ج.ر عدد 39 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنف يذي رقم 10-154 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم ع ام 1430 الموافق 20 يناي ر سن ة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها……………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعوان بنك الجزائر المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج………………………… 18 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية….. 20 قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 23 يونيو سنة 2010 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال……………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات……. 21 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث………………………………. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق ح ول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص “المركز”. 23 يونيو سنة 2010 م تنظيميّة المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة. المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. المادة 5 : يتولى المركز إنجاز أعمال الدراسات والإعلام والتوثيق المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة. وبهذه الصفة، يكلّف لا سيّما بما يأتي :
  • القيام بالدراسات والتحقيقات في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
  • مساعدة السلطة العمومية من خلال دراساته وأعماله في إعداد السياسات العمومية الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة والطفولة، المعدة ضمن احترام مبادئ وقيم المجتمع الجزائري،
  • دعم الدراسات المتخصصة المرتبطة بمجالات اختصاصه،
  • استغلال الدراسات والتحقيقات في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
  • جمع المعطيات التي تسمح بالمعرفة الدقيقة للوضعية الحقيقية للأسرة والمرأة والطفولة وتصنيفها ومعالجتها وتحيينها،
  • تأسيس بنك معطيات في مجالات اختصاصه،
  • القيام بنشاطات الإعلام والاتصال في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
  • تكوين رصيد وثائقي حول الدراسات المنجزة في مجالات اختصاصه،
  • تنظيم مؤتمرات وملتقيات وتظاهرات وطنية ودولية وكذا أنشطة متخصصة في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة،
  • اقتراح خدمات ذات الصلة بالدراسات والتكوين في مجالات اختصاصه طبقا للتنظيم المعمول به،
  • إقامة وتطوير علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة،
  • القيام بنشر أعماله.

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 23 يونيو سنة 2010 م يجب على المركز أن يتوفر على مصلحة للإصغاء تجاه الأسر والنساء والأطفال بهدف إعلامهم وتوجيههم ومرافقتهم ودعمهم. المادة 6 : يتلقى المركز من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات والجمعيات المعلومات والتقارير والمعطيات ذات الصلة باختصاصاته والضرورية لأداء مهامه. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من :

  • ممثل الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالعدل،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
  • ممثل المجلس العلمي يعين من بين مستخدمي البحث،
  • ممثل مستخدمي المركز. يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيّما فيما يأتي :
  • مشاريع مخططات وبرامج النشاطات المتعلقة بأعمال الدراسات والإعلام والتوثيق،
  • مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
  • مشروع النظام الداخلي للمركز،
  • مشروع ميزانية المركز وحساباته،
  • الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وعقود الإيجار،
  • التقرير السنوي لنشاطات المركز،
  • كل مسألة أخرى كفيلة بتحسين سير عمل المركز وإنجاز أهدافه. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي خلال أول اجتماع له ويصادق عليه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه الم ادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. الم ادّ ة 12 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المركز. توجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتقيّد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. المادّة 15 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة للموافقة عليها خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها لل وزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة ما لم يكن هناك اعتراض صريح يبلغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 16 : يعين مدير المركز بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 17 : يضمن المدير السير الحسن للمركز ويكلّف بهذه الصفة، لا سيّما بما يأتي : 23 يونيو سنة 2010 م

  • إعداد مخططات وبرامج نشاطات المركز،
  • ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
  • تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • تحضير مشاريع الميزانية وإعداد حسابات المركز وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المركز،
  • إعداد التقرير السنوي لنشاطات المركز وإرساله إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة. يعد مدير المركز الآمر بصرف ميزانية المركز. المادة 18 : يساعد مدير المركز رؤساء أقسام. يعين رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 19 : المجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، ولا سيّما منها :
  • مشاريع برامج الدراسات،
  • التقييم الدوري لعمليات تنفيذ برامج الدراسات،
  • اختيار مواضيع وأعمال الدراسات وكذا منشورات المركز،
  • تطوير الرصيد الوثائقي وبنك المعطيات،
  • تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات الصلة بمهام المركز.

