قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد لوناس مقرمان، رئيس الديوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.