قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن ضباطا للشرطة القضائية مفتشو الأم ن الوطني الملحقة أسماؤهم بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة .2006 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين زرهوني الطيب بلعيز المدعو يزيد ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم رقم 05-161
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.