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 23 يونيو سنة 2010 م المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي من :

  • ممثل الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالعدل،
  • ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
  • ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
  • أربعة (4) باحثين دائمين ممثلين للمراكز الوطنية للبحث العلمي ذات الصلة بمهام المركز،
  • ستة (6) أساتذة باحثين جامعيين مختصين في مجالات اختصاص المركز. يجب أن يعين ممثلو الوزراء المذكورون أعلاه، بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام المركز. يمكن المجلس العلمي أن يستدعي كل شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في أداء أشغاله. المادة 21 : يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة. المادة 22 : يرأس المجلس العلمي عضو ينتخبه نظراؤه طبقا لأحكام النظام الداخلي للمركز. المادة 23 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 24 : تدون أعمال المجلس العلمي في محاضر وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسه. يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته يعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة. الم ادّة 25 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 26 : يعد مدير المركز مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه ثم يرسله إلى الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة والوزير المكلّف بالمالية للموافقة عليه. المادة 27 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه. الم ادّ ة 28 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى ع ون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية. الم ادّة 29 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلّف بالمالية. الم ادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم الرئاسي رقم 03-514 الم ؤرخ في 6 ذي الق ع دة عام 1424 الموافق 30 ديسمب ر سنة 2003 والمتعلق بدعم إح داث النشاطات من طرف البطالين ذوي المش اريع الب الغ ين م ا بين خ مس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المواد 38 و 65 و 142 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، 23 يونيو سنة 2010 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيّما المادتان 89 و 91 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاط ات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. المادّة 2 : تعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “ المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب .”

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 23 يونيو سنة 2010 م المادّة 3 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع”. المادّة 4 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تستفيد استثمارات إحداث وتوسيع النشاطات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع في إطار هذا المرسوم، من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه .” المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم عشرة (10) ملايين دينار .” المادّة 6 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها. ويمكنهم أيضا الاستفادة من :

  • قروض غير مكافأة ……. (بدون تغيير) ………..،
  • التخفيض في نسب الفائدة … (بدون تغيير) …،
  • التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع”. المادّة 7 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من التكوين والاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها”. المادّة 8 : تعوّض عبارة “البالغين مابين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة” في النصوص ذات الصلة بعبارة “البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة”. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الأركسترا السنفونية الوطنية”. تخضع الأركسترا السنفونية الوطنية للقواعد المطبق ة على الإدارة في علاقاته ا مع الدول ة وت عد تاجرة في علاقاتها مع الغير”. المادّة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : تتولى الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة تنفيذ الأعمال الموسيقية السنفونية من التراث الجزائري والعالمي وترقيته والتعريف به والمحافظة عليه. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :

  • تنظيم عروض موسيقية عبر التراب الوطني،
  • تأليف أعمال موسيقية سنفونية جديدة وعرضها في السوق الوطنية والدولية،
  • المتاجرة بالأعمال الموسيقية المؤلفة أو الموزعة على جميع الدعائم،
  • تنظيم حفلات موسيقية خلال الملتقيات والدورات والمؤتمرات لفائدة الهيئات الخاصة أو العمومية،
  • القيام بدورات تكوينية لفائدة الموسيقيين المحترفين أو الهواة،
  • تنظيم تربصات في مجال الموسيقى السنفونية لفائدة الطلبة خريجي معاهد التكوين،
  • تنفيذ الموسيقى المصاحبة للأعمال الدرامية الراقية،
  • تأجير استوديوهات التسجيل وقاعة التدريبات والمعدات الموسيقية لتنشيط العروض والحفلات الفنية”. 23 يونيو سنة 2010 م المادّة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : تضمن الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم”. المادّة 5 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 8 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادّة 6 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 9 : يضمن المدير السير الحسن للأركسترا السنفونية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • التصرف باسم الأركسترا السنفونية الوطنية ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الأركسترا السنفونية الوطنية،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
  • إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
  • الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
  • إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم وذلك تحت مسؤوليته”.

