مقرر

مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة 2006، يع دّل ويتمّم المق رّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمتضمّن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحقّ في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.