مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة 2006، يع دّل ويتمّم المق رّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمتضمّن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحقّ في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المقرّر ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادّة 3 من المقرّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادّة 3 : يمكن أن يسجل كمحافظ حسابات :.....
1 - الحائزون إحدى شهادات التعليم العالي الآتية أو أي شهادة أجنبية أخرى معادلة لها :
- ليسانس في العلوم الماليّة،
- الجزءان الأوّل والثاني من الامتحان الأولي في الخبرة المحاسبية،
- شهادة الدّراسات المحاسبية العليا،
- ليسانس في العلوم التج ارية فرع "الماليّة والمحاسبة"،
- ليسانس في العلوم التجارية فرع "المحاسبة"،
- ليسانس في علوم التسيير فرع "المحاسبة"،
- ليسانس في العلوم التجارية فرع "الماليّة"،
- ليسانس في علوم التسيير فرع "الماليّة".
ويجب عليهم زيادة على ذلك :
- إمّا متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدّته سنتان (2) متوّج بشهادة نهاية التدريب القانوني قبل نشر هذا المقرّر المعدّل وخبرة مهنية مقدّرة بثلاث (3) سنوات في ميدان المحاسبة والماليّة،
- وإمّا إثبات خب رة تقدّر بعش ر (10) سنوات في ميدان المحاسبة والماليّة والقيام بتدريب مهني مدّته ستة (6) أشهر. .................. الباقي بدون تغيير ".....................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الم قرّر في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة .2006 مراد مدلسي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.