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 23 يونيو سنة 2010 م المادّة 7 : يتمم المرسوم التنف يذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة”. المادّة 8 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، على الخصوص، فيما يأتي :

  • مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
  • القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • مشروع الميزانية،
  • برامج تجهيزات الأركسترا السنفونية الوطنية،
  • إنشاء أركسترات جهوية”. المادّة 9 : تعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 20 : تمسك محاسبة الأركسترا السنفونية الوطنية في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق الأركسترا السنفونية الوطنية قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمات التي تخصصها الدولة”. المادّة 10 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم ع ام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للأركسترا السنفونية الوطنية ومراقبتها”. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الأركسترا السنفونية الوطنية باسم الدولة ولحسابها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : يمكن الأركسترا السنفونية الوطنية أن تنظم حفلات وعروضا موسيقية حول الموسيقى الجزائرية والموسيقى العالمية التي تبرمجها الوصاية و/ أو المشاركة فيها. المادّة 3 : تكلّف الأركسترا السنفونية الوطنية بالتعريف بالموسيقى الجزائرية بكل طبوعها والموسيقى العالمية واكتشافها من خلال جولات تقام عبر كافة التراب الوطني. المادّة 4 : تمثل الأركسترا السنفونية الوطنية الجزائر في مختلف التظاهرات الدولية في إطار الشراكة مع المؤسسات الموسيقية الدولية المماثلة. المادّة 5 : يمكن الأركسترا السنفونية الوطنية المساهمة في بروز مواهب شابة وذلك بإدماجها مع الموسيقيين المحترفين. المادّة 6 : يتعين على الأركسترا السنفونية الوطنية ترقية الأعمال الموسيقية التابعة للتراث الوطني والمحافظة عليها وطبعها على جميع الدعائم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه المادّة 7 : ترسل الأركسترا السنفونية الوطنية، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الأركسترا السنفونية الوطنية. المادّة 8 : تعدّ الأركسترا السنفونية الوطنية حصيلة أنشطة تتعلق بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-154 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم ع ام 1430 الموافق 20 يناي ر سن ة 2009 الذي يح دد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. المادة 2 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : 23 يونيو سنة 2010 م “المادة 5 مكرر : تخصص مهنة الوكيل العقاري حصريا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين بالجزائر وللأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز رأسمالها الكامل شخص أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية مقيمون بالجزائر .” المادة 3 : تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : ……………………………………………… أ - بالنسبة للشخص الطبيعي :
  • ………………………………………………………….
  • شهادة جنسية الطالب وشهادة إقامته. ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
  • …………………………………………………………
  • شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم”. …………….. ( الباقي بدون تغيير) ……………….. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 23 يونيو سنة 2010 م

  • وبمقتضى الأم ر رقم 96-14 الم ؤرخ في 8 ص فر عام 1417 الموافق 24 يونيو س نة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المع دّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه ويحدد حسب المستويات الآتية :
  • المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
  • المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلف ة الاستث مار للإحداث أو للتوسيع ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي :
  • 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
  • 20 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها .” المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه “المادة 12 : يحدد تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو بتوسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك والمؤس سات المالية للشاب أو الشب اب ذوي المش اريع المن صوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :

  • 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري،
  • 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى %95 و %80 من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض. ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض .” المادّة 5 : تتمم أحكام الم رسوم التن فيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه بالمواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 وتحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر : تحدث على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم. تتكون هذه اللجان مما يأتي :
  • ممثل الوالي،
  • ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
  • ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،
  • ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
  • رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
  • ممثلين عن البنوك المعنية،
  • ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
  • المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المكلف بمرافقة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع. 23 يونيو سنة 2010 م المادة 16 مكرر 1 : يرأس لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادة 16 مكرر 2 : تجتمع لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار كل خمسة عشر (15) يوما في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. المادة 16 مكرر 3 : تكلّف لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار بما يأتي :
  • دراسة المشاريع المقدمة من قبل الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • إبداء الرأي في جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها،
  • إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه والذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادة 16 مكرر 4 : تكون الملفات المقبولة من طرف لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع محل إعداد شهادة قابلية وتمويل تسلمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادة 16 مكرر 5 : يتوفر البنك أو المؤسسة المالية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما. المادة 16 مكرر 6 : في حالة الرفض المسبب والمبلغ للشاب أو الشباب ذوي المشاريع وللوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تقوم ه ذه الأخيرة بدراسة جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 23 يونيو سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإع انات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية ولأسباب اقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيّما المادتان 89 و 91 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار والمحدّد لشروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-322 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بمنح امتياز في أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. المادّة 2 : تعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ ترتيب دعم إحداث النشاطات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع، البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة المذكورين في المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه”.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير س نة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبيّنة أدناه:

