السيارات الحجاب عبد الناصر حركات بوسنة الرحمان أو جغوت عمر بولقرون - حاج مهنى إسماعيلي إكروبركان
- سامية حريزي مليكة أمبارك ياسين بوفطة محمد عليش مصطفى ياحي عبد القادر بن جمال عثامنة سليمان
- حسينة البار أحمد بوزيدي ناصر فلاح ميلود سويدي - إسماعيل - ياسين بوفطة بوعلام قرنيش سقومة مولود | - أحمد رحال - عبد القادر بن حسان بوزيد فوضيلي سليمان
- جمال – أبو بكر قدور بن روان قوقة إمرزوقان فشيت ساسي
62 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 ما يو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد الطاهر مليزي، مندوبا وطنيا للمخاطر الكبرى يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطاهر مليزي المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013. الطيب بلعيز الجزائرية / العدد 53 18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة.- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد رمضان حديوش، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص رقم 042-302 الذي عنوانه “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013. الطيب بلعيز وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يحدد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية
18 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 أكتوبر سنة 2013 م بمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-294 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتعلّق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها، لا سيما المادة 2 منه،
يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-294 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي. المادة 2 : تحدد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي في ملحق هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي الملحق قائمة أجهزة الاستنساخ الخطي الخاضعة للإتاوة المنتوج بيان المنتوجات أجهزة نسخ آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل.
-
-
- غيرها
-
-
-
- أجهزة فاكسميلي قابلة للتوصيل أجهزة فاكسميلي بآلة معالجة ذاتية للمعلومات —غيرها آلات استنساخ - آلات استنساخ آلات أوفست - - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست) تغذى بلفات ورق
-
- -آلات وأجهزة للطباعة (أوفست) تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب ( أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سم والجانب الآخر لا يتجاوز 36 سم في حالته غير المطوية) البند الفرعي التعريفي الملاحظة | 43.31.00 84 تتمثل هذه الأجهزة في آلات متعددة المهام تتضمن وظيفة النسخ. . 8443.39.90 م تتمثل هذه الأجهزة في آلات تقوم بوظيفة النسخ فقط. | م. 43.32.20 84 . 8443.39.90 م تتمثل هذه الأجهزة في أجهزة فاكسميلي غير تلك القابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات. 72.10.00 84 | 43.11.00 84 | 43.12.00 84
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 18 ذو الحجة عام 1434 ه 23 أكتوبر سنة 2013 م الملحق (تابع) المنتوج بيان المنتوجات
- آلات وأجهزة أخرى للطباعة بالأوفست آلات سكانير - - آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل. غيرها
-
- آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر آلات طباعة (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل.
-
-
- آلات طباعة تعمل بنفث الحبر ، آلات طباعة أخرى
-
-
-
- آلات طباعة تعمل بنفث الحبر ، آلات طباعة أخرى نظام - - غيرها، مقدمة في شكل أنظمة البند الفرعي التعريفي الملاحظة | 43.13.00 84 | 43.31.00 84 تتمثل هذه الآلات في آلات متعددة المهام تتضمن وظيفة السكانير. 8471.90.00 تتمثل هذه الآلات في آلات أجهزة سكانير المكتب والموصولة بجهاز للإعلام الآلي. | 43.31.00 84 تتمثل هذه الآلات في آلات متعددة المهام والتي تتضمن وظيفة الطباعة. | 43.32.10 84 تتمثل هذه الآلات في تلك القابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات. | 43.39.10 84 تتمثل هذه الآلات في آلات غير تلك القابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات. 8471.49.00 يتمثل هذا النظام في مجموعات تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال (جهاز سكانير) و/ أو وحدة إخراج (آلة طابعة). المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
-