  • أن يبلغ ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة من العمر،
  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة،
  • أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شه ر واحد (1) على الأقل بصف ة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ……(الباقي بدون تغيير)…..”. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يقدّر المبلغ الأقصى للاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعشرة (10) ملايين دينار”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يتوقّف الحدّ الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، ويحدّد حسب المستويين الآتيين :
  • المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقلّ هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
  • المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها”. 23 يونيو سنة 2010 م المادّة 6 : تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرر كما يأتي : “المادة 6 : تقدم الأموال الخاصة …(بدون تغيير)… تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط من المساهمة الشخصية”. المادّة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : يتغيّر مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار الإحداث أو التوسيع ولا يمكن أن يتجاوز :
  • 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقلّ هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
  • 20 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يزيد ه ذا الاستثم ارعن خمسة (5) ملايين دين ار ويقلّ عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.” المادّة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية والتمويل المنصوص عليها في المادة 23 أدناه، من مختلف الامتيازات والإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم. …………..(الباقي بدون تغيير)……..”. المادّة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : تنشأ على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجان انتقاء مشاريع الاستثمارات المبادر بها في إطار هذا المرسوم واعتمادها وتمويلها.

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 23 يونيو سنة 2010 م تتشكّل هذه اللّجان من :

  • ممثل الوالي،
  • ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
  • ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،
  • ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
  • ممثل عن الوكالة الولائية للتشغيل،
  • مستشار منشط للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكلّف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع،
  • ممثل أو ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه،
  • ممثل المصالح المالية للمديريات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • ممثل الغرفة المهنية المعنية”. المادّة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 20 : يرأس لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”. المادّة 11 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : تجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل كل خمسة عشر(51) يوما في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.” المادّة 12 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : تكلّف لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل بما يأتي:
  • دراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • إبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها،
  • إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه والذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل .” المادّة 13 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يسلّم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية والتمويل عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل.” المادّة 14 : تت مّم أح كام الم رسوم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 23 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر: يتوفر البنك أو المؤسسة المالية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما”. المادّة 15 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 24 : في حالة الرفض المبرّر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض”. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه 23 يونيو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعوان بنك الجزائر المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 30 مارس سنة 2010 يؤهل لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أعوان بنك الجزائر الآتية أسماؤهم :

  • أحداد محمد، مفتش،
  • أحمد واعمر حياة، مفتشة،
  • إخلف سامية، مفتشة،
  • أقلميم حياة، مفتشة،
  • أودني محمد، مفتش،
  • أوعبد السلام مزيان، مفتش،
  • آيت موسى سهيلة، مفتشة،
  • بدوح يوسف، مفتش،
  • برناوي فريدة هند، مفتشة،
  • بشكيط عبد النور، مفتش،
  • بن رمضان محمد سعيد، مفتش،
  • بن شيخ علي عبد الصمد، مفتش،
  • بن عبة فاطمة نرجس، مفتشة،
  • بوزيد سميرة، مفتشة،
  • بولمسامر كمال، مفتش،
  • بوعناني صارة، مفتشة،
  • بوراوية رفيق، مفتش،
  • بوربيع سناء، مفتشة،
  • بوجديان شهرزاد، مفتشة،
  • بن قديدح فيروز، مفتشة،
  • بومعراف فؤاد، مفتش،
  • طالب كمال، مفتش،
  • جعفري بومدين، مفتش،
  • حمناش عبد الكريم، مفتش،
  • شباط ميلود، مفتش،
  • معلم ربيع، مفتش،
  • غرنوب منال، مفتشة،
  • سوالمية الطاهر، مفتش،
  • سروتي عبد النور، مفتش،
  • يوبي محمد، مفتش،
  • تاجر بلقاسم، مفتش،
  • موهوبي زهير، مفتش،
  • مقران فضيلة، مفتشة،
  • مقدود رشيد فزيل، مفتش،
  • مسلكة خالد، مفتش،
  • قوادري يسمينة، مفتشة،
  • قابلي فريدة، مفتشة،
  • عتامنة سهام، مفتشة،
  • عيادي أمال، مفتشة،
  • سلاوتي مبروك، مفتش،
  • زاوي نبيل، مفتش،
  • روشاي مهدية، زوجة شرقي، مفتشة،
  • رعاش رزيقة، مفتشة،
  • درياس كروان، مفتش،
  • درموس حسيبة، مفتشة،
  • دحماني فاطمة الزهراء، مفتشة،
  • خالد حكيم، مفتش،
  • حميدي محمد الأمين، مفتش،
  • حميدوشي سليمة، مفتشة،
  • حمادو رشيدة، مفتشة،

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 23 يونيو سنة 2010 م

  • جناس نجاة، مفتشة،
  • جرورو آسيا، مفتشة،
  • جحا وهيبة، مفتشة،
  • جبوري علي، مفتش،
  • تسة فاطمة، مفتشة،
  • بوكرزازة دلال، مفتشة،
  • بوعاوق وردة، مفتشة،
  • بناتي عبد السلام، مفتش،
  • ديب زينب، مفتشة،
  • بوطاغو نعيمة، مفتشة،
  • أدغار فتيحة، مفتشة،
  • صوالح سليمة، مفتشة،
  • سيناطور فيصل، مفتش،
  • فرجاني سهيلة، مفتشة،
  • بوشارب يمينة، مفتشة،
  • دحمان وهيبة، مفتشة. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الأول 1 - حارس 1 - عامل مهني من المستوى الأول - 1 المجموع العام 2 1 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الأدنى الكامل الجزئي
    • 1 2 219
    • 1 1 200
    • 1 1 200
    • 3

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، 23 يونيو سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس حظيرة المنصوص عليه في الجدول أعلاه بمنصب واحد على مستوى كل ولاية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل الجدول المذكور في القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما يأتي :

10 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 23 يونيو سنة 2010 م ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون أ) سلك المتصرّفين الإداريين، سلك سفيان بن لعلام المساعدين الإداريين، سلك آمينة علون مفتشي ومراقبي الفروع، سلك حفيظة شارف المهندسين، سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، وسلك التقنيين السامين في الإعلام الآلي. ب) سلك المحاسبين الإداريين، مولود عميشي سلك الكتاب، سلك المعاونين خيرة خلفي والأعوان الإداريين، سلك ياسين سليم المعاونين والأعوان التقنيين في الإعلام الآلي، سلك أعوان الرقن وأعوان المكتب. ج) سلك العمال المهنيين، سلك عبد القادر فشيت سائقي السيارات من جميع جيلالي جعلاب الأصناف والحجاب. محمد خرفي قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، كما يأتي :

  • السيد الأمين فرعون، عضو مستخلف، ممثل وزير الشؤون الخارجية، خلفا للسيد يوسف عبو.
  • …….. ( بدون تغيير ) ……………
  • والسيدة شريفة بن زهرة، زوجة زروقي، عضوة أساسية، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلفا للسيدة نادية بوصبح، زوجة حطالي. …….. ( الباقي بدون تغيير ) …………… الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون وهيبة شعبان جمال بوكريش حسين حمودي آمال عناني علي تراك سيد أحمد سعيدي حميد توم مسعودة ذياب إبراهيم حرشاوي حكيمة بوضياف جمال بوكريش حسين حمودي نادية براهيتي علي تراك سيد أحمد سعيدي فتيحة أمداح مسعودة ذياب إبراهيم حرشاوي نسيم كوطابلي جمال بوكريش حسين حمودي موسى خلدون علي تراك سيد أحمد سعيدي مدني هاشمي مسعودة ذياب إبراهيم حرشاوي قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، كما يأتي :
  • السيد عياش عماري، عضو أساسي، ممثل وزير الشؤون الخارجية، خلفا للسيد مصطفى شريف بن عايد.
  • السيد محمد الكمال بن خلاف، عضو أساسي، ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، خلفا للسيد حسين بولودان. …….. ( الباقي بدون تغيير ) ……………

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 68 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 66 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 39 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها. 23 يونيو سنة 2010 م أسست هذه الشهادة لتحل محل مستخرج من الجدول المصفى والمنصوص عليه في المادة 68 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة والمتممة بالمادة 66 من قانون المالية لسنة .2003 المادة 2 : تحرّر المصالح التابعة للإدارة الجبائية، طبقا لأحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 و المذكور أعلاه، شهادة الوضعية الجبائية حسب النموذج الملحق بهذا القرار. يجب أن توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية. المادة 3 : يجب إيداع طلب شهادة الوضعية الجبائية على مستوى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا أو مديرية كبريات المؤسسات أو أية مصلحة أخرى للوعاء، حسب الحالة، مقابل الحصول على وصل بالاستلام. ويمكن إرسال الطلب في ظرف مغلق موصى عليه مع إشعار بالاستلام. يجب أن يحتوي هذا الطلب الممضى قانونا من طرف الشخص الذي طلبها على المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرفه وكذا تعريفه الجبائي والمتمثلة في :
  • التسمية الاجتماعية،
  • الاسم واللقب،
  • عنوان النشاط،
  • رقم التعريف الجبائي أو رقم المادة الخاضعة للضريبة. المادة 4 : يتعين على المصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه، تسليم شهادة الوضعية الجبائية في أجل ثماني وأربعين ( 48 ) ساعة التي تلي تاريخ إيداع الطلب. يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو استلامه عن طريق البريد. المادة 5 : يعتبر تاريخ وقف نشاط الشخص الذي طلب شهادة الوضعية الجبائية هو ذلك المقيد في شطب السجل التجاري من طرف المركز الوطني للسجل التجاري. المادة 6 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة .2010 كريم جودي

10 رجب عام 1431 ه 23 يونيو سنة 2010 م bis 1 n° D Série الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE المديرية العامة للضرائب مديرية : GENERALE DIRECTION IMPOTS DES شهادة الوضعية الجبائية DIRECTION …………………….. ( المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ) …………………….. DE مصلحة الوعاء FISCALE SITUATION DE ATTESTATION : d’assiette Service …………………….. 2009( pour complémentaire finances de loi la de 39 )Article رقم …………….. يوم : ……………. تعيين المكلف بالضريبة : …………………….. : NIF ……………… Du …………………………. : N° CONTRIBUABLE DU IDENTIFICATION الاسم و اللقب (أو التسمية الاجتماعية ) : …………………………………………………………. : sociale( raison )ou prénom et Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… : Activité االعنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… إطار مخصص لمصلحة الوعاء : : D’ASSIETTE SERVICE AU RESERVE CADRE تاريخ بداية النشاط : ………………………………………………………………………………………………………… : d’activité début de Date االنظام الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………….. : d’imposition Régime الوضعية الجبائية للسنوات الأربع (4) رقم المادة : الأخيرة : : années dernières (4) quatre des fiscale Situation : d’imposition Article سنة …………………: …………………………………………………………………………………………. : ……………. Année سنة …………………: …………………………………………………………………………………………. : ……………. Année سنة …………………: …………………………………………………………………………………………. : ……………. Année سنة …………………: …………………………………………………………………………………………. : ……………. Année مسؤول autres( ou مصلحة الوعاء ( م.ك.م. - م.ض. - المفتشية أو غيرها) inspection CDI, )DGE, d’assiette service du responsable Le هام جدا : إن هذه الشهادة لا تعفي المعني بالأمر من المتابعات، عندما يكون مدينا تجاه الخزينة ( المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 .) endetté est lorsqu’il poursuites, des l’intéressé dispenser cas aucun en peut ne attestation présente La : important Trés 2009(. l’année pour complémentaire finances de loi la de 39 )art. leTrésor envers

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 يونيو سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد
  • رئيس حظيرة 1
  • رئيس ورشة 1
  • رئيس مخزن 1
  • رئيس مطعم 1
  • مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة